مساعد المدير
الوردة البيضاء
تاريخ التسجيل: February-2013
الدولة: بغداد
الجنس: أنثى
المشاركات: 258,446 المواضيع: 74,515
صوتيات:
23
سوالف عراقية:
0
مزاجي: الحمدلله على كل حال
المهنة: معلمة
أكلتي المفضلة: دولمه - سمك
موبايلي: SAMSUNG
آخر نشاط: منذ 56 دقيقة
اعمام وزارة الماليه للوزارات كافة بخصوص احتساب الشهاده الاعلى او المماثلة اثناء الوظي
اعمام وزارة الماليه للوزارات كافة بخصوص احتساب الشهاده الاعلى او المماثلة اثناء الوظيفه
جمهورية العراق
وزارة المالية
الدائرة القانونية / الوظيفة العامة
العدد/ 16666
التاريخ / 25/ 7/ 2018
م/ اعمام
تهدي هذه الوزارة أطيب تحياتها ...
إلحاقا بتعاميمنا المرقمة 15214 في 25/ 2/ 2014 ، و 65756 في 3/ 8/ 2015 ، و91022 في 14/ 11/ 2016، و25834 في 1/ 11/ 2017 واستنادا إلى البند (ثانيا) من المادة (36) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (9) لسنة 2018 أصدرنا الضوابط التالية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي:-
1-على الموظف الراغب في (احتساب الشهادة الأعلى أو المماثلة التي حصل عليها أثناء الخدمة )في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته أن (يقدم طلبا لشموله بأحكام البند أعلاه مرفقا معه الشهادة التي حصل عليها).
2- أن يكون الموظف قد (حصل على الشهادة الدراسية وفق القانون وبعد استحصال عدم ممانعة دائرته ).
3- في حالة (توفر الشروط أعلاه يبقى الموظف محتفظا براتبه [عدا] المخصصات بنفس الدرجة والمرتبة التي هو عليها بتاريخ تقديمه للطلب عدا المخصصات حيث يتم احتسابها وفق العنوان الوظيفي الذي سيمنح للموظف على أساس الشهادة الدراسية الحاصل عليها ووفقا للقوانين الصادرة بهذا الصدد .
4- يعاد (تسكين الموظف بالوظيفة والدرجة التي يستحقها في ضوء شهادته الأعلى أو المماثلة ) و(براتب المرتبة الأولى من الدرجة المقررة للشهادة ) وفق المادة (4) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل .
5- يتم العمل بالضوابط المعممة بكتابينا المرقمين 15214 في 25/ 2/ 2014 و 65756 في 3/ 8/ 2015 وذلك (بمنح الموظف عنوانا وظيفيا ضمن التدرج الجديد)بعد احتساب مدة الترفيع (سنتين) بدلا من (أربع سنوات) وكذلك اجتياز دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله )على أن لا تقل مدة الدورة على (أسبوعين)ونود أن نوضح أن هذا لا يعني بقاء الموظف (سنتين) في كل عنوان و......تم تحديد هذه المدة لغرض الاحتساب لحين وصوله إلى درجته بتاريخ حصوله على الشهادة .
6- لايستحق الموظف(اي علاوة لحين وصوله إلى الدرجة التي كان يشغلها بتاريخ تقديم طلب الاحتساب).
7- إن (كتب الشكر الممنوحة للموظف)وفقا لأحكام المادة (21)من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل (لاتحتسب عند تطبيق الآلية أعلاه لأنه استثني من الأصل ولا يجوز التوسع به).
8- تشمل هذه الضوابط ( كافة الموظفين الراغبين باحتساب الشهادة الأعلى أو المماثلة الحاصلين عليها أثناء الخدمة ومن ضمنهم من تم تسكينه وفق القانون رقم (103) لسنة 2012).
9- تلغى (كافة الأوامر الصادرة وفق القانون رقم (103) لسنة 2012(للموظفين الراغبين بالإحتساب) وفق المادة (36) من قانون الموازنة آنف الذكر من دون (أن يترتب على ذلك صرف أي مبالغ مالية ).
10- على الوزارات والجهات كافة إرسال معاملات المشمولين بالفقرات أعلاه إلى ( ديوان الرقابة المالية الاتحادي/دوائر التدقيق المختصة) لغرض التدقيق على أن ترفق بكل معاملة ( الشهادة الدراسية الحاصل عليها الموظف وصحة صدورها وخلاصة الخدمة والتدرج الوظيفي للموظف ,آخر وظيفة وعلاوة سنوية تم منحها للموظف .
11- (يتم إيقاف العمل بالأحكام الواردة في إعماماتنا) المشار لها في أعلاه ( المتضمنة خلاف ما تقدم).
12- تكون آلية تسكين الموظف بإجراء الحذف والإحداث حسب الفقرة (خامسا) من أعمام دائرة الموازنة 9063 في 29/ 3/ 2018
