النتائج 1 إلى 5 من 5
الموضوع:

قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971

الزوار من محركات البحث: 438 المشاهدات : 3198 الردود: 4
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    تاريخ التسجيل: August-2011
    الدولة: iraq
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 11,733 المواضيع: 1,552
    صوتيات: 3 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6876
    مزاجي: متفائل رغم قساوة الحياة
    المهنة: lawyer
    أكلتي المفضلة: دولمه وسبانغ
    موبايلي: htc_ one
    آخر نشاط: 13/May/2023
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى محامي الحب
    مقالات المدونة: 19

    قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ...
    ..
    .

    قانون اصول المحاكمات الجزائية مع تعديلاته
    الكتاب الاول
    الدعوى امام المحاكم الجزائية
    الدعوى الجزائية
    المادة 1


    - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979،
    - حلت عبارة (محكمة الجنايات) محل عبارة (محكمة الجزاء الكبرى) وعبارة (محكمة الجنح) محل عبارة (محكمة الجزاء) وعبارة (حاكمية التحقيق) محل عبارة (محكمة التحقيق)، بموجب المادة (65) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979:

    ا – تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او اي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها او باخبار يقدم الى اي منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها.
    ب – تكون الجريمة مشهودة اذا شوهدت حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة بسيرة او اذا تبع المجني عليه مرتكبها اثر ووقعها او تبعه الجمهور مع الصباح او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعة او اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به في ذلك الوقت اثار او علامات تدل على ذلك.




    المادة 2



    لا يجوز وقف الدعوى او تعطيل سيرها او التنازل عنها او عن الحكم الصادر فيها او وقف تنفيذه الا في الاحوال المبينة في القانون.




    المادة 3


    - حلت عبارة (جمهورية العراق) محل عبارة (الجمهورية العراقية) بموجب قرار احلال عبارة (جمهورية العراق) محل عبارة (الجمهورية العراقية)، رقم 460 لسنة 1991،
    - الغي نص البند (2) من الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 20 صادر بتاريخ 01/01/1999، واستبدل بالنص الاتي:

    ا – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا في الجرائم الاتية : -
    1 – زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافا ل قانون الاحوال الشخصية.
    2 – – القذف او السب او افشاء الاسرار او التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه .
    3 – السرقة او الاغتصاب او خيانة الامانة او الاحتيال او حيازة الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجا للجاني او احد اصوله او فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا او اداريا او مثقلة بحق لشخص اخر.
    4 – اتلاف الاموال او تخريبها عدا اموال الدولة اذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد.
    5 – انتهاك حرمة الملك او الدخول او المرور في ارض مزروعة او مهياة للزرع او ارض فيها محصول او ترك الحيوانات تدخل فيها.
    6 – رمي الاحجار او الاشياء الاخرى على وسائط نقل او بيوت او مبان او بساتين او حظائر.
    7 – الجرائم الاخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناء على شكوى من المتضرر منها.
    ب – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة خارج جمهورية العراق الا باذن من وزير العدل.

    النص القديم للبند (2 - ا):
    2 – القذف او السب او افشاء الاسرار او الاخبار الكاذب او التهديد بالقول او بالايذاء الخفيف اذا لم تكن الجريمة وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه.




    المادة 4



    ا – اذا تعدد المجني عليهم في الجرائم المشار اليها في المادة السابقة فيكفي ان تقدم الشكوى من احدهم.
    ب – اذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم فتعتبر مقدمة ضد المتهمين الاخرين الا في جريمة زنا الزوجية فلا تحرك الدعوى ضد الشريك ما لم تقدم الشكوى ضد الزوج الزاني او الزوجة الزانية.






    المادة 5


    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979،
    اذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله فعلى قاضي التحقيق او المحكمة تعيين ممثل له.



    المادة 6





    لا تقبل الشكوى في الجرائم المبينة بالمادة الثالثة من هذا القانون بعد مضي ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة او زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.








    المادة 7

    اذا توفى المجنى عليه بعد تقديم الشكوى فلا يكون للوفاة اثر على سير الدعوى.


    المادة 8



    الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 119 صادر بتاريخ 01/01/1987، واستبدلت بالنص الاتي:
    اذا اشترط القانون لتحريك الدعوى الجزائية تقديم شكوى فلا يتخذ اي اجراء ضد مرتكب الجريمة الا بعد تقديم الشكوى ويعتبر المشتكي متنازلا عن شكواه بعد تقديمها اذا تركها دون مراجعة مدة ثلاثة اشهر دون عذر مشروع، ويصدر قاضي التحقيق قرارا برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا .
    النص القديم للمادة:
    اذا اشترط القانون لتحريك الدعوى الجزائية تقديم شكوى فلا يتخذ اي اجراء ضد مرتكب الجريمة الا بعد تقديم الشكوى.






    المادة 9


    ا – تقديم الشكوى يتضمن الدعوى بالحق الجزائي وهو طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه. وتتضمن الشكوى التحريرية الدعوى بالحق المدني ما لم يصرح المشتكي بخلاف ذلك.
    ب – لا تنظر المحكمة الجزائية في الدعوى بالحق المدني الا تبعا للحق الجزائي.
    جـ - يحق لمن قدم الشكوى ان يتنازل عنها، واذا تعدد مقدمو الشكوى فان تنازل بعضهم لا يسري في حق الاخرين.
    د – اذا توفى من له حق تقديم الشكوى فلا ينتقل الى ورثته حقه في تقديمها.
    هـ - اذا تعدد المتهمون فان التنازل عن احدهم لا يشمل المتهمين الاخرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    و – التنازل عن الشكوى يستتبع تنازل المشتكي عن حقه الجزائي ولا يستتبع تنازله عن الحق المدني ما لم يصرح بذلك.
    ز – التنازل عن الحق المدني لا يستتبع التنازل عن الحق الجزائي الا في الاحوال التي ينص عليها القانون او اذا صرح المشتكي بذلك، وهو لا يؤثر على دعوى الحق العام باي حال.
    ح – التنازل عن الشكوى او عن الدعوى بالحق المدني يمنع من تجديد الحق المتنازل عنه امام اية محكمة مدنية او جزائية.
    ط – تنازل المشتكي عن الشكوى يمنع المحكمة الجزائية من النظر في الدعوى المدنية وهو لا يمنع المشتكي من مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بالحق المدني الا اذا صرح بتنازله عنه.




    الباب الثاني
    الدعوى المدنية
    الفصل الاول
    تدخل المدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا عن فعل المتهم
    المادة 10


    لمن لحقه ضرر مباشر مادي او ادبي من اية جريمة ان يدعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنيا عن فعله مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة بعريضة او طلب شفوي يثبت في المحضر اثناء جمع الادلة او اثناء التحقق الابتدائي او امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في اية حالة كانت عليها حتى صدور القرار فيها ولا يقبل ذلك منه لاول مرة عند الطعن تمييزا.



    المادة 11



    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير اهل للتقاضي مدنيا فينوب عنه من يمثله قانونا واذا لم يوجد فعلى قاضي التحقيق او المحكمة تعيين من يتولى الادعاء بالحق المدني نيابة عنه.





    المادة 12


    اذا كان المتهم غير اهل للتقاضي مدنيا رفعت الدعوى المدنية على من يمثله قانونا ان وجد والا عين من يمثله طبقا للمادة 11.



    المادة 13

    يجوز رفع الدعوى المدنية على المسئولين مدنيا مجتمعين او على احدهم تبعا للدعوى الجزائية.


    المادة 14

    للمسؤول مدنيا عن فعل المتهم ان يتدخل في الدعوى الجزائية في اي وقت قبل صدور القرار فيها ولو لم يكن فيها مدع بحق مدني.


    المادة 15

    ا – للمتهم وللمسؤول مدنيا الاعتراض امام المحكمة الجزائية على تدخل المدعي بالحق المدني في الدعوى الجزائية.
    ب – للمدعى بالحق المدني الاعتراض على تدخل المسؤول مدنيا في الدعوى الجزائية.



    المادة 16



    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    ا – تفصل المحكمة في الاعتراضات المقدمة وفق المادة 15 بعد سماع اقوال الخصوم.
    ب – للمحكمة اصدار القرار بعدم قبول تدخل المدعى بالحق المدني او المسؤول مدنيا في الدعوى الجزائية اذا لم تتوفر شروط القبول ولو لم يقدم اعتراض بذلك.
    جـ - اذا ابديت هذه الاعتراضات امام قاضي التحقيق فيحيلها على المحكمة المختصة لتنظر فيها مع الدعوى الجزائية.






    المادة 17

    لا يمنع القرار الصادر بعدم تدخل المدعى بالحق المدني او المسؤول مدنيا من مراجعة المحاكم المدنية.


    المادة 18

    للمدعى بالحق المدني مراجعة المحكمة المدنية للحكم بالتعويض عما زاد من ضرر استجد بعد صدور الحكم الجزائي الذي حاز درجة البتات.


    المادة 19

    اذا رات المحكمة ان الفصل في الدعوى المدنية يقتضي اجراء تحقيق يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية فترفض المحكمة الدعوى المدنية على ان يكون للطالب الحق في مراجعة المحاكم المدنية.


    المادة 20

    يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية الاجراءات المقررة بهذا القانون.

    الفصل الثاني
    ترك الدعوى المدنية ووقفها وانقضاؤها
    المادة 21

    للمدعى بالحق المدني ان يترك دعواه المدنية في اية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يكون لهذا الترك تاثير على الدعوى الجزائية الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.


    المادة 22

    يعتبر تركا للدعوى المدنية عدم حضور المدعي بنفسه او بوكيل عنه بغير عذر مقبول في اول جلسة للمحاكمة بعد تبليغه بها قانونا.


    المادة 23

    اذا ترك المدعى بالحق المدني دعواه المرفوعة امام المحكمة الجزائية جاز له ان يرفعها امام المحكمة المدنية ما لم يكن قد صرح بتنازله عن الحق المدني ذاته.


    المادة 24

    يترتب على ترك المدعى بالحق المدني دعواه استبعاد المسؤول مدنيا عن فعل المتهم من الدعوى اذا كان دخوله فيها قم تم بناء على طلب المدعي المدني.


    المادة 25

    ا – اذا رفع المدعي المدني دعواه الى المحكمة المدنية قبل رفع الدعوى الجزائية جاز له ان يدعي بالحق المدني امام المحكمة الجزائية بشرط ان يطلب من المحكمة المدنية ابطال عريضة دعواه. وليس له في هذه الحالة تجديد دعواه امام المحكمة المدنية الا اذا قررت المحكمة الجزائية ان له الحق في الرجوع الى المحكمة المدنية ما لم يكن قد صرح بتنازله عن الحق المدني ذاته.
    ب – اذا رفع المدعى المدنى دعواه الى المحكمة المدنية بعد رفع الدعوى الجزائية فلا يجوز له ان يرفعها بعد ذلك الى المحكمة الجزائية الا اذا طلب ابطال عريضة دعواه امام المحكمة المدنية.



    المادة 26

    على المحكمة المدنية وقف الفصل في الدعوى حتى يكتسب القرار الصادر في الدعوى الجزائية المقامة بشان الفعل الذي اسست عليه الدعوى المدنية درجة البتات وللمحكمة المدنية ان تقرر ما تراه من الاجراءات الاحتياطية والمستعجلة.


    المادة 27


    اذا اوقف الفصل في الدعوى المدنية وفقا للمادة 26 ثم انقضت الدعوى الجزائية وجب على المحكمة المدنية السير في الدعوى المدنية والفصل فيها.



    المادة 28

    اذا انقضت الدعوى الجزائية او اوقفت لسبب قانوني قبل الفصل فيها للمدعى المدني الحق في مراجعة المحكمة المدنية.


    المادة 29

    لا تسمع الدعوى المدنية اذا رفعت امام المحاكم الجزائية بعد مضي المدة المقررة في القانون.


    الباب الثالث
    الادعاء العام
    المادة 30



    الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
    ملغاة
    النص القديم للمادة:
    يتولى الادعاء بالحق العام رئيس الادعاء العام يعاونه عدد كاف من المدعين العامين ونوابهم ويمارسون واجباتهم تحت رقابة وتوجيه رئيس الادعاء العام واشراف وزير العدل ويوزع العمل بينهم باوامر من رئيس الادعاء العام.






    المادة 31



    الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
    ملغاة
    النص القديم للمادة:
    ا – لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الادعاء العام ام يمنح ضباط الشرطة من خريجي كلية الحقوق او كلية الشرطة وموظفي وزارة العدل الحقوقيين سلطة نائب مدع عام لممارسة السلطات المقررة قانونا.
    ب – يحلف نائب المدعي العام عند ممارسته اعماله لاول مرة امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الاتية : اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة.






    المادة 32



    الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
    ملغاة
    النص القديم للمادة:
    على مراكز الشرطة والسلطات القائمة بالتحقيق اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح الهامة فور العلم بها، وعلى الدوائر كافة اخباره فورا بحدوث اية جريمة فيها تتعلق بالحق العام وكذلك اخباره بتشكيل اللجان او الهيئات القائمة بالتحقيق والمحاكمة.






    المادة 33




    الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
    ملغاة
    النص القديم للمادة:
    للادعاء العام ان يطلب اقامة الدعوى بالحق العام وله تعقيبها والاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي وتفتيش المواقف والسجون والمعتقلات وتقديم التوصيات اللازمة للمراجع المختصة وغير ذلك مما نص عليه في القانون.







    المادة 34



    الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
    ملغاة
    النص القديم للمادة:
    ا – يقوم الادعاء العام بمراقبة التحري عن الجرائم التي لا تتوقف اقامة الدعوى فيها على شكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بشانها ويقوم بوضع اليد على كل ما يتعلق بالجريمة ويامر بالقبض على المتهم ويستجوبه ويدون افادات الشهود وذوي العلاقة ويتخذ كل ما يراه مناسبا للتوصل الى الحقيقة ويخبر حاكم التحقيق بما اتخذ من اجراءات وذلك قبل ان تقوم سلطات التحقيق باعمالها.
    ب – ينظم الادعاء العام محاضر بجميع ما اتخذ من اجراءات بمقتضى الفقرة ا ويسلمها الى حاكم التحقيق او المحقق مع جميع ما وضع يده عليه مما له علاقة بالجريمة فور وصول اي منهما.






    المادة 35



    الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
    ملغاة
    النص القديم للمادة:
    ا – على المدعين العامين ونوابهم في خدود اختصاصهم حال علمهم بوقوع جناية او جنحة هامة ان يخبروا بها رئيس الادعاء العام ولهم ان يحضروا محل وقوعها ويضعوا اليد على القضية ويتسلموها ممن حضر قبلهم من اعضاء الضبط القضائي ويتخذوا الاجراءات المبينة في المادة 34 حتى يحضر حاكم التحقيق او المحقق فيتسلمها منهم ويباشر التحقيق فيها.
    ب – تكون اجراءات التحقيق التي يتخذها الادعاء العام بمقتضى هذه المادة والمادة 34 بحكم الاجراءات التي يتخذها حاكم التحقيق اذا قام بها رئيس الادعاء العام او نائبه الذي قام بها من صنف الحكام، اما اذا كان موظفا مدنيا فتكون اجراءاته بحكم الاجراءات التي يقوم بها المحقق.






    المادة 36



    الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
    ملغاة
    النص القديم للمادة:
    على الادعاء العام الحضور في ادوار التحقيق والمحاكمة وابداء ملحوظاته وطلباته في الادانة او البراءة او الافراج او عدم المسؤولية وغير ذلك من الطلبات القانونية ومراجعة طرق الطعن في الاحكام والقرارات ومتابعة تنفيذها.






    المادة 37



    الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
    ملغاة
    النص القديم للمادة:
    ا – لرئيس الادعاء العام وللمدعين العامين ونوابهم المنصوص عليهم في المادة 30 الحضور امام مجلس القضاء ومجلس الانضباط العام ولجان الانضباط وسلطات الكمارك واللجنة القضائية في البنك المركزي و ادارة انحصار التبغ واية هيئة او لجنة مخولة سلطة جزائية او انضباطية للادعاء بالحق العام امامها ومتابعة القضايا التي تنظرها وابداء المطالعات والطلبات والدفوع القانونية ومراجعة طرق الطعن في القرارات الصادرة من اية سلطة جزائية او انضباطية.
    ب – على الجهات المذكورة في الفقرة ا اخبار الادعاء العام في منطقتها بالقضايا التي ستنظرها قبل موعد المحاكمة فيها بمدة مناسبة وان تزوده بصورة من القرارات التي تصدرها.






    المادة 38



    الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
    ملغاة
    النص القديم للمادة:
    للادعاء العام بناء على اذن من وزير العدل ان يطلب وقف الاجراءات القانونية في الجرائم وفق احكام هذا القانون.






    الكتاب الثاني
    التحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي
    الباب الاول
    اعضاء الضبط القضائي
    المادة 39

    اعضاء الضبط القضائي هم الاشخاص الاتي بيانهم في جهات اختصاصهم : -
    1 – ضباط الشرطة ومامورو المراكز والمفوضون.
    2 – مختار القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الاشخاص الذين تجب المحافظة عليهم.
    3 – مدير محطة السكك الحديدية ومعاونه ومامور سير القطار والمسؤول عن ادارة الميناء البحري او الجوي وربان السفينة او الطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيها.
    4 – رئيس الدائرة او المصلحة الحكومية او المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية الجرائم التي تقع فيها.
    5 – الاشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الاجراءات بشانها في حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة.



    المادة 40


    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    ا – يقوم اعضاء الضبط القضائي باعمالهم كل في حدود اختصاصه تحت اشراف الادعاء العام وطبقا لاحكام القانون.
    ب – يخضع اعضاء الضبط القضائي لرقابة قاضي التحقيق وله ان يطلب من الجهة التابعين لها النظر في امر من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله ومحاكمته انضباطيا ولا يخل ذلك بمحاكمتهم جزائيا اذا وقع منهم ما يشكل جريمة.


  2. #2
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    المادة 41

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

    اعضاء الضبط القضائي مكلفون في جهات اختصاصهم بالتحري عن الجرائم وقبول الاخبارات والشكاوى التي ترد اليهم بشانها وعليهم تقديم المساعدة لحكام التحقيق والمحققين وضباط الشرطة ومفوضيها وتزويدهم بما يصل اليهم من المعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتسليمهم الى السلطات المختصة، وعليهم ان يثبتوا جميع الاجراءات التي يقومون بها في محاضر موقعة منهم ومن الحاضرين يبين فيها الوقت الذي اتخذت فيه الاجراءات ومكانها ويرسلوا الاخبارات والشكاوى والمحاضر والاوراق الاخرى والمواد المضبوطة الى قاضي التحقيق فورا.



    المادة 42
    على اعضاء الضبط القضائي ان يتخذوا جميع الوسائل التي تكفل المحافظة على ادلة الجريمة.


    المادة 43

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    على عضو الضبط القضائي في حدود اختصاصه المبين في المادة 39 اذا اخبر عن جريمة مشهودة او اتصل علمه بها ان يخبر قاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فورا الى محل الحادثة ويدون افادة المحنى عليه ويسال المتهم عن التهمة المسندة اليه شفويا ويضبط الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة ويعاين اثارها المادية ويحافظ عليها ويثبت حالة الاشخاص والاماكن وكل ما يفيد في اكتشاف الجريمة ويسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شان الحادثة ومرتكبها وينظم محضرا بذلك.



    المادة 44
    لعضو الضبط القضائي عند انتقاله الى محل الجريمة المشهودة ان يمنع الحاضرين من مبارحة المحل الواقعة او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر. وله ان يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على ايضاحات بشانها واذا خالف احد هذا الامر فيدون ذلك في المحضر.


    المادة 45
    لاعضاء الضبط القضائي ان يطلبوا عند الضرورة معاونة الشرطة.


    المادة 46

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    تنتهي مهمة عضو الضبط القضائي بحضور قاضي التحقيق او المحقق او ممثل الادعاء العام الا في ما يكلفه به هؤلاء.



    الباب الثاني
    الاخبار عن الجرائم
    المادة 47




    - اضيفت الفقرة (2) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23/ لسنة 1981، رقمه 119 صادر بتاريخ 01/01/1988،
    - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    1 - لمن وقعت عليه جريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى او علم بوقوع موت مشتبه به ان يخبر حاكم التحقيق او المحقق او الادعاء العام او احد مراكز الشرطة.
    2 * للمخبر في الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي وجرائم التخريب الاقتصادي والجرائم الاخرى المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد او الموقت ان يطلب عدم الكشف عن هويته وعدم اعتباره شاهدا، وللقاضي ان يثبت ذلك مع خلاصة الاخبار في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويقوم باجراء التحقيق وفق الاصول مستفيدا من المعلومات التي تضمنها الاخبار دون بيان هوية المخبر في الاوراق التحقيقية.








    المادة 48
    كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تادية عمله او بسبب تاديته بوقوع جريمة او اشبته في وقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة وكل شخص كان حاضرا ارتكاب جناية عليهم ان يخبروا فورا احدا ممن ذكروا في المادة 47.


    الباب الثالث
    التحقيق الذي تقوم به الشرطة
    المادة 49

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    ا – على اي مسؤول في مركز الشرطة عند وصول اخبار اليه بارتكاب جناية او جنحة ان يدون على الفور اقوال المخبر وياخذ توقيعه عليها ويرسل تقريرا بذلك الى قاضي التحقيق او المحقق واذا كان الاخبار واقعا عن جناية او مشهودة فعليه ان يتخذ الاجراءات المبينة في المادة 43.
    ب – اذا كان الاخبار واقعا عن مخالفة فعليه تقديم تقرير موجز عنها الى المحقق او قاضي التحقيق يتضمن اسم المخبر واسماء الشهود والمادة القانونية المنطبقة على الواقعة.
    جـ - يجب على المسؤول في مركز الشرطة في جميع الاحوال ان يدون في دفتر المركز خلاصة الاخبار عن كل جريمة والوقت الذي وقع فيه الاخبار.



    المادة 50

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    ا – استثناء من الفقرة الاولى من المادة 49 يقوم المسؤول في مركز الشرطة بالتحقيق في اية جريمة اذا صدر اليه امر من قاضي التحقيق او المحقق او اذا اعتقد ان احالة المخبر على القاضي او المحقق تؤخر به الاجراءات مما يؤدي الى ضياع معالم الجريمة او الاضرار بسير التحقيق او هرب المتهم على ان يعرض الاوراق التحقيقية على الحاكم او المحقق حال فراغه منها.
    ب – يكون للمسؤول في مركز الشرطة في الاحوال المبينة في هذه المادة والمادة 49 سلطة محقق.



    الباب الرابع
    التحقيق الابتدائي
    الفصل الاول
    احكام عامة
    المادة 51


    - الغيت الفقرة (هـ) و (و) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 10 صادر بتاريخ 01/01/1995،
    -حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979 واصبحت على الشكل الاتي:

    ا– يتولى التحقيق الابتدائي قضاة التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف قضاة التحقيق.
    ب – اذا اقتضت الضرورة اصدار قرار او اتخاذ اجراء فوري في اثناء التحقيق في جناية او جنحة ولم يكن قاضي التحقيق موجودا فعلى المسؤول عن التحقيق عرض الامر على اي قاضي في منطقة اختصاص حاكم التحقيق او اي منطقة قريبة منها للنظر في اتخاذ ما يلزم.
    حـ - لاي قاضي ان يجري التحقيق في اية جناية او جنحة وقعت بحضوره ولم يكن قاضي التحقيق موجودا.
    د – تعرض الاوراق في الحالات المذكورة في الفقرتين ب، جـ على قاضي التحقيق المختص باسرع ما يمكن وتكون القرارات والاجراءات المنصوص عليها فيهما بحكم القرارات والاجراءات المتخذة من حاكم التحقيق. هـ- يعين المحقق بامر من وزير العدل على ان يكون حاصلا على شهادة في القانون معترف بها او حاصلا على شهادة دبلوم الادارة القانونية من هيئة المعاهد الفنية، ويجوز منح ضباط الشرطة ومفوضيها وموظفي وزارة العدل من القانونيين سلطة محقق بامر من وزير العدل.
    و- لا يمارس المحقق اعمال وظيفته لاول مرة الا بعد اجتيازه دورة خاصة في المعهد القضائي لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر اذا كان حاصلا على شهادة في القانون معترف بها ولا تقل عن سنة تقويمية كاملة اذا كان حاصلا على شهادة دبلوم في الادارة القانونية من هيئة المعاهد الفنية وحلفه امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الاتية "اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة".
    النص القديم للمادة:
    ا– يتولى التحقيق الابتدائي حكام التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف حكام التحقيق.
    ب – اذا اقتضت الضرورة اصدار قرار او اتخاذ اجراء فوري في اثناء التحقيق في جناية او جنحة ولم يكن حاكم التحقيق موجودا فعلى المسؤول عن التحقيق عرض الامر على اي حاكم في منطقة اختصاص حاكم التحقيق او اي منطقة قريبة منها للنظر في اتخاذ ما يلزم.
    حـ - لاي حاكم ان يجري التحقيق في اية جناية او جنحة وقعت بحضوره ولم يكن حاكم التحقيق موجودا.
    د – تعرض الاوراق في الحالات المذكورة في الفقرتين ب، جـ على حاكم التحقيق المختص باسرع ما يمكن وتكون القرارات والاجراءات المنصوص عليها فيهما بحكم القرارات والاجراءات المتخذة من حاكم التحقيق.
    هـ - يعين المحقق بامر من وزير العدل على ان يكون حاصلا على شهادة في الحقوق معترف بها. ويجوز منح ضباط الشرطة ومفوضيها وموظفي وزارة العدل الحقوقيين سلطة محقق بامر من وزير العدل.
    و – لا يمارس المحقق اعمال وظيفته لاول مرة الا اذا حلف امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الاتية : -
    اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة





    المادة 52


    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    ا – يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق في جميع الجرائم بنفسه او بواسطة المحققين وله ان ينيب احد اعضاء الضبط القضائي لاتخاذ اجراء معين.
    ب – يجرى الكشف من قبل المحقق او القاضي على مكان وقوع الحادثة لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 43 ووصف الاثار المادية للجريمة والاضرار الحاصلة بالمجني عليه وبيان السبب الظاهر للوفاة ان وجدت وتنظيم مرتسم للمكان.
    جـ - اذا اخبر قاضي التحقيق بجناية مشهودة وجب عليه ان يبادر بالانتقال الى محل الحادثة كلما كان ذلك ممكنا لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ب وان يخبر الادعاء العام بذلك.





    المادة 53 الاحكام المرتبطة بالمادة


    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    ا – يحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها او اي فعل متمم لها او اية نتيجة ترتبت عليها او فعل يكون جزءا من جريمة مركبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجني عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشانه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص عالم بها.
    ب – اذا وقعت الجريمة خارج العراق فيجرى التحقيق فيها من قبل احد قضاة التحقيق يندبه لذلك وزير العدل.
    جـ - اذا تبين لقاضي التحقيق انه غير مختص بالتحقيق في الجريمة فله ان يحيل الاوراق التحقيقية الى حاكم التحقيق المختص بمقتضى الفقرة ا.
    د – اذا تراءى لقاضي التحقيق الذي احيلت اليه الاوراق انه غير مختص بالتحقيق فيها فعليه ان يعرض الامر على محكمة التمييز مع بيان الاسباب لتصدر قرارها بتعيين القاضي المختص على وجه الاستعجال. وعليه ان يستمر في التحقيق حتى تفصل محكمة التمييز في الموضوع.
    هـ - لا تكون اجراءات قاضي التحقيق ولا قراراته باطلة بسبب صدورها خلافا لاحكام الفقرة ا.



    المادة 54
    ا - اذا قدمت شكوى او اخبار ضد متهم الى جهتين مختصتين او اكثر من جهات التحقيق وجب احالة الاوراق التحقيقية الى الجهة التي قدمت اليها الشكوى او الاخبار اولا.
    ب – اذا تعدد المتهمون في جريمة وقدمت الشكوى او الاخبار ضد بعضهم الى جهة تحقيق مختصة وقدمت ضد الاخرين الى جهة تحقيق مختصة اخرى وجب احالة الاوراق التحقيقية الى الجهة التي قدمت اليها الشكوى او الاخبار اولا.


    المادة 55


    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    ا – اذا وقع تنازع في الاختصاص بين جهتين او اكثر من جهات التحقيق فيحال هذا التنازع الى محكمة التمييز لتصدر قرارا بتعيين الجهة المختصة.
    ب – يجوز نقل الدعوى من اختصاص قاضي تحقيق الى اختصاص قاضي تحقيق اخر بامر من وزير العدل او قرار من محكمة التمييز او من محكمة الجزاء الكبرى ضمن منطقتها اذا اقتضت ذلك ظروف الامن او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة.





    المادة 56

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    ا – لقاضي التحقيق ان ينتقل الى اي مكان تقتضي مصلحة التحقيق الانتقال اليه داخل منطقة اختصاصه لاتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق. وله ان ينتقل الى اي مكان خارج منطقة اختصاصه اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك. ويكون له في هذه الحالة سلطة القبض والتوقيف والتفتيش وسماع الشهود واستجواب المتهمين وذوي العلاقة والافراج واطلاق السراح بكفالة او بدونها على ان يخبر قاضي التحقيق في المنطقة بما اتخذ من اجراءات فيها.
    ب – اذا دعت الضرورة الى اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق خارج منطقة اختصاص القاضي فله ان ينيب عنه قاضي التحقيق في تلك المنطقة للقيام بهذا الاجراء على ان يبين في قرار الانابة الامور المطلوب القيام بها.
    جـ - للقاضي المناب اذا خشي فوات الوقت ان يتخذ اي اجراء يتصل بما انيب فيه او يراه لازما لظهور الحقيقة.



    المادة 57
    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    ا – للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنيا عن فعل المتهم ومكلائهم ان يحضروا اجراءات التحقيق. وللقاضي او المحقق ان يمنع ايا منهم من الحضور اذا اقتضى الامر ذلك لاسباب يدونها في المحضر على ان يبيح لهم الاطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام الا اذا اذن لهم، واذا لم ياذن وجب تدوين ذلك في المحضر.
    ب – لاي ممن تقدم تقدم ذكرهم ان يطلب على نفقته صورا من الاوراق والافادات الا اذا راي القاضي ان اعطاءها يؤثر على سير التحقيق او سريته.
    جـ - لا يجوز لغير من تقدم ذكرهم حضور التحقيق الا اذا اذن القاضي بذلك.


    الفصل الثاني
    سماع الشهود
    المادة 58

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    يشرع في التحقيق بتدوين افادة المشتكي او المخبر ثم شهادة المجني عليه وشهود الاثبات الاخرين ومن يطلب الخصوم سماع شهاداتهم. وكذلك شهادة من يتقدم من تلقاء نفسه للادلاء بمعلوماته اذا كانت تفيد التحقيق وشهادة الاشخاص الذين يصل الى علم القاضي او المحقق ان لهم معلومات تتعلق بالحادث.



    المادة 59

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    ا – يدعى الشهود من قبل القاضي او المحقق للحضور اثناء التحقيق بورقة تكليف بالحضور تبلغ اليهم بواسطة الشرطة او احد المستخدمين في الدارة التي اصدرتها او المختار او اي شخص اخر يكلف بذلك طبقا للقانون. ويجوز تبليغ منتسبي المصالح الحكومية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية بواسطة دوائرهم.
    ب – يجوز في الجرائم المشهودة دعوة الشهود شفويا.
    جـ - لقاضي التحقيق ان يصدر امرا بالقبض على الشاهد المتخلف عن الحضور واحضاره جبرا لاداء الشهادة.




    المادة 60
    ا – يسال الشاهد عن اسمه ولقبه وصناعته ومحل اقامته وعلاقته بالمتهم والمجني عليه والمشتكي والمدعي بالحق المدني.

    ب – يحلف الشاهد الذي اتم الخامسة عشرة قبل اداء شهادته يمينا بان يشهد بالحق. اما من لم يتم السن المذكورة فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين.
    جـ - يجوز سماع المشتكي والمدعي بالحق المدني كشاهد وتحليفه اليمين.

    المادة 61




    اوقف العمل بالفقرة (ج) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 واستبدلت في اقليم كوردستان بالنص الاتي: -
    ( اذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي يجري بها التحقيق او كان اصم او ابكم ، يعين من يترجم اقواله او اشاراته بعد تحليفه اليمن بان يترجم بصدق وامانة ) .

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

    ا – تؤدى الشهادة شفاها ويجوز الاذن للشاهد بالاستعانة بمذكرات مكتوبة اذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك.
    ب – لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة المعهودة ان كان لا يستطيع الكتابة.
    جـ - اذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي يجرى بها التحقيق او كان اصم او ابكم جاز تعيين من يترجم اقواله او اشاراته بعد تحليفه اليمين باني ترجم بصدق وامانة.
    د – يدون الحاكم الشهادات المهمة في الجنايات.








    المادة 62

    تسمع شهادة كل شاهد على انفراد وتجوز مواجهة الشهود ببعضهم وبالمتهم.



    المادة 63

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    ا – تدون اقوال الشاهد في محضر التحقيق دون شطب في الكتابة او تعديل او اضافة ويوقع الشاهد عليها عند الانتهاء منها بعد قراءتها من قبله او تلاوتها عليه في حالة جهله القراءة ثم توقع ممن قام بتدوينها ولا يعتد باي تصحيح او تغيير فيها الا اذا وقع عليه القاضي او المحقق والشاهد.
    ب – للمتهم وباقي الخصوم ابداء ملاحظاتهم على الشهادة، ولهم ان يطلبوا اعادة سؤال الشاهد او سماع شهود اخرين عن وقائع اخرى يذكرونها الا اذا راى القاضي ان الطلب تتعذر اجابته او يؤدي الى تاخير التحقيق بلا مبرر او تضليل العدالة.



    المادة 64

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    ا – لا يجوز توجيه اي سؤال الى الشاهد الا باذن القاضي او المحقق ولا يجوز توجيه اسئلة اليه غير متعلقة بالدعوى او اسئلة فيها مساس بالغير ولا توجيه كلام الى الشاهد تصريحا او تلميحا او توجيه اشارة مما ينبني عليه تخويفه او اضطراب افكاره.
    ب – لا يجوز منع الشاهد من الادلاء بالشهادة التي يرغب فيها ولا مقاطعته اثناء ادائها الا اذا استرسل في ذكر وقائع غير متعلقة بالدعوى او وقائع فيها مساس بالغير او مخلفة بالاداب او الامن.



    المادة 65

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    على القاضي او المحقق ان يثبت في محضر التحقيق ما يلاحظه على الشاهد مما يؤثر على اهليته لاداء الشهادة او تحملها بسبب سنه او حالته الجسمية او العقلية او النفسية.



    المادة 66
    يقدر الحاكم بناء على طلب الشاهد مصاريف سفره والنفقات الضرورية التي استلزمها وجوده بعيدا عن محل اقامته والاجور التي حرم منها بسبب ذلك ويامر بصرفها على حساب الخزينة.


    المادة 67

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    اذا كان الشاهد مريضا او كان لديه ما يمنعه من الحضور فعلى القاضي او المحقق الانتقال الى محله لتدوين شهادته.



    المادة 68
    ا – لا يكون احد الزوجين شاهدا على الزوج الاخر ما لم يكن متهما بالزنا او بجريمة ضد شخصه او ماله او ضد ولد احدهما.
    ب – لا يكون لااصل شاهدا على فرعه ولا الفرع شاهدا على اصله ما لم يكن متهما بجريمة ضد شخصه او ماله.
    جـ - يجوز ان يكون احد الاشخاص المتقدم ذكرهم شاهد دفاع للاخر ويهدر من الشهادة الجزء الذي يؤدي الى ادانة المتهم.


    الفصل الثالث
    ندب الخبراء
    المادة 69

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    ا – يجوز للقاضي او المحقق من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم ان يندب خبيرا او اكثر لابداء الراي في ما له صلة بالجريمة التي يجرى التحقيق فيها.
    ب – لقاضي التحقيق او المحقق ان يحضر عند مباشرة الخبير عمله.
    جـ - للقاضي ان يقدر اجورا للخبير تتحملها الخزينة على ان لا يغالى في مقدارها.



    المادة 70




    اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 واستبدلت في اقليم كوردستان بالنص الاتي:
    ( لحاكم التحقيق او المحقق ان يرغم المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه او اخذ تصويره الشمسي او بصمة اصابعه او قليل من دمه او شعره او اظافره او غير ذلك مما يفيد التحقيق لاجراء الفحص اللازم عليها ويجب ان يكون الكشف على جسم الانثى بوساطة انثى).
    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

    لقاضي التحقيق او المحقق ان يرغم المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي او بصمة اصابعه او قليل من دمه او شعره او اظافره او غير ذلك مما يفيد التحقيق لاجراء الفحص اللازم عليها يجب بقدر الامكان ان يكون الكشف على جسم الانثى بواسطة انثى كذلك.








    المادة 71


    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

    لقاضي التحقيق اذا اقتضى الحال ان ياذن بفتح قبر للكشف على جثة ميت بواسطة خبير او طبيب مختص بحضور من يمكن حضوره من ذوي العلاقة لمعرفة سبب الوفاة.



    الفصل الرابع
    التفتيش
    المادة 72

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    ا – لا يجوز تفتيش اي شخص او دخول او تفتيش منزله او اي محل تحت حيازته الا في الاحوال المبينة في القانون.
    ب – يقوم بالتفتيش قاضي التحقيق او المحقق او عضو الضبط القضائي بامر من القاضي او من يخوله القانون اجراءه.



    المادة 73
    ا – لا يجوز تفتيش اي شخص او دخول او تفتيش منزله او اي مكان تحت حيازته الا بناء على امر صادر من سلطة مختصة قانونا.
    ب – يجوز تفتيش اي مكان دون مراعاة الشروط السابقة في حالة طلب المساعدة ممن يكون في داخله او حدوث حريق او غرق او ما شابه ذلك من احوال الضرورة.


    المادة 74

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    اذا تراءى لقاضي التحقيق وجود اشياء او اوراق تفيد التحقيق لدى شخص فله ان يامره كتابة بتقديمها في ميعاد معين واذا اعتقد انه لن يمتثل لهذا الامر او انه يخشى تهريبها فله ان يقرر اجراء التفتيش وفقا للمواد التالية.



    المادة 75

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    لقاضي التحقيق ان يقرر تفتيش اي شخص او منزله او اي مكان اخر في حيازته اذا كان متهما بارتكاب جريمة وكان من المحتمل ان يسفر التفتيش عن وجود اوراق او اسلحة او الات او وجود اشخاص اشتركوا في الجريمة او حجزوا بغير حق.



    المادة 76

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    اذا تراءى لقاضي التحقيق بناء على اخبار او قرينة ان مسكنا او اي مكان اخر يستعمل لحفظ مال مسروق او بيعه او توجد فيه اشياء ارتكبت بها او عليها جريمة او يوجد فيها شخص محجوز بغير حق او شخص ارتكب جريمة فله ان يقرر تفتيش ذلك المكان ويتخذ الاجراءات القانونية بشان تلك الاموال والاشخاص سواء كان المكان تحت حيازة المتهم ام حيازة غيره.



    المادة 77
    للقائم بالتفتيش ان يفتش اي شخص موجود في المكان يشتبه به في انه يخفي شيئا يجرى من اجله التفتيش.


    المادة 78
    لا يجوز التفتيش الا بحثا عن الاشياء التي اجرى التفتيش من اجلها فاذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود ما يشكل في ذاته جريمة او ما يفيد في الكشف عن جريمة اخرى جاز ضبطه ايضا.


    المادة 79
    للمحقق او لعضو الضبط القضائي ان يفتش المقبوض عليه في الاحوال التي يجوز له فيها القبض عليه قانونا. ويجوز له في حالة وقوع جناية او جنحة عمدية مشهودة ان يفتش منزل المتهم او اي مكان تحت حيازته ويضبط فيه الاشخاص او الاوراق او الاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من قرينة قوية انها موجودة فيها.


    المادة 80
    اذا كان المراد تفتيشه انثى فلا يجوز تفتيشها الا بواسطة انثى يندبها لذلك القائم بالتفتيش بعد تدوين هويتها في المحضر.

    المادة 81
    على الشخص المطلوب تفتيشه او تفتيش مكانه طبقا للقانون ان يمكن للقائم بالتفتيش من اداء واجبه واذا امتنع عن ذلك للقائم بالتفتيش ان يجرى التفتيش عنوة او يطلب مساعدة الشرطة.


    المادة 82
    يجرى التفتيش بحضور المتهم وصاحب المنزل او المحل ان وجد وبحضور شاهدين مع المختار او من يقوم مقامه. وينظم القائم بالتفتيش محضرا يدون فيه اجراءاته وزمان التفتيش ومكانه والاشياء المضبوطة واوصافها واسماء الاشخاص الموجودين في المحل وملاحظات المتهم وذوي العلاقة بشان كل ذلك واسماء الشهود ويوقع عليه المتهم وصاحب المكان والشخص الذي جرى تفتيشه والحاضرون. ويذكر في المحضر امتناع من لم يوقع منهم ويعطى عند الطلب صورة من المحضر الى المتهم وذوي العلاقة كما تعطى صور من الرسائل او الاوراق الى اصحابها اذا لم يكن في ذلك ضرر بالتحقيق.


    المادة 83

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    على القائم بالتفتيش ان يضع الاختام على الاماكن والاشياء التي يكون فيها اثار تفيد في كشف الحقيقة وان يقيم حراسا عليها. ولا يجوز فض هذه الاختام الا بقرار من القاضي وبحضور المتهم وحائز المكان ومن ضبطت عنده هذه الاشياء فاذا دعي احدهم ولم يحضر هو او من ينوب عنه جاز فضها في غيابه.



    المادة 84

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    ا – اذا كان بين الاشياء في المكان الذي جرى تفتيشه رسائل او اوراق او اشياء شخصية اخرى فلا يجوز ان يطلع عليها غير من قام بالتفتيش والقاضي والمحقق وممثل الادعاء العام.
    ب – اذا كانت الاشياء المضبوطة اوراقا مختومة او مغلقة باية طريقة كانت فلا يجب لغير قاضي التحقيق او المحقق فضها والاطلاع عليها على ان يكون ذلك بحضور المتهم وذوي العلاقة بها قدر الامكان. وله ان يعيدها الى صاحبها ان لم تظهر لها علاقة بالدعوى.



    المادة 85

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    على من ينفذ امرا بالتفتيش خارج منطقة اختصاص القاضي الذي اصدره ان يراجع قبل تنفيذه قاضي التحقيق الذي يراد تنفيذ الامر في منطقة اختصاصه وان يعمل بارشاده. وله في الحالات المستعجلة ان ينفذ الامر على الفور ثم يخبر قاضي التحقيق في المنطقة.



    المادة 86

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    تقدم الاعتراضات على اجراءات التفتيش لدى قاضي التحقيق. وعلى القاضي ان يفصل فيها على وجه السرعة.



    الباب الخامس
    طرق الاجبار على الحضور
    الفصل الاول
    التكليف بالحضور
    المادة 87

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    للمحكمة ولقاضي التحقيق او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة ان يصدر ورقة تكليف بالحضور للمتهم او الشاهد او اي ذي علاقة بالدعوى على ان تحرر الورقة بنسختين يبين فيهما الجهة التي اصدرتها واسم المكلف بالحضور وشهرته ومحل اقامته والمكان والزمان المطلوب حضوره فيهما ونوع الجريمة التي يجرى التحقيق فيها ومادتها القانونية.



    المادة 88

    يفهم المكلف بالحضور بمضمون ورقة التكليف ويؤخذ توقيعه على النسخة الاصلية بامضائه او بصمة ابهامه وتسلم اليه النسخة الاخرى ويؤشر على اصل الورقة بحصول التبليغ مع بيان تاريخه وساعته ويوقعها القائم بالتبليغ واذا امتنع الشخص المطلوب حضوره عن تسلم ورقة التكليف او كان غير قادر على التوقيع فعلى القائم بالتبليغ ان يفهمه بمضمونها بحضور شاهدين ويترك له النسخة الاخرى بعد ان يشرح ذلك في النسختين ويوقعها مع الشاهدين.



    المادة 89


    ا – اذا تعذر تبليغ المكلف بالحضور في محل سكنه او عمله وتحقق وجوده في بلد التبليغ فتسلم ورقة التكليف بالحضور الى زوجه او من يكون ساكنا معه من اقاربه او اصهاره او الى من يعمل في خدمته من البالغين او الى احد المستخدمين في محل عمله ويوقع على النسخة الاصلية من احد هؤلاء وتسلم له الصورة فان امتنع عن التوقيع او كان عاجزا عنه تتبع الاجراءات المبينة في المادة 88.
    ب – اذا لم يجد القائم بالتبليغ احدا من هؤلاء فيعلق نسخة من هذه الورقة على محل ظاهر من المسكن او محل العمل بعد التوقيع عليها منه ومن شاهدين على ان يشرح في الاصل والصورة ما اتخذ من اجراءات.





    المادة 90
    يجرى تبليغ الاشخاص الموجودين خارج العراق والاشخاص المعنوية بورقة التكليف بالحضور طبقا للاجراءات المبينة في قانون المرافعات المدنية.


    المادة 91
    ترسل ورقة التكليف بالحضور لمن يكون خارج دائرة اختصاص الجهة التي اصدرتها الى الجهة التي يوجد فيها لتبليغها اليه وفق القواعد المتقدمة.


    الفصل الثاني
    القبض
    المادة 92

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    لا يجوز القبض على اي شخص او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من قاضي او محكمة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.



    المادة 93
    يشتمل الامر بالقبض على اسم المتهم ولقبه وهويته واوصافه ان كانت معروفة ومحل اقامته ومهنته ونوع الجريمة المسندة اليه ومادة القانون المنطبقة عليها وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره وختم المحكمة ويجب اضافة الى البيانات المتقدمة ان يشتمل امر القبض على تكليف اعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة بالقبض على المتهم وارغامه على الحضور في الحال اذا رفض ذلك طوعا.


    المادة 94
    ا – يكون امر القبض نافذ المفعول في جميع انحاء العراق وواجب التنفيذ ممن وجه اليه ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه او الغاؤه ممن اصدره او من سلطة اعلى منه مخولة قانونا.
    ب – يجب اطلاع الشخص المطلوب على الامر الصادر بالقبض عليه ثم احضاره بعد التنفيذ الى من اصدر الامر.


    المادة 95

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    للقاضي الذي اصدر امر القبض اني دون فيه وجوب اطلاق سراح المقبوض عليه اذا قدم تعهدا كتابيا بالحضور في الوقت المعين مقترنا بكفالة يعينها القاضي او بدون كفالة او تعهدا مقترنا بايداع صندوق الدائرة المبلغ الذي يعينه القاضي. ومتى قدم المقبوض عليه هذا التعهد او اودع المال لزم اطلاق سراحه. وعلى من وجه اليه امر القبض ان يخبر القاضي بما اتخذ من اجراءات.



    المادة 96

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    اذا حضر امام القاضي او المحقق شخص كان ينبغي ان تصدر اليه ورقة تكليف بالحضور او امر بالقبض فللقاضي ان يطلب منه تحرير تعهد بكفيل او بدونه بان يحضر امامه في الوقت المطلوب فاذا لم يحضر بدون عذر مشروع فللقاضي ان يصدر امرا بالقبض عليه.



    المادة 97

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    اذا لم يحضر الشخص بعد تبليغه بورقة التكليف بالحضور دون عذر مشروع او اذا خيف هربه او تاثيره على سير التحقيق او لم يكن له محل سكنى معين جاز للقاضي ان يصدر امرا بالقبض عليه.



    المادة 98

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    لكل قاضي ان يامر بالقبض على اي شخص ارتكب جريمة في حضوره.



    المادة 99

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    يحضر المتهم باصدار امر بالقبض اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سنة الا اذا استصوب القاضي احضاره بورقة تكليف بالحضور، غير انه لا يجوز اصدار ورقة تكليف بالحضور اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالاعدام او السجن المؤبد.



    المادة 100

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    اذا اقتضى تنفيذ امر القبض خارج منطقة اختصاص القاضي الذي اصدره فعلى الشخص المكلف بتنفيذه ان يقدمه الى القاضي الذي ينفذ الامر في منطقته للتاشير عليه بالتنفيذ الا اذا اعتقد ان ذلك يفوت عليه فرصة القبض على الشخص المطلوب.


  3. #3
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    المادة 101

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    ا – اذا نفذ الامر بالقبض خارج منطقة اختصاص القاضي الذي اصدره وكان الامر خاليا من جواز اطلاق سراح المتهم بتعهد او بكفالة مما نص عليه في المادة 95 فعلى القاضي توقيفه وارساله مخفورا الى الحاكم الذي اصدر ذلك الامر.
    ب – اذا لم تقبل الكفالة التي قدمها المتهم او عجز عن تقديم التعهد حسب ما نص عليه في المادة 95 فعلى القاضي توقيفه وارساله مخفورا الى القاضي الذي اصدر امر القبض.




    المادة 102


    ا – لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على اي متهم بجناية او جنحة في احدى الحالات الاتية : -
    1 – اذا كانت الجريمة مشهودة.
    2 – اذا كان قد فر بعض القبض عليه قانونا.
    3 – اذا كان قد حكم عليه غيابا بعقوبة مقيدة للحرية.
    ب – لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على كل من وجد في محل عام في حالة سكر بين واختلال واحدث شغبا او كان فاقدا صوابه.




    المادة 103

    على كل فرد من افراد الشرطة او عضو من اعضاء الضبط القضائي ان يقبض على اي من الاشخاص الاتي بيانهم : -
    1 – كل شخص صدر امر بالقبض عليه من سلطة مختصة.
    2 – كل من كان حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا خلافا لاحكام القانون.
    3 – كل شخص ظن لاسباب معقولة انه ارتكب جناية او جنحة عمدية ولم يكن له محل اقامة معين.
    4 – كل من تعرض لاحد اعضاء الضبط القضائي او اي مكلف بخدمة عامة في اداء واجبه.



    المادة 104

    على كل شخص ان يعاون السلطات المختصة في القبض على من يجيز القانون القبض عليه متى طلب منه بذل هذه المعونة وكان قادرا عليها.


    المادة 105

    على من وجه اليه امر بالقبض وعلى كل شخص مكلف بالقبض في الجريمة المشهودة ان يلاحق المتهم في سبيل القبض عليه واذا اشتبه في وجوده او اختفائه في مكان ما طلب ممن يكون في هذا المكان ان يسلمه اليه او يقدم له كافة التسهيلات التي تمكنه من القبض عليه، واذا امتنع جاز له ان يدخل المكان عنوة واي مكان لجا اليه المتهم اثناء مطاردته لغرض القبض عليه.


    المادة 106




    على كل من قبض على شخص وفق المادتين 102 و103 ان يحضر المقبوض عليه الى اقرب مركز للشرطة او يسلمه الى احد اعضاء الضبط القضائي وعلى عضو الضبط القضائي ان يسلمه الى مركز الشرطة واذا تبين للمسؤول في مركز الشرطة ان امرا بالقبض سبق صدوره على الشخص المذكور فعليه ان يحضره امام من اصدر الامر اما اذا تبين انه ارتكب جريمة فعليه اتخاذ الاجراءات القانونية بشانه واذا تبين انه لم يرتكب ما يستوجب اتخاذ هذه الاجراءات فعليه اخلاء سبيله حالا.






    المادة 107

    لكل من قبض قانونا على شخص ان يجرده من الاسلحة التي يحملها وعليه ان يسلمها في الحال الى من اصدر امر القبض او الى اقرب مركز للشرطة او الى اي فرد من افراد الشرطة.


    المادة 108

    اذا قاوم المتهم القبض عليه او حاول الهرب فيجوز لمن كان ماذونا بالقبض عليه قانونا ان يستعمل القوة المناسبة التي تمكنه من القبض عليه وتحول دون هربه على ان لا يؤدي ذلك باية حال الى موته ما لم يكن متهما بجريمة معاقب عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد.


    الفصل الثالث
    توقيف المتهم واخلاء سبيله
    المادة 109


    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    ا – اذا كان الشخص المقبوض عليه متهما بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات او بالسجن المؤقت او المؤبد فللقاضي ان يامر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ف يكل مرة او يقرر اطلاق سراحه بتعهد مقرون بكفالة شخص ضامن او بدونها بان يحضر متى طلب منه ذلك اذا وجد القاضي ان اطلاق سراح المتهم لا يؤدي الى هروبه ولا يضر بسير التحقيق.
    ب – يجب توقيف المقبوض عليه اذا كان متهما بجريمة معاقب عليها بالاعدام وتمديد توقيفه كلما اقتضت ذلك ضرورة التحقيق مع مراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة ا حتى يصدر قرار فاصل بشانه من حاكم التحقيق او المحكمة الجزائية بعد انتهاء التحقيق الابتدائي او القضائي او المحاكمة.
    جـ - لا يجوز ان يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الاقصى للعقوبة ولا يزيد باية حال على ستة اشهر واذا اقتضى الحال تمديد التوقيف اكثر من ستة اشهر فعلى القاضي عرض الامر على محكمة الجزاء الكبرى لتاذن له بتمديد التوقيف مدة مناسبة على ان لا تتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة او تقر اطلاق سراحه بكفالة او بونها مع مراعاة الفقرة ب.




    المادة 110


    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    ا – اذا كان المقبوض عليه متهما بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات اقل او بالغرامة فعلى القاضي ان يطلق سراحه بتعهد مقرون بكفالة او بدونها ما لم ير ان اطلاق سراحه يضر بسير التحقيق او يؤدي الى هروبه.
    ب – اذا كان المقبوض عليه متهما بمخالفة فلا يجوز توقيفه الا اذا لم يكن له محل اقامة معين.




    المادة 111


    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    للقاضي الذي اصدر القرار بالتوقيف ان يقرر اطلاق سراح المتهم بتعهد مقرون بكفالة او بدونها قبل انتهاء مدة التوقيف مع مراعاة الفقرة ب من المادة 109 كما ان له اعادة توقيفه اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك.



    المادة 112


    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    على المحقق في الاماكن النائية عن مركز دارة القاضي ان يوقف المتهم في الجنايات. اما الجنح فعليه ان يطلق سراح المتهم فيها بكفالة وعليه في جميع الاحوال ان يعرض الامر على القاضي باسرع وسيلة ممكنة وينفذ ما يقرره في ذلك.



    المادة 113


    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    يشتمل الامر بالتوقيف على اسم الشخص الموقوف وشهرته ولقبه والمادة الموقوف بمقتضاها وتاريخ ابتداء التوقيف وتاريخ انتهائه ويوقع عليه القاضي الذي اصدره ويختم بختم المحكمة.



    المادة 114


    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    ا – يحدد مبلغ التعهد او الكفالة تبعا لظروف كل قضية على ان يكون مناسبا لنوع الجريمة وحالة المتهم.
    ب – تقبل الكفالة اذا اقتنع القاضي او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة باقتدار الكفيل على دفع مبلغها.
    جـ - يقبل من المتهم او الكفيل مبلغ التعهد او الكفالة نقدا ويودع في صندوق المحكمة او مركز الشرطة.




    المادة 115

    متى قدم التعهد او الكفالة او المبلغ النقدي اخلي سبيل المتهم في الحال ما لم يكن موقوفا عن جريمة اخرى.


    المادة 116

    اذا توفي الكفيل او اختلت الكفالة بظهور ضعف في اقتدار الكفيل او غش منه او ظهور خطا في الكفالة او غير ذلك مما يخل بصحتها او اصبح الكفيل غير قادر على الوفاء بها فللحاكم ان يصدر امرا بالقبض على المتهم او يكلفه بتقديم كفالة اخرى فان لم يقدمها قرر توقيفه.


    المادة 117


    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    للكفيل ان يطلب اعفاءه من الكفاءة على ان يحصر مكفوله امام القاضي او يسلمه الى مركز الشرطة وعندئذ يصدر القاضي قرارا بالغاء الكفالة وله ان يقرر توقيف المتهم ما لم يقدم كفالة اخرى.



    المادة 118

    يعفى التعهد والكفالة من رسم الطابع والمصاريف الاخرى.


    المادة 119


    - تعدلت الفقرة (أ) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (المنفذ العدل) محل عبارة (رئيس التنفيذ) بموجب المادة 27 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980،
    - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

    ا – اذا اخل المتهم بتعهده او الكفيل بكفالته فيحال على محكمة الجزاء بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية لتحصيل المبلغ ممن اخل بالتزامه. وللمحكمة ان تقرر تحصيل المبلغ كله او بعضه حسب ظروف كل قضية او ان تعفيه منه اذا كان الاخلال لسبب اضطراري او تقرر تحصيله مقسطا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة او حز المبلغ المودع نقدا بمقتضى المادة 114 او حجز امواله وبيعها وفق قانون التنفيذ بناء على مذكرة تقدمها المحكمة الى المنفذ العدل لاستيفاء المبلغ المحكوم به من ثمنها مع مراعاة احكام القوانين الاخرى في ما لا يجوز حجزه وبيعه منها.
    ب – اذا لم يكف الثمن المتحصل من بيع الاموال لسداد المبلغ او اذا لم توجد اموال يجوز حجزها او اذا امتنع من صدر القرار بتحصيل المبلغ منه عن بيان تسوية مقبوله فللمحكمة ان تقرر حبسه مدة لا تتجاوز ستة اشهر.
    جـ - يصادر المبلغ المحجوز او المحصل ويقيد ايرادا للخزينة.
    د – اذا لم يصادر المبلغ المودع بسبب عدم الاخلال بالتعهد او الكفالة فيرد الى صاحبه بعد اكتساب القرار ببراءة المتهم او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عند درجة البتات.




    المادة 120

    ا – اذا توفى المتهم تقف الاجراءات ضده وضد كفيله عن الاخلال بالتعهد او الكفالة.
    ب – اذا توفى الكفيل تقف الاجراءات ضده عن الاخلال بالكفالة.
    جـ - تقف اجراءات الحجز والبيع وتحصيل الاقساط الباقي في الاحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين وتبرا الذمة من المبالغ التي لم يتم تحصيلها.


    الفصل الرابع
    حجز اموال المتهم الهارب
    المادة 121


    - تعدلت الفقرة (ب) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (مديرية رعاية القاصرين) محل عبارة (مديرية اموال القاصرين) بموجب المادة (101) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980،
    - تعدلت الفقرة (ج) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (المنفذ العدل) محل عبارة (رئيس التنفيذ) بموجب المادة 27 من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980:

    ا – اذا صدر امر بالقبض على متهم بارتكاب جناية وتعذر تنفيذه فلقاضي التحقيق وللمحكمة الجزائية اصدار قرار بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة. وبعد تنفيذه ترسل الاوراق الى محكمة الجزاء الكبرى فورا فاذا ايدته تصدر السلطة التي قررت الحجز بيانا ينشر في الصحف المحلية والاذاعة طرق النشر حسب ما تنسبه يذكر فيه اسم المتهم والجريمة المسندة اليه والاموال المحجوزة ويطلب اليه تسليم نفسه الى اقرب مركز للسلطة خلال ثلاثين يوما، كما يطلب الى كل من علم بوجود المتهم ان يخبر عنه اقرب مركز للشرطة ويرفع الحجز في حالة عدم تاييده من محكمة الجزاء الكبرى.
    واذا كان قرار الحجز صادرا من محكمة الجزاء الكبرى فينفذ ويصدر البيان دون حاجة لتاييد الحجز من مرجع اخر.
    ب – اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال المدة المذكورة تقرر السلطة التي اصدرت قرار الحجز ايداع الاموال المنقولة لدى حارس قضائي لحفظها وادارتها تحت اشرافها وتسليم الاموال غير المنقولة الى مديرية رعاية القاصرين لتديرها باعتبارها مالا عائدا لغائب. وتبقى الاموال المحجوزة بهذه الصفة حتى يثبت موت المتهم حقيقة او حكما او يكتسب القرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عنه درجة البتات، وعندئذ ترد اليه او الى من يستحق ملكيتها من بعده.
    جـ - اذا كان المال المحجوز مما يتسارع اليه الفساد او كانت نفقة حفظه كثيرة او رات السلطة التي اصدرت قرار الحجز ان بيعه انفع لصاحبه فيباع وفق قانون التنفيذ بناء على مذكرة تحررها الى المنفذ العدل.
    د – اذا سلم المتهم نفسه او قبض عليه ردت اليه امواله المحجوزة وصافي ريعها او الثمن الصافي لما بيع منها.
    هـ - يعطى لمن كان المتهم الهارب مكلفا بالانفاق عليه شرعا او قانونا نفقة شهرية من امواله المحجوزة تتناسب مع النفقة التي كانت تكفيه قبل الحجز وذلك بقرار من السلطة التي اصدرت قرار الحجز.




    المادة 122

    اذا راجع شخص السلطة التي اصدرت قرار الحجز مدعيا ملكيته لمال محجوز وقدم ادلة كافية لاثبات ذلك تقرر السلطة تسليم المال واذا ردت طلبه فان له الحق في اقامة دعوى الاستحقاق في المحكمة المدنية ولو لم يراجع طرق الطعن القانونية على قرار الرد.


    الفصل الخامس
    استجواب المتهم
    المادة 123




    تعدلت هذه المادة في اقليم كوردستان بحيث يصبح اصل المادة ( 123 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل فقرة ( ا ) لها، واضاف اليها فقرتان اخريان في اقليم كوردستان – العراق بتسلسل ( ب ) و ( جـ )، بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 :
    ا- على حاكم التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه. ويدون اقواله بشانها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة.
    ب – للمتهم الحق في توكيل محامي واذا لم يكن بمقدوره توكيل محامي ، فعلى المحكمة تامين محامي له دون ان يتحمل المتهم نفقات ذلك .
    ج – قبل استجواب المتهم على حاكم التحقيق او المحقق العدلي اخذ رايه فيما اذا كان لديه رغبة في توكيل محامي ينوب عنه فاذا رغب المتهم في ذلك ، على حاكم التحقيق او المحقق العدلي عدم استجوابه لحين توكيل محامي او تعيين محامي له من قبل المحكمة في جرائم الجنح او الجنايات .

    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

    على حاكم التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه. ويدون اقواله بشانها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة.






    المادة 124

    للمتهم الحق في ان يبدي اقواله في اي وقت بعد سماع اقوال اي شاهد وان يناقشه او يطلب استدعاءه لهذا الغرض.


    المادة 125

    اذا تبين ان للمتهم شهادة ضد متهم اخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما.


    المادة 126

    ا – لا يحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين.
    ب – لا يجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه.



    المادة 127

    لا يجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتاثير على المتهم للحصول على اقراره. ويعتبر من الوسائل غير المشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالايذاء والاغراء والوعد والوعيد والتاثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير.


    المادة 128


    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    ا – تدون في المحضر اقوال المتهم من قبل القاضي او المحقق ويوقعها المتهم والقاضي او المحقق واذا امتنع المتهم عن التوقيع فيثبت ذلك في المحضر.
    ب – اذا تضمنت افادة المتهم اقرارا بارتكابه الجريمة فعلى القاضي تدوينها بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها، ثم يوقعها القاضي والمتهم. واذا رغب المتهم في تدوين افادته بخطه فعلى القاضي ان يمكنه من تدوينها على ان يتم ذلك بحضور القاضي، ثم يوقعها القاضي والمتهم بعد ان يثبت ذلك في المحضر.
    جـ - تدون في المحضر الشهادات التي طلب المتهم استماعها لنفي الجريمة عنه ويحقق في الادلة الاخرى التي قدمها الا اذا ظهر للقاضي ان طلب المتهم يتعذر تنفيذه او انه يقصد به تاخير سير التحقيق بلا مبرر او تضليل القضاء.




    المادة 129


    ا – لحاكم التحقيق ان يعرض العفو بموافقة محكمة الجزاء الكبرى لاسباب يدونها في المحضر على اي متهم بجناية بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبيها الاخرين بشرط ان يقدم المتهم بيانا صحيحا كاملا عنها، فاذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتبقى صفته متهما حتى يصدر القرار في الدعوى.
    ب – اذا لم يقدم المتهم البيان الصحيح الكامل سواء كان ذلك باخفائه عمدا اي امر ذي اهمية او بادلائه باقوال كاذبة يسقط حق العفو عنه بقرار من محكمة الجزاء الكبرى وتتخذ ضده الاجراءات عن الجريمة التي عرض عليه العفو عنها او اية جريمة اخرى مرتبطة بها. وتعتبر اقواله التي ابداها دليلا عليه.
    جـ - اذا وجدت المحكمة الكبرى ان البيان الذي ادلى به المتهم الذي عرض العفو عليه صحيح كامل فتقرر وقف الاجراءات القانونية ضده نهائيا واخلاء سبيله.




    الفصل السادس
    قرارات القاضي بعد انتهاء التحقيق
    المادة 130 الاحكام المرتبطة بالمادة


    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    ا – اذا وجد قاضي التحقيق ان الفعل لا يعاقب عليه القانون او ان المشتكي تنازل عن شواه وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة القاضي او ان المتهم غير مسؤول قانونا بسبب صغر سنه فيصدر القاضي قرارا برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا.
    ب – اذا كان الفعل معاقبا عليه ووجد القاضي ان الادلة تكفي لمحاكمة المتهم فيصدر قرارا باحالته على المحكمة المختصة. اما اذا كانت الادلة لا تكفي لاحالته فيصدر قرارا بالافراج عنه وغلق الدعوى مؤقتا مع بيان اسباب ذلك.
    جـ - اذا وجد القاضي ان الفاعل مجهول او ان الحادث وقع قضاء وقدرا فيصدر قرارا بغلق الدعوى مؤقتا.
    د – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار برفض الشكوى او الافراج عنه.
    هـ - يخبر القاضي الادعاء العام بالقرارات التي يصدرها بمقتضى هذه المادة.




    المادة 131 الاحكام المرتبطة بالمادة


    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    يبين في قرار الاحالة اسم المتهم وعمره وصناعته ومحل اقامته والجريمة المسندة اليه ومكان وزمان وقوعها ومادة القانون المنطبقة عليها واسم المجني عليه والادلة المتحصلة مع تاريخ القرار وامضاء القاضي وختم المحكمة.



    المادة 132

    ا – اذا نسب الى متهم ارتكاب جرائم متعددة فتتخذ الاجراءات ضده بدعوى واحدة في الاحوال الاتية : -
    1 – اذا كانت الجرائم ناتجة من فعل واحد.
    2 – اذا كانت الجرائم ناتجة من افعال مرتبطة ببعضها يجمع بينها غرض واحد.
    3 – اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجني عليه نفسه ولو في ازمان مختلفة.
    4 – اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنة واحدة على مجني عليهم متعددين بشرط ان لا يزيد عددها على ثلاث في كل دعوى.
    ب – تعتبر الجرائم من نوع واحد اذا كانت معاقبا عليها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد.



    المادة 133


    تتخذ الاجراءات بمقتضى المادة 132 في دعوى واحدة، ولو تعدد المتهمون سواء كانوا فاعلين ام شركاء.



    المادة 134



    اضيفت الفقرة (د) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 33 صادر بتاريخ 04/02/1980،
    - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    ا – يحال المتهم في جناية على محكمة الجزاء الكبرى بدعوى غير موجزة ويحال المتهم في جنحة على محكمة الجزاء بدعوى غير موجزة ان كانت معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات وبدعوى موجزة او غير موجزة في الاحوال الاخرى.
    ب – يحال المتهم في مخالفة على محكمة الجزاء بقرار من القاضي او امر من المحقق بدعوى موجزة.
    جـ - يجب تدوين افادة المتهم قبل صدور القرار بالاحالة بمقتضى الفقرة ب كما يجب اجراء التحقيق في المخالفة اذا قرر القاضي ذلك.
    د - استثناء من احكام الفقرتين (ب و جـ) من هذه المادة، على القاضي التحقيق، ان يفصل فورا في جرائم المخالفات التي لم يقع فيها طلب بالتعويض، او برد المال دون ان يتخذ قرارا باحالتها على محكمة الجنح، ولا ينفذ الحكم الصادر بالحبس، الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية .






    المادة 135


    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    اذا لم يحضر المتهم امام قاضي التحقيق او المحقق ولم يتسن القبض عليه رغم استنفاذ طرق الاجبار على الحضور المنصوص عليها في هذا القانون او فر بعد القبض عليه او توقيفه وكانت الادلة تكفي لاحالته على المحاكمة فيصدر قاضي التحقيق قرارا باحالته على المحكمة المختصة لاجراء محاكمته غيابيا.



    المادة 136 الاحكام المرتبطة بالمادة





    - اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971
    - تعدلت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تعديل الفقرة (ب) من المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 453 صادر بتاريخ 1984، واصبحت على الشكل الاتي:
    ا – لا تجوز احالة المتهم على المحاكمة امام المحاكم الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون الا باذن من وزير العدل في الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي وفي جرائم اهانة الحكومة او الوزارات او الهيئات النيابية او القوات المسلحة او شعار الدولة او علمها او الدول الاجنبية او المنظمات الدولية او رؤسائها او ممثليها او علمها او شعارها الوطني والجرائم الواقعة خارج العراق التي يعاقب عليها القانون العراقي.
    ب - فيما عدا المخالفات المعاقب عليها بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل والبيانات الصادرة بموجبه، لا تجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له او وكيل الوزارة الذي يخوله، مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.
    جـ - لا تجوز احالة المتهم على المحاكمة امام المحاكم الجزائية عن جريمة شهادة الزور او اليمين الكاذبة او الاخبار الكاذب او الاحجام عن الاخبار او الادلاء بمعلومات غير صحيحة الا باذن من المحكمة او الحاكمية التي وقعت هذه الجريمة امامها او امام مكلف بخدمة عامة تابع لها. ويكون القرار بالاذن او عدمه تاعبا للطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدوره الا اذا كان صادرا من محكمة التمييز فانه يكون باتا.

    * النص القديم للفقرة (ب) المعدلة بموجب المادة (1) قانون التعديل السادس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 201 صادر بتاريخ 1979:
    ب – فيما عدا المخالفات المعاقب عليها، بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل، والبيانات الصادرة بموجبه. لا يجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.

    النص القديم للفقرة (ب):
    ب – لا يجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.









    الكتاب الثالث
    المحاكمة
    الباب الاول
    انواع المحاكم الجزائية واختصاصاتها
    المادة 137

    ا – المحاكم الجزائية هي محكمة الجزاء ومحكمة الجزاء الكبرى ومحكمة التمييز وتختص هذه المحاكم بالنظر في جميع الدعاوى الجزائية الا ما استثني بنص خاص.
    ب – يجوز منح الموظفين المدنيين من غير الحكام سلطة قاضي جزاء بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في القوانين الخاصة التي تخول منحهم ذلك.



    المادة 138

    ا – تختص محكمة الجزاء بالفصل في دعاوى الجنح والمخالفات ويجوز تخصيصها بالفصل في دعاوى الجنح وحدها او في المخالفات وحدها.
    ب – تختص محكمة الجزاء الكبرى بالفصل في دعاوى الجنايات وبالنظر في دعاوى الجرائم الاخرى التي ينص عليها القانون.
    جـ - تختص محكمة التمييز بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الجنايات والجنح وفي القضايا الاخرى التي ينص عليها القانون.



    المادة 139 الاحكام المرتبطة بالمادة

    ا – اذا تراءى لمحكمة الجزاء بعد اجراءها التحقيق القضائي او المحاكمة في الدعاوى المحالة بصورة غير موجزة او قبل ذلك بناء على تدقيقها الاوراق ان الفصل في الدعوى الجزائية يخرج عن اختصاصها ويدخل في اختصاص محكمة الجزاء الكبرى فتقرر احالة المتهم علهيا. واذا وجدت محكمة الجزاء الكبرى ان الفصل في الدعوى داخل في اختصاص محكمة الجزاء فلها ان تفصل فيها او تعيدها الى محكمة الجزاء.
    ب – اذا وجدت محكمة الجزاء الكبرى ان الفصل في الدعوى المحالة عليها من قاضي التحقيق داخل في اختصاص محكمة الجزاء فلها ان تفصل فيها او تحيل المتهم على محكمة الجزاء.
    جـ - يكون قرار محكمة الجزاء الكبرى بالاحالة او الاعادة واجب الاتباع.



    المادة 140

    اذا تبين لمحكمة الجزاء ان الجريمة التي تجرى محاكمة المتهم عنها مرتبطة بجريمة اخرى تجرى محاكمة المتهم عنها في محكمة جزائية اخرى فعليها ان تحيل المتهم على تلك المحكمة قبل توجيه التهمة او بعدها لمحاكمته عن الجرائم المرتبطة. ويتبع ذلك في الاحالة من محكمة جزاء كبرى الى محكمة جزاء كبرى غيرها.

    المادة 141



    تطبق احكام المواد 53 و 54 و 55 في تحديد الاختصاص المكاني في المحاكمة وفي تنازع الاختصاص المكاني بين المحاكم الجزائية.






    المادة 142 الاحكام المرتبطة بالمادة

    يجوز نقل الدعوى من اختصاص محكمة جزائية الى اختصاص محكمة جزائية اخرى بنفس درجتها بامر من وزير العدل او بقرار من محكمة التمييز او محكمة الجزاء الكبرى ضمن منطقتها اذا اقتضت ذلك ظروف الامن او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة.


    الباب الثاني
    حضور المتهم وباقي الخصوم الى المحكمة
    المادة 143



    اضيفت الفقرة (د) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 30 صادر بتاريخ 01/01/2001:
    ا – على المحكمة عند ورود اضبارة الدعوى اليها ان تعين يوما للمحاكمة فيها تخبر به الادعاء العام وتبلغ به المتهم وذوي العلاقة ومن ترى سماع شهادته من الشهود بورقة تكليف بالحضور قبل موعد المحاكمة بيوم واحد في المخالفة وثلاثة ايام في الجنح وثمانية ايام في الجنايات على الاقل ولا يغني تبليغ وكيل المتهم بورقة التكليف بالحضور عن تبليغ المتهم بها.
    ب – تشتمل ورقة التكليف بالحضور على اسم المطلوب تبليغه وصفته في الدعوى واسم المتهم والمجني عليه والمحكمة ورقم الدعوى ونوع الجريمة والمادة القانونية المنطبقة عليها والوقت الذي يجب فيه الحضور الى المحكمة.
    جـ - اذا تبين بنتيجة التبليغ ان المتهم هارب تعلق ورقة التكليف بالحضور او امر القبض في محل اقامته ان كان معلوما وتنشر في صحيفتين محليتين وتذاع بالاذاعة او التلفزيون في الجنايات والجنح الهامة حسبما تقرره المحكمة، ويحدد موعد لمحاكمته لا تقل مدته عن شهر في الجنح والمخالفات وشهرين في الجنايات من تاريخ اخر نشر في الصحف.
    د – استثناء من حكم الفقرة ( ج ) من هذه المادة، اذا تبين بنتيجة التبليغ ان المتهم بجريمة عقوبتها الاعدام، هارب فيوضع امر القبض الصادر عليه لمدة ستة اشهر في محل اقامته ان كان معلوما وفي لوحة اعلانات كل من المحكمة التي اصدرته ومركز الشرطة الذي يتولى التحقيق في القضية، وتقرر المحكمة المختصة منع سفره وحجز امواله المنقولة وغير المنقولة، وتدعوه الى تقديم نفسه اليها او الى اي مركز للشرطة وتحدد موعدا لمحاكمته يلي اكمال الاجراءات المتقدمة بمدة لا تقل عن شهرين، وتشعر الجهات ذات العلاقة كافة بذلك .






    المادة 144



    اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة 5 من قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 واستبدلت في اقليم كوردستان بالنص الاتي:
    (عند انتداب محامي للمتهم تحدد المحكمة اتعاب المحامي عند الفصل في الدعوى تتحملها خزينة الاقليم ويعتبر قرار الندب بحكم الوكالة واذا ابدى المحامي عذرا مشروعا بعدم قبوله التوكل فعلى المحكمة ان تندب محاميا غيره ) .
    ا – يندب رئيس محكمة الجزاء الكبرى محاميا للمتهم في الجنايات ان لم يكن وكل محاميا عنه وتحدد المحكمة اتعاب المحامي عند الفصل في الدعوى على ان لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا تتحملها خزينة الدولة ويعتبر قرار الندب بحكم الوكالة واذا ابدى المحامي عذرا مشروعا لعدم قبوله التوكل فعلى الرئيس ان يندب محاميا غيره.
    ب – على المحامي المنتدب ان يحضر المرافعة ويدافع عن المتهم او ينيب عنه من يقوم مقامه من المحامين والا فرضت المحكمة عليه غرامة لا تتجاوز خمسين دينارا تحصل منه تنفيذا بمذكرة يحررها رئيس المحكمة الى رئاسة التنفيذ مع عدم الاخلال بمحاكمته انضباطيا وفق قانون المحاماة. ولها ان تعفيه من الغرامة في اي وقت اذا اثبت انه كان من المتعذر عليه ان يحضر الجلسة بنفسه او ينيب عنه غيره.






    المادة 145

    يجب حضور المتهم في المحاكمة الوجاهية ولا يغنى عن ذلك حضور وكيله.


    المادة 146

    للمتهم ان يبدي كتابة عذره في عدم الحضور ويجوز ان يحضر وكيله او احد اقاربه ليبدي هذا العذر فاذا قبلته المحكمة عينت موعدا اخر للمحاكمة وبلغت المتهم وذوي العلاقة والشهود.


    المادة 147

    ا – تجرى محاكمة المتهم الحاضر وجاها اما المتهم الهارب والمتهم الذي تغيب بغير عذر مشروع رغم تبلغه فتجرى محاكمته غيابا.
    ب – اذا لم يحضر المتهم ولم يكن مبلغا بشخصه فلا تجرى محاكمته الا بعد تبليغه.



    المادة 148

    اذا تعدد المتهمون وكان بينهم هارب او غائب فتجرى محاكمة الحاضرين وجاها ومحاكمة الاخرين غيابا او تفرق دعوى الحاضرين عن الغائبين.


    المادة 149




    ا – تجرى محاكمة المتهم الغائب والهارب وفق القواعد التي تجرى فيها محاكمة المتهم الحاضر.
    ب – يبلغ الحكم الغياب لمن صدر عليه وفق احكام القانون، فاذا كان المتهم هاربا عند التبليغ فيجرى تبليغه بالحكم طبقا لما هو مبين في المادة143.
    جـ - تصدر المحكمة امرا بالقبض على المحكوم عليه غيابا بعقوبة مقيدة لحرية في جناية او جنحة.







    المادة 150


    اذا ترك المدعي المدني دعواه سواء بتغيبه وفق ما ذكر في المادة 22 او بطلب يقدمه للمحكمة فيعتبر متنازلا عن حقه في نظر دعواه المدنية امام المحكمة الجزائية وتمضي المحكمة في نظر الدعوى الجزائية. ولها ان تستنتج من غيابه انه متنازل عن شكواه طبقا للمادة التاسعة.



    المادة 151

    يعتبر المتهم الذي تغيب بعد تقديم دفاعه وقبل اصدار القرار دون ان يخبر المحكمة بمعذرته المشروعة بحكم المتهم الحاضر ولها قبل اصدارها القرار ان تامر بالقبض على المتهم واحضاره امامها لافهامه به.


    الباب الثالث
    اجراءات المحاكمة
    الفصل الاول
    قواعد عامة في المحاكمة
    المادة 152

    يجب ان تكون جلسات المحاكمة علنية ما لم تقرر المحكمة ان تكون كلها او بعضها سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى مراعاة للامن او المحافظة على الاداب ولها ان تمنع من حضورها فئات معينة من الناس.


    المادة 153

    ضبط المحاكمة وادارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ان يمنع اي شخص من مغادرة قاعة المحاكمة وان يخرج منها كل من يخل بنظامها فان لم يمتثل جاز للمحكمة ان تحكم فورا بحسبه بسيطا اربعا وعشرين ساعة او بغرامة لا تتجاوز ثلاثة دنانير ولا يجوز للمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم وانما يجوز للمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم ان تصفح عنه وترجع عن الحكم الذي اصدرته.


    المادة 154

    للمحكمة ان تمنع الخصوم ووكلاءهم من الاسترسال في الكلام اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او كرروا اقوالهم او اخلوا بالنظام او وجه احدهم الى الاخر او الى شخص اجنبي عن الدعوى سبا او طعنا لا يقتضيه الدفاع.


    المادة 155

    ا – لا تجوز محاكمة غير المتهم الذي احيل على المحاكمة.
    ب – اذا تبين للمحكمة قبل الفصل في الدعوى ان هناك اشخاصا اخرين لهم صلة بالجريمة بصفتهم فاعلين او شركاء ولم تتخذ الاجراءات ضدهم فلها ان تنظر الدعوى بالنسبة للمتهم المحال عليها وتطلب الى سلطات التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاشخاص الاخرين او ان تقرر اعادة الدعوى برمتها اليها لاستكمال التحقيق فيها.



    المادة 156


    يحضر المتهم الى قاعة المحكمة بغير قيود ولا اغلال، وللمحكمة ان تتخذ الوسائل اللازمة لحفظ الامن في القاعة.



    المادة 157

    للمحكمة في اي وقت اثناء نظر الدعوى ان تقرر اطلاق سراح المتهم الموقوف بكفالة او بدونها ما لم يكن متهما بجريمة معاقب عليها بالاعدام. ولها ان تقرر القبض عليه وتوقيفه ولو كان قد سبق صدور قرار باطلاق سراحه على ان تبين في القرار الذي تصدره الاسباب التي استندت اليها في توقيفه.


    المادة 158

    لا يجوز ابعاد المتهم عن قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة وتستمر الاجراءات في هذه الحالة الى ان يمكن السير فيها بحضوره. وعلى المحكمة ان تحيطه علماًَ بما تم في غيابه من هذه الاجراءات.


    المادة 159


    حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
    ا – اذا ارتكب شخص في قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوى جنحة او مخالفة جاز للمحكمة ان تقيم الدعوى عليه في الحال ولو توقفت اقامتها على شكوى وتحكم فيها بعد سماع اقوال ممثل الادعاء العام ان كان موجودا ودفاع الشخص المذكور او تحيله مخفورا على قاضي التحقيق بعد تنظيم محضر بذلك.
    ب – اما اذا ارتكب جناية فتنظم المحكمة محضرا بما حدث وتحيل الجاني مخفورا على قاضي التحقيق لاجراء اللازم قانونا.




    المادة 160




    اضيفت الفقرة (ب) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (ا) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 78 صادر بتاريخ 01/01/1984:
    ا - اذا كان الفصل في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية اخرى فيجب وقف الفصل في الاولى حتى يتم الفصل في الثانية.
    ب - اذا ثبت ان المتهم قد غاب غيبة غير معروفة الاجل لاسباب خارجة عن ارادته كان يكون اسيرا او مفقودا يصدر قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية حسب الاحوال قرار بوقف الاجراءات الجزائية يحقه مؤقتا ووقف سير الدعاوى المدنية الى حين عودته او معرفة مصيره ولا يكون للمدعي المدني في هذه الحالة في مراجعة المحكمة المدنية.

  4. #4
    من المشرفين القدامى
    ابو منتظر
    تاريخ التسجيل: March-2013
    الدولة: نيبور
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 16,168 المواضيع: 4,114
    صوتيات: 164 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 6186
    مزاجي: الحمدلله والشكرتمام
    المهنة: موظف حكومي
    أكلتي المفضلة: ارضئ بما قسم الله
    موبايلي: Nokia
    آخر نشاط: 1/September/2021
    الاتصال: إرسال رسالة عبر MSN إلى عماد الحمزاوي
    مقالات المدونة: 18

  5. #5
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    ..

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال