صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1 234 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 46
الموضوع:

زواج القاصرات والطلاق - الصفحة 2

الزوار من محركات البحث: 55 المشاهدات : 2040 الردود: 45
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #11
    من اهل الدار
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 16,548 المواضيع: 2,125
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 16236
    أكلتي المفضلة: دولمة
    موبايلي: لا يوجد
    آخر نشاط: منذ 4 يوم
    مقالات المدونة: 24
    طبعا حسب رأيي زواج القاصرات كولش غلط لان الزواج مسؤليه جبيره وتحتاج شخص كامل وفاهم وهذه الشي مموجود عند فتاة صغيرة ممطلعه على تجارب الحياه الي تعتبر عدنه كلش قاسيه وهذه ما يدل عليه زياده حالات الطلاق افضل سن للزواج هو يبدي من عمر ٢٠ سنه سن مناسب للزواج حسب رأيي

  2. #12
    Don Michael Corleone
    تاريخ التسجيل: July-2016
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 9,990 المواضيع: 40
    التقييم: 26742
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Gardi مشاهدة المشاركة
    انا طرحت الموضوع لرفع الالتباس
    ووضع النقاط على الحروف
    ونقلت ما دار في الاحتجاجات للامانة
    ادرج نص القانون لو سمحت
    تحجين صدك كاردي تردين تناقشين قانون وانتِ ما قاريتة !
    اختي العزيزة جان المفروض تكتبين بالكوكل شنو القانون و تطلعين علية و بعدين تطرحين هيچ موضوع ، لان بالنهاية مو دور المناقش عرض القانون انما دور صاحب الموضوع حتى يكون مُلم بكافة جوانب القانون و يگدر يناقش المقابل !

  3. #13
    Don Michael Corleone
    شرح بسيط اذا اكو بعد زميل مافاهم القانون ، تگدر ترجع للنص القانوني و تطلع علية و اذا مافهمت النص خليني اوضحلك الفكرة

    بالجنوب اكو هواية زيجات تتم من خلال السيد و عقد المحكمة يعتبروه شيء ثانوي و اصلاً اكو حتى مايعقدون عقد محكمة ، السبب هو جهل الاهل ويعتبرون اهم شيء الشرع بينما القانون مو مهم ، من تم تشريع القانون الجعفري فرض على الاهل زواج المحكمة وفرض على الزوج توفير عدة امور للزوجة ، بمعنى اوضح ضمن حق الزوجة ، لان بكل الحالات الاب هو الي يزوج البنت ، فـ يزوجها وبدون مايضمن حقها لو يزوجها و اكو قانون يجبره ان يحترم حقها و يجبر الزوج على توفير حقوق الزوجة ؟

  4. #14
    حُلْمٌ ضائع
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: بلد اللا قانون
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 16,921 المواضيع: 1,151
    صوتيات: 153 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 13268
    مزاجي: مُشَوَّش
    المهنة: موظف
    أكلتي المفضلة: لِبَن وتَمُر
    موبايلي: iPhone 15 Pro & Google Pixel 8
    آخر نشاط: منذ 54 دقيقة
    الاتصال:
    مقالات المدونة: 5
    مساء الخير، أولاً تحياتي لصاحب الفكرة الدكتور جميل المحترم وصاحبة الموضوع الأستاذة gardi الفاضلة.
    ثانياً، ما صدر عام 2017 هو تعديل لقانون الأحوال الشخصية النافذ المرقم 188 الصادر سنة 1959 المعدل، فهو لا يختص بالجعفرية إنما بكل مذاهب المسلمين، وللمعلومة إخواني لا يزال مشروع تعديل أي أنه لم يصبح نص قانوني يمكن العمل به لكونه لم يحصل موافقة مجلس النواب ولم يرسل الى رئيس الجمهورية.
    ثالثاً القانون لم يجبر القاصرة على الزواج إنما حدد سن البلوغ للبنت 9 سنوات والصبي 15 سنة حسب ما يقولون وللعلم بعد اطلاعي عليه لم أجد حتى هذا النص فيه ولا أدري من أين أتى المحتجون على القانون به؟ نعم لست مع الكتلة التي طرحت مشروع التعديل لكن من باب الإنصاف قرأت المشروع ولم أجد النص، وإليكم مشروع التعديل :
    ــــــــــــــــــــــ

    بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي:
    قانون رقم ( ) لسنة 2017
    قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
    المادة الأولى:
    يضاف ما يلي إلى أخر المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ويكون البند (3) لها:
    3-
    أ- يجوز للمسلمين الخاضعين لأحكام هذا القانون تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية، لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يتبعونه.
    ب- تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذا البند عند إصدار قراراتها في جميع المسائل التي تناولتها نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل و غيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، بإتباع ما يصدر عن المجلس العلمي من ديوان الوقف الشيعي ، و المجلس العلمي و أللإفتائي في ديوان الوقف السني ، و تبعاً لمذهب الزوج، و يصح أن يكون سبباً للحكم.
    ج- يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بإجابة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي و فتاوى الفقهاء الأعلام، وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الأعلى) الذي يرجع إلية في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف.
    د- يلتزم المجلس العلمي و الإفتائي في ديوان الوقف السني بإجابة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه السني.
    المادة الثانية:
    يضاف ماياتي الى اخر المادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويكون البند 4 لها:
    4- تعد عقود الزواج السابقة على نفاذ هذا القانون قد تم ابرامها وفقا للمذهب الشيعي اذا تضمنت حجة الزواج عبارة (عند المطالبة والميسرة) بشان استحقاق المهر المؤجل مالم يثبت العكس.
    المادة الثالثة:
    يلغى نص البند 5 من المادة العاشرة من الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ماياتي:
    5- يجوز ابرام عقد الزواج لاتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقا لمذهبه من قبل يجيز فقهاء ذلك المذهب ابرامه للعقد بعد التاكد من توافر اركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين على ان يجري تصديق العقد لدى محكمة الاحوال الشخصية خلال فترة لاتزيد على (60) ستين يوما من تاريخ ابرامه.
    المادة الرابعة:
    يضاف الى اخر المادة السادسة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ما ياتي، ويكون البند 5 لها:
    5- للزوجة ان تشترط على الزوج في عقد الزواج ان تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها متى اخل بحقوقها الزوجية من النفقة وحسن المعاشرة.
    المادة الخامسة:
    يلغى نص البند 1 من المادة التاسعة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ماياتي:
    1- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص ذكرا كان او انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا ما لم يلحقه الرضا، كما لايحق لاي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام هذا القانون من الزواج.
    المادة السادسة:
    يلغى نص البند (1) من المادة الرابعة والعشرين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (المعدل) .ويحل محله ما يأتي:
    1- تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز ديناً في ذمة زوجها من وقت امتناعه عن الانفاق عليها.
    المادة السابعة:
    يلغى نص البند (3) من المادة السادسة والعشرين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (المعدل) , ويحل محله ما يأتي:
    2- يحقَ للزوج إسكان أبويه أو احدهما مع زوجته في دار الزوجية وليس للزوجة الاعتراض على ذلك ما لم تتضرر به.
    المادة الثامنة:
    يضاف ما يأتي الى قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (المعدل) , ويكون المادة الخامسة والتسعون منه:
    لا يحكم بمخالفة أي من مواد هذا القانون او بنوده او فقراته لثوابت أحكام الاسلام إلا إذا صوت على مخالفته أغلبية خبراء الفقه الإسلامي من اعضاء المحكمة الاتحادية العليا.
    المادة التاسعة :
    لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون
    المادة العاشرة:
    يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
    الأسباب الموجبة
    انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من الدستور من أنه لا يجوز سنَ قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام , وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الافراد في الالتزامبأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم, وللحفاظ على المحاكم كجهة قضائية موحدة لتطبيق الاحكام الشرعية للاحوال الشخصية بعد الرجوع الى الجهة ذات الاختصاص ... شرع هذا القانون

  5. #15
    من أهل الدار
    أزرع الورد
    تاريخ التسجيل: May-2016
    الدولة: Basra-Iraq
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 5,319 المواضيع: 79
    صوتيات: 8 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 13631
    مزاجي: In a Relationship
    شكرا لأدراج النص سيد حسن

    متابع

  6. #16
    مورايا
    مورايا
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: العراق
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 32,057 المواضيع: 850
    صوتيات: 53 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 15690
    مزاجي: نرجسي
    آخر نشاط: 9/April/2020
    مقالات المدونة: 9
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انسان ثاني مشاهدة المشاركة
    تحجين صدك كاردي تردين تناقشين قانون وانتِ ما قاريتة !
    اختي العزيزة جان المفروض تكتبين بالكوكل شنو القانون و تطلعين علية و بعدين تطرحين هيچ موضوع ، لان بالنهاية مو دور المناقش عرض القانون انما دور صاحب الموضوع حتى يكون مُلم بكافة جوانب القانون و يگدر يناقش المقابل !
    هههههه سألت محامين من الدررً قبل لا اكتب اي حرف
    حسب كلام استاذ حسن
    القانون مسحوب من الكوكل اصلا مموجود
    والقانون الثاني
    ميخص القاصرات
    لذلك ملكيت نص القانون جيبة اذا عندك نسخة

  7. #17
    مورايا
    مورايا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انسان ثاني مشاهدة المشاركة
    شرح بسيط اذا اكو بعد زميل مافاهم القانون ، تگدر ترجع للنص القانوني و تطلع علية و اذا مافهمت النص خليني اوضحلك الفكرة

    بالجنوب اكو هواية زيجات تتم من خلال السيد و عقد المحكمة يعتبروه شيء ثانوي و اصلاً اكو حتى مايعقدون عقد محكمة ، السبب هو جهل الاهل ويعتبرون اهم شيء الشرع بينما القانون مو مهم ، من تم تشريع القانون الجعفري فرض على الاهل زواج المحكمة وفرض على الزوج توفير عدة امور للزوجة ، بمعنى اوضح ضمن حق الزوجة ، لان بكل الحالات الاب هو الي يزوج البنت ، فـ يزوجها وبدون مايضمن حقها لو يزوجها و اكو قانون يجبره ان يحترم حقها و يجبر الزوج على توفير حقوق الزوجة ؟
    استاذ حسن مكلفتة بسرد القانون
    انت تشرح بكيفك جيب نص القانون لا تفسر على هواك
    الي هو بي نوع من التباس وانا حبيت أزيل الالتباس

  8. #18
    مورايا
    مورايا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the investigator مشاهدة المشاركة
    مساء الخير، أولاً تحياتي لصاحب الفكرة الدكتور جميل المحترم وصاحبة الموضوع الأستاذة gardi الفاضلة.
    ثانياً، ما صدر عام 2017 هو تعديل لقانون الأحوال الشخصية النافذ المرقم 188 الصادر سنة 1959 المعدل، فهو لا يختص بالجعفرية إنما بكل مذاهب المسلمين، وللمعلومة إخواني لا يزال مشروع تعديل أي أنه لم يصبح نص قانوني يمكن العمل به لكونه لم يحصل موافقة مجلس النواب ولم يرسل الى رئيس الجمهورية.
    ثالثاً القانون لم يجبر القاصرة على الزواج إنما حدد سن البلوغ للبنت 9 سنوات والصبي 15 سنة حسب ما يقولون وللعلم بعد اطلاعي عليه لم أجد حتى هذا النص فيه ولا أدري من أين أتى المحتجون على القانون به؟ نعم لست مع الكتلة التي طرحت مشروع التعديل لكن من باب الإنصاف قرأت المشروع ولم أجد النص، وإليكم مشروع التعديل :
    ــــــــــــــــــــــ

    بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي:
    قانون رقم ( ) لسنة 2017
    قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
    المادة الأولى:
    يضاف ما يلي إلى أخر المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ويكون البند (3) لها:
    3-
    أ- يجوز للمسلمين الخاضعين لأحكام هذا القانون تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية، لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يتبعونه.
    ب- تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذا البند عند إصدار قراراتها في جميع المسائل التي تناولتها نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل و غيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، بإتباع ما يصدر عن المجلس العلمي من ديوان الوقف الشيعي ، و المجلس العلمي و أللإفتائي في ديوان الوقف السني ، و تبعاً لمذهب الزوج، و يصح أن يكون سبباً للحكم.
    ج- يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بإجابة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي و فتاوى الفقهاء الأعلام، وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الأعلى) الذي يرجع إلية في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف.
    د- يلتزم المجلس العلمي و الإفتائي في ديوان الوقف السني بإجابة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه السني.
    المادة الثانية:
    يضاف ماياتي الى اخر المادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويكون البند 4 لها:
    4- تعد عقود الزواج السابقة على نفاذ هذا القانون قد تم ابرامها وفقا للمذهب الشيعي اذا تضمنت حجة الزواج عبارة (عند المطالبة والميسرة) بشان استحقاق المهر المؤجل مالم يثبت العكس.
    المادة الثالثة:
    يلغى نص البند 5 من المادة العاشرة من الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ماياتي:
    5- يجوز ابرام عقد الزواج لاتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقا لمذهبه من قبل يجيز فقهاء ذلك المذهب ابرامه للعقد بعد التاكد من توافر اركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين على ان يجري تصديق العقد لدى محكمة الاحوال الشخصية خلال فترة لاتزيد على (60) ستين يوما من تاريخ ابرامه.
    المادة الرابعة:
    يضاف الى اخر المادة السادسة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ما ياتي، ويكون البند 5 لها:
    5- للزوجة ان تشترط على الزوج في عقد الزواج ان تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها متى اخل بحقوقها الزوجية من النفقة وحسن المعاشرة.
    المادة الخامسة:
    يلغى نص البند 1 من المادة التاسعة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ماياتي:
    1- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص ذكرا كان او انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا ما لم يلحقه الرضا، كما لايحق لاي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام هذا القانون من الزواج.
    المادة السادسة:
    يلغى نص البند (1) من المادة الرابعة والعشرين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (المعدل) .ويحل محله ما يأتي:
    1- تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز ديناً في ذمة زوجها من وقت امتناعه عن الانفاق عليها.
    المادة السابعة:
    يلغى نص البند (3) من المادة السادسة والعشرين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (المعدل) , ويحل محله ما يأتي:
    2- يحقَ للزوج إسكان أبويه أو احدهما مع زوجته في دار الزوجية وليس للزوجة الاعتراض على ذلك ما لم تتضرر به.
    المادة الثامنة:
    يضاف ما يأتي الى قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (المعدل) , ويكون المادة الخامسة والتسعون منه:
    لا يحكم بمخالفة أي من مواد هذا القانون او بنوده او فقراته لثوابت أحكام الاسلام إلا إذا صوت على مخالفته أغلبية خبراء الفقه الإسلامي من اعضاء المحكمة الاتحادية العليا.
    المادة التاسعة :
    لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون
    المادة العاشرة:
    يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
    الأسباب الموجبة
    انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من الدستور من أنه لا يجوز سنَ قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام , وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الافراد في الالتزامبأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم, وللحفاظ على المحاكم كجهة قضائية موحدة لتطبيق الاحكام الشرعية للاحوال الشخصية بعد الرجوع الى الجهة ذات الاختصاص ... شرع هذا القانون
    نعم استاذ كلفتك بأيجاد النص النص مفقود حتى من دورت بكوكل ملكيت النص
    شكراً لك لإدراج. هذه القوانين
    يبقى القانون الأساسي الي حولة النقاش مفقود شلون نحصل نسخة منة

    تقديري الكبير لك
    التعديل الأخير تم بواسطة Gardi ; 13/June/2018 الساعة 8:19 pm

  9. #19
    مورايا
    مورايا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمراء من قوم عيسى مشاهدة المشاركة
    طبعا حسب رأيي زواج القاصرات كولش غلط لان الزواج مسؤليه جبيره وتحتاج شخص كامل وفاهم وهذه الشي مموجود عند فتاة صغيرة ممطلعه على تجارب الحياه الي تعتبر عدنه كلش قاسيه وهذه ما يدل عليه زياده حالات الطلاق افضل سن للزواج هو يبدي من عمر ٢٠ سنه سن مناسب للزواج حسب رأيي
    منورة عسل
    شكراً لرأيك شكرا لمرورك

  10. #20
    مورايا
    مورايا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن هاشم مشاهدة المشاركة
    انا رافضه هذا القانون العراق نسبته عالية جدآ من ناحية الطلاق نهاية عام 2017 ولو نسبة ٤٠%سببه لا الشاب يعرف يتصرف ولا البنت تفهم بالنسبة للقاصر تصير مشاكل تؤدي للطلاق ونظرت الناس للمطلقة والمجتمع الشرقي مو حلو حيل انا ضد واتفق مع الاخت كاردي لكن عنصر المال مهم جدآ ونصف اسباب الطلاق منه
    اهلا بيك اخي الفاضل
    شكراً لمرورك الجميل جداً

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1 234 ... الأخيرةالأخيرة
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال