تأریخ التحریر: : 2018/9/29 16:05 •
{النجف الأشرف: الفرات نيوز} أجاب مكتب المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني على مجموعة من الاستفتاءات بخصوص الحكم الشرعي لضرب الزوجة واخذ مالها وخروجها دون علمه.
وجاء في نص السؤال: هل يجوز للرجل أن يضرب زوجته؟
الجواب: لا يجوز الضرب واذا أدى الضرب الى احمرار البدن فهو آثم ويجب على الزوج دفع الدية لذلك.
السؤال: ما هو حكم المرأة الخارجة من بيتها بعد ان طلب منها الزوج الرجوع لأكثر من مرة؟
الجواب: لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها من دون إذن الزوج إلاّ مع العذر شرعاً.
السؤال: هل يمكن للزوج بعد الزواج ان يستفيد من أموال الزوجة {المهر ومال الجهاز للعرس} لاعمال اخرى للعلم إذا كانت الاستفادة باذن من الزوجة؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال: هل يجوز للزوجة ان تمنع نفسها من زوجها؟
الجواب: لايجوز ان تمتنع من الاستمتاع المتعارف الا في حال الحيض والنفاس والصوم الواجب {المعين} ومن جميع الاستمتاعات في حال الاحرام .