س/هنالك قسام شرعي مزور(حجب فيه بعض الورثة المتوفين) اجريت عليه معاملة انتقال ملكية؟من هو الخصم في الدعوى ...عند اقامة دعوى ابطال قيد هل تحرك الدعوى الجزائية تلقائيا من قاضي البداءة تلقائيا؟
للتوضيح أنه ليس له أوليات سؤال عام مطروح ..؟؟
س/هنالك قسام شرعي مزور(حجب فيه بعض الورثة المتوفين) اجريت عليه معاملة انتقال ملكية؟من هو الخصم في الدعوى ...عند اقامة دعوى ابطال قيد هل تحرك الدعوى الجزائية تلقائيا من قاضي البداءة تلقائيا؟
للتوضيح أنه ليس له أوليات سؤال عام مطروح ..؟؟
- القاعدة العامة في تحريك الدعوى الجزائية انها((تقام من قبل كل ذي مصلحة)) بمعنى ..من وقع التزوير بحقهم وتضررو جراء ذلك التزوير كان تكون لهم حصص معلومة في ملك مشاع حجبت جراء ذلك التزوير..
ومع ذلك ..اذا تم اكتشاف التزوير من قبل اي شخص عام (الموظف) علم بالتزوير بحكم وظيفته( احكام قانون الانضباط لموظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل والنافذ).فيكون هذا الموظف ملزم قانوناً بتقديم اخبار امام الجهات المختصة فور علمه بواقعة التزويروبخلاف ذلك يكون قد امتنع عن اداء فعل يوجبه القانون وهو (تقديم الاخبار) ومن ثم تترتب على ذلك المسؤولية الجزائية ...اما اذا من علم بواقعة التزوير اي مواطن عادي لا يملك صفة عامة ...فأحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 النافذ اوجبت على كل شخص بالغ علم بوقوع جريمة ((هنا الجريمة من الجرائم المتعلقة بتزوير المحررات الرسمية)ان يقدم اخبارا الى الجهات المختصة وبخلافة يكون قد ارتكب جريمة ( الامتناع عن فعل ) او الجريمة السلبية ...
ويترتب على هذه الدعوى فيما لو استكملت اركانها وادلتها وشروطها الشكلية والموضوعية ما ياتي:
- ازالة الضرر وااعادة الامور الى نصابها باعادة الاسهم المحجوبة من الورثة.:
- مسائلة المزور عن جريمة استعمال او اصطناع محرر مزور مع علمه بالتزوير وفق احكام قانون العقوبات
تحياتي
نعم هذا توضيح ممتاز لجريمة التزوير ..؟؟
وما الحل للواقعة المزوره .. وتكيفها القانوني
كل عام وانتم بخير
قد يكون الخصم في الواقعة هذه موظف استغل سلطة وظيفته فاصدر القسام الشرعي المزور بتواطأ او رشوة ...الخ..وقد يكون ذي مصلحة بان استفاد من حصة المحجوبة حصصهم بالاتفاق لأي سبب
فالتكييف القانوني ليس إلا بحث القاضي عما إذا كان الفعل المرتكب من قبل المتهم قد توفرت فيه العناصر القانونية وأركان جريمة ما حسب الوصف القانوني لها , أي حسب التحديد القانوني للنموذج أو الاسم الخاص بها
والواقعة المعروضة تشير الى انها ((جريمة متكاملة الاركان ))...اما كون عدم وجود اوليات فيه ...فهنا لا ينفي الفعل الجرمي او يغير من وصفها (كجريمة)..وهي تشبه الى حد كبير الجرائم الارهابية التي تسجل ضم مجهول
--------
مع التذكير بان الجريمة في هذه الحالة تميل الى ان تتداخل مع فعل جرمي اخر وهو (اخفاء معالم جريمة) او التستر على جريمة...عن طريق تضليل القضاء بقصد افلات الجاني من العقاب
تحياتي
أكرر مالحل .. أذن ..؟؟ لوكنت قاضي
احقق ...اذا كنت قاضي تحقيق ----واحيل للتحقيق...اذا كنت قاضي من صنف اخر-------------------------------------واسجلها ضد مجهول اذا كانت الاوليات مفقود ..مع الغاء اثار القسام المزور
تم أنتقال البيع عن طريق أوليات هذا القسام
والقاضي المعروضه امامه هو قاضي البداءه
الاجابه تحتاج لسؤال شخص لديه خبره عملية
لفك طلاسم الواقعة ..