مشروع تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل
يحيى قحطان محمود
بادرت الحكومة العراقية لوضع قانون يختص بموظفي الخدمة المدنية من شانه توظيف واستخدام ومراقبة موظفيها ، تنظيمهم ، وتدريبهم ، والذي تمثل بقانون الخدمة المدنية رقم (24)
لسنة 1960 المعدل الذي يعد من القوانين المهمة الذي يعتد به منذ صدوره ولحد الآن ، وبما أن جميع القوانين تخضع للتعديل بين الحين والآخر لتتلائم والتطورات الحاصلة ولمتطلبات كل عصر ، فقد شمل التعديل قانون الخدمة المدنية لمرات عديدة ابتداءاً من تاريخ صدوره ومرورا بحقبة ماقبل عام 2003 والى يومنا هذا ، فقد أصابت هذه التعديلات موضوع التعيين والعلاوة والترقية والرواتب والمخصصات فضلا عن أمور كثيرة يصعب ذكرها في هذا الموضع ، في حين أن هناك مادة قانونية واحدة تناولت موضوع التدريب في القانون المذكور والمتمثلة في المادة (34) منه والذي تضمن التدريب بشكل بسيط وعابر دون ذكر الأسلوب والكيفية رغم أن هذا القانون تزيد مواده على (70) مادة لربما كانت مناسبة في الوقت الذي شرع فيه هذا القانون في عام 1960م ، ومن خلال مراقبتنا لهذه التعديلات باستمرار لاحظنا بأن المشرع العراقي لم يهتم كثيراً بموضوع تدريب موظفي الدولة، واللذين هم أحوج اليوم أكثر مما سبق للتدريب ولاسيما بأن الحكومة العراقية عازمة على إصلاح الجهاز الإداري للدولة .
وبما أن العراق بلد ينعم بوفرة طاقته البشرية التي تعد مورداً هاماً له لذلك اقتضى القيام بإجراء لتعديل المادة (34) متمثلاً في القيام بإصدار قانون تعديله المقترح في أدناه عاجلاً ليتلائم مع احتياجات الموظفين من التدريب ولاسيما بان الحكومة قامت بعد أحداث 2003 بتعيين الكثير من الموظفين لحاجة الدوائر لتلك القدرات البشرية لإدارة مرافقها وأنشطتها، وبحكم حاجة هؤلاء الموظفين إلى التدريب فلابد بان يكون هناك مواد قانونية تنظم وتراقب وتقيم تدريب هذه الشريحة اصولياً بغية تطوير قدراتهم تحقيقاً لمبدأ العمل على خلق ودعم الإبداع والابتكار فضلاً عن باقي موظفيها الموجودين في الخدمة لسنوات عديدة وذلك لحاجتهم ايضاً للتدريب باستمرار لغرض تنمية إمكانياتهم في الوقت الذي أصبح اهتمام الدول المتقدمة يتجه نحو تطوير العملية التدريبية من اجل تطوير كوادرها العاملة بما ينسجم ومتطلبات العصر لان التطوير من شانه أن يخلق التميز للفرد والمنظمة على حد سواء وتؤتي ثمارها وعوائدها على الامد البعيد وصولا إلى الريادة المؤسسية .
لوحظ في الآونة الأخير خلو أغلب القوانين والأنظمة والتعليمات وقواعد الخدمة المدنية
من فصل أو مادة تخص تدريب الموظفين بل ركزت على مبدأ العقاب والثواب متجاهلة موضوع الإبداع والابتكار وخلق المعرفة ، فهذا يدل على عدم اهتمام المشرع العراقي بموضوع التدريب في حين انه يمثل اليوم الركيزة الأساسية لنجاح المنظمات كما انه يعد اليوم استثماراً وليست تكلفة تتحملها المنظمات بدون مردود، ولاننكر بأننا لاحظنا ورود موضوع التدريب في مادتين (3و4) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 وهذا النص لم يكن وافياً بما تتطلبه إدارة العملية التدريبية اليوم، ومن هذا المنطلق بادرنا إلى وضع مقترح مسودة لقانون تعديل قانون الخدمة المدنية كونه يمثل حقل اهتمامنا وذلك ليأتي منسجماً مع توجه الدولة للوصول إلى التميز المنظمي من خلال التدريب والتطوير لمواردها البشرية بغية إصلاح الجهاز فقد قدمنا مقترحنا هذا.
مقترح مسودة القانون
يكون نص المادة (34) الحالية في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل الفقرة (1) له، ويضاف ما يأتي إلى المادة المذكور ويكون الفقرة (2) لها.
على الدوائر كافة وضع خطة سنوية لتدريب كوادرها وحسب اختصاص كل دائرة والقيام بترشيح موظفيها المستحقين للدورات التدريبية خارجياً أو استضافة محاضرين لتنفيذ الدورات داخلياً لربط المسار الوظيفي بعملية التدريب .
لايجوز إقامة دورات تدريبية في أية دائرة رسمية أو شبه رسمية إلا بعد الرجوع إلى المنهاج السنوي للمركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات كونه المرجع المختص قانوناً في إقامة الدورات التدريبية وفي حالة اعتذار المركز فيتم إقامة الدورة أصوليا وفق معايير تقويمية فاعلة استناداً لما ورد بالبند (ثانياً) من المادة (2) من قانون وزارة التخطيط رقم (19) لسنة 2009.
لايجوز للموظف أياً كان مستواه الوظيفي التخلف عن الدورة المرشح لها إلا في حالات الضرورة القصوى والمحددة بموجب الضوابط والتعليمات النافذة ففي هذه الحالة يتم ترشيح بديلاً له قبل ابتداء الدورة أو في اليوم الأول على الأقل .
على دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية كافة إضافة فقرة “يستحق التدريب لغرض تطوير أداءه وتنمية مهاراته الحالية “ على استمارة تقييم الأداء السنوي لموظفيها وعلى جميع المستويات الوظيفية ممن وجب منحهم العلاوة السنوية أو جاز ترقيتهم إلى درجة أعلى من سلم الدرجات والرواتب المعمول به مع مراعاة الوصف الوظيفي لها ليتسنى لمسؤولي التدريب وضع هؤلاء الموظفين ضمن الخطة السنوية لها.
على الدوائر والوزارات التي تنوي افتتاح دورات تدريبية استضافة ممثل من المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات وذلك لغرض تقييم تلك الدورات وفق استمارة موضوعة مسبقا لهذا الغرض ومعدة وفق أسس ومعايير الجودة لغرض تقييم أداء تلك الدوائر لاحقا للوقوف على مستوى أداءها في هذا المجال .
يلغى قانون المعهد الإداري رقم (37) لسنة 1986.
لايعمل بأي نص تتعارض أحكامه وأحكام هذا القانون .
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
بغية تطوير ماجاء بحكم المادة (34) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 ووضع أسس رصينة لإقامة دورات تدريبية وفق معايير عالمية ومن اجل الإسهام في رفع مستوى أداء الموظفين على ضوء ماتقتضيه أعمال وظيفتهم الأصلية أو التي سيرشحون لها بعد إكمال الدورة ، وتخصيص جهة رسمية لإقامتها تماشيا مع أحكام القانون رقم (186) لسنة 1970 وتوجه الدولة لإصلاح الجهاز الإداري الحكومي وبناء دولة مؤسسات ومن اجل إيجاد كوادر فذة مهمتها الإبداع والابتكار والتفاني في العمل والإيثار ورفد دوائر الدولة بالطاقة البشرية الفعالة وصولاً للريادة المؤسسية فقد شرع هذا القانون .