أحبتي يسرني أن أفتح موضوع خاص يتناول طرح جميع المسائل القانونية وشرحها من ذوي الاختصاص
من القضاة والدعاء العام والحقوقيين والمحاميين ..
نوافذ قانونية محطة قانونية تهدف الى نشر الوعي القانوني واسس العدالة وطرح كافة الاراء القانونية في اطار حر ..
أحبتي يسرني أن أفتح موضوع خاص يتناول طرح جميع المسائل القانونية وشرحها من ذوي الاختصاص
من القضاة والدعاء العام والحقوقيين والمحاميين ..
نوافذ قانونية محطة قانونية تهدف الى نشر الوعي القانوني واسس العدالة وطرح كافة الاراء القانونية في اطار حر ..
الطعن بقرار منع المعارضة
العدد/ 23/ت ح/2009
التاريخ/ 1/4/2009
المبدأ – الطعن بقرار منع المعارضة
الطعن تمييزاً بقرار منع المعارضة من اختصاص محكمة التمييز الاتحادية وخارج اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.
... تشكلت محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية بتاريخ 1/4/2009 وأصدرت قرارها الآتي:
المميز: (ع.خ.ع)
المميز عليه: (س.م.ب)
أدعى المدعي (س.م.ح) أمام محكمة بداءة السماوة على لسان وكيله من ان المدعى عليه (ع.خ.ع) يشغل الدكان المفرز بصورة غير رسمية في العقار المرقم (759/ الغربي) الموقوف وقفاً خيرياً حسينياً من دون وجه حق أو مسوغ قانوني غاصباً له ويعارضه في الانتفاع به بعد انتهاء فترة الإجارةبتاريخ واحد من شهر محرم الحرام من كل سنة، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بمنع معارضته له بالانتفاع بالعقار أعلاه وتسليمه له خالياً مـــن الشواغل، وبالعدد (551/ب/2008) وتاريخ 15/6/2008 قررت محكمة بداءة السماوة الحكم بإلزام المدعى عليه (ع.خ.ع) بمنع معارضته للمدعي (س.م.ح) إضافة توليه على وقف (ب.ن.م) والشخص الثالث في الانتفاع بالدكان المشيد على العقار المرقم (759/غربي) وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعي الشخص الثالث مبلغ مقداره عشرة الاف دينار وتوزع بينهما مناصفة حكماً غيابياً بحق المدعى عليه (ع.خ.ع)، ولعدم قناعة المميز بالقرار أعلاه فقد بادر الى الطعن به تمييزاً أمام هذه الهيأة طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته التمييزية وردت اللائحة مـــع اضبارة الدعوى وسجلت بالعدد (23/ت ح/2009) ووضعت موضع التدقيق والمداولة وأصدرت الهيأة قرارها الآتي:
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار المميز والمطعون فيه تمييزاً أمام هذه المحكمة منع المعارضة لعقار من اختصاص محكمة التمييز الاتحادية وخارج اختصاص هذه المحكمة، عليه قرر إحالة اللائحة التمييزية واضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيها حب الاختصاص وصدر القرار بالأكثرية في 1/4/
التخبط السياسي واستبعاد الكفاءات ... سنان الشبيبي مثلا
الفساد أيا كان جنسه ولونه إداريا أو ماليا جريمة لاتغتفر بحق الشعب والوطن ,و لايختلف في منزلته و مكانته وحكمه عن الإرهاب الذي يفتك في دماء العراقيين ويضرب في كل بناهم التحتيه والاقتصاديه ,والإجراءات الاخيره التي اتبعتها هيئة النزاهة في ترويج ملفات الفساد وعرضها على المحاكم المختصه ومن ثم الإعلان عن المفسدين وفضحهم امام أبناء شعبهم
فهذه الاجرءات وان جاءت متأخرة فهي أثمن وأفضل خيرا من ان لاتاتي, على ان لا يكون فيها استهدافا وتأثرا ومحاباة وتفرقة بين شخص وأخر استنادا إلى حزبه وتياره أو انحداره العائلي وقرابته من المتنفذين والمسئولين الكبار ولا يكون فيها غبن ومداهنة ومجامله لهذا الفئة وهذا الحزب فكل العراقيين سواسية امام القانون كما ورد في فقرات الدستور .
وعلى ان تكون كل الحيثيات مستوفية للشروط القانونية التي تترتب عليها ثبوت الجريمة والتلاعب بالمال العام أو الفساد الإداري .وان لايتم الإعلان امام وسائل الإعلام إلا بعد صدور الأوامر القضائية امام المحاكم المختصة.
إلا ان الضجة التي أثيرت مؤخرا عن الفساد في البنك المركزي العراقي وإعلان لائحة بأسماء الأشخاص المتورطين التي صدرت بحقهم مذكرات قبض والتي كان من بينها محافظ البنك المركزي العراقي.
هذه التهمه شابها الكثير من التناقض والتفاوت والاختلاف في التصريحات والآراء سواء من رئيس هيئة النزاهة الذي صرح (ان قضية سنان لا علاقة لها بملفات ماليه او عمليات فساد كما روج لها في الإعلام وانه سبق وان صدرت بحقه 30 أمر إلقاء قبض ) أو من بقية الأعضاء الذين أكدوا ان القضاء العراقي تسرع في أمر إلقاء القبض وان محافظ البنك المركزي لم يثبت عليه التورط بعمليات فساد .
وحتى من قبل الشخصيات السياسية والمسئولين الكبار في ألدوله الذين استهجنوا واستنكروا مذكرة إلقاء القبض أو التشهير الفاضح بشخصية الرجل والطعن بسمعته .
وإذا ما كان هذا الإجماع على نزاهة الرجل وبراءته من التهم المنسوبة إليه في القضايا التي تخص الفساد والتلاعب بالمال العام إذا لماذا تصدر بحقه ورقة إلقاء قبض ؟؟
ومن كان ورائها والجهة المسؤلة عنها ؟؟؟
ثم كيف تسرب إلى وسائل الإعلام وبهذا الضجيج الذي خلفته ؟؟
أليس هذا تلويث وانتقاص بسمعة ومكانة شخصية عراقية وطنية علمية كفأه لها وزنها في العراق وفي المجتمع الدولي, فضلا عن كونه الضابط لزمام ألامان لعملتنا الوطنية ولأكثر من ثمان سنوات ,استطاع ان يحافظ على متانتها وقيمتها وعدم انهيارها بالرغم من التردي والانحلال الاقتصادي الذي يعانيه البلد ,ثم إلا تخشون التصدع بقيمة العملة العراقية وزعزعة الثقة بها وانخفاض سعر صرفها امام عملات العالم.
وبالتالي ان هذه التهمة الباطلة انعكست وأضرت بسمعة وكرامة وصدقيه عائلة وطنية مجاهده لها بصماتها المشرفة بالسفر السياسي والاجتماعي والعلمي والأدبي العراقي في الحقب الزمنية المنصرمة حيث كان والده علما من إعلام العراق عرفته ساحات الجهاد أيام الاحتلال الانكليزي أو أعوام التحرر والانعتاق الوطني ولا نظن ان هناك عراقيا لم يسمع بالشيخ المجاهد الوطني الغيور محمد رضا الشبيبي ولا بعمه الشيخ باقر الشبيبي هذه العائلة العريقة والمتاصله الضاربة بجذورها الوطنية والعلمية في المجتمع العراقي والإسلامي.
هذه العائلة أصيبت اليوم في مقتل باتهام سليلها ووارث اسمها بالفساد والتلاعب بأموال العراقيين حيث كانوا رأس ألحربه في النضال من اجل كرامة وعيش العراقيين وتحررهم ورفع الجور والظلم عنهم فكان الأهون عليها لو حكم سنان بالإعدام بتهمة التأمر والعصيان على ان يتهم بهذه اللوثة التي أقضت مضاجع مواتاهم وكسرت ظهور الإحياء منهم .
انا لا أريد ان أكون هنا محابيا ومدافع عن السيد سنان الشبيبي فاسمه وعلميته ونزاهته وما يمتلكه من وثائق ومستمسكات ثبوتيه هي التي ستقف بوجه هذه الاتهامات وتجب الشبهة عنه.
إلا ان كل العراقيين يستدركون تلمس الموضوع وإعادة فصوله من خلال الرجوع إلى خلفية أحدائه والتي تابعوها من على شاشات الفضائيات أو الإعلام العراقي والسجالات والنقاشات التي كانت تدور بين البرلمان العراقي والحكومة العراقية وبين المحكمة الاتحادية والموقف الرافض والمتصلب لمحافظ البنك المركزي حول جهوية وعائديه الارتباط في البرلمان أو في الحكومة المركزية .
فسنان الشبيبي لم يكن محسوبا على حزب أو طرف سياسي أو تيار وإنما كان شخصية مستقلة مستقيمة تميزت بمهنيتها وعلميتها حيث زاول الكثير من الوظائف الكبيرة والمهمة في العراق وفي خارجه .
ويبقى السؤال والذي لا نجد له جوابا إلا عند الراسخين في العلم ومصدر القرار
هل كان سنان الشبيبي مستهدفا وضحية لسياسة السيطرة والاستحواذ؟؟؟
من تطبيقات القضاء العراقي المهمه والنادره للقرار 1198 لسنة 77:
المبدء: اذا باع شخص أرض غيره خارج دائرة التسجيل العقاري موضحا للمشتري بأنه وكيل البائع خلافاً للحقيقه ، ولم يقم بتسجيل البيع في الدائره المذكوره رغم انذاره ، جاز للمشتري مطالبته بالتعويض الذي يقدر بالفرق بين قيمة العقار المبينه في التعهد وقيمته وقت النكول عملاً بأحكام الماده 151 من القانون المدني ، إذ انه اذا وعد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فأنه لايلزم بوعده ولكن يلزم نفسه ويجب ان يعوض من تعاقد معه اذا رفض الغير ان يلتزم ....... وإذ ان محل الالتزام اصبح مستحيلاً على المدين ولم تكن الاستحاله مطلقه في ذاتها ، وبذلك فيلزم المدين في هذه الحاله بالتعويض لعدم ايفائه بتعهده عملاً بنص الفقره 2 من الماده 127 مدني. وحيث ان القرار 1198 لسنة 77 الزم المتعهد بالتعويض وحيث ان المميز انذر المميز عليه بوجوب الايفاء بالتزامه وحيث تخلف هذا عن ذلك ونظرا لما قدره الخبير من فرق بقيمة العقار عند بيعه بالتعهد وتاريخ تخلفه عن اتمام العقد ........ يكون القرار المميز صحيحاً وموافقاً للقانون فقرر تصديقه
القرار 1388\حقوقيه\980
في 21\12\80
الصادر عن محكمة أستئناف بغداد بصفتها التمييزيه
اسباب مصادرة دور المحقق واثاره السلبية
القاضي رحيم حسن العكيلي
نشأت الاعراف التحقيقية الخاطئة التي صادرت دور المحقق لاسباب تعلق معظمها مبررات تاريخية نلخصها بالاتي :-
1- ايداع التحقيق في العراق غالبا الى ضباط الشرطة ومفوضيها وهم جهة غير متخصصة من ناحية التخصص العملي .
2- عدم ثقة القضاء العراقي بزاهة القائمين بالتحقيق ( خاصة منتسبي الشرطة ) بما جعلهم يصرون على انتزاع صلاحياتهم التحقيقية ومنعهم من ممارستها .
...
3- ضعف المستوى العملي للمحققين والقائمين بالتحقيق عموما ، وتدني مستوى خبراتهم العملية .
4- اهمال المحققون والقائمون بالتحقيق ممارسة صلاحياتهم التي منحهم اياها القانون كانتداب الخبراء حتى اضحت من المستغربات المتروكة .
5- اتكالية المحققين والقائمين بالتحقيق ، واعتمادهم على قرارات قضاة التحقيق في كل صغيرة وكبيرة حتى في الامور التي يستطيعون القيام بها دون قرارات قضائية .
6- خوف المحققين والقائمين بالتحقيق من تحمل مسؤولية القرار او الاجراء التحقيقي ولو كان ضمن صلاحياتهم وسلطاتهم ، وتفضيلهم شرعنته بقرارات قضاة التحقيق لضمان عدم مساءلتهم .
ويتحمل القضاء خاصة قضاة التحقيق جزء كبير من مسؤولية اقرار تلك الاعراف التحقيقية الخاطئة من خلال مسايرة هذه الاعراف وشرعنتها الى حد انها حلت محل القانون واضحت اعلى منه .
وقد كان لتلك الاعراف الخاطئة اثار سلبية على التحقيق وعلى نجاعة وسرعة ملاحقة المجرمين اهمها ما يأتي :-
1- تضخم عمل قضاة التحقيق تضخما هائلا بسبب الاصرار على عرض كل صغيرة وكبيرة في الاجراءات التحقيقية عليهم حتى الامور التافة ، وبسبب اعادة الاجراءات التحقيقية التي قام بها المحقق . خاصة اعادة تدوين اقوال اطراف الدعوى الجزائية والمدعين بالحق المدني ( وهم ليسوا الا طرف في الدعوى المدنية التي ترفع تبعا للدعوى الجزائية ، وليسوا اطرفا في الدعوى الجزائية الاصلية ) .
2- تضخم الدعوى الجزائية تضخما كبير بسبب اعادة الاجراءات التحقيقية وتدوين الاقوال .
3- فرض نوع من الروتين الملل في العمل التحقيقي ، واضفاء صفة غير قضائية في متابعات القضاة كاصرارهم على احضار اطراف الدعوى امامهم لاعادة تدوين اقوالهم ، في حين ينبغي ان تكون صفة اكثرية اعمال قضاة التحقيق من باب ( القرار ) لا المتابعات الروتينة ، كقرارات التوقيف واطلاق السراح والقبض والقرارات الفاصلة بالافراج او الاحالة وغلق الدعوى .
4- تأخير الفصل في الدعاوى .
5- اهدار الكثير من الوقت والجهد والنفقات سواء من المحكمة او المحقق او اطراف الدعوى بلا مبرر قانوني او عملي .
6- ضعف المستوى العلمي للمحقيين ، وضعف حس المسؤولية والمساءلة لديهم ، وتحولهم الى العمل المكتبي المحض بسبب اتكاليتهم ، ومصادرة دورهم ، وتكراراعمالهم واجراءاتهم من قضاة التحقيق ، بما يجعله بلا قيمة حقيقية رغم اهميته البالغة .
7- تدني المستوى العملي للعمل التحقيقي ذاته بسبب اعتماده عمليا على المحققين الذين ضعفت كثيرا مبررات تطورهم العملي بسبب اتكاليتهم على قرارات قضائية في العمل التحقيقي في كل كبيرة وصغيرة .
8- اقرار العمل على عرض الاخبارات عن الجرائم على محاكم التحقيق وهي خالية من أي دليل على وقوع الجريمة الخبر عنها حقيقية ، وخالية من اية قرينة او دليل ينسب ارتكاب الجريمة الى شخص ما ، رغم ان العمل التحقيقي في العالم تطور الى اقرار عدم جواز عرض الدعاوى على القضاء الا بعد التيقن الكامل من وجود جريمة ما ووجوب وجود ادلة او قرائن تشير الى ان شخص ما قد ارتكبها والا فلا يجوز عرضها على القضاء .
اروع ما صدر عن القضاء العراقي تسبيباًواجتهاداً
فسخ عقد الزواج للعيب :
لدى التدقيق والمداوله من قبل الهيئه الموسعه الاولى لمحكمة التمييز , استبان ان محكمة الاحوال الشخصيه في المعقل قد اصدرت حكمها المميز القاضي برد دعوى المدعي بحجة ان عقد الزواج لا يلحقه الفسخ او الابطال , وترى الهيئه الموسعه ان هذا النظر من المحكمة غير مقبول شرعاً وقانوناً ذلك ان الاصل ان كافة العقود الصحيحه الملزمه للجانبين قابله للفسخ عند تحقق موجبه الشرعي والقانوني ما لم يرد نص خاص في القانون يمنع من فسخ عقد الزواج وحيث ان قانون الاحوال الشخصيه جاء خالياً من نص يمنع فسخ عقد الزواج بل انه اقر مبدأ الفسخ الوارد في بعض حالات الفقرة 4 من المادة السادسه منه لذلك فيكون عقد الزواج وهو من العقود الملزمه للجانبين مشمولا بالاصل العام وقابلا للفسخ عند تحقق موجبه والقول بخلاف ذلك لا سند له من القانون ومجانب للعداله , وبناء عليه وبما ان ان الزواج شرعاً هو عقد يفيد حل استمتاع الرجل بامراءه لم يمنع من معاشرتها مانع وقد ورد بالايه الكريمه ( ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمه ) كما ورد في القران الكريم قوله تعالى (فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ) وقوله تعالى (نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم) وايضاً (هن لباس لكم وانتم لباس لهن )
ومن هذه الايآت القرآنيه الكريمه وسواها مما ورد بالقرآن الكريم ومن الحديث النبوي الشريف (تناكحوا تناسلوا .....الخ
يتبين من كل هذا وبشكل قاطع ان الغايه من الزواج والهدف منه تكوين رابطه للحياة المشتركه وحل استمتاع الرجل بزوجته , وينبني من كل ما تقدم ذلك ان المرأة عند عقد الزواج عليها ,ليست مهامها قضاء شؤون البيت او الاشراف على ذلك , كما لم تكن تحفه للمشاهدة وانما جعلت ليسكن اليها زوجها ويعاشرها و يقضي منها وطره للتناسل اذيتوقف بقاء النوع الانساني على التناسل الذي يبقي للانسان ذكرة في هذه الحياة
وحيث ان عقد الزواج شرع للمصلحه كما مبين آنفا الامر الذي ينبغي معه ان تكون الزوجه المعقود عليها صالحه لحكم الزواج خاليه من العيوب المانعه بصوره دائمه من المعاشره الزوجيه التي اتفق اغلب مذاهب فقهاء الشريعه الاسلاميه بان وجودها يعطي الزوج خيار فسخ عقد الزواج وعليه وحيث استبان من كتاب اللجنه الطبيه المرقم..... والمؤرخ.......... الصادر من المستشفى التعليمي في البصره بان المميز عليها مصابه بما يلي (عدم تكون المهبل والرحم ونزول الكليه في الحوض) ولما كان بوجود العيوب المذكوره يستحيل على الزوج المميز بصوره دائمه معاشرة المدعى عليها معاشرة الازواج لوجود هذه الموانع الذاتيه الدائميه وذلك فقد انعدمت مصالح الزواج والغايه منه لعدم صلاحية المميز عليها للمعاشره الزوجيه والنكاح وبما ان هذه العيوب المانعه من النكاح كانت موجوده قبل العقد ولازالت وستبقى وبما ان الزوج المميز كان يجهل وجود هذه العيوب اذ ليس لمن يريد الزواج من امراءه شرعا الا مجرد النظر الى الوجه والكفين لمن يريد التزوج بها عملا بقوله تعالى (قل للمؤمنين ان يغضوا من ابصارهم) وحيث لم يكن في وسع الزوج المميز التعرف على هذه العيوب غير الظاهر الا عن طريق المميز عليها التي كانت على علم بوجود هذه العيوب واهميتها لما لها من علامات تطلع عليها بنفسها من العاده الشهريه وسواها وحيث ان الثابت كون المميز عليها غررت بالمميز المدعي ودلست عليه بسكوتها عمدا عن هذه العيوب الجوهريه المانعه من المعاشره الزوجيه رغم علمها الاكيد اليقين بوجودها واهميتها وجهل المميز بوجودها وكان سكوت المميز عليها العمدي عن الافصاح عنها للمميز حين العقد عليها بنية التضليل لحمله على قبول عقد زواجه عليها وحيث ان هذا السكوت التدليسي عن عمد موجب لعدم صحة الرضا ومخالفه لاحكام الشرع والقانون وماتستلزمه طبيعة العقد وهو من اقدس العقود الذي يجب ان يتم بعيدا عن الغش ونية الاضرار وبما ان الواجب الشرعي يحتم بيان هذه العيوب للزوج واحاطته علما بجميع ظروف الزوجه وبما ان المميز ماكان ليتم عقد زواجه من المميز عليها لو علم بهذه العيوب ووجود الاستحاله الذاتيه بسببها من المعاشره الزوجيه وحيث ان الزوجه ملزمه شرعا بموجب عقد الزواج من تمكن زوجها من معاشرتها معاشرة الازواج ولما كان محل الالتزام غير مستوف للشروط الشرعيه للاستحاله الدائمه الامر الذي تكون مطالبة المميز بفسخ عقد الزواج صحيحه شرعا وقانونا اذ اتفقت اغلبية المذاهب الاسلاميه بامكان فسخ عقد الزواج للعيب تأصيلا على فكرة عادله يسمح بموجبها للطرف الذي استحال عليه ان يحصل على حقوقه المقرره شرعا بعقد الزواج ان يتحلل هو ايضا مما التزم به بالعقد نظرا للارتباط المقرر بين التزامات كل من المتعاقدين والمتعاقد الاخر ولان انقضاء التزام المميز عليها لاستحالة الوفاء يستتبع فسخ العقد لان عقد الزواج ينطوي على مبادلة البضع بالمهر وعقد الزواج عقد معاوضة المساواة بين الجانبين وانعدام محل العقد وفوات المنفعه المقصوده اذا حالت موانع دون استيفائها يعطي الحق بالفسخ للعيب لوجود الحلل من المحل وذلك يؤثر على القوه الملزمه للعقد فيصبح قابلا للفسخ بناء على طلب من تتأثر مصلحته وهذا المبدأ مستقر في فقه غالبية المذاهب الاسلاميه ولما كان المميز قد استعمل حقه في طلب الفسخ وفق اصوله الشرعيه والعيب المتحقق يعطيه هذا الحق فكان على المحكمه الحكم بفسخ العقد فاصدار حكمها برد الدعوى بحجة ان عقد الزواج لايلحقه الفسخ او الابطال لاسند له من الشرع والقانون لذلك قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى لمحكمتها للسير بها وفقا للمنهاج المذكور والحكم بفسخ العقد.
القرار : الاضباره 284\موسعه\82 تاريخه 30\7\84
ويسرني مُتآبعة ما تتطرحه أستاذ
.
.
أحترامي
حياكم الله ..على الرحب والسعة
شروط استحقاق الزوجة المطلقة لحق السكنى وحالات حرمانها منه
لا تتمتع الزوجة المطلقة بحق السكنى بشكل مطلق وإنما هناك عدة شروط ينبغي توافرها كي تتمتع بهذا الحق ، كما أن هناك حالات تحرم فيها الزوجة المطلقة من هذا الحق وسوف نتناول ذلك في مطلبين .
المطلب الأول
شروط استحقاق الزوجة المطلقة لحق السكنى
اشترط قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى شروطا ً عدة لكي تحكم المحكمة للزوجة بهذا الحق وهي :
أولا ً : أن تطلب الزوجة حق السكنى أثناء نظر دعوى الطلاق أو التفريق .
نصت المادة الأولى / الفقرة أولا ً من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى على (( على المحكمة التي تنظر في دعوى الطلاق أو التفريق أن تسال الزوجة عما إذا كانت ترغب في البقاء ساكنة بعد الطلاق أو التفريق في الدار أو الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة إذا كانت مملوكة له كُلا ً أو جزءا ً أو كانت مستأجرة من قبله وتفصل المحكمة في هذه النقطة مع الحكم الفاصل في الدعوى )).
وبهذا فقد اشترط المشرع أن تتوفر الرغبة لدى الزوجة في البقاء في دار الزوجية بعد الطلاق أو التفريق فلا تستطيع المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها للزوجة بحق السكنى كما لو أبدت الزوجة عدم رغبتها بحق السكنى أو كانت المرافعة تجرى غياباً بحقها وصدر حكم غيابي بتصديق الطلاق أو التفريق وبهذا الصدد قضت محكمة التمييز الاتحادية في قرار لها بنقض قرار محكمة الاحوال الشخصية القاضي بالحكم للزوجة (التي جرت المرافعة بحقها غيابا) بحق السكنى حيث تضمن القرار ((ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون لأن الحكم بحق السكنى يتم بطلب من الزوجة بعد التحقق عن عائدية الدار وصفة الاشغال وتحديد رقمه بمــــــايزيل الجهالة عند التنفيذ )) ولكن المحكمة من جهة أخرى ملزمة بالسؤال من الزوجة ( في حال حضورها المرافعة ) عن هذه الرغبة وإلا سيكون قرارها عرضة للنقض ، فقد ذهبت محكمة التمييز الاتحادية بقرار لها (( وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لأن محكمة الموضوع لم تطبق حكم المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1983 وتفصل فيه مع الحكم الحاسم لهذه الدعوى )) .
ولا يكفي السؤال من الزوجة أثناء نظر الدعوى عن رغبتها بحق السكنى وتثبيت إجابتها في محضر الجلسة أو في حيثيات قرار الحكم وإنما يجب إصدار فقرة حكمية مستقلة بهذا الحق سواء بالحكم به أم رده ، فقد قضت محكمة التمييز الاتحادية (( وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون حيث لم تتقيد المحكمة بإحكام المادة ( الأولى / 1 ) من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم 77 لسنة 1983 المعدل التي توجب على المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق أو التفريق أن تصدر فقرة حكمية مستقلة بهذا الحق سواء كان ذلك بالإيجاب أو الرد من ضمن فقرات الحكم الفاصل في الدعوى )) .
وفي قرار آخر لها (( وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون لأنه كان الواجب على المحكمة التقيد بحكم المادة الأولى من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى والفصل في ذلك مع الحكم الفاصل ( فقرة حكمية ) ولا يغني ذكر المميز عليها خلال جلسات المرافعة أنها لا تطلب السكن ))
ويجب على الزوجة أن تبدي رغبتها بحق السكنى أثناء نظر دعوى الطلاق أو التفريق حيث لاتجوزالمطالبة بهذا الحق في دعوى مستقلة حتى وإن ذهلت المحكمة عن سؤال الزوجة وقد استقر قضاء محكمة التمييزعلى هذا الاتجاه ، ومن قراراتها
في هذا الصدد (( ان القرار المميزغير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون ذلك لأن المطالبة بحق السكن يجب إيراده في دعوى الطلاق او التفريق وان تفصل فيه مع الحكم الفاصل للدعوى عملاً بأحكام المادة (1/1) من القانون رقم 77 لسنة 1983ولا يجوزإقامة دعوى مستقلة به إذ بإمكان المميزة الطعن بالحكم الغيابي إن كان ذلك الحق قائما وعدم تبلغها به وفقا ًلأحكام قانون المرافعات المدنية )). وقضت في قرار آخر (( ان الحكم المميز صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون ذلك لأن الواجب تصدي محكمة الموضوع أثناء نظر دعوى تصديق الطلاق لموضوع السكن والفصل فيه مع الحكم الفاصل في الدعوى الأولى وأن ذهول المحكمة عن ذلك لا يمنح المميزة حق المطالبة به بدعوى مستقلة وان رد الدعوى تطبيق سليم لأحكام القانون لذا قرر تصديقه)). وكان الاتجاه السابق لمحكمة التمييز الاتحادية ( قبل أن تعدل عنه ) يجيز للزوجة المطالبة بحق السكنى في دعوى مستقلة ، منها قرارها المتضمن (( إن الحكم المميز غير صحيح لأن المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1994 أوجبت على المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق أو التفريق أن تسأل الزوجة عما اذا كانت تريد التمسك بحق السكن من عدمه فإن حسمت الدعوى دون أن تسقط الزوجة حقها في السكن إسقاطا"صريحا فلها أن تقيم دعوى مستقلة بحق السكنى )).
