بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكاا البند )أولا( من المادة ) 16 ( والبند ) ثالثا( من المادة ) 37 ( من الدستور
2162/5/ قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 22
إصدار القانون الاتي :
رقم ) 94 ( لسنة 2162
قانون اعفاء المزارعين والفلاحين المقترضين
من فوائد القروض السابقة المترتبة بذمتهم
المادة 6 يهدف هذا القانون الى اعفاء صغار المزارعين والفلاحين المقترضين قرض ا زراعي ا من فوائد القروض
المترتبة بذمتهم.
المادة- 2- يعفى المزارع والفلاح المقترض من المصارف الحكومية قرض ا زراعي ا
لا يزيد على ) 51 ( خمسين مليون دينار قبل نفاذ هذا القانون من الفوائد المترتبة بذمته بشرط تسديده اصل مبلغ القرض
الى المصرف.
المادة - 7- تتحمل الخزينة العامة للدولة تسديد الفوائد المستحقة للمصرف عن القرض الزراعي.
المادة 9 أولا يسدد المزارع والفلاح المقترض اصل مبلغ القرض المستحق خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا
القانون.
ثانيا يستمر استيفاء الفائدة المستحقة من المقترض في حلة عد تسديده اصل مبلغ القرض بعد انتهاء المدة
المنصوص عليها في البند ) اولا( من هذه المادة وتتم مطالبته بها مع اصل مبلغ القرض المستحق وفق ا للقانون.
المادة 5. يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكاا هذا القانون.
المادة 1 . ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
مراعاة للظروف غير الطبيعية التي مرت بها الانشطة الزراعية المختلفة خلال الفترة الماضية ، وبغية مساعدة الفلاحين
والمزارعين واعفائهم من فوائد القروض السابقة التي بذمتهم مقابل تسديدهم اصل مبلغ القرض. شرع هذا القانون
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ) 9292 ( في 66 حكزيران 2162