التعليمات منع اطلاق النار المرقمة (15)لسنة1998
يتخذ وزير الداخلية والمحافظون الاجراءات التالية بحق من يطلبق العيارات النارية في غير الحالات المسموح بها قانونا مهما كانت الجهة التي يعود لها السلاح:
ا- حجزه مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة اشهر .
ب- تغريمه مبلغا لا يقل عن 50000 خمسين الف دينار ولا يزيد على 1000000 مليون دينار ويقيد هذا المبلغ ايرادا للخزينة العامة .
جـ - مصادرة السلاح الشخصي والعتاد المضبوط لديه سواء اكان مجازا غير مجاز ويتم التصرف به وفق الاتي:
اولا- اذا كان سلاحا حربيا يتم نقل ملكيته مع عتاده المضبوط الى وزارة الدفاع مستودعات العينة المركزية ويسلم وفق الاصول .
ثانيا- اذا كان سلاحا ناريا فيتم نقل ملكيته مع عتاده المضبوط الى مديرية الشرطة العامة مستودعات الشرطة العامة ويسلم وفق الاصول