الثلاثاء 09 تشرين الاول 2012
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (60) و البند (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2012
قانون
التعديل الأول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011
المادة -1-
تحل تسمية الرقابة المالية الاتحادي محل تسمية ديوان الرقابة المالية اينما ورد في القانون.
المادة -2-
يلغى نص البند خامساً من المادة (6) ويحل محلها ما يأتي :
خامساً :- إجراء التحقيق الاداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها.
المادة -3-
يلغى البند أولاً من المادة (22) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 ويحل محلها ما يأتي :-
أولاً :- يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءاً على إقتراح مجلس الوزراء.
المادة -4-
يضاف البند الآتي الى نص المادة (25) من القانون ويكون البند (خامساً) لها :-
خامساً : المركز التدريبي ويرأسه مدير عام حاصل على شهادة عليا يهدف الى التدريب وتطوير قدرات العاملين في الديوان والجهات الأخرى في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية والقانونية التي لها علاقة بمهام الديوان وينظم تشكيلاته ومهامه وأهدافه والشهادات التي يمنحها وأجور المحاضرات فيه بنظام يصدره مجلس الوزراء بإقتراح من الديوان.
المادة -5-
يلغى نص المادة 26 ويحل محلها :-
أولاً :- يكون لرئيس الديوان (2) أربعة نواب بدرجة وكيل وزارة يعينون لمدة (4) أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى أن تكون لهم خدمة فعلية لاتقل عن (10) عشرة سنوات في الديوان.
ثانياً :- يعين نائب رئيس الديوان بنفس الشروط وطريقة تعيين رئيس الديوان.
المادة -6-
يضاف البند الآتي الى نص المادة (30) من القانون ويكون البند (رابعاً) لها :-
رابعاَ :- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج أوقات الدوام الرسمي لاتتجاوز نسبتها (50%) من الراتب أو الأجر.
المادة -7-
يلغى نص المادة (34) من القانون ويحل محله مايأتي :-
المادة -34- أولاً ـــ تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانوني أو لأسباب صحية جراء عجزه عن إداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة وفقاً لما يأتي :-
أ.مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الأخير لمدة (6) ستة أشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لاتقل عن (25) خمسة وعشرون سنة.
ب.مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الأخير لمدة (12) إثنى عشر شهراً اذا إحيل الى التقاعد لبلوغه السن القانوني او اذا كانت خدمته التقاعدية لاتقل عن (30) ثلاثين سنة.
ثانياً :- تصرف المكافأة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة لورثة موظف الديوان المتوفي أثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب إستحقاقهم بموجب القسام الشرعي.
الاسباب الموجبة
لصدور قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية البند (أولاً) من المادة (22) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011 وطلبها تعديل المادة أعلاه ولتعزيز العمل الرقابي وتسهيل مهام الديوان لتحقيق الهدف الذي أسس من أجله شرع هذا القانون.