النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

جرائم الموظف العمومي الواقعة على المال العام ..دراسة مقارنة في التشريعات العربية

الزوار من محركات البحث: 1197 المشاهدات : 3696 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    جرائم الموظف العمومي الواقعة على المال العام ..دراسة مقارنة في التشريعات العربية

    جرائم الموظف العمومي الواقعة على المال العام



    تحيط كل تشريعات العالم المال العام بحماية بالغة ذلك انه لا يعتبر ملكا لشخص بل هو ملك للعامة أي ان المساس به يضر بعامة الناس مما يستوجب الحرص الشديد و حماية جزائية مشددة على هذا المال العام.


    وللحديث عن الجرائم التي يرتكبها الموظف العمومي على المال العام يجب اولا التطرق الى العناصر المتعلقة بتلك الجرائم

    فالجريمة يعتبر المجني فيها موظف عمومي والذي سوف لن اطيل في الحديث عنه كثيرا فمن جهة لان معايير اعتبار هذه الصفة تختلف في التشريعات و من جهة اخرى سوف افرد للموظف العمومي موضوعا خاصا به.

    كما ان محل الجريمة هو المال العام فوجب الحديث اولا عن ماهية المال العام.




    * المقصود بالمال العام:

    من الصعوبة بمكان الاحاطة بمفهوم جامع ومانع للمال العام غير ان الاتفاق يظهر في بعض العناصر التي من شأنها ان تحدد ماهية المال العام.



    -ففي الشريعة الاسلامية :

    عرف العديد المال العام بانه "كل مال ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين ولم يتعين مالكه بل هو للمسلمين جميعا" يتضح من خلال هذا التعريف ان المال العام بداية هو خلاف المال الخاص أي كل ما لم تثبت ملكيته لاحد الخواص تم جعله ملكية عامة رغم امكانية استفادة الافراد منه.

    ويرى العديد من الفقهاء ان مصطلح المال العام قد يطلق سواءا على المال الذي تدخلت يد الانسان في صنعه او او ذلك الذي يعد اصل تكوينه الهيا ولم يتدخل فيه الانسان الا بالتطوير او التحسين.




    - اما في القوانين الوضعية :

    وبعيدا عن التركيز على تعريفات المال الذي يعد كل شيء نافع للانسان يصح ان يستأثر به دون غيره ويكون محلا للحقوق ولكن نركز في هذا المجال على المال العام كونه موضوع بحثنا.


    فقد عرف المال العام بانه " كل مال مملوك للدولة بأي صفة كانت الملكية ملكية عامة تمارس عليه الدولة سلطاتها بصفتها صاحبة السلطة العامة او تمتلكه ملكية خاصة ويخضع لقواعد القانون الخاص" كما عرفه البعض بشكل مبسط بانه "جميع الأموال التي تعود للسلطة العامة"


    ويميز العديد من الفقهاء بين اموال الدولة العامة (الدومين العام) وبين اموال الدولة الخاصة ( الدومين الخاص) وكلن الصفة التي تجمعهما هي صفة العمومية و هي المعتبرة في الجرائم الواقعة على المال العام.


    وفي نظرة على العديد من القوانين الوضعية نجد انها تركز في تعريفها للمال العام على عناصر اهمها:

    -كون المال عائدا للدولة او للأشخاص المعنوية العامة التابعة للدولة لكي يعد مالا عاما

    -إضافة الى اشتراط ان يخصص ذلك المال للمنفعة العامة كقاعدة عامة

    -ويضيف البعض ضرورة ان يكون المال ماديا واستبعاد كل ما هو معنوي لصعوبة تخصيصه.




    * جرائم الموظف العمومي الواقعة على المال العام:



    تطرقت العديد من التشريعات الى الجرائم التي يرتكبها الموظف العمومي على المال العام فالمشرع الفرنسي (باعتبار القانون أخذت منه العديد من الدول العربية) تناول جرائم العدوان على المال العام في الفصل المعنون بالجرائم المخلة بالشرف و الجنايات و الجنح التي يرتكبها الموظفون العموميون أثناء تأدية وظيفتهم)


    اما المشرع المصري (باعتبار القانون الفقه المصري نموذجا على المستوى العربي) فقد تناول جرائم العدوان على المال العام في الباب المعنون "اختلاس المال العام و العدوان عليه و الغدر"


    وسوف نشير الى اغلب هذه الجرائم دون التقيد بقانون معين لتعميم الفائدة لان الهدف من البحث هو توضيح صور الجريمة لا اكثر.




    1-جريمة اختلاس المال العام و الجرائم الملحقة بها:
    وهي

    . جريمة اختلاس موظف عمومي ما يوجد بحوزته من مال

    . استيلاء الموظف العمومي على اموال عامة للدولة او قيامه بتسهيل ذلك على غيره

    . اضرار الموظف العمومي بما يعهد اليه من مصلحة تفترض المحافظة عليها بغية الحصول على منفعة ما.




    -اركان الجريمة:

    وان كانت الجرائم المذكورة سابقا تدخل ضمن عنوان موحد وهو اختلاس المال العام الا انها تختلف في ركنها المادي فلكل منها فعلا يشكل ركنها المادي الخاص بها. ولكنها تتفق جميعا والى حد بعيد في بقية الاركان




    · الركن المادي :

    وهو حسب كل جريمة من الجرائم المذكورة فمرة يكون اختلاس وحينا يكون "استيلاء" وتارة "اضرار" وطورا "حصول على ربح او منفعة" حسب كل جريمة.




    · الركن المفترض :

    تشترك فيه جميع الجرائم المذكورة وهو صفة الجاني بمعنى ان جريمة الاختلاس تفترض ان من يقوم بها تتوفر فيه صفة "موظف عمومي" وتجدر الاشارة ان هذ الصفة تختلف حسب رؤية كل تشريع ولكن الاكيد ان لاعتبار الجريمة يجب ان تكون هذه الصفة متوفرة في الجاني قبل اقدامه على الفعل والا عد الفعل جريمة اخرى في حالة انتفائها قبل الفعل او اكتسابها بعد الفعل.




    · الركن المعنوي :

    وقد اختلفت التشريعات في الركن المعنوي لجريمة اختلاس المال العام اذ يرى البعض ان الجريمة تتطلب قصدا جنائيا عاما لقيامها أي يكفي ان يتوفر لدى الجاني عنصري العلم و الارادة لاعتبار الركن مكتملا.




    اما البعض الاخر فيرى ان ان القصد الجنائي الخاص هو الواجب توفره لقيام الجريمة بمعنى ان عنصري العلم الارادة لا يكفيان لوحدهما بل يجب توافر نية تملك المال او الحصول على منفعة او ربح جراء القيام ببعض الافعال المكونة للجريمة. وفي رأيي ان القصد العام يكفي أي علم الموظف بان ما يقوم به منافيا لوظيفته وتعديا على نصوص القانون وان ارادته غير المشوبة باي تاثير متجهة الى ارتكاب الفعل يكفي لترتيب مسؤوليته عن الجريمة.




    · محل الجريمة :

    وهو المال العام فيجب التنويه الى انه لكي تكتمل اركان الجريمة يجب ان يكون محلها مالا عاما وقد سبق تفصيل ماهية المال العام المعتبر كمحل لجريمة الاختلاس.


    تعد جريمة اختلاس المال العام من اهم الجرائم الواقعة على المال العام و التي يرتكبها موظف عمومي لذلك تم التركيز عليها في بحثنا ولكن تجدر الاشارة الى وجود جرائم اخرى منها:




    2-جريمة الاضرار بالاموال و بالمصالح :


    ولهذه الجريمة صورتين : اضرار عمدي بالاموال و اخرى اضرار غير عمدي بها .



    ·الركن المادي للجريمة : يتمثل في احداث الضرر بصفة عمدية (بالنسبة للاضرار العمدي) و الاهمال (بالنسبة للاضرار غير العمدي)



    ·الركن المفترض : وهو صفة الجاني و الذي يجب ان يكون موظفا عموميا



    · الركن المعنوي : العلم بالضرر و الارادة أي توافر القصد الجنائي العام (بالنسبة للاضرار العمدي) و الخطأ (بالنسبة للاضرار غير العمدي)



    في الاخير لا بد من الاشارة الى ان التشريعات قد اولت حماية جزائية متشددة للمال العام وافردت للجرائم الواقعة عليه عقوبات متناسبة مع خطورة الاضرار بالمال العام و قد اختلفت التشريعات في عقوباتها على جرائم المال العام الا ان العنصر المشترك بينها هو التشديد فيها.

  2. #2
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: October-2012
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 8 المواضيع: 0
    التقييم: 1
    آخر نشاط: 30/September/2015
    شكراً على هذه الملومات القيمة

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال