النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

رد دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية النافذ

الزوار من محركات البحث: 79 المشاهدات : 438 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    بياض الثلج
    تاريخ التسجيل: September-2016
    الدولة: ❤ In his heart ❤
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 17,452 المواضيع: 7,931
    صوتيات: 7 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 9612
    مزاجي: ماشي الحال
    المهنة: موظفة
    أكلتي المفضلة: تشريب احمر
    موبايلي: نوكيا5
    آخر نشاط: 23/May/2020

    رد دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية النافذ

    السومرية نيوز/ بغداد
    اعلنت المحكمة الاتحادية، الاثنين، عن رد دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم (188) لسنة 1959.

    وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "المحكمة الاتحادية عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود ونظرت دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية النافذ بحجة أنه غير مصادق عليه وفق دستور عام 1958 المؤقت".


    وتابع أن "المدعي ذكر أن احد اعضاء مجلس السيادة في عام 1959 لم يوقع على القانون"، مبيناً ان "المحكمة أكدت أن القانون المطعون بعدم دستوريته صدر اتساقاً مع الدستور السابق والدستور الحالي وفق المادة (130) منه التي تنص على (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور)".

    ولفت إلى أن "المحكمة قالت إن احد اعضاء مجلس السيادة الذي لم يوقع كان اعتراضه على مساواة الارث بين الرجل والمرأة، وهو ما جرى تعديله في عام 1963"، لافتا الى ان "المدعي طعن ايضاً بعدم دستورية المادة الفقرة (3) من المادة (39) من القانون التي تنص على تعويض المرأة المطلقة تعسفاً، الا أن المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن الشريعة الاسلامية لا تمنع من جبر الضرر اذا كان من احدثه متعسفاً في احداثه، وبناء عليه تقرر رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".

    يشار الى ان مجلس النواب صوت بالموافقة من حيث المبدأ بجلسته التي عقدت في ( 1 تشرين الثاني 2017) على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية.

    يذكر أن المادة 41 من الدستور تنص على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.http://www.faceiraq.net/inews.php?id=6631173

  2. #2
    حُلْمٌ ضائع
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: بلد اللا قانون
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 16,925 المواضيع: 1,150
    صوتيات: 153 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 13288
    مزاجي: مُشَوَّش
    المهنة: موظف
    أكلتي المفضلة: لِبَن وتَمُر
    موبايلي: iPhone 15 Pro & Google Pixel 8
    آخر نشاط: منذ 7 ساعات
    الاتصال:
    مقالات المدونة: 5
    الظاهر المدعي راد يكسب وقت مو أكثر وإلا كلنا نعرف قانون الأحوال الشخصية دستوري لا غبار عليه

  3. #3
    من المشرفين القدامى
    بياض الثلج
    شكرا للمداخلة الحلوة نورتني

  4. #4
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: January-2019
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 11 المواضيع: 1
    التقييم: 7
    آخر نشاط: 11/January/2019
    احسنتم

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال