التفريق القضائي ⚖
التفريق_للضرر
تناولت المادة ( ٤٠ ) من قانون الأحوال الشخصية النافذ أحکام التفريق للضرر بـنصها :
1⃣ _ إذا أضر أحد الزوجين بـالزوج الآخر أو بـأولادهما ضرراً يتعذر معه إستمرار الحياة الزوجية
ويعتبر من قبيل الأضرار الإدمان علىٰ تناول المسكرات
أو المخدرات علىٰ أن تثبت حالة الإدمان بـتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة
ويعتبر من قبيل الأضرار كذلك ممارسة القمار بـبيت الزوجية
2⃣ _ إذا أرتكب الزوج الآخر الخيانة الزوجية
ويكون من قبيل الخيانة الزوجية ممارسة الزوج اللواط بـأي وجه من الوجوه
3⃣ _ إذا كان عقد الزواج قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي
4⃣ _ إذا كان الزواج قد جرىٰ خارج المحكمة عن طريق الإكراه وتم الدخول
5⃣ _ إذا تزوج الزوج بـزوجة ثانية بـدون إذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوىٰ الجزائية بـموجب الفقرة ( ١ ) من البند ( أ ) من المادة ( ٣٥ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( ٢٣ ) لـسنة ١٩٧١ بـدلالة الفقرة ( ٦ ) من المادة ( ٣ ) من هذا القانون
بـمعنىٰ ذلك أن دعوىٰ التفريق للضرر يمکن إقامتها عند توفر أحدىٰ الحالات التالية وإلا سوف يکون مصيرها الرد :
#في حالة الضرب المبرح من قبل الزوج حيث يثبت ذلك عن طريق تقارير طبية إستناداً لـنص المادة ( ٤٠ ) أحوال شخصية
* الخيانة الزوجية بعد الحصول علىٰ قرار محکمة الجنح إستناداً لـنص المادة ( ٤٠ / ٢ ) أحوال شخصية
* الإدمان علىٰ المسکرات ويثبت ذلك عن طريق عرض الزوج علىٰ لجنة طبية رسمية مختصة تثبت إدمانه
* قبل إکمال أحد الزوجين الثامنة عشر من العمر إستناداً لـنص المادة ( ٤٠ / ٣ ) أحوال شخصية
* الإکراه المادي والمعنوي الذي تم من خلالها الزواج إستناداً لـنص المادة ( ٤٠ / ٤ ) أحوال شخصية
*الزواج بـزوجة ثانية بـدون أذن المحکمة ودون علم وموافقة الزوجة الأولىٰ إستناداً لـنص المادة ( ٤٠ / ٥ ) أحوال شخصية
** إيضاحات مهمة :
* أن الضرر الموجب للتفريق قد ورد في قانون الأحوال الشخصية العراقي بـصورة مطلقة وعليه فـإنه ينصرف إلىٰ كل حالة لا يستطيع معها إستمرار الحياة الزوجية وترك لـقاضي المحکمة الذي ينظر الدعوىٰ المجال في إستظهار الضرر الموجب للتفريق من الوقائع والأدلة المعروضة عليه وذلك لأن الزوجة أو وکيلها مکلفين بـإقامة البينة علىٰ إثبات الضرر وبعد الوقوف علىٰ رأي الباحثة الإجتماعية حول الموضوع يقرر القاضي أما بـالحکم بـالتفريق أو رد الدعوىٰ
* إذا ردت دعوىٰ التفريق للضرر لـعدم ثبوته وأکتسب قراردرجة البتات فـبإمکان الزوجة أو وکيلها إقامة دعوىٰ ثانية بـالتفريق للخلاف وفق المادة ( ٤١ ) من قانون الأحوال الشخصية إستناداً لـنص المادة ( ٤٢ ) أحوال شخصية
* الوکالة العامة لا تخول المحامي الوكيل بـغير تفويض خاص ممارسة الحقوق الشخصية البحتة ک الطلاق والتفريق ولـذلك يجب أن يدرج في صلب الوکالة العامة أو الخاصة العبارة التالية :
کما خولته حق الخصومة في طلب التفريق من زوجي ...... وممارسة الحقوق الشخصية البحتة الممنوحة لي شرعاً وقانوناً إستناداً لـنص المادة ( ٥٢ / ٢ ) مرافعات مدنية
*** نموذج دعوىٰ تفريق للضرر :
( الضرب المبرح )
السيد قاضي محکمة الأحوال الشخصية في ..... المحترم
المدعية : الأسم + العنوان / وکيلها المحامي ......
المدعىٰ عليه : الأسم + العنوان
جهة الدعوىٰ :
أن المدعىٰ عليه زوج موکلتي الداخل بها شرعاً وقانوناً بـموجب عقد الزواج المرقم .... في ..... الصادر من محکمة ..... وأنه يقوم بـضربها ضرباً مبرحاً کما يقوم بـالإعتداء عليها بـالسب والشتم مـما يسبب ضرراً جسيماً لها يتعذر معه إستمرار الحياة الزوجية
لـذا أطلب دعوة المدعىٰ عليه للمرافعة بعد تبليغه بـصورة من عريضة هذه الدعوىٰ ومستنداتها وتعيين موعد للمرافعة فيها ومن ثم الحکم بـالتفريق بين موکلتي والمدعىٰ عليه إستناداً لـنص المادة ( ٤٠ ) من قانون الأحوال الشخصية وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
مع التقدير
الأدلة الثبوتية :
* عقد الزواج
*تقارير طبية
*سائر البيانات القانونية والشرعية
المدعية
................
وکيلها المحامي
التاريخ : _ / _ /