المهايأة وسميت أيضاً بالمهاناة بالنون ، لأن كل واحد من الشركاء هنأ صاحبه بما أراد ، وأيضاً سميت بالمهابأة بالباء لأن كل واحد من الشركاء وهب لصاحبه الاستمتاع بحقه .
وهيّأ الأمر تهيئةُ : أصلحه فهو مهيّأ ، ومنه الهيئة وهي صورة الشيء وشكله وحالته ، وذوي الهيئات الحسنة أي الذين بلزمون حالة وسمة واحدً ، لا تختلف حالاتهم بالتنقل من هيئة الى هيئة .
وتهايؤوا على كذا : تمالئوا والمهايأة ، الأمر المتهايأ عليه . والمهايأة : أمر يتهايأ القوم فيتراضون به .
...المهايأة اصطلاحاً
لم يرد تعريف للمهايأة في كل من التشريع العراقي ولا التشريع المصري ، وقد عرفتها مجلة الأحكام العدلية العراقية في م (1174) بأنها (( عبارة عن قسمة المنافع )) وقد أقتبس بعض الفقهاء العراقيين هذا التعريف من المجلة فعرفوا المهايأة بأنها قسمة منافع الشيء لا أعيانه .
وذهب البعض الى تعريفها بأنها مقايضة انتفاع بانتفاع .
وعرفت أيضاً أنها قسمة مؤقتة لا تنهي الشيوع ، وإنما تقتصر على تنظيم الانتفاع بالشيء الشائع ، بحيث يحصل كل شريك على قدر من منافعه يتناسب مع حصته ، وهي أما مكانية أو زمانية .
ومن خلال هذه التعاريف فلاحظ أنها تنصب جميعاً على أبراز بعض الخصائص التي تتميز بها المهايأة وهي :
أولاً :أن المهايأة تتم من خلال الاتفاق بين الشركاء المتهايئين وبذلك فهي عقد ، وهذا هو من العقود الملزمة للجانبين ، حيث ترتب حقوق والتزامات متبادلة في ذمة كل طرف من أطرافها .
ثانياً : أنها من العقود الرضائية في الأصل التي لا تحتاج إلى شكلية معينة لانعقادها حتى لو وردت على عقارات.
ثالثاً : أنها من العقود الواردة على المنفعة كما هو الحال في عقد الإيجار وبذلك فهي قسمة للمنافع دون الأعيان ، فلا تؤدي المهايأة إلى إنهاء الشيوع في القانون المدني العراقي مهما طالت مدتها ، لذلك فمن الخطأ أن يتم بحث المهايأة عند البحث في موضوع إنهاء الشيوع ، وإنما يجب أن يكون نطاق بحثها هو في طرق الانتفاع بالمال الشائع ، لذلك أنا اتفق مع من ذهب إلى دراسة المهايأة ضمن طرق الانتفاع وليس مع طرق إنهاء الشيوع .
رابعاً : أن نطاق المهايأة هي الأشياء القيمية لان الأشياء المثلية لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء أعيانها ثابتة ، سواء أكانت الأشياء القيمية متحدة في الجنس أم مختلفة كالدار والسيارة أو الأرض الزراعية .
خامساً : لا يمكن أن ترد المهايأة الا على أشياء غير قابلة للاستهلاك لأن من أبرز التزامات الشريك المتهائي المنتفع هو الالتزام برد المال الشائع عند انتهاء المهايأة (فترة انتفاعه)
سادساً : عقد المهايأة من أعمال الإدارة ، لأن المشرع أشار وبشكل صريح على أنها لا تستمر لمدة تزيد على5 سنوات في م (1078) من القانون المدني العراقي والمادة (846) من القانون المدني المصري .
سابعاً : عقد المهايأة من عقود المعاوضة لأن كل متهايئي ينتفع بالمال الشائع سواء في المهايأة الزمانية أم المكانية لمدة تتناسب مع حصته في مقابل التزامه بتمكين المتهايئ الآخر الانتفاع بالمال الشائع أيضاً.