النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

حصانة القاضي

الزوار من محركات البحث: 26 المشاهدات : 265 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    بياض الثلج
    تاريخ التسجيل: September-2016
    الدولة: ❤ In his heart ❤
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 17,452 المواضيع: 7,913
    صوتيات: 7 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 9610
    مزاجي: ماشي الحال
    المهنة: موظفة
    أكلتي المفضلة: تشريب احمر
    موبايلي: نوكيا5
    آخر نشاط: 23/May/2020

    حصانة القاضي

    إن أداء رسالة القضاء في إعلاء كلمة القانون وإقرار العدل لا يتأتى إلا باستقلال القضاء وتقرير ضمانات حقيقية لهذا الاستقلال. ويتطلب فوق ذلك توافر صفات وفضائل معينة في القاضي إلا أن استقلال القاضي لا يعني عدم المساءلة إذا ما أخل بواجبات وظيفته ومقتضياتها وتقاليدها.
    فحصانة القاضي تهدف إلى منع التنكيل به وحمايته من الضغوط والمؤثرات والإجراءات التعسفية التي تتخذها اي جهة ضده, كما ان الحصانة لا تعني عدم مساءلته مهما اخطأ أو أساء بل على العكس تدق موازين الحساب وتشتد بالنسبة للقضاة ويكون معيار المساءلة على أساس الالتزام بأرقى قواعد السلوك والفضائل. ذلك لأن لوظيفة القضاء جلالها وسمو رسالتها, وهو ما يقتضي أن يكون القضاة فوق مستوى الشبهات والريب وأن يتحلوا بأرفع الفضائل وأسماها, فهم يحاسبون على ما لا يحاسب عليه غيرهم.
    ولذا أجاز القانون إحالة القاضي إلى التقاعد أو نقله إلى وظيفة غير قضائية إذا فقد أسباب الصلاحية وأجاز مساءلته تأديبياً أمام لجنة شؤون القضاة لما يرتكبه من أخطاء. لذا فان حصانة القضاة ليست مطلقة، إذ يحق لمجلس القضاء الاعلى عبر لجنة شؤون القضاة والمحددة بموجب قانون التنظيم القضائي مساءلة القضاة تأديباً عن أفعال الإهمال والتقصير التي قد تقع منهم حال ممارستهم لوظائفهم وهذا بطبيعة الحال أمر ضروري لكون الغياب المطلق للمساءلة سيؤدي دون شك إلى التسيب وانحراف البعض ومجانبته للعدالة والإنصاف.
    ويتعرض القاضي، كذلك، أسوة بغيره من الأفراد لحق المساءلة والملاحقة الجنائية لدى اقترافه لأي عمل من الأعمال المجرمة بمقتضى قانون العقوبات والقوانين الأخرى، فيكون التحقيق والمحاكمة بالنسبة للقضاة عند ارتكابهم جريمة ما من اختصاص مجلس القضاء الاعلى عبر لجنة شؤون القضاة، فلا يحق بذلك لأي جهة من جهات الضبط القبض أو التحقيق مع أحد أفراد السلك القضائي. بمعنى لا يجوز توقيف القاضي او اتخاذ الإجراءات الجزائية ضده، في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة، الا بعد استحصال اذن من رئيس مجلس القضاء الأعلى والمقصد من ذلك تحقيق مبدأ استقلال القضاء.

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: July-2013
    الدولة: iraq - baghdad
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 7,437 المواضيع: 832
    صوتيات: 6 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 3215
    المهنة: طالب جامعي
    أكلتي المفضلة: تمن بالدبس
    موبايلي: طابوكه
    آخر نشاط: 26/July/2024
    مقالات المدونة: 1
    تقريبا توصل الدرجة اذا رتكب جريمة قتل يخضع لمحكمة خاصة

  3. #3
    من المشرفين القدامى
    بياض الثلج
    تسلم على التعقيب نورت

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال