NRT
ذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ان الحكومة أعلنت عن ضوابط إجازة الخمس سنوات بكامل الراتب الاسمي.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة، مهدي العلاق، فانه يحق للموظف ان يمارس أثناء تمتعه بالإجازة العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لعام 1991 المعدل، وفي حال وجود متعلقات بذمة الموظف للمصارف أو الدائرة المالية يلزم تقديم كفيل ضامن لتسديد ما بذمته من استقطاعات.
وأوضحت أنه لا تحتسب الشهادة التي يحصل عليها الموظف خلال مدة تمتعه بإجازة الخمس سنوات لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
الجدير بالذكر ان مجلس النواب صوت في جلسة له بشهر آذار الماضي، على المادة 33 من قانون الموازنة العامة والخاصة بمنح الموظفين اجازة لخمس سنوات.