النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

الأساس القانوني لعقوبة السجن مدى الحياة في التشريع العراقي

الزوار من محركات البحث: 59 المشاهدات : 446 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    بياض الثلج
    تاريخ التسجيل: September-2016
    الدولة: ❤ In his heart ❤
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 17,452 المواضيع: 7,913
    صوتيات: 7 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 9610
    مزاجي: ماشي الحال
    المهنة: موظفة
    أكلتي المفضلة: تشريب احمر
    موبايلي: نوكيا5
    آخر نشاط: 23/May/2020

    الأساس القانوني لعقوبة السجن مدى الحياة في التشريع العراقي

    الأصل أن العقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون للجريمة المنصوص عليها فيه لمصلحة المجتمع، والمشرع العراقي قد اخذ بمبدأ تدرج العقوبة حسب جسامة الجريمة من الغرامة و الحبس الشديد والحبس البسيط و السجن المؤقت و السجن المؤبد و الإعدام إلا إن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لم يعرف عقوبة السجن مدى الحياة وقد وردت هذه العقوبة في أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة في العراق رقم 7 لسنة 2003 والقانون رقم 3 لسنة 2003 الصادر عن مجلس الحكم حيث نصت الفقرة 3 من أمر سلطة الائتلاف على أن تعلق عقوبة الإعدام في كل حالة تكون فيها عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة المنصوص عليها لمعاقبة مرتكب الجناية و يجوز للمحكمة إن تستعيض عنها بمعاقبة المتهم بالسجن مدى الحياة أو بفرض عقوبة أخرى عليه اقل منها وفقا لما ينص عليه قانون العقوبات.
    ويؤخذ على هذا النص أن ظاهره يشير إلى انه جاء مقتصرا على قانون العقوبات رغم إن هناك قوانين وقرارات أخرى غير قانون العقوبات تضمنت عقوبة الإعدام وقد وردت عقوبة السجن مدى الحياة باعتبارها عقوبة بديلة حيث على المحكمة أن تحكم فيها بعقوبة السجن مدى الحياة بدلا من عقوبة الإعدام أو باعتبارها عقوبة أصلية في جرائم الخطف وجريمة الاغتصاب المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات و بموجب أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2003 فقد أعيد العمل بعقوبة الإعدام في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخل والخارجي وجرائم القتل العمد وجرائم الاعتداء على وسائل المواصلات العامة المنصوص عليها في المادة 355 من قانون العقوبات.
    و إن أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 3 لسنة 2003 لم يحدد الحد الأدنى للعقوبة الذي يسمح للمحكمة الحكم به كما أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام مع ذلك فقد بقيت عقوبة الإعدام معلقة في جرائم كثيرة وخطيرة ولم يعالج أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 3 لسنة 2003 موضوع المتهمين الاحداث في الجرائم المعاقب عليها بالسجن مدى الحياة إذ كما هو معلوم إن أقصى عقوبة تفرضها محاكم الاحداث استنادا لاحكام المادة 77 من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل هو إيداع الفتى في مدرسة تأهيل الفتيان مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا ارتكب جريمة معاقبا عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
    إن عقوبة السجن مدى الحياة هي عقوبة استئصاليه تخلى عنها المشرع العراقي منذ زمن طويل و قد اثار تطبيق هذه العقوبة الكثير من المشاكل القانونية بسبب عدم الدقة و القصور في أمر سلطة الائتلاف رقم 7 لسنة 2003 وعدم الدقة والغموض في صياغة الأمر رقم 3 لسنة 3003 إضافة إلى ضعف الصياغة لأوامر سلطة الائتلاف وعدم استخدامها المصطلحات القانونية الصحيحة المتعارف عليها في الفقه القانوني العراقي.
    نرى إلغاء عقوبة السجن مدى الحياة وإعادة النظر في النصوص القانونية التي تعالج هذه العقوبة وإلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 7 لسنة 2003 ذلك لان عقوبة السجن مدى الحياة هي عقوبة استثنائية فرضتها سلطة الائتلاف ولم تصدر عن المشرع العراقي و لا يجوز التوسع بها.

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: July-2013
    الدولة: iraq - baghdad
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 7,437 المواضيع: 832
    صوتيات: 6 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 3215
    المهنة: طالب جامعي
    أكلتي المفضلة: تمن بالدبس
    موبايلي: طابوكه
    آخر نشاط: 26/July/2024
    مقالات المدونة: 1
    شكرا على النقل

  3. #3
    من المشرفين القدامى
    بياض الثلج
    نورتني

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال