بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بنا ء على ما اقره مجلس النواب طبق ا لأحكام البند ) أول ( من المادة ) 16 ( والبند ) ثالث ا ( من المادة ) 37 ( من الدستور.
2162 / 2 / قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 67
إصدار القانون الآتي :
رقم ) 62 ( لسنة 2162
قانون
مكافأة أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية
المادة – 6 – يمنح المحالون الى التقاعد من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المشمولون بأحكام الفقرة ) 2( من المادة )
الخامسة والربعين ( من قانون الخدمة المدنية رقم ) 22 ( لسنة 6611 مكافأة تعادل الرواتب المحددة في جدول الرواتب الملحق
بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 22 ( لسنة 2112 لمدة ) 1( ستة اشهر بمقياس الراتب الخير بتأريخ الحالة
الى التقاعد .
المادة - 2- تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة ) 6( من هذا القانون لمن يحال الى التقاعد لأسباب صحية من أعضاء
الهيئات التدريسية والتعليمية وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات وهيأة المعاهد الفنية ولورثة من يتوفى منهم ومن يكمل
السن القانونية للإحالة الى التقاعد في النصف الول من السنة الدراسية .
6622 و /7/ 6626 و ) 726 ( في 2 /2/ المادة - 7- تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ) المنحل ( المرقمة ) 212 ( في 62
. 6662 ( لسنة 6621 (
المادة - 2- يصدر كل من وزير التربية و وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
. 2112/2/ المادة- 1- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذ ا من تاريخ 62
السباب الموجبة
بغية عدم حرمان شريحة من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المحالين الى التقاعد في النصف الول من السنة الدراسية
بسبب اكمالهم السن القانوني ولغرض شمولهم بالمكافأة المخصصة للذين يحالون الى التقاعد في النصف الثاني من السنة
الدراسية ، شرع هذا القانون.
منقول