شفق نيوز/ شرح قضاة متخصصون بالملفات الشرعية كيفية إثبات عقود الزواج أو تصديق الزواج الخارجي، لافتين إلى أن دعاوى كثيرة من هذا النوع تدخل إلى محاكم الأحوال الشخصية يومياً. وتقول إيمان حميد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة في مقابلة مع "القضاء" إن "واقعة تصديق الزواج تكون أمام محاكم الأحوال الشخصية بعد أن حضر أطراف الدعوى أمام رجل الدين ابتداء لإجراء عقد الزواج الخارجي"، لافتة إلى أنه "تصديق الزواج أحيانا يجري بعد أن يتم الدخول بين الزوجين وفي حالات أخرى قبل الدخول، وهناك عدة طرق لتصديق واقعة الزواج الخارجي".
وتبين القاضية حميد أن "إثبات واقعة الزواج لا بد أن يكون الزوجان فيها بحالة صلح وتراض بين الطرفين ولا توجد اي خصومة بينهم فيراجع أطراف الدعوى محاكم الاحوال الشخصية لتقديم طلبا لإصدار حجة تصديق الزواج الخارجي بعد إكمال الإجراءات المطلوبة في إصدار الحجة المتمثلة بحضور اطراف الدعوى وابراز المستمسكات الشخصية العائدة لهم والاستماع الى اقوالهم والبينة الشخصية التي تؤيد واقعة الزواج الخارجي وبعد ذلك تصدر المحكمة الحجة الخاصة بتصديق الزواج الخارجي الواقع خارج المحكمة".
أما في حالة وجود خصومة حقيقة بين الزوجين أو امتناع احدهم عن الحضور إلى المحكمة لغرض تصديق واقعة الزواج الخارجي تؤكد القاضية إيمان حميد أن "الخصومة تختلف في هذه الدعوى ففي حالة كون الاطراف بالغين سن الرشد القانوني وفي حالة كونهم قاصرين لم يبلغوا سن الرشد والمحددة بنص القانون وهي 18 سنة كاملة وعلى سبيل المثال عند امتناع الزوجة القاصرة عن الحضور الى محاكم الاحوال الشخصية لغرض تصديق واقعة الزواج الخارجي فتقام الدعوى على الزوجة القاصرة وعلى الولي الجبري في حال كونه حيا وعلى الوصي في حالة كون الولي الجبري متوفى".
كما ان هناك طرقا اخرى لإثبات واقعة الزواج الخارجي في حالة كون احد الاطراف متوفى، القاضي علي كمال يبين هذه الطريقة، مشيرا الى ان "الدعوى تقام على احد الورثة المتوفى وحسب القسام الشرعي المنظم له وفي حالة كون احد الطرفين مفقودا فان الدعوى تقام على القيم وحسب حجة الحجر والقيمومة التي اثبتت حالة الفقدان".
وثمة حالة أخرى أفرزتها الوقائع القضائية وهي في حالة كون الزوجين متوفين ويوجد لديهم اولاد لم يثبت نسبهم ولم يتم تسجيلهم في دوائر الاحوال المدنية المختصة، ففي هذه الحالة يوضح القاضي علي كمال انه في حال كون "الأولاد بالغين فتقام الدعوى من قبلهم على ورثة والديهم المتوفين لغرض تصديق واقعة الزواج الخارجي واثبات نسب المدعي لهم إذ تتم إحالة المدعي الى الطبابة العدلية مع المدعى عليهم لغرض اجراء فحوصات البنوة ومن ضمنها dna وفحص تطابق الانسجة بالاضافة إلى تقدير العمر فضلا عن الاستماع الى البينة الشخصية وصورة قيد نفوس الأطراف وبعد ذلك تختم المحكمة المرافعة لغرض إصدار القرار العادل وحسب الوقائع الثابتة في الدعوى".
اما في حالة كون اولاد المتوفين قاصرين فيؤكد قاضي محكمة الاحوال الشخصية ان "على الشخص المتولي رعاية القاصرين مراجعة محاكم الاحوال الشخصية لغرض اصدار حجة وصاية مؤقتة لغرض اقامة دعوى تصديق واقعة تصديق زواج والديهم المتوفيين واثبات نسبه لهم وبعد اصدار حجة الوصاية المؤقتة يقيم الوصي المؤقت الدعوى على ورثة اطرافها وحسب القسامات الشرعية التي نظمت لهم وتتخذ المحكمة عدة قرارات لإصدار القرار العادل".
وتعود القاضي إيمان حميد لتوضيح حالة هامة في حال انكار احد الأطراف واقعة الزواج الخارجي فان قاضي محكمة الاحوال الشخصية في بغداد الجديدة توضح انه "يصار الى إثبات تلك الواقعة بعد إجراءات عدة وهي الاستماع الى اقوال البينة الشخصية وأقوال رجل الدين الذي نظم عقد الزواج الخارجي كما تبين أن هناك طرق اثبات حديثة متمثلة بوسائل التواصل الاجتماعي كالصور الخاصة بأطراف الدعوى فضلا عن وجود طريق أخرى وهي اجراء الفحوصات من قبل الطبابة العدلية.
كما تذكر انه في حال عجز المدعي عن اثبات دعواه فلا يملك سوى توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليهم لغرض تصديق واقعة الزواج الخارجي وفي حال عدم حلف اليمين الحاسمة من قبل المدعى عليه فهنا يخسر ما توجهت به اليمين الحاسمة ويصار إلى تصديق واقعة الزواج الخارجي.