بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بنا ء على ما اقره مجلس النواب طبق ا لأحكام البند ) أول ( من المادة ) 16 ( والبند ) ثالث ا ( من المادة ) 37 ( من
الدستور.
2162 /7/ قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 3
إصدار القانون الآتي :
رقم ) 61 ( لسنة 2162
قانون
مكافحة التدخين
الفصل الول
التعاريف والأهداف والوسائل
المادة - 6- يقصد بالعبارات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
أول : الوزارة: وزارة الصحة.
ثاني ا : الوزير: وزير الصحة.
ثالث ا : التدخين: تعاطي منتجات التبغ بجميع أنواعها كالسيجارة والشيشة والغليون.
رابع ا : التدخين السلبي او التدخين اللاإرادي : تنفس دخان تبغ الآخرين.
خامس ا : التبغ : نباتات التبغ بجميع انواعها واجزائها من جذور واوراق وثمار وبذور خضراء ومجففة.
المادة - 2- يهدف هذا القانون إلى حماية الأشخاص من أخطار التدخين الصحية والبيئية والقتصادية
والجتماعية وتقليل نسبة المدخنين من خلال وضع معايير لمكافحة التدخين.
المادة - 7- تتولى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذوات العلاقة تحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل
الآتية:
اول : تضمين المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية بمواد تبين مجمل الأضرار المترتبة على التدخين
وخطورته على المدخنين وغير المدخنين .
ثاني ا : اقامة البرامج التثقيفية وبرامج التوعية الدورية في المؤسسات التعليمية والتربوية ودور العبادة
والمؤسسات الصحية والثقافية وفي وسائل العلام المختلفة عن اضرار التدخين في اطار خطة وطنية سنوية.
ثالث ا : طبع وتوزيع ملصقات منع التدخين والتحذير من اضراره في الماكن العامة المحظور التدخين فيها.
رابع ا : تنظيم برامج توعية للمزارعين لزراعة محاصيل مفيدة للمجتمع بدل من زراعة التبغ .
الفصل الثاني
حظر التدخين في الأماكن العامة
المادة - 4- يمنع التدخين في الأماكن العامة الآتية:
أول : داخل مباني الهيآت الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات
والشركات والمصانع في المحافظات كافة .
ثاني ا : المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الجتماعات والمناسبات ومكاتب العمل
والأسواق التجارية.
ثالث ا : وسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية .
رابع ا : محطات الوقود كافة .
المادة- 5- تخصص مواقع خاصة للتدخين في الماكن المنصوص عليها في البندين )اول( و)ثانيا( من المادة
4( من هذا القانون بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيد ا عن تواجد غير المدخنين . (
المادة - 1- أول : أ. يمنع الترويج للتدخين بصورة مباشرة او غير مباشرة .
ب. يسري حكم الفقرة ) أ ( من هذا البند على وسائل العلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات
الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والعلان .
ثاني ا : يمنع الصغير والحدث من التدخين او ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ ومشتقاته.
ثالث ا : على المحلات التي تمارس بيع السكائر او التبغ وضع لوحات تتضمن التحذير الصحي في مكان بارز.
المادة - 3- أول : يمنع صنع وتداول واستيراد شعارات منتجات التبغ ومشتقاته على منتجات اخرى كالقبعات
والقمصان والكياس والمظلات والشارات المرورية واللافتات الدعائية بمختلف انواعها .
ثاني ا : يمنع طلاء أي جزء من وسائط النقل او الجدران او الجسور بما يرمز لأي نوع من انواع التدخين .
ثالث ا : تقوم الشركات المصنعة والمستوردة بإزالة الدعاية المنصوص عليها في البند )اول( من هذه المادة
خلال مدة ل تزيد على ) 1( ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة - 8- يمنع استيراد او تصنيع مقلدات منتجات التبغ او أي مواد تمثل دعاية للتدخين .
الفصل الثالث
حظر استيراد وتصنيع وبيع التبغ
المادة- 1 - أول : يحظر استيراد او بيع او تصنيع أي نوع من أنواع التبغ او منتجاته تزيد نسبة النيكوتين فيه
عن ) 1.8 ( ملغم والقطران عن ) 62 ( ملغم بناء على تقرير صادر عن جهاز التقييس والسيطرة النوعية .
ثاني ا : تتولى الوزارة وضع مواصفات دقيقة للتصنيع والستيراد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض تضمن
تخفيض اضرار التدخين وتتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية الرقابة على تنفيذها .
ثالث ا : تتولى وزارة التجارة اصدار اجازات استيراد التبغ ومنتجاته للحد من الستيراد المخالف للحد الدنى من
الشروط المحددة لمواصفات استيراد هذه المادة .
رابع ا : تتولى الشركات المصنعة والمستوردة ترتيب اوضاعها ومنتجاتها وفق المواصفات المنصوص عليها
في البند )ثانيا( من هذه المادة خلال ) 1( ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة - 61 - أول : على الجهة المصنعة وضع تحذيرات صحية مكتوبة باللغتين العربية والكردية وتحذيرات
صحية صورية على علب منتجات التبغ المصنعة محليا بمختلف أنواعها وتثبيت نسب مكوناتها.
ثاني ا : يمنع استيراد أي نوع من انواع منتجات التبغ التي ل تحمل تحذيرات صحية او نسب النيكوتين
والقطران المنصوص عليها في البند )اول( من المادة ) 1( من هذا القانون .
المادة - 66 - ل يجوز إعفاء صناعات التبغ من الضرائب والرسوم ول تمنح المتيازات المنصوص عليها في
قانون الستثمار رقم ) 67 ( لسنة 2111 او أي قانون آخر.
الفصل الرابع
العقوبات
المادة - 62 - أول : يعاقب كل من صنع او استورد او باع التبغ او منتجاته خلاف المواصفات المقررة بموجب
أحكام هذا القانون بغرامة ل تقل عن ) 25111111 ( خمسة وعشرين مليون دينار عراقي ول تزيد على
51111111 ( خمسين مليون دينار عراقي ومصادرة الكمية المخالفة وإتلافها. (
ثاني ا : تسحب إجازة الستيراد او التصنيع او بيع منتجات التبغ من قبل الجهة مانحة الإجازة في حالة تكرار
المخالفة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في البند أول من هذه المادة .
المادة - 67 - تصادر أي كمية من التبغ او منتجاته تدخل أراضي جمهورية العراق بصورة غير قانونية ويعاقب
الشخص المهرب بغرامة ل تقل عن ) 51111111 ( خمسين مليون دينار عراقي ول تزيد على
611111111 ( مئة مليون دينار عراقي مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة . (
المادة - 64 - تعاقب وسائل العلام والثقافة ودور النشر والصحف والمجلات والمطابع ومكاتب الدعاية التي
تروج للتدخين بما يأتي :
أول : الإغلاق لمدة ل تزيد على ) 71 ( ثلاثين يوم ا وبغرامة ل تقل عن ) 5111111 ( خمسة ملايين دينار
عراقي ول تزيد ) 61111111 ( عشرة ملايين دينار عراقي.
ثاني ا : الإغلاق لمدة ) 11 ( ستين يوم ا وبغرامة ل تقل عن ) 61111111 ( عشرة ملايين دينار عراقي ول تزيد
على ) 21111111 (عشرين مليون دينار عراقي في حالة تكرار المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة - 65 - تصادر اعداد الصحف والمجلات والكتب والنشرات الجنبية المخالفة لإحكام هذا القانون ويمنع
دخول الإعداد اللاحقة لمدة ل تزيد على ) 71 ( ثلاثين يوم ا .
المادة - 61 - يعاقب بغرامة ل تقل عن ) 251111 ( مائتين وخمسين إلف دينار عراقي ول تزيد على
6111111 ( مليون دينار عراقي كل من خالف أحكام البند )ثالثا( من المادة ) 1( من هذا القانون، وفي حالة (
تكرار المخالفة يغلق المحل لمدة ) 71 ( ثلاثين يوم ا .
المادة - 63 - يعاقب من يدخن في الماكن العامة المحددة في المادة ) 4( من هذا القانون بغرامة قدرها
61111 ( عشرة الآف دينار . (
المادة - 68 - تعاقب الجهات المحظور التدخين فيها المنصوص عليها في المادة ) 4( من هذا القانون بغرامة
قدرها ) 251111 ( مائتان وخمسون إلف دينار عراقي في حالة عدم تخصيص مكان للتدخين وفق ا لإحكام
المادة ) 5( من هذا القانون .
الفصل الخامس
إحكام عامة وختامية
المادة- 61 - أول : على وزارة المالية تخصيص جميع الموارد المتحصلة من تطبيق إحكام هذا القانون إلى
دوائر الصحة في بغداد والمحافظات كافة وتكون نسبة كل دائرة صحة حسب مبالغ الجباية فيها .
ثاني ا : تتولى الحكومات المحلية تنظيم عمليات الجباية وفق تعليمات وزارة المالية.
المادة - 21 - للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة - 26 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي ) 11 ( تسعين يوم ا من تاريخ نشره .
الأسباب الموجبة
لغرض حماية المواطنين من الخطار الصحية والجتماعية والبيئية والقتصادية من جراء التدخين والتعرض
لدخانه ولتجنب الآثار المدمرة له ، ومن اجل تحقيق مجتمع صحي خا ل من التدخين من خلال وضع الضوابط
الفاعلة لمكافحته وفق المعايير التي اقرتها اغلب الدول في مكافحة التدخين ، شرع هذا القانون".
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ) 4274 ( في 2 نيسان 2162