تأریخ التحریر: : 2018/3/4 17:03
{بغداد: الفرات نيوز} اصدرت محكمة جنايات البصرة حكما يقضي بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المدان {ع ع ص} وفق احكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية / 3 و 7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 .
ونقل بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم عن مصدر مخول في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية القول ان " المتهم المذكور قام بتاريخ 10 / 12 / 2012 وبالاشتراك مع متهمين اخرين مفرقة قضاياهم بقتل المجنى عليهما {ع هـ ع } و { ع ع و} في منطقة الكاطون بقضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى ".
واضاف ان " المتهمين ينتمون الى تنظيم القاعدة الارهابي وان الهدف من الجريمة هو بث الخوف والذعر بين المواطنين تحقيقا لغايات ارهابية ".
واكد المصدر ان " المحكمة اصدرت حكما اخر بحق المتهم يقضي بالسجن المؤبد وفق نفس المادة القانونية لقيامه مع متهمين اخرين بتاريخ 23 / 2 / 2012 بنصب وتفجير عبوة ناسفه على دار المواطن {ع ن ح } ادت الى حصول اضرار ماديه جسيمه بداره الواقعه في منطقة الكاطون / قضاء بعقوبة".
واشار المصدر الى ان " المحكمة قررت الاحتفاظ للمشتكي والمدعين بالحق الشخصي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض وارسال الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية لتدقيقها تمييزا".