القيام في الصلاة
السؤال: مَن كان يتمكن من ان يكبّر تكبيرة الاحرام عن قيام ولكنه لايتمكن بعدها من الجلوس الا بصعوبة ولكن لو جلس على كرسي لأمكنه القيام إلى الركعة الثانية فهل يتعين عليه الجلوس على الكرسي؟
الجواب: اذا دار الامر بين القيام حال تكبيرة الاحرام والجلوس حالها مع القيام لاداء الركوع يقدم الثاني.
السؤال: اذا كان الشخص لا يستطيع ان يصلي معتدل القامة الا عندما يستند علي جدار وذلك بسبب المرض وكبر السن فهل تصح صلاته عندئذٍ؟
الجواب: نعم تصح.
السؤال: الارتجاج حالة القيام واثناء قراءة بعض الايات من السورة نتيجة زيادة الاهتمام في اخراج الحروف من مخارجها مثلاً هل يقدح في الطمأنينة الواجبة؟
الجواب: ارتجاج الرأس وحده في حال القراءة لا يضّر بالطمأنينة المعتبرة واما ارتجاج سائر البدن فهو قادح فيها.
السؤال: شخص مصاب بحساسية في فصول (الخريف،الشتاء والربيع) بحيث انه عندما يقوم ويقعد في الصلاة يحدث عنده وخز كوخز الابر في جميع انحاء جسمه مما يضطره الي الحك ولا يستطيع الاستمرار في صلاته، فيضطر إما الى الجلوس وإكمالها جالساً، او ان يقطعها ويذهب لتبليل جسمه بالماء،فوهل يكفيه ان يكملها جالساً، او ان يقطعها ثم يستأنفها؟
الجواب: اذا كانت له فترة يمكنه اداء الصلاة فيها قائماً من دون طرو الحالة المذكورة او مع طروها ولكن مع امكان تبليل الجسم في الاثناء من دون محذور ارتكاب المنافي يتعين عليه ذلك ولا تجزؤه الصلاة من جلوس، واما في غير ذلك فلا حرج عليه في تكميل صلاته جالساً.
السؤال: هل تجوز الاستعانة أثناء الصلاة عند القيام والقعود بشيء كالجدار أو غيره؟
الجواب: الاولى تركها.
السؤال: التكبير المستحب عند القيام والقعود وغيرهما في الصلاة هل يكون عند الحركة أم بعد الإستقرار؟
الجواب: لابد ان يكون الذكر الخاص (كالتكبير عند الركوع او الهوي الى السجود او ما بين السجدتين) في حال الاستقرار ولا يُعتبر ذلك في الذكر المطلق.
السؤال: هل يجب الإنتصاب في حال القيام ؟
الجواب: نعم يجب مع الإمكان فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل، ولا بأس بإطراق الرأس وان كان الأحوط استحباباً انتصاب العنق.
السؤال: ما حكم مَن هوى الى الركوع وفي اثناء الهوي غفل حتى هوى الى السجود مباشرةً؟
الجواب: إذا كانت الغفلة بعد تحقق مسمّى الركوع بأن توقف وقتاً ما في حد الركوع فغفل فهوى إلى السجود حتى خرج عن حدّ الركوع صحت صلاته، والأحوط استحباباً أن يقوم منتصباً ثم يهوي إلى السجود إذا كان التفاته إلى ذلك قبل إن يدخل في السجود وإلاّ مضى في صلاته، نعم الأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد الإتمام إذا كان التفاته قبل الدخول في السجدة الثانية.
السؤال: إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع عن قيام صلى قائماً وأومأ للركوع، والأحوط استحباباً أن يعيد صلاته مع الركوع جالساً، وإن لم يتمكن من السجود أيضاً صلى قائماً وأومأ للسجود كذلك، أو جلس عند السجود على الكرسي ووضع جبهته على ما يصح السجود عليه فوق الطاولة أمامه. فهل يشترط في هذه الحالة ان ينحني بمقدار يصدق معه السجود او السجود عرفا كما هو الحال في المصلي جالسا وهل هو فتوى او احتياط وجوبي؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك و لو فعل لم يصدق عليه السجود و لكنه افضل من ان يرفع التربة و يضعها على جبهته عند الايماء للسجود.