مفهوم الجريمة المنظمة:
تتفق جميع التعاريف التي قامت الدول بوضعها من خلال جهاتها الأمنية أو من خلال المؤتمرات و الندوات الأمنية و أغلب التعاريف التي وضعها الباحثون المختصون في علم التعريف الجريمة و إن اختلفت الصيغ اللغوية لها. حيث تشترك جميع التعاريف بأنها نشاط إجرامي لتنظيم يعتمد على التخطيط أساس العمل الجماعي يقوم به عدد من الأفراد المؤهلين ذوي الخبرة العالية لتحقيق الكسب المالي السريع من خلال استخدام و الوسائل و التقنيات المتطورة و غير المحظورة.
- يعرفها الانتربول على أنها :"أي جماعة من الأشخاص تقوم بحكم تشكيلها بارتكاب أفعال غير مشروعة بصفة مستمرة و تهدف أساسا لتحقيق الربح دون تقيد بالحدود الوطنية"..
- تعريف مجموعة مكافحة المخدرات و الجريمة المنظمة للإتحاد الأوروبي:"جماعة مشكلة من أكثر من شخصين تمارس مشروعا إجراميا ينطوي على ارتكاب جرائم جسيمة لمدة طويلة أو غير محددة و يكون لكل عضو مهمة محددة في إطار التنظيم الإجرامي الذي يهدف إلى السطو و تحقيق الأرباح".
- تعريف الولايات المتحدة الأمريكية: انطلاقا من كون الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية يأخذ شكلا فدراليا فإن كل ولاية حاولت وضع تعريف محدد للجريمة المنظمة في تشريعاتها و لعل أهم تعريف هو الذي جاء به تشريع ولاية ميسيسيبي حيث اعتبرتها "الجريمة التي ترتكب من شخصين أو أكثر لمدة طويلة و تكون لغرض تحقيق مصلحة".
- تعريف التشريع السويسري: عرفهافيقانون العقوبات في المادة 260 بأنها "أي شخص يشارك في منظمة و يحتفظ على انضمامه لها و على أسرارها و يمارس أنشطة تتسم بالعنف كهدف في حدّ ذاته أو يحصل على أرباحه بوسائل إجرامية يعاقب بالحبس الانفرادي أو الاعتقال لمدة تصل إلى خمس سنوات على الأكثر و يخضع للعقاب كل شخص يرتكب أي عمل إجرامي بالخارج في حالة قيام المنظمة بتنفيذ أنشطتها كليا أو جزئيا في سويسرا- تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: أنها "يقصد بتعبير جماعة إجرامية منظمة، جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلف من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن و تعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحد أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى".
و منه يمكن تعريف الجريمة المنظمة على أنها كل فعل غير شرعي يرتكبه الفرد يؤدي بالمساس بالإنسان في نفسه أو ماله أو بالمجتمع و نظامه السياسي و الاقتصادي يترتب عنه جزاء.
2-العلاقة بين الإرهاب و الجريمة المنظمة:
أ‌-تعريف الإرهاب: الإرهاب عنف منظم و متصل بقصد خلق حالة من الرعب و التهديد الموجه إلى الدولة أو جماعة سياسية لترتكبه منظمة بقصد تحقيق أهداف سياسية.
- تعريف الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب: "إنه فعل من أفعال العنف أو التهديد أي كان بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي و يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو توزيعه بإيذائهم أو تعريض حياتهم و أمنهم إلى الخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة و احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية للخطر".
ب‌- أوجه الشبه بين الجريمة المنظمة و الارهاب:
* تعتمد كل من الجريمة المنظمة و الارهاب على تنظيمات سرية معقدة تضفي نوع من الرهبة و السرية على العمليات الإجرامية في ظل مجموعة من المبادئ و القواعد الداخلية الصارمة القصوى لكل من يخالفها من الأعضاء أو المتعاملين معها.
* تماثل الهياكل التنظيمية للإجرام المنظم و الارهاب في ظل طبيعتهما العابرة للحدود و وسائلهما غير المشروعة.
* وحدة التهديدات التي تشكلها الجرائم المنظمة و الارهاب على الأمن و الاستقرار الوطني و الدولي.
* يتسم كل منها بالنزوح نحو العالمية وعبور الحدود ، فالجماعات الإرهابية مثلها مثل الجماعات الإجرامية المنظمة ، قد تعتمد إلى تجنيد إتباعها في دولة، وتدريبهم في دولة أخرى.

ج- أوجه الاختلاف بين الجريمة المنظمة والإرهاب:
* إن الارهاب يهدف إلى تحقيق أهداف و مطالب سياسية ، بينما تسعى منظمات الجريمة المنظمة إلى تحقيق أرباح مالية بطرق و أساليب غير مشروعة .
* الجريمة الإرهابية يمكن إن تقع من مجرم واحد و هو ما أشارت إليه النصوص التشريعية التي عرفت الارهاب بعكس الجريمة المنظمة فهي دائما جماعية .
* الإرهابيون يرفضون غالبا الاعتراف بجرائمهم و يرفضون وصف ما يقومون به من إرهاب " بالجريمة "، وقد يقومون بإصدار تصريحات سياسية بعد القيام بجريمة بينما الجريمة المنظمة فتحافظ على سريتها و تحرص على إخفاء أنشطتها.
3 - التاريخ و النشأة:
الجريمة المنظمة ظاهرة وجدت بوجود الإنسان منذ بدا التاريخ ففي العصور القديمة كانت المجتمعات البدائية تتشكل على هيئة تجمعات قبلية توفر لنفسها نظاما اجتماعيا تعتمد عليه في الأمن و الاستقرار. ومع ظهور و ازدياد الحضارات و خاصة الحضارة الفرعونية ، وجدت الجريمة المنظمة بصورة بدائية كالسرقة بواسطة العصابات تنتشر على مشارف الأهرامات ، تقوم بسرقة المعابد و المقابر بسبب احتفاظ الفراعنة بكنوزهم فيها . وفي بداية القرن الثامن عشر ظهرت التشكيلات الأولى لجماعات المافيا و نعني " العائلة الايطالية " حيث تعتبر أقدم وأشهر جماعات الجريمة المنظمة ، وقد تشكلت هذه العصابة نتيجة هروب بعض الألبان خلال الفتح العثماني إلى جزيرتي صقلية فكونوا جماعات مسلحة فرضت سيطرتها على هذه الجزر فتولت حماية الضعفاء مقابل إتاوة ، تطورت إلى إرغام الأهالي على دفع الإتاوة رغما عنهم و ذلك مقابل عدم الاعتداء عليهم و على أموالهم وممتلكاتهم و من صقلية انتشرت جماعات المافيا في جميع أنحاء ايطاليا
في منتصف القرن الثامن عشر هاجر عدد من رجال المافيا إلى أمريكا و شكلوا جماعات سميت بالعائلات ، سيطرت بنفوذها على جميع الأنشطة الاقتصادية المحظورة و غير المحظورة و على اتحادات العمال و النقابات المختلفة .
ومن أمثلة العصابات المنظمة الحالية : مجموعة المثلث الصيني ، عصابات الياكوزا اليابانية ، المافيا الروسية ، مجموعة الكارت الكولومبية ، التنظيمية الإجرامية النيجيرية ، المافيا التركية ، المافيا المكسيكية ، المافيا الإسرائيلية .
4 -خصائص الجريمة المنظمة :
تمتاز الجريمة المنظمة بعدة خصائص تجعلها تختلف عن الجرائم العادية و هذه الخصائص أو السمات تتجسد فيما يلي:
أ – التخطيط: يعتبر العامل الأهم في الجريمة المنظمة، فهو يكفل لها النجاح و الاستمرار، و يتطلب أفرادا مؤهلين و ذوي خبرة عالية.
ب – الاحتراف : و هو شرط من شروط الجريمة المنظمة لان الهدف منها هو الكسب المالي السريع في وقت قصير ، و هذا الهدف ليس من أهداف الذين يبحثون عن الكسب المشروع .
ج – التعقيد : و يعتبر شرطا من شروط التنظيم فالأمر البسيط لا يحتاج إلى تنظيم وهو سرعان ما ينكشف أمره بوضوح أسبابه .
د – القدرة على التوظيف و الابتزاز : الإجرام المنظم ذكي في اختيار الأشخاص الذين يتعاملون معهم ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و له القدرة على شراء ضمائر الأشخاص أو تخويفهم و الضغط عليهم .
ه – الخطورة على المجتمع : لا يستطيع القضاء أن يثبت الجريمة المنظمة في كثير من الأحيان لعدم توفر الادلة لان الاشخاص الذين يقومون بالجريمة اصحاب خبرة يعتمدون على التخطيط و التنظيم اساس عملهم ، و تاتي خطورتهم من كونهم موجودون و يمارسون الاجرام ولكن لا عقوبة ضدهم .
م- الهدف : تهدف الجريمة المنظمة إلى الكسب المادي السريع .
ي – التأثير على المجتمع : تؤدي نتائجها إلى تعطيل التنمية و الفساد في الدولة .
ن – التركيز على التحالفات الإستراتيجية : أي أن تعقد تحالفات مع غير من المنظمات الإجرامية المحلية و عبر الدول و هذا لتفادي التناحر و التصادم بين هذه المنظمات الإجرامية .
و – الطابع الدولي : تتصف أنشطة الجريمة عبر الدول بأنها لا تختصر على إقليم الدولة الواحدة فحسب ، بل تتعداه إلى أقاليم الدول الأخرى .
أما التقاليد الإجرامية لعصابات الجريمة المنظمة فهي : البناء الهرمي لتشكيل العصابة ، اجتياز الأعضاء الجدد لاختبارات القبول ، الطاعة العمياء و الولاء المطلق للرؤساء ، تغليب مصلحة العصابة على مصلحة إفرادها ، صرامة النظام الداخلي ، الالتزام بقواعد السلوك ، التكفل بأعضاء العصابة ، تقسيم مناطق النفوذ ، الثار من الخصوم ، السعي إلى استمالة الرأي العام .
- مظاهر الجريمة المنظمة:
تعدد صور و أنواع الجريمة المنظمة بحسب تكور المجتمعات و وسائل التكنولوجيا و من صور الجريمة المنظمة ما يلي:
1. الاتجار الغير مشروع بالمخدرات:
تشكل ظاهرة إنتاج وتعاطي المخدرات مشكلة عالمية لا يكاد يخلو المجتمع إنساني من آثارها كما أن تكاليف الإجراءات الدولية و المحلية لمكافحة انتشار المخدرات و التوعية بأضرارها و علاج المدمنين سنويا تقدر بـ:120 مليار دولار فتجارة المخدرات تمثل نسبة 8 % من مجموع التجارة العالمية ، حسب ما جاء في تقرير الأمم المتحدة لسنة 2000.
كما أن الاتجار في شتى أصناف المخدرات عبر العالم تختلف من دولة لأخرى حسب طبيعة الاقتصاد و مستواه في تلك الدول فالضرر الاقتصادي يتمثل في عدم قدرة الجهاز القائم على تحديد و حساب الناتج الداخلي الخام و الناتج المحلي الإجمالي بدقة نظرا للأموال الطائلة و المتداولة في السوق و التي يصعب تقديرها.
- تحتل كولومبيا المرتبة الأولى على رأس الدول التي تنتشر فيها زراعة المخدرات حيث قدرت مساحة الأراضي المستغلة في زراعة الكوكايين بـ:150 ألف هكتار و يقدر المحصول من الكوكايين بـ: 650 ألف طن حسب إحصاءات 2001
- كما تعتبر المكسيك منطقة مثلى لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية و بكميات هائلة تقدر بمئات الأطنان و تجلب إيرادات سنوية معتبرة يفوق الناتج الوطني الخام لدولة المكسيك.
- أما في العالم الإسلامي فقد ذكر تقرير الأمم المتحدة بان من دول العالم الإسلامي و التي تقوم بزراعة و إنتاج الأفيون بكميات كبيرة هما أفغانستان وباكستان.
و مما سبق يمكن القول أن لتجارة المخدرات الحظ الكبير و الوافر في الجريمة المنظمة و أن عوائدها تستغل لنشاطات أخرى.
2. الاتجار في الأشخاص:
أضحت مشكلة الاتجار في الأشخاص أحد التحديات الكبرى التي تهدد أمن و كيان المجتمع و البشرية و استقرارها، كما أصبحت جرائمها تحتل المركز الثالث في الأرباح بعد تجار السلاح و المخدرات فضلا عن أنها أصبحت أكثر نموا و اتساعا حتى أصبحت مشكلة عالمية تحضي جميع دول العالم سواء كانت تلك الدول نقاط تجمع أو محطات عبور أو وجهة نهائية لتلك التجارة، و تعد جرائمها الآن من الجرائم الدولية المنظمة العابرة للدول أو ما يسمى عبر الوطنية. و يشكل الاتجار بالأشخاص و خاصة النساء لغرض الاسترقاق الجنسي أحد الأنشطة الرئيسية التي تضطلع بها المنظمات الإجرامية نظرا لما يحققه من أرباح عالية.
و قد نشطت المنظمات الإجرامية في ممارسة هذا النشاط الخطير على الصعيد الوطني و الدولي و أشهر المنظمات الإجرامية عبر الدول الكبرى التي تضطلع بهذه التجارة جمعيات الثالوث الصينيةTraidsو الياكوزا Yakoza اليابانية.
و يقصد بتعبير الاتجار بالأشخاص كما عرفه بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع و معاقبة الاتجار في الأشخاص بأنه"تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة تهديد أو بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال و يشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال الغير بأشكال متعددة كالصخرة أو الخدمة قصرا أو استرقاق أو الممارسات الشبيهة بالرّق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.

3. تهريب المهاجرين غير الشرعيين:
يعد تهريب المهاجرين غير الشرعيين (Sumuggling of Illegal Migrants) أحد المظاهر المميزة للتطور الخطير الذي آلت إليه الجريمة المنظمة عبر الدول و تقدر الأرباح المحققة من هذا النشاط بنحو (3.5 مليار دولار سنويا) و تضطلع المنظمات الإجرامية بتهريب أعداد كبيرة من المهاجرين الذين يغادرون بلدانهم لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية و تقودهم بإدخالهم بصورة غير مشروعة إلى البلدان المتقدمة، و تشكل الهجرة خطرا على سيادة الدول المستقبلة لها إذ أن وجود المهاجرين غير الشرعيين في إقليم الدولة يشكل خرقا لسيادتها، كما أنه يعرض المهاجرين أنفسهم لمختلف أنواع المعاملات اللاانسانية الماسة بالكرامة.
4. غسيل الأموال:
إن مصطلح غسيل الأموال يتضمن العديد من التعريفات إلا أنها متفقة في المضمون حيث عرفتهم اللجنة الأوروبية لغسل الأموال عبر دليلها أنه "عملية تحويل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية بهدف إخفاء و إنكار المصدر الغير شرعي و المحظور لهذه الأموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا المجرم".
و تعد متحصلات المخدرات المصدر الأول لغسل الأموال، إلا أن الأنشطة الرئيسية التي تقوم عليها الجريمة المنظمة و التي يتم غسل عائداتها لا تقتصر على المخدرات فقط بل تشمل أنشطة أخرى منها الاتجار غير مشروع بالأسلحة و الاتجار غير مشروع بالآثار و تزييف العملة.
و استخدم مصطلح" غسيل الأموال " لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1920 و ذلك عندما لجأت عصابات الشوارع إلى البحث عن وسيلة تضفي بها صفة المشروعية على عائداتها الإجرامية التي تحصلت عليها عن طريق الاحتيال.
و يرى البعض أن أول استخدام له في سياق قانوني أو قضائي حصل في قضية ضبط في الولايات المتحدة الأمريكية اشتملت على مصادرة أموال إلا أنها أموال مغسولة و ناتجة عن الاتجّار غير المشروع بالكوكايين الكولومبي، ثم أصبح هذا المصطلح متداولا في كافة المحافل المحلية و الإقليمية و بات من المصطلحات الثابتة التي تستخدمها الأمم المتحدة غي تقاريرها و مؤتمراتها الدولية كافة.
- مراحل غسل الأموال: تمر بثلاث مراحل:
*المرحلة الأولى:Placement و تسمى مرحلة الإحلال وتبدأ بقيام غاسل الأموال بمحاولة إدخال الأموال النقدية المتأتية من نشاطه غير المشروع إلى النظام المصرفي و الهدف منها التخلص من كمية النقود الكبيرة في يد مالكها. و ذلك بنقلها إلى مكان الهدف.
*المرحة الثانية:Alyering و تسمى مرحلة التغطية، حيث يتم طمس علاقة تلك الأموال مع مصادرها غير المشروعة من خلال القيام بالعمليات المالية و المصرفية المتتالية.
*المرحلة الثالثة: Integration و تسمى مرحلة الدمج، حيث من خلالها يتم دمج الأموال المغسولة في الاقتصاد بحيث يصبح من الصعوبة التمييز بينها وبين الأموال من المصادر المشروعة.
- الأثر الاقتصادي لغسيل الأموال: أشارت بعض التقديرات إلى أن حجم الأموال التي يجرى غسلها في العالم تقدر بما بين نصف تريليون و ثلاثة تريليونات دولار سنويا بينما ترتفع تقديرات أخرى هذا الرقم إلى مابين 1.5 تريليون دولار سنويا، أي 5/10% من الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول العالم. و عليه فإن ظاهرة غسيل الأموال تضف من قدرة السلطات و القيادات الاقتصادية على تنفيذ برنامجها المالي و تحقيق أهدافها الكلية فالتحولات المالية الكبيرة و المكثفة في حركة الأموال المغسولة تؤثر سلبا على أسواق المال و مستويات أسعار الصرف.
5. الإرهاب الالكتروني: (أو الرقمي )Electronic or digital terrorism
هو مصطلح يشير إلى ثقافة سلبية عبر الانترنت ذات خطورة خاصة. فالإرهاب الالكتروني مظهر من مظاهر العدوان على امن الدول باستخدام الانترنت ، ومن مظاهر السلبية الخطيرة اتساع رقعة تصنيف الجريمة التقليدية في القانون الاجتماعي و خصوصا في قانون العقوبات النيوكلاسيكي . و ذلك باستخدام الأداة التشريعية و الإعلامية في هذا الشأن ، لذلك كان النداء المتواصل من الفقه و الأكاديمية و خبراء السياسة و المجتمع و القانون بضرورة التواصل إلى صيغة اتفاقية لهذا المصطلح الجديد حتى يمكن أن تتضح صورته الكلية التي من خلالها يمكن توجيه الشرعية و المشروعية لمواجهة و الحد من انتشاره.