ستنادا الى احكام الفقرة 1 من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/1988 ما يلي :
اولا تنظم حالات انفكاك الموظف المحال على التقاعد في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من الوظيفة وفق الاتي :
1 يفك الموظف المحال على التقاعد بسبب اكماله الثالثة والستين من العمر من وظيفته في اليوم المحدد لاكماله السن المذكورة في 30/6 بعد الظهر او 31/12 بعد الظهر في حالة التمديد.
2 يفك الموظف المحال على التقاعد بسبب عدم صلاحيته للخدمة بموجب تقرير صادر من لجنة طبية رسمية من وظيفته بتاريخ تبلغه بالامر الصادر باحالته على التقاعد.
3 يفك الموظف المحال على التقاعد بناء على طلبه او بناء على امر صادر من السلطة المخولة بذلك من وظيفته اعتبارا من التاريخ الذي يتم تحديده بامر الاحالة على التقاعد.
4 يفك الموظف الذي يحال على التقاعد وفي عهدته اموال للدولة بعد تسليمه تلك الاموال وخلال مدة تحددها الدائرة ذات العلاقة على ان لا تزيد تلك المدة على ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور امر الاحالة على التقاعد.
ثانيا يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.