هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال دون المصافحة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

اما عن هذة المسألة فالراجح من اقوال الفقهاء والله أعلم أنه لا يجوز للمرأة الشابة أن تلقي السلام على الرّجل الشاب أو الرجال, أما إذا كانت المرأة مسنة عجوزا فألقت السلام حيث لا يغلب على الظّنّ أنه يترتّب من وراء إلقائها شيئا من الفتنة فلا بأس من إلقائها السلام

كما أن العكس كذلك أيضا أي لا بأس على الرجل أن يلقي السلام على المرأة العجوز التي لا تشتهى أما بغير هذا الشرط فلا نعلم في السّنّة أن السّلف الصالح كانوا إذا مروا بالنساء يسلمون عليهن هكذا بدون أي تفريق كما ذكرناه آنفا,


وعدم إلقاء السلام على المرأة الشابة والرجل الشاب هو من باب سدّ الذّريعة

وهي قاعدة هامّة في الشّريعة يجب الاهتمام بها والاعتماد عليها في الإجابة عن كثير من المسائل كهذه المسألة

وهذه القاعدة دلّ عليها الكثير من نصوص الشّريعة كتابا وسنّة ومن أبينها وأوضحها قوله عليه الصلاة والسّلام
(كتب على ابن آدم حظّه من الزنا فهو مدركه لا محالة, فالعين تزني وزناها النّظر والأذن تزني وزناها السّمع
واليد تزني وزناها البطش)

هذا نص الحديث الصّحيح وفي رواية في مسند الإمام أحمد (وزناها اللمس)

إلا أن هذه الرواية في سندها عبد الله بن لهيعة القاضي مع أنه كان رجلا فاضلا يحكم بالشرع فقد طرأ عليه سوء حفظ ولذلك فلا يحتج المحدّثون بما تفرّد به من الحديث فضلا بأنهم لا يحتجون بما خالف به الثّقات من الحفّاظ وهي أن روايته هذه كأنها رواية بالمعنى لأن البطش من المتبادر عندنا اليوم هو ... ولا يظهر أنه مقصود بهذا ... (واليد تزني وزناها البطش) وإنما المقصود اللمس كما جاء في رواية ابن لهيعة ثم قال عليه الصلاة والسّلام

(والرّجل تزني وزناها المشي, والفم - في رواية في خارج الصحيحين في سنن أبي داود بسند صحيح-

والفم يزني وزناه القبل والفرج يصدّق ذلك كلّه أو يكذّبه)،

فهذا الحديث فيه بيان نوعين من التحريم

النوع الأول ما حرّم لغيره

والنوع الثاني ما حرّم لذاته وهو الزنا

وما قبل ذلك هو كما قلنا من باب سدّ الذّريعة والنهي عن اتّخاذ الوسائل التي قد تؤدي إلى الوقوع في المحرّم وهذا البحث له كما أشرت له أدلة كثيرة جدا ومن مثل هذا الحديث وأمثاله أخذ شوقي شاعر مصر قوله الحكيم:

" نظرة فابتسامة فسلام -الشاهد هنا- فسلام فموعد فلقاء "
وأول الغيث قطر ثم ينهمر لذلك ينبغي الابتعاد عن الوسائل التي قد تؤدي إلى المحرّمات.

ولكن اذا كان الانسان مضر للكلام فى تلفون او غيرة هنا ما دام أنه لابدّ من الكلام فمن باب أولى لا بدّ من السلام ذلك لأن الأصل أن الرّجل لا ينبغي أن يكلّم خشية ما ذكرنا من باب سدّ الذّريعة

وإذا كان لابد من الكلام فلا يجوز الكلام في الإسلام إلا بعد السّلام

وإذا كان يخشى أن يتكلّم الرجل مع المرأة كلاما نظيفا عاديا لا يخشى منه أن يترتب لوجود البون الشاسع بين الرجل المتكلّم والمرأة المتكلّم معها إذا كان لا يخشى من هذا الكلام فمن باب أولى أنه لا يخشى من إلقاء السّلام

ولذلك فأنا أعتبر أن العكس أيضا أي إذا المرأة طلبت أختا لها أو صديقة لها بطريق الهاتف فطلع لها رجل فهي تسأل عن صاحبتها أو أختها أو أو إلخ فإذا كان لابد لها من الكلام مع الرجل أن تقدّم بين يدي ذاك الكلام السلام, لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الصّحيحة

(من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه)

هذا هو الحكم بلا شكّ موجّه أصالة إلى الرجال ما دام الموضوع في المكالمة الهاتفية حيث لا يخشى أن يترتب مفسدة شرعية وهو أو هي لابد من أن تتكلّم أو يتكلّم فليكن أول ما تتكلم به أو يتكلّم به السّلام عليكم.

والحمد لله رب العالمين



قصر وجمع الصلاة متى وكيف يكون ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

أما متى فذلك إذا أصبح مسافرا المسافر هو الذي يجب عليه القصر ويجوز له الجمع

ولكن الجمع قد يجوز أحيانا لغير المسافر كالمرأة المستحاضة مثلا فقد جاء في السّنّة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخّص لها أن تجمع بين الصلاتين لأنها معذورة بدم الاستحاضة,
كما أنه يجوز لغيرها من النساء والرّجال الجمع في حالة الإقامة بشرط أن يوجد الحرج فيما إذا أراد المسلم أن يحافظ على أداء الصلاتين كلا في وقتها إذا وجد الحرج هناك يجوز الجمع ولو كان مقيما


وعلى هذا يحمل حديث الإمام مسلم في صحيحه من رواية ابن عباس رضي الله عنه قال
" جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لغير خوف ولا مطر "
قالوا " يا أبا العباس -كنية عبد الله بن عباس- ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلّم بذلك؟ " قال

" أراد أن لا يحرج أمّته "


فهذا معناه حيث كان الحرج جاز الجمع بالنسبة للمقيم وبهذا يختلف المقيم على المسافر, فالمقيم لا يجوز له الجمع بين الصلاتين على الوصف المذكور في حديث ابن عباس إلا إذا وجد الحرج أما المسافر فلا عليه وجد الحرج أم لا فإنه رخّص له أن يجمع دون أن يشترط في حقّه الحرج

الذي اشترط في حق المقيم على هذا الوجه يجب تفسير حديث ابن عباس وليس كما يفهمه البعض أن الجمع بالنّسبة للمقيم هو كالجمع بالنسبة للمسافر ولا فرق يعني يجمع متى شاء,

هذا لا يجوز لأن الأدلة القاطعة بوجوب المحافظة على أداء الصّلاة في أوقاتها وأنه لا يجوز أن يقدّمها أو أن يؤخّرها إلا فيما جاء الاستثناء أيضا هذا من باب إعمال النّص العام في حدود عمومه إلا ما استثني فله حكمه.

بقي من السؤال الشطر الأخير وهو كيف يجمع؟

اما عن كيف يجمع؟

ولكن هل يجمع المسافر وهو مجد ومنطلق فيجمع في مسيره
أما إذا نزل منزلا وأقام فيه وحضرته الصلاة الأولى والثانية وربما أكثر من ذلك فلا يجمع لأنه نازل كما يذهب إلى ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الزاد,

ف هذا التفصيل لا دليل عليه يلزم المسلم المسافر بأن لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا كان سائرا أما إذا كان نازلا فلا يجمع هذا مما لا دليل عليه,

وحديث ابن عمر الذي يحتج به ابن قيم الجوزية أنه كان إذا جدّ به السير جمع, هذا لا ينفي أنه إذا كان نازلا أن يجمع وإنما حديث ابن عمر يتحدّث عن حالة من أحوال الرسول عليه السلام التي هو اطّلع عليها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا جدّ به السّير

لكن هذا دليل صالح لما قلنا آنفا أن المفهوم يحتج به إلا إذا خالفه منطوق

فالآن لنعمل هذه القاعدة على حديث ابن عمر هذا,

حديث ابن عمر منطوقه صريح مفهومه أنه إذا كان غير جادّ في السفر ومنطلق فكان لا يجمع.

هذا المفهوم كان ينبغي أن يؤخذ به كما فعل ابن القيم وغيره لولا أنه قد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أخرجه مالك في الموطّأ وغيره في غيره أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان نازلا في سفره إلى تبوك أو في رجوعه إلى تبوك فحضرت صلاة الظّهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من خيمته فأمر بالأذان فأذّن, وبالصلاة فأقيمت فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم دخل ثم لما صار وقت المغرب خرج أيضا وأمر بالأذان والإقامة فصلى المغرب والعشاء جمع تقديم

فهذا الحديث صريح في الجمع وهو نازل فيضمّ هذا إلى حديث ابن عمر
ونخرج بنتيجة

أن الجمع بالنّسبة للمسافر يجوز سواء كان نازلا أو كان سائرا