النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزامها بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات

الزوار من محركات البحث: 5 المشاهدات : 238 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: May-2015
    الدولة: العراق / ذي قار
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 6,513 المواضيع: 1,948
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 3
    التقييم: 3763
    مزاجي: ان شاء الله مستقر
    المهنة: معلم رياضيات
    أكلتي المفضلة: سمك
    موبايلي: Galaxy C7 PRO
    آخر نشاط: 16/November/2024
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى عبدالمهدي عبدالجليل هاشم

    المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزامها بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات

    السومرية نيوز/ بغداد
    أعلن المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، الأحد، أن المحكمة ردت دعوى بطلب إلزامها بعدم المصادقة على نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب "بحجة وجود خروق" رافقت العملية الانتخابية.

    وقال الساموك في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم ونظرت دعوى انصبت على الخروق الانتخابية التي رافقت عملية انتخابات عضوية مجلس النواب التي جرت يوم 12/ 15/ 2018، حيث طلب المدعي إلزام المدعي عليه رئيس المحكمة الاتحادية العليا/ إضافة لوظيفته، بعدم التصديق على نتائج تلك الانتخابات وفق نص المادة (93/ سابعاً) من الدستور".


    وأضاف، أن "المحكمة أكدت أن القضاء لا يخاصم ولا يعد خصماً في وقائع ينسب صدورها إلى الغير أشخاصاً أو جهات، حيث أن الموضوع يخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي صاحبة الشأن في قبول الشكاوى والاعتراضات على الخروق المدعى بها، والتي تحدث خلال العملية الانتخابية، وأن قرارتها تخضع للطعن أمام جهة قضائية، وهي الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية".

    وتابع، أن "المحكمة أوضحت أن المادة 4 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 اشترطت أن يكون المدعي عليه في الدعوى خصماً يترتب على إقراره بالوقائع موضوع المنازعة صدور حكم في تلك الوقائع لصالح المدعين، وحيث أن المدعي عليه لا يملك حق الاقرار في حصول الوقائع الواردة في الدعوى من عدمه لأنها لم تصدر هذه الوقائع عنه في حال ثبوتها، انما ينسب صدورها إلى من نسبت اليه".

    وأشار المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا، إلى أن "المحكمة وبناء عليه قررت رد الدعوى كون الخصومة غير موجهة إلى المدعي عليه/ اضافة لوظيفته، استناداً إلى احكام المادتين (4 و80/ 1) من قانون المرافعات المدنية المذكور انفاً".

  2. #2
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: June-2017
    الدولة: العراق
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1,100 المواضيع: 4
    التقييم: 752
    مزاجي: جيد
    أكلتي المفضلة: سمك
    آخر نشاط: 15/July/2021
    بياناتهم يخبطوها ويصفوها
    واحنا بس متفرجين
    مشكوره

  3. #3
    من المشرفين القدامى
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فاطمه مشاهدة المشاركة
    بياناتهم يخبطوها ويصفوها
    واحنا بس متفرجين
    مشكوره
    الله ينتقم من الظالم مهما طال عمره شكرااااااااااا لمروركم الكريم اخ ابو فاطمة

  4. #4
    أأأُم کـريـر ^°^
    ♡ مُحرمة كالنبيذ
    تاريخ التسجيل: July-2016
    الدولة: بــغــداد الـحـبـيـبـة
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 57,240 المواضيع: 1,492
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 4
    التقييم: 21502
    مزاجي: مــتــقـــلــب "( /: (: :(
    المهنة: …..
    أكلتي المفضلة: برگر يعني برستيج وكذا ^^
    موبايلي: iPhone 14 Pro Max
    مقالات المدونة: 10
    شكرا استاذ

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال