التأمين في ميزان الشرع؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أما التأمين المعروف اليوم على البضائع أو على السيارات أو على العقارات وبخاصة التأمين على الحياة فأنا في اعتقادي اعتقاد الجازم أنه من باب الميسر المنهي عنه في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول عليه السلام
أما القرآن فلا أحد يجهل قول ربنا عز وجل
((إنما الخمر والميسر)) أي القمار

((إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان))
كذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
(إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة)
والكوبة الطبل

التأمين اليوم بكل أشكاله وأنواعه هو من باب الميسر كاليانصيب التي ابتليت به بعض البلاد الإسلامية وسمي هذا النوع من القمار بأسماء يقصد بها تغطية أمرها و تسليك شأنها على الناس بأسماء هي كما قال تعالى

((إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان))
وكما قال عليه الصلاة والسلام بخصوص الخمر خاصة قال
(ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسموها بغير اسمها)

التأمين هو نوع من القمار كاليانصيب سمي بالتأمين على الحياة - سبحان الله! - من الذي يؤمن على حياة إنسان ما، والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى وعلى ذلك فقس على أنواع التأمينات الأخرى

أماعمن يتسائل فيقول
ما هو التأمين المشروع أو الإسلامي فأنا في الواقع حتى الآن لا أجد تأمينا بالمعنى المعروف اليوم يقره الإسلام
إلا إن وجد هناك تبادل الفائدة ولا أعني بالفائدة ما يسمى اليوم الفائدة الربا وإنما أقصد الفائدة اللغوية

إذا كان هناك تبادل الفوائد بين المؤمِّن وبين المؤمَّن عنده، مثلا رجل يؤمن على عقاره على داره تأمينا يكلف المؤمَّن عنده أن يقوم يحراسة الدار مثلا فمقابل هذه الحراسة ممكن أن يدفع أجر يتفق عليه هذا أمر جائز لأنه من باب الإجارة والاستئجار أما تأمين يقوم على فكرة الحظ واليانصيب فهو القمار بعينه!
اما عن مسألة أن بعض البلاد لا يمكن أن يسمح لصاحب السيارة أن ينطلق بها وأن يستفيد منها إلا مقابل التأمين إما تأمين خاص أو عام فهذه القضية قضية أخرى لأنها تدخل في باب الضرائب الكثيرة التي تفرض في بعض البلاد بدون مقابل يستفيد منه المضروب عليه تلك الضريبة ولذلك فالكلام السابق في التأمين إنما موضعه في ما يؤمن عليه الإنسان بمحض اختياره أما فيما يفرض عليه فرضا من قبل الدولة فحكمه حكم كل الضرائب التي تفرض من الدولة ويدفعها الإنسان مكرها مرغما فهذا شيء والتأمين مندفعا من نفسه لفائدة يرجوها من وراء ذلك وهو في الحقيقة في أغلب الأحيان يكون كما قال تعالى في القرآن
((كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء))
الشاهد أن التأمين المجبور فهو كالضرائب يكفي أن يعرف الإنسان أنه لا يدفع باختياره وإنما باضطراره أما التأمين الذي هو يختاره ويسعى إليه فهذا هو الذي لا يجوز للإنسان لأنه من باب الميسر والقمار .

والحمد لله رب العالمين