ورغم أن الاتجاه الحالي لمحكمة التمييز له سنده القانوني وله ما يسوغه من عدة نواحي ، فمن جهة فأن المحكمة تذكّر الزوجة بهذا الحق على فرض أنها تجهله ومن جهة أخرى فأن احتفاظ الزوجة بالمطالبة بحق السكنى في دعوى مستقلة سوف يؤدي إلى بقاء الزوج تحت رحمة الزوجة إذ ليست هناك مدة محددة لكي تطالب الزوجة خلالها بهذا الحق مما يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات وتحميل الطرفين أعباء دعوى أخرى وما تحتاجه من جهد ومصاريف ، إلا ان هناك حالات تستوجب فيها اعتبارات العدالة ( والتي هي الحكمة من التشريع حسبما جاء في الأسباب الموجبة للقانون ) أن تعطى الزوجة الحق بإقامة دعوى مستقلة بحق السكنى كما لو سهت المحكمة عن سؤال الزوجة عن رغبتها بحق السكنى أثناء نظر دعوى الطلاق أو التفريق ، فلا بد من إعطائها الحق بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة به خاصة وأن أغلب المطلقات يجهلن وجود هذا الحق ، إلا ان هذا الحق يجب أن لا يكون مطلقا ً وإنما يحدد بمدة سقوط يراها المشرع مناسبة حتى لا يبقى الزوج تحت رحمة الزوجة في المطالبة بهذا الحق .
ومن الجدير بالذكر ان قضاء محكمة التمييز الاتحادية استقر على الحكم بحق السكنى في دعوى الطلاق سواء كانت الدعوى هي دعوى إيقاع طلاق ( وهي التي تقام من قبل الزوج ابتدءا ً أمام المحكمة لإيقاع الطلاق ) أم دعوى تصديق الطلاق الخارجي ( الطلاق الذي يقع خارج المحكمة ثم تقام الدعوى لتصديقه ) ، وحيث أن دعاوى تصديق الطلاق الخارجي تقام بعد مدة من وقوع الطلاق وهذه المدة قد تستغرق سنوات ، لذلك نرى انه ليس من العدالة أن تتمتع الزوجة بحق السكنى في هذه الحالة لأن تراخيها في إقامة الدعوى لتصديق الطلاق طيلة هذه المدة يعد رضاءا ً منها بالطلاق ، كما أن ذلك يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات خاصة وان الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى نصت على عدم نفاذ التصرفات التي يقوم بها الزوج قبل ستة أشهر من وقوع الطلاق إذا أدت تلك التصرفات إلى نقل ملكية الدار أو الشقة إلى الغير أو ترتيب أي حق من الحقوق العينية عليها إذا كان من شأن تلك الحقوق حرمان الزوجة من التمتع بحقها في السكنى . فضلا ً عن أن الأسباب الموجبة لقانون حق الزوجة المطلقة في السكنى بينت بأن الزوجة المطلقة قد منحت هذا الحق لمدة ثلاث سنوات لكي لا تبقى بلا مأوى بعد طلاقها وهي مدة تكفيها لتهيئة مسكن لها ، فبمضي عدة سنوات تكون الزوجة قد هيأت لها مسكنا ً وتكون الأسباب الموجبة للقانون غير متحققة . ونرى انه من الضروري أن يتدخل المشرع بوضع نص يحرم الزوجة من هذا الحق إذا لم تبادر إلى تصديق طلاقها خلال مدة معينة ( يحددها المشرع ) .
وتجدر الإشارة إلى أن قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى لم يشترط الدخول بالزوجة بغية الحكم لها بحق السكنى عند الطلاق أو التفريق حيث أن النص قد جاء مطلقا ً والمطلق يجري على إطلاقه ، لذلك لا يوجد ما يمنع من الحكم للزوجة غير المدخول بها بحق السكنى عند الطلاق أو التفريق إذا طلبت ذلك وكانت تسكن مع زوجها بصورة مستقلة في دار أو شقة سكنية مملوكة للزوج أو مستأجرة من قبله ، ومع ذلك اعتادت محكمة التمييز الاتحادية على تصديق الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية بالطلاق أو التفريق قبل الدخول رغم عدم التطرق فيها لحق السكنى . ومن قراراتها بهذا الصدد (( إن الحكم المميز صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون للأسباب التي استند إليها وذلك لأن الثابت من التحقيقات التي أجرتها المحكمة في الدعوى إن المدعي قام بإيقاع الطلاق على زوجته المدعية الغير الداخل بها وأن الطلاق كان مستوفيا لشروطه الشرعية والقانونية ))
وللموضوع بقية ....
ان دعوى المطالبة بأتعاب المحاماة تقام امام نفس المحكمة التي قضت في أساس الدعوى ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها او صلاحيتها وتخضع لنفس طرق طعن الدعوى الاصلية
رقم القرار – 701/مدنية اولى/ 2011
تاريخ القرار – 17/10/2011
تشكلت الهيئة المدنية الاولى لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 17/10/2011 واصدرت قرارها الآتي :
المميز / المدعي / ح.ع.م.
...
المميز عليهم / المدعى عليهم / 1- ز.ت.م.2- ن.خ.ل.3- ن.خ.ل.4- ن.خ.ل. 5- ث.خ.ل.
لادعاء المدعي بأنه كان وكيلا عن المدعى عليهم لأجل تسجيل الملك المرقم توبخانة مجددا ، كما كان وكيلهم في دعوى استملاكه بعدد 149/استملاك/2008 الا انهم يمتنعون عن دفع أجوره أتعاب المحاماة لذا طلب دعوتهم للمرافعة والزامهم بدفع اجر مثله والذي قدره بمبلغ 15% من المبلغ المستلم من قبلهم والبالغ (273144000) مئتان وثلاثة وسبعون مليون ومئة واربعة واربعون الف دينار ولأجل دفع الرسم طالب في هذه الدعوى بمبلغ (150000) مئة وخمسون الف دينار محتفظا المطالبة بالباقي بدعوى حادثة منضمة او مستقلة وتحميلهم المصاريف والاتعاب . وبنتيجة المرافعة الحضورية العلنية اصدرت محكمة بداءة اربيل/3 بالعدد 692/ب3/2010 وبتاريخ 12/6/2011 حكما حضوريا قابلا للتمييز يقضي بالزام المدعى عليهم بتأديتهم للمدعي مبلغا قدره (150000) مئة وخمسون الف دينار كجزء من المبلغ المقدر من قبل الخبير (بعد طرح الجزء المستلم كأتعاب للدعوى الاستملاكية) البالغ (17730000) سبعة عشر مليون وسبعمئة وثلاثون الف دينار ، مع الاحتفاظ له بالمطالبة بالباقي بدعوى مستقلة ان شاء ذلك مع تحميل المدعى عليهم المصاريف وأتعاب المحاماة ولعدم قناعة المدعي بالحكم اعلاه بادر الى الطعن فيه تمييزا بموجب العريضة التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتاريخ 5/7/2011 .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان المدعي طلب في دعواه هذه اتعابه كوكيل عن المدعى عليهم في الدعوى الاستملاكية المرقمة 149/استملاك/2008 الخاصة بالقطعة المرقمة 99 توبخانة . وبعد اجراء المرافعة الحضورية والعلنية اصدرت محكمة بداءة اربيل حكمها بتاريخ 12/6/2011 بإلزام المدعى عليهم بتأديتهم الى المدعي مبلغا قدره (150000) مئة وخمسون الف دينار كجزء من المبلغ المقدر من قبل الخبير ولعدم قناعة المدعي بالحكم المذكور بادر الى الطعن فيه استئنافا وتمييزا . فأما محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية فقد سجلت الدعوى لديها تحت العدد 133 وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها في الدعوى برد اللائحة الاستئنافية شكلا باعتبار ان المبلغ المطالب به في الدعوى البدائية هو (150000) مئة وخمسون الف دينار لايقبل الطعن استئنافا ، في الوقت الذي كان عليها عدم قبول الطعن استئنافا استنادا لنص المادة (40) من قانون المرافعات المدنية لأن دعوى المطالبة بأجور المحاماة تقام أمام نفس المحكمة التي قضت في أساس الدعوى ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها أوصلاحيتها ، وتخضع لنفس طرق طعن الدعوى الاصلية . وبما أن الدعوى الاصلية هي دعوى استملاك ، وأن تلك الدعاوى تنظر من قبل محاكم البداءة ، ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية استنادا لحكم المادة (61) من قانون الاستملاك . لذا فان النظر في الطعن التمييزي المقدم من قبل المميز المدعي يكون أمام محكمة الاستئناف المختصة بصفتها التمييزية . عليه تقرر احالة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى الى محكمة استئناف اربيل بصفتها التمييزية وإشعار محكمة بداءة اربيل بذلك مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع وصدر القرار بالاتفاق في 17/10/2011 .