صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 25
الموضوع:

القانون يمنح الأم حق "حضانة" صغيرها حتى يتم الخامسة عشرة

الزوار من محركات البحث: 56 المشاهدات : 1191 الردود: 24
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    بياض الثلج
    تاريخ التسجيل: September-2016
    الدولة: ❤ In his heart ❤
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 17,452 المواضيع: 7,913
    صوتيات: 7 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 9610
    مزاجي: ماشي الحال
    المهنة: موظفة
    أكلتي المفضلة: تشريب احمر
    موبايلي: نوكيا5
    آخر نشاط: 23/May/2020

    القانون يمنح الأم حق "حضانة" صغيرها حتى يتم الخامسة عشرة

    بغداد / علاء محمد
    منحت المادة السابعة والخمسون من قانون الأحوال الشخصية الأم حضانة الطفل وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك، ولم يهمل قانون الأحوال احتياج الحضانة إلى آثار مادية كالنفقة إضافة إلى حق مشاهدة المحضون من قبل ذويه كالأب.
    وشرح قضاة أحوال شخصية في أحاديث مع "القضاء" ماهية الحضانة والشروط الواجب توفرها في الحاضن المكلف بالرعاية والاهتمام بالطفل الصغير.
    القاضي عبد الحسين جبار الدراجي يرى انه من خلال ملاحظة النص القانوني فان "الأم هي صاحبة الحق والأولوية في حضانة الصغير سواء خلال استمرار الحالة الزوجية وعدمها كونها هي الأقدر، هذا من حيث الأصل"، لكنه يضيف أن "الحضانة ممكن أن تنتزع من الأم إذا تخلفت عن احد الشروط الأساسية للحاضنة".
    شروط الحاضنة
    ويؤكد الدراجي أن "الشروط الأساسية للحاضنة ان تكون بالغة وعاقلة وأمينة وقادرة على تربية المحضون وصيانته"، كما يبين أن "الأم تبقى محتفظة بحضانة الصغير حتى اذا تزوجت من رجل آخر مادامت محتفظة بالشروط القانونية للحاضن كما للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر".
    كسب الدعوى
    ومن اجل كسب الصغير لمصلحة الأم الحاضنة للطفل الصغير فإن الدعوى تحسم باللجوء للقضاء لحسم الإشكالات القانونية القائمة كتحديد أجرة الحضانة، فضلا عن زمان ومكان مشاهدة المحضون.
    ويشير القاضي عبد الحسين الدراجي الى ان "محاكم الاحوال الشخصية قد اولت عناية كبيرة في هذا الصدد حيث انها وبغية التأكد من صلاحية طرفي الدعوى عند قيام نزاع قضائي حول ذلك تقوم بإحالة اطراف الدعوى الى مكتب البحث الاجتماعي وتكليفهم بزيارات ميدانية لطرفي الدعوى للتأكد من وضعهم المادي والاجتماعي ومدى صلاحية الدار للحاضن او الحاضنة".

    واضاف انه "تتم إحالة أطراف الدعوى إلى اللجان الطبية النفسية لبيان صلاحيتهم للحضانة من الناحية النفسية"، مبينا انه "اذا أتم المحضون 15 سنة يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من والديه وهذا مانصت عليه المادة 57 في الفقرة الخامسة".
    أجرة الحضانة
    وتعد الحياة الزوجية رابطة مقدسة تعتمد على آثار مادية ومعنوية ولا تقتصر على السلوك الاعتيادي لحياة الزوجين وتشمل نفقات مادية تخص الطعام المسكن الملبس وآثار معنوية تتمثـل بالألفة والمودة والرحمة والاحترام بين الطرفين اي الزوج والزوجة.
    حيث يفيد أيضا القاضي عبد الحسين الدراجي بأن "الأم تستحق اجرة الحضانة عن طفلها الصغير اذا كانت قد انفصلت عن زوجها ولا تستحق الأجرة إذا كانت الزوجية قائمة".
    فيما بين الخبير القضائي عبد الرضا محمود الشمري ان "اجرة الحضانة تعرض على الزوج بعد طلاق زوجته وتقدر حسب أعمار الاطفال وموارد المدعى عليه المقصود بالزوج الرجل".
    وأضاف الشمري أن "محكمة التمييز الاتحادية استقرت على ان عمر الأطفال لا يتجاوز التاسعة من عمره وتكون أجرة الحضانة إما باتفاق الطرفين المتخاصمين وفي حالة اختلافهم فتحال الى خبير قضائي لتقدير أجرة الحضانة حيث تتراوح أجرة الحضانة من عشرة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار".
    مشكلات الحضانة
    تحصل المشكلات عادة في حضانة الاطفال في حال وفاة الاب وتكون بين الجد والجدة من جهة والام من جهة اخرى حول أحقية حضانة الاطفال، وغالبا ما تعاني منها الام التي يعطيها القانون حق حضانة أطفالها في النهاية.
    ويبين المحامي والخبير القضائي محمد قاسم محمد ان على "المحكمة ومكتب البحث الاجتماعي التوسع في التحقيقات اللازمة في موضوع الحضانة بغية التأكد ممن لديهم أحقية في الحضانة فالحضانة تدور وجودا وعدما مع مصلحة المحضون".
    كما اشار محمد إلى ان "هناك مشاكل قانونية بالنسبة للحضانة وخاصة في موضع تأييد الحضانة حيث ان الأم غالبا ما تحصل على قرار من المحكمة المختصة (بتأييد حضانة الطفل اي المحضون) بغية ادارة شؤون الطفل من خلال مراجعتها للدوائر المختصة الا انها تعاني عند مراجعتها لدوائر الدولة وخاصة مديرية السفر والجنسية اي الجوازات وتكليفها بإبراز حجة الوصاية على المحضون على الرغم من ان لديها قرارا بالحضانة يؤيد حضانتها".
    ويقترح ان "على مديرية السفر والجنسية الاخذ بقرار الحكم الخاص بالحضانة كونه قرارا قضائيا صادرا من سلطة قضائية".

    دور مكتب البحث الاجتماعي
    لا شك ومن خلال البحث عن دعوى الحضانة والتي تمر بعدة نقاط هامة ورئيسة بدءا من اقامة الدعوى وتنتهي بحسمها فان مكتب البحث الاجتماعي له الدور الهام في مثل هكذا دعاوى كون ان الدعوى تحال من قبل القاضي الأول لمحكمة الأحوال الشخصية الى مكتب البحث الاجتماعي.

    ويتحدث الباحث الاجتماعي مصطفى إبراهيم محمود عن دعوى الحضانة قائلا إن "الدعوى تكون بمعية مكتب الباحث الاجتماعي ليتم اعطاء موعد لحضور الأطراف المتخاصمين حيث يتم الاستماع لهم لغرض مساعدتهم في تقديم حلول مناسبة تخص المحضون".
    كما أضاف محمود ان "المكتب يقوم بإجراء الكشف الميداني للطرفين لغرض دارسة حالة وبيان الحالة الاجتماعية والاقتصادية حفاظا على المحضون باعتبار الحضانة تخص المحضون وبيان أيّ منهم أصلح لبقاء المحضون معه".

  2. #2
    من أهل الدار
    اسرار الكون
    تاريخ التسجيل: October-2017
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 8,519 المواضيع: 313
    صوتيات: 6 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 14788
    شكراً جزيلاً

  3. #3
    حُلْمٌ ضائع
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: بلد اللا قانون
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 16,914 المواضيع: 1,149
    صوتيات: 153 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 13260
    مزاجي: مُشَوَّش
    المهنة: موظف
    أكلتي المفضلة: لِبَن وتَمُر
    موبايلي: iPhone 15 Pro & Google Pixel 8
    آخر نشاط: منذ 19 ساعات
    الاتصال:
    مقالات المدونة: 5
    جيد

  4. #4
    من المشرفين القدامى
    بياض الثلج
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أســـْـْْـْــــرآر الكـَـــــونْ ╭ مشاهدة المشاركة
    شكراً جزيلاً
    العفو حبي نورتي

  5. #5
    من المشرفين القدامى
    بياض الثلج
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the investigator مشاهدة المشاركة
    جيد
    منور عيوني

  6. #6
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: July-2013
    الدولة: iraq - baghdad
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 7,437 المواضيع: 832
    صوتيات: 6 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 3215
    المهنة: طالب جامعي
    أكلتي المفضلة: تمن بالدبس
    موبايلي: طابوكه
    آخر نشاط: 26/July/2024
    مقالات المدونة: 1
    اكو فد حالات تتعلق بالحضانة انحلت عشائرية بعيدا عن القانون وصار بيها تعسف اتجاه الام وسلبها حضانة الأطفال. اتمنى لو يكدر المشرع يلتفت لها ويحاول يدخل فقرة تعالج الانتهاكات سلب الحضانة بعيدا عن القانون. شكرا على الموضوع

  7. #7
    من المشرفين القدامى
    سَرمَديّة
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: بغداد
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 32,329 المواضيع: 2,167
    صوتيات: 152 سوالف عراقية: 98
    التقييم: 11949
    مزاجي: الحمدلله ، جيد
    المهنة: legal
    أكلتي المفضلة: دولمة
    آخر نشاط: منذ 4 يوم
    مقالات المدونة: 19
    شكرا للطرح بس في هذا السن يكون مراهق ومايعرف يفكر اصلا ...

  8. #8
    من اهل الدار
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 22,711 المواضيع: 717
    صوتيات: 31 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 25583
    مقالات المدونة: 19
    يعني الرجال متورط بحظانة ابنه حتى بعد ما حضرة الخاتون تتزوج والابن يتربة يم رجلها !

    اشوف الافضل ان اذا تزوجت تنلغي الحظانة والزوج الجديد يتكفل بالموضوع ، او ع الاقل يرجع الطفل يم ابوه بدل ما يتربى عند رجال غريب ميكلف نفسه بالصرف ع ابن مرته الي هو عايش ويا ، واعتقد هالموضوع يترتب عليه عقد نفسية عند المُحتظن بسبب الممارسات الحياتية الي تنفرض عليه بهالصورة البشعة

    شكرا ع النقل

  9. #9
    من المشرفين القدامى
    بياض الثلج
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mujtaba Xavi مشاهدة المشاركة
    اكو فد حالات تتعلق بالحضانة انحلت عشائرية بعيدا عن القانون وصار بيها تعسف اتجاه الام وسلبها حضانة الأطفال. اتمنى لو يكدر المشرع يلتفت لها ويحاول يدخل فقرة تعالج الانتهاكات سلب الحضانة بعيدا عن القانون. شكرا على الموضوع
    فعلا يااريت والله

  10. #10
    من المشرفين القدامى
    بياض الثلج
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جنة الروح مشاهدة المشاركة
    شكرا للطرح بس في هذا السن يكون مراهق ومايعرف يفكر اصلا ...
    وياج والله

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال