باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند )اولا( من المادة ) 16 ( والبند )ثالثا( من المادة ) 37 ( من
الدستور.
1166 / 61 / قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 61
إصدار القانون الآتي :
رقم ) 11 ( لسنة 1166
قانون
رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية
- المادة- 6
أولاً : يحدد راتب رئيس الجمهورية ومخصصاته على النحو الآتي:
أ- ) ( ثمانية ملايين دينار راتباً اسمياً .
ب- ) ( أربعة ملايين دينار مخصصات رئاسية.
ثانياً : تحدد رواتب نواب رئيس الجمهورية ومخصصاتهم على النحو الآتي :
أ- ) ( سبعة ملايين دينار راتباً اسمياً .
ب- ) ( ثلاثة ملايين دينار مخصصات رئاسية .
- المادة- 1
باستثناء المخصصات المذكورة في المادة ) 6( من هذا القانون والمخصصات الممنوحة بموجب قانون
مخصصات الإيفاد والسفر رقم ) 70 ( لسنة 6801 المعدل تحجب أي مخصصات أخرى قد يتقاضاها
المذكورون من المادة أعلاه بموجب قوانين خدمة خاصة أو أنظمة أو تعليمات أو أوامر إدارية.
- المادة- 7
أولاً : يمنح المشمولون بأحكام المادة ) 6( من هذا القانون راتباً تقاعدياً وفقاً للنسب الآتية:
أ.) 30 % ( من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على ستة أشهر
وتقل عن سنة واحدة.
ب .) 50 % ( من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية ، إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على سنة
واحدة وتقل عن ثلاث سنوات.
ج.) 70 % ( من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية، إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على ثلاث
سنوات وتقل عن خمس سنوات.
د.) 80 % ( من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية ، إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على خمس
سنوات ، او اذا توفي او استشهد أثناء الخدمة بغض النظر عن مدة خدمته .
ثانياً : للمشمولين بأحكام البند )أولاً( من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة قبل تسلمهم لمناصبهم
الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند )أولاً ( من هذه المادة او العودة الى وظائفهم
الأصلية وتعتبر مدة خدمتهم خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
ثالثاً : مع مراعاة أحكام البند )أولاً( من هذه المادة تتولى هيأة التقاعد الوطنية احتساب الحقوق التقاعدية
للمشمولين بأحكام الأمر ) 9 لسنة 2005 المعدل أو أي قانون آخر يمنح راتباً تقاعدياً بنسبة )80
مجموع الراتب والمخصصات الشهرية وفق الراتب والمخصصات الممنوحة لأقرانهم بموجب هذا القانون .
- المادة - 0
يُشمل المستشارون والدرجات الخاصة والمديرون العامون والموظفون العاملون في رئاسة الجمهورية بما
يتقاضاه أقرانهم في مجلس الوزراء من رواتب ومخصصات وحقوق تقاعدية .
المادة- 0- لا يعمل بأي نص يرد في قانون أو نظام أو تعليمات أو أمر إداري يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة - 1- لرئيس الجمهورية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة - 3- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .