خليجية تحصل على الطلاق بعد إدانة زوجها بجريمة منافية للآداب


حصلت سيدة خليجية على حكم قضائي بتطليقها من زوجها بعد إدانته بجريمة منافية للآداب، الأمر الذي أضر بسمعتها ضرراً لا تستطيع معه دوام العشرة الزوجية لتنهي بذلك زواجاً استمر بينهما لنحو 30 عاماً.
السيدة بدأت في عام 2014 أولى محاولاتها للحصول على ورقة طلاقها، لتعقبها 3 محاولات أخرى حصلت على ذات النتيجة السابقة، وفي العام الحالي 2018 قامت السيدة برفع دعوى خامسة في محاولة أخيرة للحصول على حكم قضائي يقضي بتطليقها مع الحصول على حضانة بناتها.
دفاع
وأمام محكمة الأحوال الشخصية في أبوظبي طالب المحامي علي الخاجة الحاضر مع السيدة هيئة المحكمة بالحكم بتطليق موكلته تأسيساً على اكتشاف الزوجة بالصدفة زواج زوجها من سيدة أخرى ولديه منها طفلان، فضلاً عن تضررها من المعاملة السيئة لها من قبل زوجها، والهجر وعدم الإنفاق عليها وعلى بناتها.
وتم تحويل الدعوى إلى «لجنة التوفيق الأسري» لمحاولة إيجاد حل ودي يقنع الطرفين، لكن الزوجة أصرت على الطلاق، وعادت الدعوى إلى المحكمة مرة أخرى، وسلم المحامي علي الخاجة مذكرة، أشار فيها إلى إصرار الزوجة على رأيها، رغم صدور 4 أحكام سابقة قضت برفض دعوى طلاقها.
وقال الخاجة: إن الزوج أدين من قبل المحكمة بجريمة منافية للآداب، الأمر الذي أضر بموكلته ضرراً لا تستطيع معه دوام العشرة الزوجية، موضحاً أن قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 قدم الأم وجعل تربيتها الأولى من بين مستحقي الحضانة طالما هي أهل لذلك ما لم تتزوج، الأمر الذي يتعين إثبات حقها في الحضانة بعد الحصول على الطلاق.
لتقضي هيئة المحكمة بعد مداولات، بتطليق السيدة طلقة بائنة مع منحها الحق في حضانة بناتها مع إلزام الأب بالمصاريف.