النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

صدور حكم دستوري بشأن صلاحيات لمدير عام الإقامة في إبعاد الأجنبي

الزوار من محركات البحث: 2 المشاهدات : 195 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: July-2018
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 1,691 المواضيع: 301
    التقييم: 640

    صدور حكم دستوري بشأن صلاحيات لمدير عام الإقامة في إبعاد الأجنبي

    السومرية نيوز/ بغداد
    أعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، الاثنين، عن إصدار المحكمة حكماً بشأن صلاحيات لمدير عام مديرية الإقامة العامة في ابعاد الاجنبي من اراضي جمهورية العراق، لافتة إلى عدم تعارض تلك الصلاحيات مع الدستور.

    وقال الساموك في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء ونظرت طلباً للحكم بعدم دستورية المواد (26 و 45 و 47) من قانون اقامة الاجانب رقم (76) لسنة 2017"، مبيناً أن "المادة (26) من القانون المطعون بعدم دستوريتها تنص على أنه، ((للمدير العام أو من يخوله صلاحية اخراج الاجنبي الذي دخل الى اراضي جمهورية العرق بصورة غير مشروعة إلى خارج الحدود))".وأشار الساموك، إلى أن "المحكمة وجدت أن منح تلك الصلاحيات هي ما تتطلبه أعمال مسؤولي إقامة الأجانب في العراق، وأنها لا تتضمن الحبس أو التوقيف أو الحجز، ولا تخالف أحكام المادة (37/ أولاً- ب) من الدستور التي تمنع توقيف أحد أو التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي، وبالتالي تقرر رد الطعن من هذه الجهة".

    وأضاف، أن "الطعن الثاني تعلق بالمادة (45) من القانون التي تنص على أنه، ((اذا اصدرت المحكمة حكماً، بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (41) و (42) من هذا القانون فعليها أن تحكم بابعاد الاجنبي من اراضي جمهورية العراق))، وأن المادة (41) المشار اليها العقوبات الناتجة عن عدم الالتزام بالاجراءات التنظيمية الخاصة بدخول الاجنبي واقامته، أما المادة (42) المشار اليها فأنها تتعلق العقوبات الناتجة عن عدم تجديد الاجنبي المقيم جواز السفر بعد (30) يوماً من تاريخ انتهاء نفاذه، وعدم مراجعة ضابط الإقامة خلال المدة المذكورة لتثبيت مشروعية إقامته في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولته".

    وأوضح، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وضع تلك الصلاحيات خيار تشريعي لمجلس النواب وفق اختصاصه المنصوص عليه في المادة (61/ أولاً) من الدستور، ولا تخالف احكام المادة (88) منه، ومن ثم تقرر رد الطعن من هذه الجهة ايضاً"، مبيناً أن "الطعن الثالث يتعلق بالمادة (47) من القانون التي تنص على انه ((منح المدير العام أو من يخوله صلاحية قاضي جنح وفقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية فرض الغرامة المنصوص عليها في بعض من المواد (38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44) من هذا القانون))".

    وتابع الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا سبق أن قررت في حكمها رقم (21 وموحداتها 38/ اتحادية/ 2018)، برد الطعن على تلك المادة، ذلك لأن منح المدير العام أو من يخوله سلطة قاضي التحقيق في المادة (47) من القانون هي سلطة محصورة ومحددة بفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون المذكور، وهي صلاحيات انيطت لهم بموجبها لغرض تنظيم امور تتعلق باقامة الاجانب في العراق وتدخل في صميم عملهم، ولا تتضمن الحبس أو التوقيف او الحجز، وأن منحها مما تتطلبه اعمال مسؤولي مديرية اقامة الاجانب في العراق لتأمين السرعة في انجاز تلك الاجراءات، ومن ثم ردت الطعن لسبق الفصل فيه".

  2. #2

  3. #3
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نانسي مشاهدة المشاركة
    شكرا ورده
    عفوا نورتي

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال