أن الوكالة العامة إذا خلت من تفويض المالك لوكيله بنقل ملكية العقار يكون الوكيل قد تجاوز حدود وكالته ونقل ملكية عقار لم يكن مفوضاً بنقله إستناداً إلى المادة 52/2 من قانون المرافعات المدنية حيث أن الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص بالإقرار بحق ولا التنازل عنه ولا الصرف ولا التسليم ولا البيع وكذلك المادة 205/1 من قانون التسجيل العقاري والتي أشارت أنه أذا جرى البيع وكالة ينبغي أن تتضمن الوكالة رقم العقار المبيع وتسلسله والبدل وموقعه وأسم المشتري وإقرار الأصيل بالقبض أو تخويل وكيل بذلك .... وهذا ما قضت به محكمة إستئناف كربلاء الأتحادية بموجب القرار المرقم 141/س/2012 في 10/5/2012