وهو من الإجراءات التي تلجأ إليها السلطات التحقيقية وفقاً للسلطة التقديرية لها في ظل الضوابط القانونية الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية لا سيما في الجرائم البسيطة وغير الخطرة والتي لا يخشى فيها من هروب المتهم او تأثيره على سير التحقيق او أطراف الدعوى الجزائية.
يعرف التكليف بالحضور او الاستقدام انه دعوة المتهم للحضور امام سلطة التحقيق في زمان ومكان معينين في الطلب ويكون المتهم هناك أمام العديد من الاجراءات التحقيقية التي يمكن للسلطات المختصة اللجوء اليها من اجل الوصول الى الحقيقية في الدعوى الجزائية واتخاذ القرار المناسب فيها بعد تكوين القناعة القانونية والقضائية لديها من خلال الادلة المتحصلة من تلك الاجراءات.
وهذه الإجراءات منها ما لا يجوز اللجوء في التنفيذ الى القوة او الاكراه بحق المطلوب واتخاذ الاجراء بحقه عند رفضه الانصياع طواعية واختياراً كما هو الحال في التكليف بالحضور والاستجواب بالنسبة للمتهم والا تعرض المخالف للمساءلة القانونية التي تصل حد فرض العقوبة بحقه كون الفعل شكل جريمة منصوص عليها في القانون العقوبات العراقي كما هو الحال في تجاوز حدود السلطة الممنوحة للموظف المختص في حين يجوز اللجوء في نوع آخر من الإجراءات التحقيقية الى استخدام القوى بحق من يراد التنفيذ تجاهه من قبل السلطات المختصة لاسيما عند عدم الاستجابة والخضوع الطوعي لتنفيذ تلك الإجراءات والتي قد تصل الى حد الإجازة والتصريح باستخدام السلاح والقوة المميتة دون أن يترتب على القائم بالتنفيذ اية مسؤولية قانونية ومن تلك الإجراءات القبض والتوقيف والتفتيش ما لم يتجاوز القائم بالتكليف الحدود المسموح بها.
ونرى أن المشرع العراقي عندما أدرج التكليف بالحضور ضمن طرق الإجبار على الحضور لم يقصد بذلك إجازة استخدام القوة المادية (الإجبار المادي) ضد المتهم الممتنع عن الحضور, لان التكليف بالحضور امر متروك لإرادة المتهم ولا يجوز استخدام القوة معه عند امتناعه عن الحضور بمقتضاها ولا يجوز الزامه بالحضور جبرا وهنا لاي وجد اجبار مادي وانما يقع الاجبار عند امتناع المتهم عن الحضور وبناءً على ورقة التكليف بالحضور اذ تصدر السلطة المختصة امرا بالقبض او بالاحضار وهنا ينتفي اثر ورقة التكليف بالحضور بصدور امر قبض من المحكمة المختصة وبذلك يكون مقصد المشرع من الاجبار هو القانوني وليس المادي. وكذلك تجدر الاشارة الى ما اشار اليه المشرع اضافة الى عدم الاجبار المادي اذ رسم قانون اصول المحاكمات الجزائية الإجراءات عند امتناع المكلف بالحضور او المتهم او امتناعه عن الحضور فعند الامتناع المتهم عن التوقيع على ورقة التكليف بالحضور فعلى القائم بالتبليغ ان يقوم بتثبيت ذلك وان يفهمه بمضمون الورقة وبحضور شاهدين وكذلك الحال عند عجزه عن التوقيع ويشرح ذلك ويقوم باعادتها للمحكمة لاتخاذ القرار المناسب بضوء الاجراءات الاصولية التي تمت. وكذلك سارت اغلب التشريعات على ما نحىا عليه المشرع العراقي اذ نص المشرع الاردني على ذلك في المادة 111/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني وكذلك المشرع التونسي في الفصل 68 من مجلة الاجراءات الجزائية رقم 23لسنة 1968 والمادة 102 من قانون اصول المحاكمات السوري.
وان اجراءات المحكمة تعتمد في طلب احضار المتهم سواء لاستجوابه او لأي اجراء آخر من إجراءات التحقيق, اما بالنسبة للجرائم التي اجاز للقاضي اصدار ورقة التكليف بالحضور فان الاستثناء هو صدور امر قبض في الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد اذ اوجب المشرع صدور امر قبض ابتداء اما في الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على السنة فيتم احضاره باصدار امر قبض بحقه الا اذا استصوب القاضي احضاره بورقة تكليف بالحضور.