النتائج 1 إلى 7 من 7
الموضوع:

صدور حكم دستوري بشأن التزام المحافظات بسياقات مجلس الوزراء وآلية تعيين المناصب العليا

الزوار من محركات البحث: 7 المشاهدات : 378 الردود: 6
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    سَرمَديّة
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: بغداد
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 32,335 المواضيع: 2,167
    صوتيات: 152 سوالف عراقية: 98
    التقييم: 11955
    مزاجي: الحمدلله ، جيد
    المهنة: legal
    أكلتي المفضلة: دولمة
    آخر نشاط: منذ 6 يوم
    مقالات المدونة: 19

    صدور حكم دستوري بشأن التزام المحافظات بسياقات مجلس الوزراء وآلية تعيين المناصب العليا

    أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، وجوب التزام مجالس المحافظات بالسياقات العامة لمجلس الوزراء، لافتة إلى ان موافقة الوزير المختص على تعيين من يشغل المناصب العليا في المحافظات لا يتعارض مع الدستور.

    وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت في دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة (1) من البند (ثانياً) من المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات، المتضمنة وجوب موافقة الوزير على تعيين من يشغل المناصب العليا في المحافظة أو رفضها اذا كانت الشروط للمرشح غير متوفرة فيه".


    وأضاف الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن النص موضوع الطعن لا يتعارض مع أحكام الدستور ذلك أن الشروط الواجب توفرها في المرشحين للمناصب العليا في المحافظة تتطلب التنسيق مع الحكومة الاتحادية التي وضعت تلك الشروط، كما أن موافقة مجلس الوزراء على ذلك سياق متبع بالنسبة لمن هو بدرجة مدير عام، فاعلى لذا فأن النص موضوع الطعن لا يتعارض مع احكام الدستور".

    وأشار الساموك، إلى أن "المدعي -وهو رئيس مجلس محافظةميسان/ اضافة لوظيفته- طعن في دعواه أيضاً بعدم دستورية المادة (11) من قانون التعديل التي تقضي بالتزام المحافظة بالسياقات العامة التي يرسمها مجلس الوزراء".

    وتابع أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت مجلس الوزراء واستناداً إلى احكام المادة (80/ اولاً) من الدستور هو الذي يخطط وينفذ السياسة العامة للدولة، لذا فأن الوجوب الوارد في المادة موضوع الطعن يستند إلى المادة المذكورة من الدستور، ولا يتقاطع معها، وبناء على ما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    فلسفة نص
    تاريخ التسجيل: December-2014
    الدولة: بلاد الرافدين
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 18,275 المواضيع: 1,547
    صوتيات: 197 سوالف عراقية: 329
    التقييم: 13333
    مزاجي: هادئ
    المهنة: أعمال حره
    أكلتي المفضلة: تمن ومرق
    موبايلي: Honor 10X Lite
    آخر نشاط: منذ 9 دقيقة
    مقالات المدونة: 102
    شكرا جزيلا للموضوع

  3. #3
    من المشرفين القدامى
    سَرمَديّة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن هاشم مشاهدة المشاركة
    شكرا جزيلا للموضوع
    عفوا

  4. #4
    من أهل الدار
    شممتُ ثراك
    تاريخ التسجيل: May-2018
    الدولة: بابل
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 3,230 المواضيع: 98
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 2614
    مزاجي: ماشي
    أكلتي المفضلة: فنكر
    موبايلي: 14 برو ماكس
    آخر نشاط: منذ يوم مضى
    شكرا لمجهودك

  5. #5
    من المشرفين القدامى
    سَرمَديّة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شممت ثراك مشاهدة المشاركة
    شكرا لمجهودك
    عفوا

  6. #6
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: June-2018
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 31,258 المواضيع: 298
    التقييم: 26268
    شكرا جزيلا

  7. #7
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,944 المواضيع: 10,515
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87260
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 6 ساعات
    مقالات المدونة: 18
    شكرا حبي جنة

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال