النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

أسباب الإباحة وموانع العقاب في القانون الجنائي الجزائري

الزوار من محركات البحث: 1784 المشاهدات : 4798 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    أسباب الإباحة وموانع العقاب في القانون الجنائي الجزائري




    إن حالات إيداع المتهم إحدى المحال المعدة للأمراض العقلية طبقاً لنص المادة رقم (342) إجراءات جنائية يجعل قضاء الحكم ببراءة المتهم لامتناع العقاب دون أن يأمر بحجزه إحدى المحال العامة المعدة للأمراض خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه، ولا يغير من ذلك ما جاء بالأسباب من إيداع المتهم أحد تلك المحال. مادام لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك.
    فالقاعدة :
    أنه لما كانت المادة (342) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة، وإجراء ما تراه للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده". وإذ كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لم يأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية تطبيقاً لما توجبه المادة المار ذكرها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، ولا يغير في ذلك ما تحدث به الحكم في أسبابه من إيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية مادام لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك، لما هو مقرر من أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلا ما كان مكملاً للمنطوق.
    (الطعن رقم 10170 لسنة 63 ق – جلسة 6/1/2002)

    من المقرر أنه أثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الإصرار انقضى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً بعدوان حال دون الاستعداد له و أعمال الخطة فى إنفاذه .لهذا ، ولأن الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام من الغرماء بل لكف الاعتداء ،وهو ما أثبته الحكم بغير معقب ، فلا محل لما يثيره الطاعن بهذا الصدد.
    ( الطعن رقم 31175لسنة 68ق جلسة 3/4/2000)


    إن الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها في المادة (62) عقوبات هي تناول المخدر أو المسكر عن علم وإختيار. لذلك فإن تحدث الحكم عن إحتساء الطاعن للخمر وتعاطيه المخدر دون بيان مبلغ تأثيرها في شعوره وإدراكه رغم إتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص وإيقاع عقوبة القتل المرتبط بجنحة السرقة وقضى بإعدامه هو قصور يرتب البطلان.
    فالقاعدة :
    أنه لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية – على مقتضى المادة (62) من قانون العقوبات – هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجان يقهرًا عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن ما يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها. فالقانون يجري عليه، في هذه الحالة، حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور إكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد بإعتبارات وإفتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تفسير المادة (62) من قانون العقوبات – التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن إحتساء الطاعن للخمر وتعاطيه للمخدر دون أن يبين مبلغ تأثيرهما في شعور الطاعن وإدراكه بالرغم من إتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص، وأوقع على الطاعن عقوبة القتل العمد المرتبط بجنحة السرقة وقضى بإعدامه، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجبه نقضه.
    (الطعن رقم 39918 لسنة 72 ق – جلسة 5/2/2003)
    كما أن شرط إباحة عمل الطبيب أن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة. إفراطه في إتباعها أو مخالفتها يوقع عليه المسئولية الجنائية حسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره في عمله.
    فالقاعدة :
    أنه من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطه بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرز في أداء عمله وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم من عناصر الخطأ التي وقعت من الطاعن تكفي لحمل مسئوليته جنائيًا فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالتقرير الطبي الشرعي واستند إليه في تقدير خطأ الطاعن وإثبات إدانته وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل بما لا يجوز معه مجادلتها فيه أمام محكمة النقض. ولما كانت عناصر الخطأ التي أخذ بها الحكم واطمأن إليها هي عناصر واضحة لا تناقض فيها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.

  2. #2
    من أهل الدار
    قاضي محكمة الدرر
    تاريخ التسجيل: September-2011
    الدولة: في قلب الوطن
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 24,181 المواضيع: 2,226
    صوتيات: 125 سوالف عراقية: 5
    التقييم: 13945
    مزاجي: هادئة دون حذر أو حماسة
    أكلتي المفضلة: طاجين الزيتون
    موبايلي: ذاكرتي الصورية
    آخر نشاط: 5/October/2024
    مقالات المدونة: 4
    شكرا وتحة على هذه الالتفاتة الطيبية نحو الجزائر

  3. #3
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    شكرا للمرور

  4. #4
    صديق فعال
    تاريخ التسجيل: October-2012
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 725 المواضيع: 66
    التقييم: 126
    مزاجي: رايق جدا اخيرا العودة الى المدرسه
    آخر نشاط: 19/December/2012
    قانون ظالم ياتي واحد يغتصب او يقتل وياتي امحاميه ويدلي بانه مريض نفسيا او عقليا ليت كان الحكم عليهم عادي مثل غيرهم
    شكرا على الطرح الاكثر من رائع

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال