النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل

الزوار من محركات البحث: 2042 المشاهدات : 4970 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل

    قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل






    قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
    21



    نوع القانون:
    قانون



    تأريخ الأصدار:
    2008 Mar 19



    تأريخ النشر:
    2008 Mar 31



    حاله:
    نافذ المفعول



    خلاصه:
    بالنظر لسعة الاختصاصات والصلاحيات التي منحها دستور جمهورية العراق للمحافظات وإداراتها . ولغرض تنظيم هذه الاختصاصات والصلاحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على أساس النظام الاتحادي( الفيدرالي)والنظام اللامركزي ولافتقار التشريعات الحالية لمثل هذا الوضع شرع هذا القانون .





    باسم الشعب
    مجلس الرئاسة
    بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/ اولأ) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (138 / خامساُ /أ ) من الدستور
    صدر القانون الأتي بتاريخ 19 /3/2008

    تـمـهيــد
    المادة (1)
    يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :
    القانون: قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
    مجلس النواب: مجلس النواب العراقي.
    المحافظة : وحدة إدارية ضمن حدودها الجغرافية وتتكون من أقضية ونواح وقرى.
    المجلس : مجلس المحافظة.
    المجلس المحلي : مجلس القضاء - مجلس الناحية.
    المجالس : مجلس المحافظة –مجلس القضاء –مجلس الناحية.
    الوحدة الإدارية : المحافظة –القضاء –الناحية.
    رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ –القائممقام –مدير الناحية.
    المناصب العليا : المدراء العامون ورؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة ، ولا تشمل رؤساء الجامعات والقضاة وقادة
    الجيش.
    الأغلبية المطلقة : تتحقق بنصف + 1 من عدد الأعضاء.
    الأغلبية البسيطة : تتحقق بنصف + 1 من عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.

    الباب الأول
    المجالس وإجراءات تكوينها
    المادة (2)
    اولأ: مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لها حق إصدار التشريعات
    المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور
    والقوانين الاتحادية .
    ثانيا : يخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب .

    تم ايقاف العمل بهذه المادة بموجب المادة (40) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012 رقم (22) لسنة 2012
    المادة (3)
    اولأ
    1- يتكون مجلس المحافظة من خمسة وعشرين مقعدا، يضاف إليها مقعد واحد لكل ( 200000 ) مائتي ألف
    نسمة لما زاد عن ( 500000 ) خمسمائة نسمة .
    2- يتكون مجلس القضاء من عشرة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل خمسين ألف نسمة .
    3- يتكون مجلس الناحية من سبعة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل خمسة وعشرون ألف نسمة .

    4- أن يتم انتخاب أعضاء المجالس عن طريق الانتخاب السري المباشر حسب قانون الانتخابات للمجالس.
    ثانيا : يتم اعتماد احدث الإحصائيات الرسمية لمعرفة عدد المقاعد التي يتم إضافتها إلى ما ورد في البند (اولأ) من هذه
    المادة .

    المادة (4 )
    تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس ، أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة لها .

    الفصل الأول
    شروط العضوية وانتهاءها
    الفرع الأول
    شروط العضوية
    المادة (5)
    يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الآتية :
    اولأ : أن يكون عراقيا كامل الأهلية انم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح .
    ثانيا : أن يكون حاصلا على شهادة الإعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها .
    ثالثا : إن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
    رابعا : أن يكون من أبناء المحافظة بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر
    سنوات على إن لا تكون إقامته فيها لإغراض التغيير الديمغرافي .
    خامسا : أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه .
    سادسا : أن لا يكون مشمولا بإحكام وإجراءات اجتثاث البعث أو أي قانون أخر يحل محله .
    سابعا : أن لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي .

    الفرع الثاني
    انتـهاء العضوية
    مادة (6)
    يلغى نص البند (ثالثا) بموجب المادة (1) من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، رقمه (15) صادر بتاريخ 2010 ، واستبدلت بالنص التالي

    اولأ: تنتهي العضوية بانتهاء مدة الدورة الانتخابية أو في الحالات الآتية :
    1- وفاة العضو أو إصابته بعاهة مستديمة أو بعجز أو مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءا على قرار
    صادر من لجنة طبية مختصة .
    2 - ا –لعضو المجلس أو المجالس المحلية أن يقدم استقالته تحريريا إلى رئيس المجلس المعني الذي يقوم بدوره
    بعرضها في أول جلسة تالية لغرض البت فيها .
    ب –تعد الاستقالة مقبولة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس او في حالة إصرار العضو مقدم الاستقالة حتى وان تم
    رفضها من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة .

    3- يعد العضو مقالا إذا تخلف عن الحضور أربع جلسات متتالية او غاب1/4 ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة
    أربعة أشهر ، دون عذر مشروع، يدعو المجلس العضو لغرض الاستماع إلى أقواله في جلسة تعقد بعد سبعة أيام على
    الأقل من تاريخ تبليغه بموعدها ويعد العضو مقالا بقرار يتخذه المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس .
    4- للمجلس إنهاء العضوية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة ( 7 ) فقرة
    (8 ) من هذا القانون
    5- عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية .

    ثانيا : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو وتحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة من القائمة
    نفسها ، إذا كانت الانتخابات بموجب نظام القوائم او ممن أتى بأكثر عدد من الأصوات طبقا للنظام الانتخابي المعمول
    به .

    ثالثاً: لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به، وتبث المحكمة بالطعن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتا.
    رابعا : تسري أحكام انتهاء العضوية الواردة في هذه المادة على المجالس المحلية .

    الفصل الثاني
    اختصاصات مجلس المحافظة والمجالس المحلية
    الفرع الأول
    اختصاصات مجلس المحافظة
    المادة ( 7)
    يلغى البندان (٤و٥ من الفقرة ثامنا )بموجب المادة (2) من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، رقمه (15) صادر بتاريخ 2010 ، واستبدلت بالنص التالي

    يختص مجلس المحافظة بما يلي :
    اولأ : انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس يدعو لها
    المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا.
    ثانيا : إقالة رئيس المجلس او نائبه من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في حالة تحقق احد الأسباب
    الواردة في الفقرة ( 8 ) من هذه المادة بناءا على طلب ثلث الأعضاء.
    ثالثا : إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق
    مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.
    رابعا : رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة.
    خامسا : 1 - إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة .
    2 - المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال إليها من المحافظ ، وإجراء المناقلة بين أبوابها بموافقة
    الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ، على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمراكز المحافظة والاقضية والنواحي
    ورفعها الى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفدرالية .
    سادسا : الرقابة على جميع أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد
    لضمان حسن أداء أعمالها عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي.
    سابعا : 1- انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ
    انعقاد اول جلسة له .
    2- إذا لم يحصل إي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين
    على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .
    ثامنا : –استجواب المحافظ أو احد نائبيه بناءا على طلب ثلث اعضائه وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة
    المستجوب يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس
    ويكون طلب الإقالة أو التوصية بها مستندا على احد الأسباب الحصرية الآتية :
    ا –عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي.
    ب –التسبب في هدر المال العام .
    ج –فقدان احد شروط العضوية.
    هـ - الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية .
    2- لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءا على اقتراح رئيس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة أعلاه .
    3- يعد المحافظ مقالا عند فقدانه لأحد الشروط المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون .
    ٤- للمحافظ أن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به، وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلامها الطعن، وعليه أن يقوم بتصريف اعمل المحافظة خلالها
    ٥- يقوم مجلس المحافظة بعد انتهاء مدة الطعن المشار أليها في الفقرة (٤) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة، بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما..

    تاسعا : 1 –المصادقة على ترشيح ثلاثة أعضاء لأشغال المناصب العليا في المحافظة وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء
    المجلس وبناءا على اقتراح من المحافظ بما لا يقل عن خمسة وعلى الوزير المختص تعيين احدهم .
    2- إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناءا على طلب خمس عدد أعضاء
    المجلس او بناءا على اقتراح من المحافظ ولمجلس الوزراء كذلك حق الإقالة باقتراح من الوزير المختص استنادا
    للأسباب الواردة في الفقرة ( 8 ) من هذه المادة .
    عاشرا : المصادقة على الخطط الأمنية المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الأمنية في المحافظة عن طريق المحافظ
    بالتنسيق مع الدوائر الأمنية الاتحادية مع مراعاة خططها الأمنية .
    احد عشر : المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الإدارية على الاقضية والنواحي
    والقرى بالدمج والاستحداث وتغيير اسمائها ومراكزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة بناءا
    على اقتراح المحافظ او ثلث أعضاء المجلس .
    ثاني عشر : إصدار جريدة تنشر فيها كافة القرارات والأوامر التي تصدر من المجلس .
    ثالث عشر : اختيار شعار للمحافظة مستوحى من الإرث التاريخي والحضاري لها .
    رابع عشر : إقرار نظام داخلي لعمل المجلس خلال شهر من تاريخ اول جلسة له ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة .
    خامس عشر : تحديد أولويات المحافظة في المجالات كافة ، ورسم سياستها ووضع الخطط الإستراتيجية لتنميتها بما لا
    يتعارض مع التنمية الوطنية .
    سادس عشر : المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على قبول او رفض التبرعات والهبات التي تحصل
    عليها المحافظة .
    سابع عشر : ممارسة أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور او القوانين النافذة .

    الفرع الثاني
    اختصاصات المجالس المحلية
    اولأ: اختصاصات مجلس القضاء
    المادة (8)
    اولأ : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائممقام
    خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا .
    ثانيا : إعفاء رئيس مجلس القضاء من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في
    المادة ( 7 ) / الفقرة ( 8 ) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء .
    ثالثا : 1 –انتخاب القائممقام بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه وإذا لم يحصل اي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم
    التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .
    2- إقالة القائممقام بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءا على طلب ثلث عدد الأعضاء او بناءا على طلب المحافظ ، في
    حالة تحقق احد الأسباب المنصوص عليها في البند ( 8 ) من المادة ( 7)
    رابعا : مراقبة سير عمليات الإدارة المحلية في القضاء .
    خامسا : 1 –إعداد مشروع موازنة مجلس القضاء .
    2- المصادقة على خطط الموازنة لدوائر القضاء وإحالتها الى المحافظ .
    سادسا : الموافقة على تسمية الشوارع وتخطيط الطرق .
    سابعا : الموافقة على التصاميم الأساسية في القضاء ، بالتنسيق مع مجلس المحافظة وضمن المخطط العام للحكومة
    الاتحادية .
    ثامنا : مراقبة وتقييم النشاطات التربوية في حدود القضاء وتقديم التوصيات بشأنها عبر مجلس المحافظة .
    تاسعا : مراقبة تنظيم استغلال الأراضي العامة ضمن الرقعة الجغرافية للقضاء والعمل على تطوير الزراعة والري .
    عاشرا : المصادقة على الخطة الأمنية المقدمة من قبل رؤوساء الأجهزة الأمنية المحلية عبر القائممقام .
    احد عشر : أية اختصاصات أخرى يخولها إياه مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
    ثاني عشر : وضع النظام الداخلي لمجلس القضاء .

    المادة(9)
    يقوم مجلس القضاء –بغية إنجاح عمله –بإتباع الأتي :
    اولأ : تقديم الدراسات والبحوث العلمية في آل المجالات المتعلقة بتطوير القضاء وإحالتها الى مجلس المحافظة .
    ثانيا : التعاون والتنسيق والتشاور مع مجالس النواحي التابعة للقضاء بما يضمن تحقيق المصلحة العامة .

    المادة ( 10)
    يحق لرئيس الوحدة الإدارية ورؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجلس بناءا على
    دعوة المجلس لهم دون أن يكون لهم حق التصويت .

    المادة (11)
    في حالة التعارض بين قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ متعلقا
    بعموم المحافظة .

    ثانيا: اختصاصات مجلس الناحية
    المادة( 12)
    يختص مجلس الناحية بما يلي :
    اولأ : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية
    خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا .
    ثانيا : إعفاء رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (7)
    الفقرة ( 8 ) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء .
    ثالثا : 1 –انتخاب مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وإذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة
    يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ، وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات .
    2- إقالة مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءا على طلب خمس عدد الأعضاء او القائممقام للأسباب
    المذكورة في المادة ( 7 ) / الفقرة (8)
    رابعا : الرقابة على سير عمليات الإدارة في الناحية .
    خامسا : الرقابة على الدوائر المحلية ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن الى مجلس القضاء .

    المادة (13)يحق القائممقام حضور جلسات مجلس الناحية بناءا على دعوة الأخير له دون ان يكون له الحق في التصويت .

    المادة (14)
    في حالة تعارض قرارات مجلس الناحية مع قرارات مجلس القضاء تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ
    يتعلق بعموم القضاء .

    الفرع الثالث
    الحقوق والامتيازات
    مادة (15)
    1- يتمتع أعضاء المجالس بحرية في إبداء أرائهم في المناقشات .
    2- للمجالس ان تقرر بأغلبية عدد أعضاءها الحاضرين تنحية احد الأعضاء عن جلسة واحدة او أكثر من جلساتها اذا
    تصرف في مجلسه تصرفا أساء الى سمعة المجلس الذي هو عضو فيه .

    المادة(16)
    يعد عضو المجلس والمجالس المحلية في أثناء مدة عضويته مكلفا بخدمة عامة لإغراض تطبيق قانون العقوبات .
    المادة (17)
    اولأ : يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات .
    ثانيا : يستحق أعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من
    راتب ومخصصات .
    ثالثا : تسري أحكام هذه المادة على أعضاء المجلس الذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003

    المادة (18)
    تحل عبارة (عن ستة أشهر ) محل عبارة ( عن سنة) في الفقرة (ثالثا /أ )بموجب المادة (3) من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، رقمه (15) صادر بتاريخ 2010 ، واستبدلت بالنص التالي
    اولأ : لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل او منصب رسمي أخر وله الحق بالعودة الى وظيفته الأولى بعد
    انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها بعد
    انتهاء مدة العضوية .
    ثانيا : مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والعلاوة .
    ثالثا : 1 –ا –يمنح أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين شغلوا مناصبهم بعد تاريخ 9/4/2003
    راتبا تقاعديا لا يقل عن 80 % من المكافأة الشهرية المحددة بموجب هذا القانون على ان لا تقل الخدمة الفعلية عن ستة أشهر او في حالة إصابته بعجز أعاقه عن أداء مهامه أثناء مدة العضوية .
    ب –يستحق أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين يشغلون مناصبهم بموجب أحكام هذا
    القانون راتبا تقاعديا لا يقل عن 80 % من المكافأة التي يتقاضونها بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية
    او في حالة إصابته بعجز يعيقه بأداء مهامه .
    2- يستحق الورثة الشرعيون وقف قانون التقاعد الموحد الراتب التقاعدي لأعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية
    ونائبا المحافظ في حالة وفاته او استشهاده في أثناء مدة العضوية .

    المادة (19)
    اولأ : يتحقق نصاب انعقاد جلسات المجالس ، بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء .
    ثانيا : تتخذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة ، والمجالس المحلية بالأغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك .

    المادة (20)
    يلغى نص البند (ثانيا) بموجب المادة (4) من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، رقمه (15) صادر بتاريخ 2010 ، واستبدلت بالنص التالي

    اولأ : يحل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءا على طلب ثلث الأعضاء في الحالات
    الآتية :
    1- الإخلال الجسيم بالإعمال والمهام الموكلة إليه .
    2- مخالفة الدستور والقوانين .
    3- فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية .

    ثانياً:-أ- لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصادرة من المجلس إذا كانت مخالفة للدستور أو القوانين النافذة، وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة
    -ب- لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءا- على طلب المحافظ، أو طلب من ثلث عدد اعضائه، إذا تحقق احد الأسباب المذكورة في الفقرة أولا أعلاه .

    ثالثا :
    1- لمجلس المحافظة حل المجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءا على طلب من القائممقام بالنسبة لمجلس
    القضاء أو مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية أو ثلث أعضاء المجلس المحلي في حالة تحقق احد الأسباب المذكورة
    أعلاه .
    2- للمجلس المنحل أو لثلث اعضائه ان يعترض على قرار الحل أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما
    من تاريخ صدوره وعلى المحكمة ان تبت في الاعتراض خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسجيله لديها .

    المادة (21)
    يلغى نص البند (ثانيا) بموجب المادة (5) من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، رقمه (15) صادر بتاريخ 2010 ، واستبدلت بالنص التالي
    اولأ : في حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس المنحل او انتهاء مدة الطعن القانونية يدعوا المحافظ مجلس
    المحافظة الى انتخابات .
    ثانيا- : ينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل المحكمة المختصة أو مرور مدة الاعتراض عليه دون وقوع الاعتراض. ويقوم رئيس الوحدة الإدارية بتصريف الأمور اليومية لحين انتخاب مجلس جديد

    ثالثا : يسري ما ورد في هذه المادة من أحكام على المجالس المحلية على ان تكون الدعوة لانتخابات جديدة لمجلس
    القضاء مقدمة من قبل القائممقام وانتخابات مجلس الناحية من قبل مدير الناحية .
    الباب الثاني
    رؤساء الوحدات الإدارية
    المادة (22)
    لكل وحدة إدارية شخصية معنوية ، واستقلال مالي وأداري ولها في سبيل ممارسة أعمالها ما يأتي :
    اولأ : استيفاء الضرائب والرسوم والأجور وفقا لإحكام القوانين الاتحادية النافذة .
    ثانيا : مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور .
    ثالثا : القيام بالأعمال والمهام الموكلة إليها بموجب القوانين بما لا يتعارض مع الدستور .

    المادة (23)
    يعد المحافظ والقائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية وعلى ملاكها ويخضع لأحكام قانون
    الخدمة المدنية ، من حيث الوظيفة وحقوقها بما لا يتعارض مع هذا القانون
    .
    الفصل الأول
    الـمـحافــظ

    المادة (24)

    يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفيةالمادة (25)
    اولأ : يشترط في المرشح لمنصب المحافظ تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة ، وان يكون
    حاصلا على الشهادة الجامعية او ما يعادلها .
    ثانيا : تسري الشروط المشار إليها في البند(اولأ)من هذه المادة على نائبي المحافظ .

    المادة (26)
    اولأ : يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه .
    ثانيا : يمكن ان ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل او خارج المجلس .

    المادة (27)
    اولأ :
    يكون لكل محافظ نائبان بدرجة مدير عام ينتخبهما المجلس من داخله او خارجه ويصدر أمر من المحافظ بتعيينهما خلال
    خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما .
    ثانيا : يشترط في النائبين تحقق الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة
    (5) من هذا القانون وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية.

    المادة (28)
    في حالة عجز المحافظ عن أداء مهامه لأسباب صحية مدة تزيد على ثلاثة أشهر تتم إحالته على التقاعد وعلى المجلس
    انتخاب محافظ جديد وبنفس آلية الانتخاب المذكورة في المادة ( 7 ) / الفقرة ( 7 ) من هذا القانون ويقوم النائب الأول
    بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد .

    المادة (29)
    يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطة قضائية في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية
    (أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق، وأصون مصالحه وسلامته، وأن أرعى مصالح الشعب، واحترم الدستور والقوانين، وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد )

    المادة (30)
    يستمر المحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية في تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس
    والى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة.

    المادة (31)
    يمارس المحافظ الصلاحيات الآتية :
    اولأ :
    إعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها الى
    مجلس المحافظة .
    ثانيا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة .
    ثالثا : تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة .
    رابعا : الإشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات
    والكليات والمعاهد .
    خامسا : تمثيل المحافظة في المؤتمرات والندوات والمحافل التي يدعى إليها والمتعلقة بشؤون المحافظة وإدارتها المحلية
    وله إيفاد موظفي المحافظة وفقا للقانون والأصول المرعية .
    سادسا : استحداث الجامعات والكليات والمعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حدود
    موازنة المحافظة ومصادقة المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس .
    سابعا : 1 –إصدار أمر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون ، من درجات السلم
    الوظيفي المنصوص عليها في القانون الذين يتم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك التي وافق عليها المجلس .
    2- تثبيت الموظفين المحليين ، في المحافظة ، ممن هم في الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي
    المنصوص عليها في القانون باستثناء المناصب العليا بترشيح من الدوائر المختصة وفق الضوابط المعدة من قبل
    المجلس .
    ثامنا : اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية للمدراء العامين والموظفين العاملين في المحافظة بمصادقة المجلس بالاغلبية
    البسيطة .
    تاسعا :
    للمحافظ ان :
    1- يأمر الشرطة بإجراء التحقق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة وفقا للقانون ، وتقدم أوراق
    التحقيق الى القاضي المختص على ان يتم إعلام المحافظ بنتيجة التحقيق .
    2- استحداث وإلغاء مراكز الشرطة بمصادقة المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وفقا للشروط الواردة في
    القوانين المختصة وضوابط وزارة الداخلية .
    عاشرا :
    1- للمحافظ سلطة مباشرة على الاجهزة الامنية المحلية ، وجميع الجهات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام
    ، العاملة في المحافظة باستثناء القوات المسلحة (قطعات الجيش) .
    2- للمحافظ ، اذا رأى ان الاجهزة الامنية في المحافظة غير قادرة على انجاز واجباتها في حفظ الأمن والنظام ، ان
    يعرض الأمر فورا على وزير الداخلية مبينا مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات .
    احد عشر :
    1- للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظة او المجلس المحلي في الحالات الآتية :
    ا –اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة .
    ب –اذا لم تكن من اختصاصات المجلس .
    ج –اذا كانت مخالفة للخطة العامة للحكومة الاتحادية او للموازنة .
    2- يقوم المحافظ بإعادة القرار الى المجلس المعني خلال مدة أقصاها (خمسة عشر يوما) من تاريخ تبليغه به ،
    مشفوعا بأسباب اعتراضه وملاحظاته .
    3- اذا أصر المجلس المعني على قراره او اذا عدل فيه ، دون إزالة المخالفة التي بينها المحافظ ، فعليه إحالته الى
    المحكمة الاتحادية العليا للبت في الأمر .

    المادة (32)
    على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ان تشعر المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في
    نطاق المحافظة ، لاطلاعه عليها ، ومراقبة تنفيذها وعلى رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة الالتزام بما
    يلي :
    اولأ : إعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية ، مع دوائرهم في مركز الدائرة .
    ثانيا : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الأمور التي يحيلها إليهم .
    ثالثا : إحاطة المحافظ علما بإعمالهم التي لها مساس بالأمن او الأمور المهمة او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة
    واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم .
    رابعا : إعلام المحافظ بمباشرتهم الوظيفية وانفكاكهم منها وتراكم العمل .
    خامسا : انجاز المهام وأعمال اللجان التي يكلفهم بهاالمادة (33)

    اولأ : للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون الإدارية والفنية بما لا يزيد عددهم على خمسة يقومون بالأعمال التي ينيطها
    المحافظ بهم ، ويعملون تحت إشرافه .
    ثانيا : يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة لا تقل عن عشر سنوات إضافة الى الشروط المطلوبة في نائب
    المحافظ .
    ثالثا : يعين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام


    المادة (34)

    اولأ : تؤلف في آل محافظة هيئة استشارية ، لا تزيد عن سبعة خبراء تضم موظفين يختارهم المحافظ ، ويكونون من
    المتخصصين في الشؤون القانونية والفنية والمالية ، وحسب ما يقتضيه الحال ترتبط بالمحافظ مباشرة وتعمل تحت
    إشرافه وتوجيهه .
    ثانيا : ينبغي ان لا تقل خبرة اي من موظفي الهيئة عن عشر سنوات في مجال اختصاصه ويكون كل منهم بدرجة معاون
    مدير عام .
    ثالثا : تقوم الهيئة المشار إليها في البند اولأ من هذه المادة بدراسة المشاريع التي يحيلها المحافظ إليها كل حسب
    اختصاصه وتقدم توصياتها التحريرية بشأنها .

    المادة (35)
    للمحافظ ان يفوض بعض صلاحياته الى نوابه ومعاونيه ولا يجوز له تفويض الصلاحيات المفوضة إليه .
    المادة (36)
    تنقل خدمات معاوني المحافظ وخبراته من الهيئة الاستشارية ورؤساء الوحدات الإدارية اذا كانوا من الموظفين الى ملاك
    الوحدات الإدارية التي انتخبوا او عينوا لإشغال منصبا فيها طيلة مدة اشغالهم للمنصب او الوظيفة .

    المادة(37)
    اولأ : للمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية تقديم استقالتهم الى المجالس التي انتخبتهم وتعد مقبولة من تاريخ
    تقديمها .
    ثانيا : يتم انتخاب بديل عن المستقيل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

    المادة (38)
    تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون .

    الفصل الثاني
    القائممقام ومدير الناحية
    المادة (39)
    اولأ : يعد القائممقام ومدير الناحية اعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية يتم انتخابه وفقا لما ورد في البند ( 3 ) من
    المادتين ( 8 ) و ( 12 ) من هذا القانون .
    ثانيا : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقيق الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة او المنصوص
    عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون ويكون حاملا للشهادة الجامعية .
    ثالثا : يصدر المحافظ امرأ إداريا بتعيين آل من القائممقام ومدير الناحية ويكونا خاضعين لتوجيهه وإشرافه .
    رابعا : يكون القائممقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عامالمادة (40)

    اولأ : عند غياب القائممقام يكلف المحافظ احد مدراء النواحي التابعة للقضاء ليقوم مقامه .
    ثانيا : عند غياب مدير الناحية يكلف القائممقام احد مدراء النواحي في القضاء ليقوم مقامه .
    ثالثا : على القائممقام إخطار المحافظ ومدير الناحية إخطار القائممقام بغيابهم قبل مدة مناسبة ، ليقوم بتكليف من يخلفهم
    عند الغياب .

    الفرع الأول
    صلاحيات القائممقام
    المادة (41)
    يمارس القائممقام الصلاحيات الآتية :
    اولأ : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس القضاء الموافقة للدستور والقوانين النافذة .
    ثانيا : 1 –الإشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم
    والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بمصادقة مجلس القضاء .
    2- للقائممقام أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود القضاء وتحال الى قاضي التحقيق المختص على
    ان يتم إعلامه بنتيجة التحقيق .
    ثالثا :
    1- الحفاظ على الأمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم .
    2- الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة أملاكها وتحصيل إيراداتها وفقا للقانون .
    رابعا : إعداد مشروع الموازنة العامة المحلية للقضاء وإحالتها إلى مجلس القضاء .
    خامسا : للقائممقام ان يأمر بتشكيل المخافر والمفارز من الشرطة بصورة مؤقتة في القضاء للحفاظ على الأمن عند
    الحاجة .

    المادة (42)
    يقوم رؤساء الدوائر الرسمية في المحافظة بالإرسال الى القائممقام نسخة من الأوامر والمقررات التي يرسلونها الى
    فروع دوائرهم في القضاء لغرض الاطلاع عليها ومتابعة تنفيذها فيما يخص القضاء .
    الفرع الثاني
    صلاحية مدير الناحية
    المادة (43)
    يمارس مدير الناحية الصلاحيات الآتية :
    اولأ :
    1- الإشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها ، ويستثنى من ذلك الجيش
    والمحاكم والجامعات والمعاهد .
    2- لمدير الناحية ان يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود الناحية ويحال التحقيق الى قاضي التحقيق
    المختص على ان يتم إعلام مدير الناحية بنتيجة التحقيق .
    ثانيا :
    1- الحفاظ على الأمن والنظام في حدود الناحية .
    2-الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها ، وتحصيل إيراداتها وفقا للقانون .
    الباب الثالث
    الموارد المالية
    المادة(44)
    تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :
    اولأ : الموازنة المالية الممنوحة للمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية حسب المعايير الدستورية المعدة من وزارة المالية
    والمصادق عليها من مجلس النواب .
    ثانيا : الإيرادات المتحصلة للمحافظة من جراء الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها .
    ثالثا : الإيرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية والمفروضة وفقا للدستور والقوانين الاتحادية النافذة .
    رابعا : التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية النافذة .
    خامسا : الإيرادات المتحصلة من بدلات بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقا لقانون بيع وإيجار أموال
    الدولة والقوانين الأخرى النافذة .
    الباب الرابع
    الأحكام الختامية
    المادة (45)
    اولأ : تؤلف هيئة عليا للتنسيق بين المحافظات تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظين وتختص بالنظر
    في شؤون المحافظات وإداراتها المحلية والتنسيق بينها ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها وبكل ما يتعلق
    بالشؤون المشتركة بين المحافظات .
    ثانيا : تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها آل ستين يوما اذا دعت الضرورة لذلك .
    ثالثا : لرئيس الهيئة بدعوة من يرى ضرورة في حضور جلسات الهيئة .

    المادة (46)
    تقوم إدارة المحافظة ومجلسها بإتباع النظم المحاسبية المعتمدة في عملية الحسابات .
    المادة (47)
    تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام
    الدستور .

    المادة (48)
    تعد المدة التي يقضيها المحافظ ونائباه ومعاونوه والمستشارون ورؤساء الوحدات الإدارية في أداء أعمالهم خدمة فعلية
    لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .

    المادة (49)
    تلغى المادة 49 بموجب المادة (7) من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، رقمه (15) صادر بتاريخ 2010
    المادة (50)
    يبت المجلس والمجالس المحلية في صحة عضوية اعضائه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه خلال ثلاثون يوما من تاريخ
    اول جلسة له .

    المادة(51)
    كل أمر فيه إعفاء او إقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب الشخص المعني .

    المادة (52)

    تسلم الميزانية المخصصة للمحافظة الواردة ضمن الموازنة الاتحادية الى المحافظة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد
    طرح النفقات الإستراتيجيةالمادة (53)
    يلغى بعد سريان هذا القانون كل من :
    اولأ : قانون المحافظات رقم ( 159 ) لسنة ( 1969 ) وتعديلاته .
    ثانيا : قانون مجالس الشعب المحلية رقم ( 25 ) لسنة ( 1995 ) وتعديلاته .
    ثالثا : ما ورد في قانون إدارة البلديات رقم ( 165 ) لسنة ( 1964 ) المعدل حول تشكيلات وصلاحيات المجالس
    البلدية .
    رابعا : أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ( 71 ) في ( 6 –نيسان – 2004 ) وتعديلاته .
    خامسا : القوانين والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون .

    تلغى المادتان (54 و 55) من القانون بموجب المادة (8) من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، رقمه (15) صادر بتاريخ 2010 ، واستبدلت بالنص الأتي :
    المادة (54)
    تدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون .
    تم ايقاف العمل بالفقرة (2) من المادة (55) بموجب المادة (40) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012 رقم (22) لسنة 2012
    المادة (55)
    اولأ- تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤوساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس بعد 9/4/ 2003
    ثانيا - يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد9/4/2004 الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط.
    ثالثا- : يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية الموجودون عند نقاد. هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقاً للقانون

    الأسباب الموجبة
    بالنظر لسعة الاختصاصات والصلاحيات التي منحها دستور جمهورية العراق للمحافظات وإداراتها . ولغرض تنظيم هذه
    الاختصاصات والصلاحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على أساس النظام الاتحادي( الفيدرالي)والنظام اللامركزية ولافتقار التشريعات الحالية لمثل هذا الوضع شرع هذا القانون .





  2. #2
    من المشرفين القدامى
    اميرة الثلج
    تاريخ التسجيل: September-2011
    الدولة: البصره
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 6,741 المواضيع: 1,279
    صوتيات: 6 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 1863
    مزاجي: الحمد لله
    المهنة: مهندس
    أكلتي المفضلة: المقسوم من الطيبات
    موبايلي: c3
    آخر نشاط: 18/October/2015
    معلومات قانونيه قيمه شكرا اخ احمد
    تقبل تقييمي المتواضع

  3. #3
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    شكرا ع المرور والتقييم اختي العزيزة نور

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال