قانون العمل العراقي
الفصل السابع

الفرع الاول

الاجور

المادة ـ 53 ـ اولاًـ تدفع الاجور النقدية المستحقة للعامل بالعملة العراقية بأستثناء ماينص عليه عقد العمل0

ثانياًـ يجوز دفع الاجور بصكوك او حوالات مصرفية شرط ان يكون ذلك وفق إتفاق جماعي أو قرار تحكيم ، أو بموافقة العامل المعني خطيا عند عدم وجود مثل هذا الإتفاق أو القرار، مع حق العامل في إبطال هذا الإذن في أي وقت 0

ثالثا. تدفع الأجور عند نهاية الأسبوع اذا كان الدفع أسبوعيا وعند نهاية الشهر إذا كان الدفع شهريا في مكان العمل أو أقرب مكان اليه على ان يكون أقصى حد لتأخير دفع الأجور مدة أقصاها ( 5 ) خمسة أيام.

رابعا. يحظر دفع الأجور على شكل سندات إذنية أو قسائم ، أو وفق أي شكل آخر يحل محل العملة العراقية أو ما يتم الإتفاق عليه في عقد العمل.

خامساـ المساواة بين اجر المرأة والرجل على عمل من ذي قيمة متساوية 0

المادة ـ 54. اولاًـ تدفع الاجور الى العامل مباشرة ويجوز تحويله الى حساب العامل في المصرف الذي يتفق عليه الطرفان كتابة او دفعه لوكيل العامل.

ثانياًـ عند وفاة العامل تدفع جميع مستحقاته الى خلفه وفقاً للقانون 0

المادة ـ 55. اولاًـ يحظرعلى صاحب العمل :

أ- تقييد حرية العامل بأي شكل في التصرف بأجره 0

ب- اجبار العامل على شراء منتجات العمل او المتاجر، او السلع التي يستوردها 0

المادة.56. يعد باطلا كل تنازل عن الأجور المقررة للعامل بموجب أحكام هذا القانون ولايجوز الحجز عليها الا بموجب حكم قضائي بات.

المادة ـ 57 ـ اولاًـ لا يجوز إستقطاع أجر العامل الا في الحالات التي يقرها القانون من بين عدة أمور منها:

أ- النفقة الشرعية.

ب- المبالغ التي بذمة العامل لحساب دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

جـ- إشتراكات النقابة العمالية وفقا لأحكام قانون التنظيم النقابي.

ثانيا- لا يجوز أن يزيد مجموع الإستقطاعات على (20%) عشرين بالمئة من أجر العامل اذا كان ما يتقاضاه اقل من (3) ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر و (30%) ثلاثين بالمئة من أجر العامل اذا زاد أجره عن ذلك الحد ، ولا تسري هذه النسب على إقتطاع ديون النفقة الشرعية.

ثالثا- لا تخضع لأية فائدة الديون المترتبة لصاحب العمل في ذمة العامل.

المادة ـ 58 ـ اولاًـ عند إفلاس المشروع أو تصفيته وفق قرار قضائي بات يعامل العمال كدائنين ممتازين ويستحقون عند ذلك الامتيازات الآتية :ـ

أ ـ الاجور عن (3) الثلاثة اشهر السابقة لآنتهاء خدمته 0

ب ـ أجور العطل الرسمية خلال السنة التي انتهت فيها خدمته والسنة التي سبقتها 0



جـ ـ المبالغ المستحقة له عن الانواع الاخرى من الاجازة قبل انتهاء العمل 0

د ـ مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعمال 0

ثانياًـ تقدم الامتيازات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة على الديون الممتازة الاخرى بما في ذلك امتياز ديون الدولة 0

ثالثاًـ تدفع الديون التالية قبل تسديد الديون المترتبة بذمة صاحب العمل للعامل :

أـ الديون الناشئة عن التزام صاحب العمل بأعالة اسرته عن النفقة المترتبة بذمته وفقاً للقانون 0

ب ـ الديون المتعلقة بأدارة عقارات صاحب العمل المعسر او المفلس بما في ذلك الرسوم القانونية ومصاريف الادارة 0

رابعاًـ تعطى المبالغ المستحقة للعامل او لمن يخلفه في حقوقه بمقتضى احكام هذا القانون اعلى درجات الامتياز على جميع اموال صاحب العمل المنقولة وغير المنقولة وتستوفى بكاملها مباشرةً قبل جميع الديون الممتازة الاخرى بما في ذلك المبالغ المستحقة لخزينة الدولة بأستثناء ديون النفقة 0

المادة ـ 59. أولا . يجب اعلام العامل عن العناصر المكونة لاجره قبل التعاقد معه وخصوصاً المخصصات وآلية احتساب بدل العمل الاضافي وغيرها من الزيادات او الاستقطاعات ومدد الدفع وطريقته ومكان ويوم دفعه ويجب ابلاغه بالمعلومات ذاتها كلما طرأ تغيير على عناصر اجره.

ثانيا. يجب تزويد العامل ببيانٍ خطيٍ مفصلٍ بأجره كلما دفع له0 موثـقا فيه مدة العمل المستحق عنه الأجر والمخصصات وبدل العمل الإضافي وغيرها من الزيادات أو الإستقطاعات إن وجدت.

المادة ـ60 ـ يجب اجراء تسوية نهائية للأجر من اليوم التالي لأنهاء عقد العمل ، واذا كان انهاء عقد العمل من طرف العامل فيجب دفع اجوره المستحقة خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تركه العمل 0

المادة ـ 61. اولاًـ يلتزم صاحب العمل بمسك سجل للأجور وساعات العمل الإضافي تدرج فيه تفاصيل اجر العامل والاستقطاعات التي تمت منه وصافي الاجور التي له على ان يكون هذا السجل خالياً من اي فراغ او شطب او تحشية وان يخضع الى رقابة وتدقيق مفتشي العمل في الوزارة 0

ثانياًـ لاتبرأ ذمة صاحب العمل من دين الاجر الا بتوقيع العامل في سجل الاجور ولايعد توقيعه فيه دون اي تحفظات تنازلاً منه عن أي حق من حقوقه 0





الفرع الثاني

تحديد الاجور



المادة ـ 62 ـ اولاًـ يحدد اجر العامل بموجب عقد العمل الفردي شرط ان لايقل عن الاجر المحدد لمهنته بموجب الاتفاق الجماعي الملزم لصاحب العمل وفي جميع الاحوال لايجوز ان يقل اجر العامل عن الحد الادنى للأجر المقرر قانوناً 0

ثانياًـ يقصد بالحد الادنى للاجر ، الأجر المقرر قانوناً او الاجر المقرر في مشروع صاحب العمل وفقاً لعقد العمل الفردي أو الجماعي ، ايهما اكثر 0

المادة ـ 63 ـاولاًـ تشكل بقرار من الوزير لجنة تتولى اقتراح الحد الادنى لاجر العامل بصورة دورية من :

أـ مدير عام دائرة التشغيل والقروض رئيساً

ب ـ معاون مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضوا

جـ ـ معاون مدير عام دائرة التدريب المهني0 عضواً

د ـ ممثل عن وزارة التخطيط 0 عضواً

هـ ـ ممثل عن منظمة اصحاب العمل الأكثر تمثيلاً عضواً

و ـ ممثل عن منظمة العمال الاكثر تمثيلا 0 عضواً

زـ عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص بالجوانب المختلفة لسياسة الاجور يختارهما الوزير0

ثانياًـ يعرض الوزير مقترح اللجنة على مجلس الوزراء 0

ثالثاًـ يراعى عند تحديد الحد الادنى للأجر ما يأتي :ـ

أـ احتياجات العمال وعائلاتهم 0

ب ـ المستوى العام للأجور في الدولة 0

جـ ـ تكاليف المعيشة والتغيرات التي تطرأ عليها 0

د ـ العوامل الاقتصادية بما فيها متطلبات التنمية الاقتصادية ومستوى الانتاجية والرغبة في تحقيق نسبة عالية من العمالة والمحافظة عليها 0

رابعا. يستحق العامل المشمول باحكام هذا القانون زيادة سنوية دورية في الاجور من تاريخ استحقاقها عند اتمامه سنة عمل كاملة لدى صاحب العمل ذاته ، وتحدد نسبة هذه الزيادة وفق مؤشرات سوق العمل ولكل مشروع بإتفاق الأطراف ذوي العلاقة0

خامسا. يعدل الحد الادنى للاجر من وقت لاخر ليتناسب مع تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية الاخرى ، وتجرى المراجعة الدورية كل (2) سنتين.

المادة ـ 64 ـ يعاقب بغرامة لاتقل عن ضعف الحد الادنى للأجر الشهري المقرر قانوناً كل من خالف الاحكام المتعلقة بالاجور المنصوص عليها في هذا القانون واذا كانت المخالفة تتعلق بدفع يقل عن الحد الادنى للاجر فيلتزم المخالف بالاضافة الى دفع الغرامة المفروضة عليه ، بدفع تعويض الى العامل يعادل ضعف الفرق بين الاجر المدفوع واجر الحد الادنى 0

المادة ـ 65 ـ اولاًـ يعلق صاحب العمل في مكان بارز من المشروع اعلاناً وافياً يعلم العمال بالاجور المطبقة في مشروعه على ان لاتقل عن الحد الادنى للأجور المقررة قانوناً 0

ثانياًـ لأي عامل تقاضى اجراً اقل من الاجر الذي يستحقه فله استرداد الفرق بين ما تقاضاه وما يستحقه 0

ثالثاًـ اذا ادعى العامل بان صاحب العمل دفع له اجراً اقل من الاجر المتفق عليه ً في مشروعه فعلى صاحب العمل عبء اثبات انه دفع للعامل الاجر ذلك.

https://m.facebook.com/story.php?sto...38205816192557