صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 16 من 16
الموضوع:

نوافذ قانونية - الصفحة 2

الزوار من محركات البحث: 778 المشاهدات : 4188 الردود: 15
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #11
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    تاريخ التسجيل: August-2011
    الدولة: iraq
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 11,733 المواضيع: 1,552
    صوتيات: 3 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6876
    مزاجي: متفائل رغم قساوة الحياة
    المهنة: lawyer
    أكلتي المفضلة: دولمه وسبانغ
    موبايلي: htc_ one
    آخر نشاط: 13/May/2023
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى محامي الحب
    مقالات المدونة: 19
    العشائر تمارس أعرافها بعيدا عن المحاكم
    بغداد- نبيل الحيدري, سامي عياش
    مازال العرف العشائري سائدا في العديد من المحافظات ، بوجود مناصرين ومنفذين لهذا العرف، الذي يرقى لدى البعض الى مرتبة القانون.
    ويلجأ شيوخ العشائر غالبا لحسم الخلافات والمشاكل بين عشائرهم، بطرقهم الخاصة وقواعدهم كفرض الفصل والدية وغيرها من الجزاءات العرفية دون الذهاب الى المحاكم المختصة.
    ويبرر الشيخ علاء ناصر من كربلاء اتساع دور شيوخ العشائر بمقدرتهم على حسم القضايا بنسب تتجاوز كثيرا ما تحسمه المحاكم الرسمية، حيث قال انهم يحسمون نحو 90 بالمائة من القضايا مقارنة بانجاز المحاكم.
    فيما بين عبد ال مطلك من شيوخ عنزة، في ان قواعد الفصل العشائري تتضمن مواداً وإحكاما وعقوبات مختلفة، تكون ملزمة عند إقرارها بحسب العرف.بالرغم من تأكيد القانونيين على أهمية سيادة القانون بحيث لا تعلو سلطة عليه الا أن الأعراف العشائرية ما زالت تتحكم في كثير من القضايا والخصومات، بحسب أستاذة القانون في جامعة بغداد د بشرى العبيدي التي تعد ذلك تراجعا اجتماعيا وقانونيا. لكن عضو مجلس عشائر ديالى الشيخ علي الزهيري بين أن العشائر بأمكانها حسم الكثير من القضايا خلال أيام معدودات، على عكس المحاكم التي كثيرا ما يتأخر الحسم في قضاياها، مبينا ان هناك الكثير من شيوخ العشائر ممن لديهم رؤية ثاقبة ويمتلكون خبرة في تقصي الحقائق والتعرف على الجناة ومعاقبتهم،ويعد مجلس شيوخ العشائر في ديالى من المجالس التي تعنى بالعشائر واعرافها ، الا أن قراراته تعد غير ملزمة للكثيرين كما يقول بعض الشيوخ.وأوضح الزهيري أن المجلس حدد مبلغ الدية مابين 10 – 80 مليون دينار بالنسبة لقضايا القتل.واشار الشيخ علي الزهيري الى ان حوادث الدهس والقتل غير المتعمد ديتها حددت بعشرة ملايين دينار فما دون ، في حين حددت دية القاتل المتعمد، من غير سبق الإصرار والترصد بعشرين مليون دينار، اما دية القاتل المتعمد مع حدوث حالات تمثيل بالجثة فتصل ديتها الى أربعة اضعاف مبلغ دية القاتل ، أي الى80 مليون دينار.الى ذلك قال الشيخ مهدي ان هناك عقوبات خاصة تفرض على المتورطين بأعمال ارهابية ،ومنها، ان يطرد من العشيرة ويهجر من منطقته، بالاضافة الى ان هناك دية بمبلغ كبير تفرض عليه، ضمانا لعدم عودته الى جرمه السابق .واضاف الحميري ان مبلغ الدية الذي يفرض على الجاني ، هو بمثابة عقوبة رادعة للقاتل، مضيفا ان حوادث القتل قد زادت في الاونة الاخيرة ولاسباب لاتستحق ان يكون نتيجتها ازهاق الارواح.ويرى كثيرون ان هناك تجاهل للحق العام في بعض الفصول العشائرية ، وقد لاتنجح الكثير من المجالس في فض النزاعات ، ويصبح الثأر هو الوسيلة الاخيرة.وقال قائد شرطة ديالى اللواء الركن جميل الشمري خلال جلسة موسعة لشيوخ عشائر بلدروز ، ان القوات الامنية ترفض وبشكل تام عمليات الاخذ بالثأر، مطالبا المواطنين بالتوجه الى المحاكم للحصول على الحقوقويخشى مواطنون من تنامي دور الفصل العشائري بما يشجع البعضَ على استغلاله لابتزاز الآخرين، فكثيرا ما تداول الناس قصصا عن فرض فصول وإتاوات في امور تافهة يوظفها البعض لابتزاز مواطنيه، وفرض ما يشبه الاتاوات دون احترام للقانون الذي يفترض به ان يسود ، مثل حجز أموال وعقارات عن طريق الكتابة على واجهاتها بان صاحبَها مطلوب عشائريا، ما ينم عن استخفاف بسلطة الدولة والقانون خصوصا عندما لا تحد السلطات التنفيذية من تلك المظاهر، التي تتكرر في العديد من المدن العراقية بحسب استاذة القانون بشرى العبيدي.وينعكس تساؤل أستاذة القانون على موقف سعد جبار من بغداد، الذي لا يرى بديلا عن القانون ليسود، مع التقدير للأعراف العشائرية المجتمعية.
    المصدر : اذاعة العراق الحر

