النتائج 1 إلى 1 من 1
الموضوع:

قانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية

الزوار من محركات البحث: 84 المشاهدات : 1083 الردود: 0
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    قانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية

    باسم الشعب
    رئاسة الجمهورية
    بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند )اولا( من المادة ) 16 ( والبند )ثالثا( من المادة ) 37 ( من
    الدستور.
    1166 / 61 / قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 61
    إصدار القانون الآتي :
    رقم ) 11 ( لسنة 1166
    قانون
    رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية
    - المادة- 6
    أولاً : يحدد راتب رئيس الجمهورية ومخصصاته على النحو الآتي:
    أ- ) ( ثمانية ملايين دينار راتباً اسمياً .
    ب- ) ( أربعة ملايين دينار مخصصات رئاسية.
    ثانياً : تحدد رواتب نواب رئيس الجمهورية ومخصصاتهم على النحو الآتي :
    أ- ) ( سبعة ملايين دينار راتباً اسمياً .
    ب- ) ( ثلاثة ملايين دينار مخصصات رئاسية .
    - المادة- 1
    باستثناء المخصصات المذكورة في المادة ) 6( من هذا القانون والمخصصات الممنوحة بموجب قانون
    مخصصات الإيفاد والسفر رقم ) 70 ( لسنة 6801 المعدل تحجب أي مخصصات أخرى قد يتقاضاها
    المذكورون من المادة أعلاه بموجب قوانين خدمة خاصة أو أنظمة أو تعليمات أو أوامر إدارية.
    - المادة- 7
    أولاً : يمنح المشمولون بأحكام المادة ) 6( من هذا القانون راتباً تقاعدياً وفقاً للنسب الآتية:
    أ.) 30 % ( من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على ستة أشهر
    وتقل عن سنة واحدة.
    ب .) 50 % ( من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية ، إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على سنة
    واحدة وتقل عن ثلاث سنوات.
    ج.) 70 % ( من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية، إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على ثلاث
    سنوات وتقل عن خمس سنوات.
    د.) 80 % ( من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية ، إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على خمس
    سنوات ، او اذا توفي او استشهد أثناء الخدمة بغض النظر عن مدة خدمته .
    ثانياً : للمشمولين بأحكام البند )أولاً( من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة قبل تسلمهم لمناصبهم
    الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند )أولاً ( من هذه المادة او العودة الى وظائفهم
    الأصلية وتعتبر مدة خدمتهم خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
    ثالثاً : مع مراعاة أحكام البند )أولاً( من هذه المادة تتولى هيأة التقاعد الوطنية احتساب الحقوق التقاعدية
    للمشمولين بأحكام الأمر ) 9 لسنة 2005 المعدل أو أي قانون آخر يمنح راتباً تقاعدياً بنسبة )80
    مجموع الراتب والمخصصات الشهرية وفق الراتب والمخصصات الممنوحة لأقرانهم بموجب هذا القانون .
    - المادة - 0
    يُشمل المستشارون والدرجات الخاصة والمديرون العامون والموظفون العاملون في رئاسة الجمهورية بما
    يتقاضاه أقرانهم في مجلس الوزراء من رواتب ومخصصات وحقوق تقاعدية .
    المادة- 0- لا يعمل بأي نص يرد في قانون أو نظام أو تعليمات أو أمر إداري يتعارض وأحكام هذا القانون.
    المادة - 1- لرئيس الجمهورية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
    المادة - 3- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال