النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

من هو رئيس الجمهورية في دستور العراق 2005

الزوار من محركات البحث: 29 المشاهدات : 457 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الحسيني
    تاريخ التسجيل: January-2015
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1,040 المواضيع: 315
    التقييم: 782
    مزاجي: مزاجي الهوى
    المهنة: التشيع الصفوي والتسنن الأموي آفات تهدد المجتمع العراق
    موبايلي: اسيا
    آخر نشاط: 5/September/2023
    مقالات المدونة: 14

    من هو رئيس الجمهورية في دستور العراق 2005

    رئيس الجمهورية
    يجب توافر الشروط التالية برئيس الجمهورية العراقية :
    أولاً:- عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.
    ثانياً:- كامل الأهلية وأتم الأربعين سنةً من عمره.
    ثالثاً:- ذو سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ سياسيةٍ ومشهود له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.
    رابعاً:- غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف
    هذا مانصت علية المادة(68).
    كيفية اختيار رئيس الجمهورية :
    قد بينت المادة (70) اختيار رئيس الجمهورية عن طريق مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد أعضائه
    أولاً:- ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
    ثانياً:- إذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.



    ولايـــــة رئيس الجمهوريـــــــــــة :
    نصت المادة (72/اولا) أن ولاية رئيس الجمهورية 4 سنوات يمكن انتخابه لولاية ثانية((تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب.)) في نفس المادة (ثانياً /ا) ((تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب)).

    صلاحيـــات رئيس الجمهوريــــــة :
    تم تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية في المادة(73)
    أولاً:- إصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري.
    ثانياً:- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
    ثالثاً:- يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
    رابعاً:- دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور.
    خامساً:- منح الأوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون.
    سادساً:- قبول السفراء.
    سابعاً:- إصدار المراسيم الجمهورية.
    ثامناً:- المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
    تاسعاً:- يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية.
    عاشراً:- ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور

  2. #2
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: January-2012
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1,354 المواضيع: 0
    التقييم: 112
    المهنة: موظف
    موبايلي: SAMSUNG
    آخر نشاط: 9/January/2020
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى العمراني2002
    شكر للمعلومات

  3. #3
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: July-2017
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 4 المواضيع: 0
    التقييم: 1
    آخر نشاط: 8/November/2019
    المفروض الصلاحيات توزع بينه وبين رئيس الوزراء مثلا القياده العامه للقوات المسلحه يجب ان تكون بيد رئيس الجمهوريه ويجب ان تلغى المحاصه ليكون الرئيس من اي طائفه وليس حصرا من الاكراد

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال