النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

السومرية نيوز تنشر قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين

الزوار من محركات البحث: 63 المشاهدات : 386 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: May-2015
    الدولة: العراق / ذي قار
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 6,513 المواضيع: 1,948
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 3
    التقييم: 3763
    مزاجي: ان شاء الله مستقر
    المهنة: معلم رياضيات
    أكلتي المفضلة: سمك
    موبايلي: Galaxy C7 PRO
    آخر نشاط: 16/November/2024
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى عبدالمهدي عبدالجليل هاشم

    السومرية نيوز تنشر قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين

    السومرية نيوز/ بغداد
    تنشر السومرية نيوز قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين الذي صوت عليه مجلس النواب بجلسة اليوم الاثنين.

    باسم الشعب
    رئاسة الجمهورية
    بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
    صدر القانون الآتي :
    رقم ( ) لسنة 2017
    مقترح قانون حماية المعلمين و المدرسين
    المادة ـ1ـ يهدف هذا القانون الى مايأتي :

    اولا ـ حماية المعلمين و المدرسين من الاعتداءات و المطالبات العشائرية و الابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها.

    ثانيا ـ رفع المستوى العلم و المعيشي و الصحي للمعلمين و المدرسين .

    المادة ـ2ـ تسري أحكام هذا القانون على المعلمين و المدرسين العاملين في القطاع التربوي الحكومي من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية أو مايعادلها.

    المادة ـ3ـ للمؤسسات التربوية الحكومية حرمة في حدود القانون و لايجوز للجهات الأمنية دخولها إلا في حالة الجرم المشهود أو بناءً على طلب إدارة المؤسسة أو أستناداً إلى أمر قضائي.

    المادة ـ4ـ لا يجوز إلقاء القبض أو التوقيف على معلم أو مدرس قُدِمت ضده شكوى لأسباب تتعلق بقيامه بأعمال وظيفته أو بسببها إلا بعد إجراء تحقيق إداري من قِبَل لجنة وزارية مختصة.

    المادة -5- اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لاتقل عن مليوني دينار و لاتزيد على عشرة ملايين دينار كل من يعتدي على معلم أو مدرس أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها.

    ثانيا ـ يعاقب كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد معلم أو مدرس تتعلق بقيامة بواجبات وظيفته أو بسببها بذات العقوبة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (5) من هذا القانون.

    ثالثا ـ على وزارة التربية متابعة الشكوى القضائية ضد من يعتدي على معلم أومدرس أثناء أدائه لواجبات وظيفته أو بسببها.

    المادة ـ 6 ـ يُشمَل معلمو ومدرسو المؤسسة التعليمية الأهلية الحاصلة على إجازة تأسيس بأحكام المواد (3) و (4) و (5) من هذا القانون.

    المادة -7- أولا ـ على وزارة الاسكان و البلديات العامة تخصيص قطعة أرض سكنية للمعلم والمدرس مع تخصيص القرض العقاري لمن لم يستفد سابقاً.

    ثانياً ـ على مجالس المحافظات بناء مجمعات سكنية للمعلم و المدرس في كل ناحية من نواحي المحافظة يُطلق عليها ( حي المعلمين ) وبالتنسيق مع وزارة البلديات العامة لمن لم يشمل بالبند (أولا) من المادة (7) من هذا القانون .

    ثالثاً ـ يستثنى المعلم والمدرس عند تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة السكنية من شرط مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم وقت التخصيص.

    رابعا ـ على وزير المالية تسهيل إجراءات منح القروض و السلف المصرفية للمعلم والمدرس وفق الضوابط القانونية.

    المادة ـ 8 ـ يمنح المعلم و المدرس مخصصات تحسين معيشة قدرها (100) مئة الف دينار شهريا.

    المادة ـ 9 ـ يعالج المعلم و المدرس في المستشفيات على نفقة الحكومة إذا ثبت مرضه بتقرير صادر من لجنة طبية رسمية و شهدت اللجنة أن المرض قد حصل من جراء الخدمة أو بسببها وإذا أيدت اللجنة تَعذر معالجته في العراق يرسل إلى الخارج لمعالجته على نفقة الحكومة.

    المادة ـ 10 ـ على وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و بالتنسيق مع وزارة التربية زيادة عدد المقاعد الدراسية للدراسات الأولية للمعلمين و الدراسات العليا للمعلمين الجامعيين أو المدرسين الذين يرغبون بإكمال دراستهم لتطوير قدراتهم العلمية.

    المادة ـ 11 ـ يلتزم المعلم و المدرس بالقوانين و الأنظمة و التعليمات النافذه و تجنب كل ما من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته التربوية.

    المادة ـ 12 ـ تسري على المعلم و المدرس أحكام قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 و قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 و قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (14) لسنة 1991 و قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و تعديلاته و قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 و أي قانون يحل محل هذه القوانين فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

    المادة ـ 13ـ لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    المادة ـ 14 ـ لوزير التربية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة ـ 15 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    الأسباب الموجبة
    للحد من ظاهرة العنف والاعتداءات التي يتعرض لها المعلم أو المدرس داخل المدرسة أو خارجها لأمور تتعلق بأدائه لوظيفته أو من جراءها والاهتمام بالمستوى العلمي والمعيشي والصحي للمعلم و المدرس والارتقاء بهذه المهنة كونها ركيزة هامة لتقدم الأمم وسيادتها و بغية أن تأخذ المدرسة دورها الريادي في بناء المجتمع .
    شرع هذا القانون

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: January-2017
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 10,414 المواضيع: 1,014
    صوتيات: 7 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 8996
    مزاجي: الحمد لله
    أكلتي المفضلة: السمك
    مقالات المدونة: 1
    شكرا جزيلا للنقل استاذ

  3. #3
    من المشرفين القدامى
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الاسدي مشاهدة المشاركة
    شكرا جزيلا للنقل استاذ
    شكرااااااااااااا لكم استاذ على التقييم

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال