NRT
قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، وقف تنفيذ أحكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها وذلك وفقا لاحكام الدستور.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، اياس الساموك، في بيان، اليوم، 23 تموز، إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت خلال جلستها اليوم، في الطلب الوارد في الدعوى المقامة من رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، للطعن بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، حيث طلب المدعي وقف تنفيذ احكام تلك المواد المطعون بعد دستوريتها من القانون المذكور لحين حسم الدعوى.
وأضاف البيان أن المحكمة وجدت أن الطلب استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة في القانون واستند إلى أسباب قانونية، وبما للقضاء الدستوري الذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب واستناداً إلى احكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وبدلالة المادة (93) من الدستور، والمادة (152) من قانون المرافعات المدنية.
واستنادا إلى ما سبق قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها وذلك وفقاً لأحكام الدستور.
وكان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، قدم أمس الأحد، طعنا لدى المحكمة الاتحادية بشأن قانون امتيازات النواب الذي تبناه مجلس النواب قبل انتهاء عمره التشريعي، وطالب المحكمة بإيقاف العمل به.
http://www.nrttv.com/AR/News.aspx?id=2609&MapID=2