النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008

الزوار من محركات البحث: 718 المشاهدات : 3268 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    اداري سابق
    4ever
    تاريخ التسجيل: April-2012
    الدولة: Iraq
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 10,731 المواضيع: 1,202
    صوتيات: 16 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 11654

    قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008

    قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008
    الأثنين 15 تشرين الاول 2012
    باسم الشعب
    رئاسة الجمهورية
    بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة ( 61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الأتي:
    رقم ( ) لسنة 2012
    قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008

    المادة -1- تعدل البنود اولا وثانيا وثالثا وسابعا من القانون ويحل محله الاتي:
    (يعاد تسلسل البنود بعد التصويت )
    اولا : يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اتمامه سن (65) الخامسة والستين سنة ، ومن العمر (70) سبعين سنة للحاصل على اللقب العلمي بمرتبة استاذ او استاذ مساعد.
    ولمجلس الجامعة أو الهيأة تمديد الخدمة الجامعية لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات لمن هو بمرتبة استاذ أو استاذ مساعد وحسب الحاجة ، بناءً على طلبه التحريري وبتوصية من مجلس الكلية أو المعهد و تأييد من اللجنة الطبية المختصة.

    ثانيا: يشمل المتقاعد منذ 1/1/2005 الذي لم يعد الى الوظيفة وفقا لاحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي .

    سادسا: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات ذوات معامل التأثير (المعروف عالميا بمقياس رصانة المجلة).
    سابعا:لمجلس الجامعة أو الهيأة وبتوصية من مجلس الكلية أو المعهد اعادة موظف الخدمة الجامعية ممن انقطعت علاقته بدائرته قبل نفاذ هذا القانون وممن لم يبلغ السن القانونية للاحالة الى التقاعد المنصوص عليه في هذا القانون، أو الذي احيل الى التقاعد استنادا الى قانون التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية رقم (32) لسنة 2012.

    المادة -2- تعدل المادة 12 من القانون ويحل محلها الاتي :

    اولا: يستحق موظف الخدمة الجامعية او عياله راتبا تقاعديا بنسبة 80% مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات الخدمة الجامعية ومخصصات الشهادة عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية :

    1. إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الاقل.
    2. إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره.
    3.اذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن (25) خمس وعشرين سنة.
    4. إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت خدمته او عمره.
    ثانيا: تحتسب خدمة مساعد الباحث في الجامعات والمعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها ، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد ولديه خدمة تقاعدية لاتقل عن (25) خمسة وعشرين سنة.

    المادة -3-
    ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

    الاسباب الموجبة:
    تثمينا لجهود الكوادر العلمية العراقية، ومن اجل تشجيع البحث العلمي وايجاد قاعدة علمية رصينة و توفير الفرص لدعم شريحة أعضاء الهيأة التدريسية من حملة الألقاب العلمية، واستقطابها، ومعالجة موضوع تقاعدهم.



  2. #2
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024
    مشكور على مجهودك الرائع في تعميم الفائدة
    تقبل شكري وامتناني

  3. #3
    اداري سابق
    4ever
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي احمد التميمي مشاهدة المشاركة
    مشكور على مجهودك الرائع في تعميم الفائدة
    تقبل شكري وامتناني
    شكرا لك

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال