مساعد المدير
الوردة البيضاء
تاريخ التسجيل: February-2013
الدولة: بغداد
الجنس: أنثى
المشاركات: 258,294 المواضيع: 74,486
صوتيات:
23
سوالف عراقية:
0
مزاجي: الحمدلله على كل حال
المهنة: معلمة
أكلتي المفضلة: دولمه - سمك
موبايلي: SAMSUNG
آخر نشاط: منذ دقيقة واحدة
خبير يوضح الخارطة القانونية والدستورية لمرحلة ما بعد إعلان النتائج
NRT
أوضح الخبير القانوني، جمال الأسدي، الثلاثاء، الخطوات اللاحقة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات التي جرت في 12 أيار الماضي.
وقال الأسدي، في تصريح لموقع NRT عربية اليوم، 14 آب، إنالكتل السياسية جميعها باتت على بينة من حجومها الانتخابية بشكل نهائي بعد إعلان مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين نتائج الانتخابات، واصبحت العملية السياسية ملزمة بتوقيتات دستورية وقانونية محددة.
وأضاف انه "ووفقا للقانون فأن نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم هو الوقت الاخير لاستلام الطعون على نتائج الانتخابات، وبعدها سترسل مفوضية الانتخابات كل الطعون مع الاجوبة عليها الى الهيئة الاستئنافية المشكلة في محكمة التمييز من ثلاثة قضاة، وهذه الهيئة ستكون ملزمة بحسم الطعون خلال عشرة ايام تبدأ من تاريخ تسلمها الطعون ويكون قرار هذه الهيئة باتا وملزما للمفوضية وللمرشحين ولايجوز الطعن فيه ".
وأوضح الأسدي، انه " بعد انتهاء فترة الطعون سترسل النتائج الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها وبمصادقة المحكمة الاتحادية والمتوقعة ان تكون بعد عيد الاضحى بايام لاتزيد على اسبوع".
وتابع انه بعد ذلك سيتم الدخول في التوقيتات الدستورية التي لابد منها وهي أولا سيقوم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية، استنادا لاحكام المادة (54) من الدستور، وكانت المحكمة ألغت وفق القرار (55/ اتحادية/ 2010) الجلسة الاولى لمجلس النواب المفتوحة وعدتها غير دستورية كونها تخالف احكام المادتين (54 و55) من الدستور .
وأضاف أن على الكتل السياسية ان تعلم بأن من يريد ان يكون الكتلة الاكثر عددا تقديم اسماء هذه الكتلة النيابية في الجلسة الاولى لمجلس النواب لرئيس السن وقبل انتخاب رئيس المجلس ونوابه استنادا لنص المادة (55) والتي تنص على أن ( ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا، ثم نائبا أول ونائبا ثانيا، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر)، مبينا أنه بخلاف ذلك ستكون كتلة "سائرون" هي المكلفة ضمنيا لتقديم مرشح الكتلة الاكثر عددا لتشكيل الحكومة .
وأكد الأسدي، انه في حال اتفاق اكثر من كتلة سياسية على تقديم كتلة نيابية اكثر عددا من الكتل الفائزة الكبيرة بالانتخابات "سائرون، الفتح، النصر، دولة القانون، الوطنية، الحكمة، القرار، تحالف بغداد، الوطني الكوردستاني، الديمقراطي الكوردستاني" تكون ملزمة الكتل المتفقة من هذه الكتل قبل تقديم تحالفها امام رئيس السن لمجلس النواب تكليف احد منها لرئاسة هذا التحالف، حتى يكون هو المخول اصوليا عند تقديم اسم مرشح الكتلة الاكثر عددا لرئيس الجمهورية بعد انتخابه استنادا للمادة الدستورية (76 / أولاً ) والتي تنص على أنه (يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ).
وتابع أنه بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الجلسة الاولى لمجلس النواب تكون الخطوة اللاحقة هي انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لاتتجاوز 30 يوما كاقصى حد، وتنفيذا للنص الدستوري في المادة ( 72 / ثانيا / ب) والتي تنص على ان (يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقادٍ للمجلس).
وأشار الأسدي إلى ان هناك مدد محددة للاعلان والترشيح والطعن والتصديق في قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، حيث نصت المادة الثانية منه على ان (يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة (3) ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة)، اي بمعنى بعد ثلاثة ايام من تاريخ الجلسة الأولى لمجلس النواب، وهنا يقدم المرشحون لرئاسة الجمهورية طلباتهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاعلان عن بدء الترشيح، ومن ثم تعلن رئاسة مجلس النواب اسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية، ومن لم يظهر اسمه بامكانه الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثة ايام من الاعلان، التي عليها أن تبت بالاعتراض خلال ثلاثة ايام من تسجيله ويكون قرار المحكمة الاتحادية باتا وملزما.
وبعدها تجري عملية اختيار رئيس الجمهورية وفق الآلية التي رسمها الدستور في المادة (70 / أولا و ثانيا ) والتي تنص على أن ( ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه)، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
وعند اكتمال الانتخاب يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس النواب وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا، استنادا إلى احكام المادة (10) من قانون احكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ثم يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا ( مرشح الكتل المتحالفة والمسجلة في الجلسة الاولى لمجلس النواب برئاسة رئيس السن ) خلال مدة اقصاها 15 يوما استنادا لنص المادة ( 76 / اولا )، ويكون مرشح الكتلة الاكثر عددا ( رئيس مجلس الوزراء المكلف ) يكون ملزما بتقديم اسماء وزارته خلال 30 يوما كاقصى حد استنادا لنص المادة ( 76 / ثانيا) والتي تنص على ان ( يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف)، وألا سيكون لرئيس الجمهورية تكليف مرشح جديد عن الكتلة الاكثر عددا نفسها المشكلة في الجلسة الاولى أو اي كتلة اكثر عددا ستتشكل لاحقا استنادا لنص المادة ( 76 / ثالثا ) والتي تنص على أن ( يكلف رئيس الجمهورية، مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة.)