العجز عن إثبات الدعوى
---------------------------------
- كل دعوى تقام أمام المحكمة ، تحتاج الى دليل لإثباتها
- وبعض الدعاوى لا يمتلك أطرافها أدلة لإثباتها ، وتسمى هذه الحالة ب "العجز عن الإثبات" ، ويسمى الطرف الذي يعجز عن إثبات دعواه ب "العاجز عن إثبات الدعوى"
- وقد نظم القانون العراقي حالة العجز عن الإثبات ، فأوجب على المحكمة (( وجوبيا )) أن تسأل [ الطرف العاجز عن إثبات دعواه ] عما إذا كان يطلب توجيه اليمين الحاسمة [ للطرف الآخر ] ، أم لا
- فإذا طلب [ الطرف العاجز عن الإثبات ] توجيه اليمين الحاسمة [ للطرف الآخر ] ، فهنا حالتان :
الأولى : إذا كان [ الطرف المراد تحليفه ] حاضرا بنفسه ، فيجب على المحكمة (( وجوبيا )) الإستجابة لطلب [ الطرف العاجز ] ، وتحليف [ الطرف المراد تحليفه ] اليمين الحاسمة
الثانية : إذا كان [ الطرف المراد تحليفه ] غائبا ، جاز للمحكمة (( جوازيا )) الإستجابة لطلب [ الطرف العاجز ] ، وإصدار الحكم غيابيا معلقا على نكول [ الطرف المراد تحليفه ] عن اليمين عند الإعتراض أو الإستئناف
ومن ذلك نعرف ، أن :
- يجب على المحكمة سؤال العاجز عن الإثبات عما اذا كان يطلب توجيه اليمين الحاسمة لخصمه أم لا
- يجب على المحكمة توجيه اليمين الحاسمة فيما لو كان المراد تحليفه حاضرا
- يجوز للمحكمة توجيه اليمين فيما لو كان المراد تحليفه غائبا ، ويجوز لها رفض ذلك
المادة 118 إثبات