  2. #12
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    حـــق الشفعـــة فــي القــانــون العـــراقـــي

    عرفت المادة 1128 من القانون المدني العراقي الشفعة بانها " حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة" .والشفعة نظام اسلامي يكاد ان يكون الاجماع منعقدا على الاخذ به على انها قد ثبتت على خلاف الاصل لانها تؤدي الى تملك العقار المشفوع جبرا على المشتري ولهذا فهي تعتبر قيدا على حرية التصرف بالنسبة للبائع وللمشتري ولكن المشرع قد اثبتها لمصلحة راجحة وقد راعى المشرع العراقي هذه المصلحة قاقر نظام الشفعة لانه اصبح جزءا من تقاليده القانونية وان كان قد ضيق نطاق الاخذ به .اما الحكمة من تقرير الشفعة فهي وسيلة لتقليل عدد الشركاء في الشيء الشائع والتخلص من ضرر الشركة او القسمة وما يقتضي ذلك من نفقات واجراءات وبالتالي انهاء حالة الشيوع .خصائص حق الشفعة :يتميز حق الشفعة بالخصائص التالية :1- حق استثنائي :كما ذكرنا بان الشفعة قد ثبتت على خلاف الاصل لانها تؤدي الى تملك الشفيع للعقار المشفوع جبرا على المشتري .2- حق غير قابل للتجزئة :فالشفعة حق لا يقبل التجزئة فلا يجوز اخذ جزء من العقار المشفوع ويترك جزء منه جبرا على المشتري والا كان في ذلك تفريق للصفقة واضرار بالمشتري ولكن اذا تعدد المشترون واتحد البائع بعقد واحد او بعدة عقود فان للشفيع الحق في ان ياخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي (المادة 1135 مدني عراقي) .3- اذا ثبتت الشفعة فانها لا تبطل بموت البائع او المشتري او الشفيع ( المادة 1133 الفقرة 2 مدني عراقي ) ويترتب على ذلك انه اذا ثبتت الشفعة ثم مات الشفيع فان لورثته ان يطلبوها خلال المدة الباقية من المدة التي يقررها القانون لطلب الشفعة اذا لم تكن الشفعة قد سقطت قبل وفاة مورثهم .4- حق لايجوز التصرف فيه للغير :فليس لاحد من الشفعاء ان يتصرف بحق شفعته للغير بمقابل او بدون مقابل فلو باع الشفيع حق شفعته لاجنبي او الشفيع اخر بمقابل معلوم فان الاشفعة تسقط بلا بدل ويكون البيع باطلا لان البيع مبادلة مال بمال وحق الشفعة لا يجوز تمليكه فتسقط الشفعة ولا يلزم المشتري بالمقابل وهذا ما نصت عليه المادة 1136 فقرة 2 قانون مدني عراقي . شروط الشفعة :اولا : ان يكون كل من المشفوع والمشفوع به حصة شائعة في شقة او دار سكنية ويترتب على ذلك انه لا شفعة للشريك في ارض مملوكة على الشيوع ولا للشريك في عمارة غير سكنية او في مخزن او دكان او اي عقار شائع اخر ليس من الدور او الشقق السكنية ولا شفعة كذلك في المنقول الا اذا كان تابعا للدار او الشقة السكنية الشائعة .ثانيا : الا يملك الشفيع دارا ىاو شقة سكنية على وجه الاستقلال :ويترتب على ذلك انه اذا باع احد الشريكين في الدار او الشقة السكنية الشائعة لاجنبي فلا يكون لشريكه الاخر في هذه الدار او الشقة ان ياخذ الحصة المبيعة بالشقة اذا كان هذا الشريك يملك ملكية مفرزة دارا او شقة سكنية اخرى اما اذا كان هذا الشريك يملك على الشيوع مع ملاك اخرين دارا او شقة سكنية اخرى فله في هذه الحالة ان ياخذ حصة شريكه المبيعة بالشفعة .ثالثا : ان يكون التصرف بيعا :يشترط لثبوت حق الشفعة ان يكون التصرف الذي خرج به العقار عن ملك صاحبه بيعا وكذلك في كل تصرف ياخذ حكم البيع كالمقايضة والصلح والاقالة والوفاء بمقابل وهناك بيوع لا تجوز فيها الشفعة منها البيع بالمزايدة العلنية والبيع بين الازواج او الاقارب وبيع العقار لجعله محلا للعبادة .رابعا : قيام سبب الشفعة في الشفيع واستمراره الى حين الاخذ بالشفعة :ويشترط اخيرا لثبوت الشفعة ان يكون سبب الشفعة قائما في الشفيع اي ان يكون مالكا للمشفوع به من وقت بيع المشفوع فيه وان يستمر مالكا الى ان ياخذ المبيع اي الى وقت الحكم له بالشفعة او التراضي عليها .

  3. #13
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    القاضي - ضحية – المحقق
    بقلم المستشار - أحمد محمد ألعبادي
    تقسم المحاكم في العراق الى محاكم - التمييز - الاستئناف – البداءة – الادارية - الاحداث – العمل – الاحوال الشخصية – الجنايات – الجنح – التحقيق
    الذي يهمنا هنا المحاكم الجزائية وتحديدا (محاكم التحقيق ) لان المحاكم غير الجزائية لاتوجد فيها مشكلة لانها تعتمد على الدفوع التي يقدمها المدعي والمدعى علية ويقو
    م القاضي في نهاية الامر الموازنة بين تلك الدفوع وفق القانون ويصدر قراره بناء على تلك الدفوع وتخضع تلك القرارات الى الاستئناف والتمييز او الاستئناف بصفتها التمييزية حسب موضوع الدعوى
    مشكلة القضاء العراقي هي محاكم التحقيق والسبب هو دخول اشخاص غرباء عن عمل القضاء و لاعلاقة لهم بالقانون ويساهمون في صنع قرار قاضي التحقيق بشكل او بآخر تحت عنوان ( المحقق ) وهم لايفقهون شئ في التحقيق سوى استعمال الاكراه البدني والنفسي ضد المتهم ويفتخر رجل الامن عندما ينتزع اعتراف من متهم بهذه الطريقة وينزعج كثيرا عندما يرى محكمة الجنايات او الجنح قد افرجت عن المتهم لعدم كفاية الادلة ويلوم القضاء ويتذمر ولا يلوم نفسه كونه جاهل بالقانون ولا يعرف الف باء التحقيق وتسبب في ضياع الادلة وتضيع معها حقوق الناس
    المشكلة التي يعانيها القضاء العراقي في تقديري هو التداخل بين عمل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية حيث تحول عمل الاجهزه الامنية والعسكرية من جهة لتنفذ اوامر القاضي من تنفيذ اوامر القبض والتحري والتفتيش ومساعدة المحقق القضائي في اداء عملة كتوفير الحماية له عند اجراء الكشف والمخطط لمحل الحادث او ضبط المبرزات الجرمية وجمع المعلومات عن المتهمين ودور الاجهزه الامنية بالمحافظة على مسرح الجريمة وبذل الجهد الاستخباري بجمع المعلومات عن المتهمين من خلال التنسيق مع سكان المناطق التي تقع ضمن مسؤليتهم الامنية
    حيث توسع هذا الاختصاص واصبح ضابط الجيش محقق وضابط الشرطة الوطنية محقق وضابط الشرطة المحلية محقق والجميع لديهم مواقف للمتهمين وبسبب جهل معظمهم ( ولا اقول جميعهم لكي اكون منصفا ) في ابسط مبادئ واصول التحقيق ولا يعرفون شئ عن التحقيق سوى التعذيب البدني والنفسي وانتزاع الاعتراف بالاكراه في كل حادث تقوم هذه الاجهزه الامنية والعسكرية بالقبض والتحقيق وتدوين اقوال المتهمين بالأعتراف في اكثر الاحيان وتضبط المبرزات الجرمية ان وجدت وتقدم لقاضي التحقيق وليس امامه سوى توقيف المتهم ويطلب احضاره امام المحكمة لغرض تدوين اقوالة وقد يتأخر ذلك ايام او اسابيع بسبب زحمة العمل الناتجة عن الهجمة الارهابية والفوضى التي ابتلى بها العراقيين
    وهنا ستبنى قرارات قاضي التحقيق على مدى مهنية ونزاهة رجل الامن او الجيش الذي اخذ دور المحقق
    وما شاهدناه في المحاكم احيانا عتات المجرمين يفرج عنهم في محاكم الجنايات لعدم كفاية الادلة للادانة والسبب سوء اداء المحقق في جمع الادلة وتقديمها للمحكمة ،
    او ابرياء دونت اقوالهم بالاعتراف وصدق اعترافهم وتم جلب اصل الاخبارات واجري لهم كشف الدلالة وتمت ادانتهم لكفاية الادلة من قبل محكمة الموضوع
    ان قاضي التحقيق يصدر القرار ولايستطيع ان يأخذ دور المحقق فمن مرحلة القبض على المتهم الى احالة الدعوى الى المحكمة المختصة يكون رجل الامن او ضابط الحرس الوطني العنصر الاساسي والمهم في توجية الدعوى وابسط شئ يستطيع ان يجبر المتهم على الاعتراف كما يحلو له ويستطيع ان يدفعه الى الانكارولا اعتقد هذا الامر يخفى على احد
    هذا هو سبب مانسمعه من كلام يمس القضاء العراقي وهيبته وتاريخه العريق والتضحيات التي قدمها من خيرة رجاله من القضاة والادعاء العام ومنهم من قدم اعز مالدية وهو احد افراد عائلتة
    ولكي اكون موضوعيا وكما يقول المثل ( ماكو زور يخله من الواوي )
    انا لا انزه جميع قضاة التحقيق من تورطهم في استعمال الاكراه البدني والنفسي ضد المتهم لانتزاع اعترافة ويضع نفسة شريكا مع المحقق في ارتكاب جريمة التعذيب بحق المتهمين وخاصة عبارة التعمق بالتحقيق التي يصدرها القاضي ويفهمها المحقق انتزع الاعتراف ، ويغض النظر على مايلاحظة من علامات التعذيب الواضحة على المتهم المعترف ويدون اعترافة وهولاء القضاة على قلتهم لايمثلون القضاء العراقي
    وقد لاحظنا في الاونة الأخيرة اهتمام مجلس القضاء الاعلى بتوسيع مكاتب التحقيق القضائي لتغطي كل محاكم التحقيق( بمحققين قضائيين ) يحملون شهادة البكلوريوس في القانون ويحترمون حقوق الانسان ومتخصصين بالتحقيق وجمع الادلة ويختصر عمل الاجهزه الامنيه على تنفيذ الاوامر الصادرة من المحاكم وتوفير الحماية
    ورحم الله امرئ جب الغيبه عن نفسة

  4. #14
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    حجة التخارج لاتخضع للتقادم لأنها تعني تعديل المسألة الارثية بموافقة الورثة وإخراج بعضهم من القسام الشرعي ، فالقسامات الشرعية وما تتضمنه من توزيع حصص الورثة تبقى مرعية ومعتبرة ، وبشكل عام فليس للمحكمة الامتناع من تلقاء نفسها من سماع الدعوى لمرور الزمان بل يجب أن يكون ذلك بناءا على طلب المدعى عليه
    رقم القرار- 203/الهيئة العامة/2011
    تاريخ القرار – 29/8/2011
    تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 29/رمضان/1432 الموافق 29/8/2011 وأصدرت القرار الآتي :
    المميز / المدعي /ع.ر.ك. المميز عليهم / المدعى عليهم / (ن.)و(م.)و(ر.)و(ف.)و(و.)و(ك.) اولاد ر.ك.ح. / اضافة للتركة
    ادعى وكيل المدعي (ع.ر.ك.)لدى محكمة الاحوال الشخصية في البياع بأنه سبق للمدعى عليهم (ن.)و(م.)و(ر.)و(ف.)و(و.)و(ك.) اولاد (ر.ك.ح.)إضافة للتركة أن تخارجوا عن حصصهم الارثية بموجب حجة التخارج عدد (30) لسنة 1980 في 7/1/1980 عن سهامهم في القسام الشرعي المرقم (602/1977) في 5/6/1977 ونظرا لعدم تأشيرها واتخاذ ما يلزم بصددها في دائرة التسجيل المختصة ، لذا طلب دعوة المدعى عليهم / إضافة للتركة للمرافعة والحكم بتفعيل قوة نفاذ حجة التخارج موضوع الدعوى عن سهامهم في القسام الشرعي المرقم (602/1977) في 5/6/1977 بغية تأشير ذلك واتخاذ ما يلزم بصدد ذلك وتسجيله في دائرة التسجيل العقاري المختصة وتحميلهم / اضافة للتركة كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . قررت محكمة الاحوال الشخصية في البياع بعدد 5020/ش/2010 وتاريخ 31/8/2010 إحالة الدعوى على محكمة الاحوال الشخصية في الكرخ لكون الحجة صادرة من محكمة الاحوال الشخصية في الكرخ . أصدرت المحكمة الأخيرة بعدد 3227/ش/2010 وتاريخ 6/10/2010 حكما حضوريا قابلا للتمييز يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف . طعن وكيل المدعي بالحكم المذكور أعلاه بلائحته التمييزية المؤرخة 13/10/2010 طالبا نقضه للأسباب المبينة فيها.

    القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية ، وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون ، لأن محكمة الموضوع ردت الدعوى كون حجة التخارج مضى على صدورها أكثر من خمسة عشر سنة وأنها تعد ساقطة بمرور الزمان معلّلة ذلك باستقرار المعاملات ومعتمدة على ما ورد بقرار الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية العدد 291/ه.ج./2009 وتاريخ 29/12/2009 دون ملاحظة أن صدور حجة التخارج يعني تعديل المسألة الأرثية بموافقة الورثة وإخراج بعضهم من القسام الشرعي وهذا لايخضع للتقادم ، إذ إن القسامات الشرعية وما تتضمنه من توزيع حصص الورثة بنظر مرعية ومعتبرة يضاف الى ما تقدم أنه ليس للمحكمة الامتناع من تلقاء نفسها من سماع الدعوى لمرور الزمان بل يجب أن يكون لك بناءا على طلب من المدعى عليهم وفي الالتزامات الأخرى ، وكان المقتضى الإطلاع على سجل الحجج وتثبيت مضمون حجة التخارج وعما أشر عليه من تصحيح أو تعديل أو أي شيء آخر ، إذ لايكفي النسخة المبرزة والمختومة إذ يتطلب التحقق من أن أصل الحجة ما زال محفوظا لدى المحكمة وربط نسخة من القسام الشرعي لمورث الطرفين وعلى وفق ما مثبت في سجلات المحكمة مع ما عليه من تأشيرات ، وهل تم تأشير حجة (التنازل) مع تكليف المميز ببيان العناوين الواضحة للمميز عليهم إذ من غير المقبول أن يكون جميع الورثة مجهولي الإقامة ، وبالتالي ليصار لتبليغهم بالصحف اليومية ، كل هذا وصولا الى الحكم العادل والذي يضمن حقوق كل الاطراف ، وحيث أن محكمة الموضوع عند إصدارها الحكم المميز لم تراعِ ما تقدم قرر نقضه وإعادة الأضبارة الى محكمتها للسير بها وفق المنوال المرسوم وإصدار حكم جديد على وفق ما يتراءى لها ، على أن يبقى رسم التمييز للنتيجة وصدر القرار بالأكثرية في 29/رمضان/ 1432 الموافق 29/8/2011 .

  5. #15
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    اصدار الحكم بمنع المعارضة بشأن مدة اعتقال المدعي والحكم له بصحة اعتقاله أمر خارج اختصاص المحكمة إضافة لعدم تحقق خصومة المدعى عليها ويعد خرقاً للقانون من شأنه مخالفة النظام العام والإضرار بمصلحة الدولة واموالها ما تنطبق عليه أحكام الطعن لمصلحة القانون.
    تشكلت الهيأة الاستئنافية منقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 6/رجب/1430هـ الموافق 28/6/2009 وأصدرت القرار الآتي:
    طالب الطعن: رئيس الإدعاء العام
    أدعى المدعي (ع.ص.د) لدى محكمة بداءة البصرة أنه سبق وأن قامت السلطات القمعية للنظام المقبور (مديرية أمن البصرة) باعتقاله في سجونها بسبب معارضته لهذه السلطات لمدة مجموعها ثلاث سنوات وشهر وخمسة أيام الا أن المدعى عليها (أ.ع.غ) والتي هي زوجته تعارضه في صحة المدة وتزعم انها أكثر مما ذكر أعلاه، لذا طلب الحكم بمنع معارضتها أياه والحكم بصحة مدة اعتقاله البالغة ثلاثة سنوات وشهر وخمسة أيام كسجين سياسي، أصدر...ت محكمة الموضوع بالعدد (1239/ب/2007) في 11/12/2007 حكماً حضورياً قضى بثبوت صحة اعتقاله لمدة ثلاثة سنوات وشهر وخمسة أيام كونه معارض سياسي للنظام السابق ومنع معارضة المدعى عليها له في المدة المذكورة أعلاه وتحميلها الرسوم والمصاريف، قدم رئيس الإدعاء العام الطعن لمصلحة القانون بموجب كتابه ذي العدد (75/طعن/2009/9094) في 11/6/2009 طالباً نقض القرار.

    القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن لمصلحة القانون مقدم ضمن المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (30/ثانياً-ب) من قانون الإدعاء العام قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على موضوعه وجد أن رئيس الإدعاء العام قدم طعناً لمصلحة القانون بكتابه المرقم (9094) في 11/6/2009 بالحكم الصادر من محكمة بداءة البصرة بالدعوى المرقمة (1239/ب/2007) في 11/12/2007 للأسباب المذكورة بطعنه المشار اليه ولدى تدقيق اضبارة الدعوى موضوع الطعن وجد ان المدعى فيها (ع.ص.د) أقام الدعوى المشار اليها ضد زوجته المدعـى عليها (أ.ع.غ) مطالباً فيها منع معارضتها له عن مدة اعتقاله في سجون النظام السابق بسبب معارضته للنظام والحكم له بصحة مدة اعتقاله البالغة ثلاثة سنوات وشهر وخمسة أيام وقــد أصدرت محكمة بداءة البصرة بتاريخ 11/12/2007 وعدد (1239/ب/2007) حكماً يقضي بثبوت صحة اعتقال المدعي للمدة المشار اليها كونه معارضاً سياسياً للنظام السابق ومنع معارضة المدعى عليها له في المدة المذكورة، ولدى التأمل وجد ان محكمة بداءة البصرة قضت بحكمها المشار اليه موضوع الطعن في دعوى لم تكن ضمن اختصاصها الوظيفي كما ان خصومة المدعى عليها غير متحققة بالدعوى إضافة الى ان حكمها المطعون فيه جاء مخالفاً لأحكام قانون مؤسسة السجناء السياسين رقم (4) لسنة 2006 الذي عالجت نصوصه كيفية البت بطلبات السجناء والمعتقلين السياسين ومدى شمولهم بأحكام هذا القانون من عدمه لذا يكون حكمها المطعون فيه المشار اليه قد احتوى على خرق للقانون من شأنه مخالفة النظام العام والاضرار بمصلحة الدولة واموالها مما تنطبق عليه احكام المادة 30/ثانيا- أمن قانون الادعاء العام عليه قرر قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة بداءة البصرة بعدد (1239/ب/2007) في 11/12/2007 وإعادة الدعوى الى محكمتها لإصدار حكم جديد برد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي وعدم تحقق الخصومة وإرساله تلقائياً الى هذه المحكمة لإجراء التدقيقات التمييزية عليه وأشعار رئاسة الإدعاء العام بذلك، وصدر القرار بالاتفاق في 6/رجب/1430هـ الموافق 28/6/200 .

  6. #16
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    قام رامي بتفريغ 46 طلقة في رأس و جسد أخته في شارع عام بعد أن اكتشف أمرها بوجود علاقة غير مشروعة مع سليمان .. و من بعد ذلك قام رامي بالهروب بعد ارتكاب الجريمة و بعد تجمع المارة و ظهور جسدها ممزق الى مرحلة ايقن الجميع أن توفيت و قبل حضور فريق النيابة و التحقيق الى مكان الجريمة جاء اخوها الغاضب سعيد بعد نصف ساعة من اقتراف اخيه للجريمة .. و قام بإطلاق رصاصة ايضا عليها ليتأكد من موتها .

    ضبطت الشرطة سعيد و احالته للنيابة العامة التي بدورها احالته للمحكمة بعدما اسندت اليه تهمة الإشتراك في القتل العمد لو كنت محامي سعيد ماذا ستفعل ؟؟؟

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال