الحيل الشرعية أو الإفتراضات القانونية

هي إفتراض قانوني ينطوي دائما على تجاهل للواقع وفيه مخالفة للحقائق الثابتة ، بهدف الانحراف بالقاعدة القانونية إلى غرض آخر أو تجاهل وجودها .. والحقيقة التي يخالفها الافتراض تكون إما حقيقة طبيعيةnatural أو حقيقة قانونية .


حيلة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون


وأبرز مثال على الحيلة الشرعية او الافتراض القانوني : قاعدة " عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون " فهذه القاعدة تقوم على إفتراض علم الناس بالقانون ، وإلتزامهم بأحكامه بمجرد نفاذه. بحيث إذا ماتم نشر القانون ومضت المدة التي تكون قد حددت لبدء نفاذه وسريانه فإن أحدا لايستطيع بعد ذلك ان يتخلص من تطبيق أحكامه بحجة عدم العلم به ، فحتى الذي لايمكنه القراءة والكتابه إما لجهله أو لإعاقته يكون مكلفا بأحكامه تأسيسا على هذه الحيلة او الافتراض القانوني..
وللحيلة ضرورات تقتضيها ففي المثال الذي ذكرناه؛ فإن هناك ضرورة لازمة لتطبيق القانون رغم مافيها من مخالفة ، ولو جزئية للواقع ، حتى لايفلت أحد من تطبيق القانون بحجة عدم العلم بوجوده ، وحتى يكون القانون عام التطبيق بلا استثناءات..
أن الصياغة الفنية للقواعد القانونية في صورة عامة مجردة قد تجعلها غير مطابقة للحقيقة في بعض الأحيان ذلك أن المشرع ( واضع القانون) يبني تصوره على الاحتمالات الغالبة الراجحة في العمل والتطبيق ، حتى يأتي تعميمه( جعل القانون عاما) في الإتجاه الطبيعي العادي للأمور.
لكن الحيلة القانونية دائما تقوم على أساس مخالفة الحقيقة و القانون معا مخالفة صريحة ومقصودة.
بما يعني ان الافتراض القانوني يتحقق عندما تطبق قاعدة قانونية مرتبطة بحالة مادية معينة على حالة أخرى مع تجاهل الخصائص المميزة للأخيرة .

الحيلة القانونية والتحايل أو الغش نحو القانون

الإفتراض هو وصف يلحق القاعدة القانونية ويتصل ببنائها . أما الغش نحو القانون فلايتصل بصياغة القاعدة القانونية وأنما يتضمن وسائل يتبعها الأفراد لمخالفة الحقيقة. ذلك أن الغش نحو القانون هو استخدام الخداع والتحايل من الأفراد بهدف الوصول إلى تطبيق القاعدة القانونية أو إلى استبعاد تطبيقها. كما هناك فارقا جوهريا هو ان من يقوم بالحيلة القانونية هو المشرع واضع التشريع قاصدا مخالفة الواقع او الحقيقة . أما الذي يقوم بالتحايل والغش فهم الأفراد المخاطبين والمكلفين بأحكام القواعد القانونية.