الفصل الخامس والسادس من قانون العمل
يوميا الساعة 10:00م
الفصل الخامس
تنظيم عمل الاجانب
المادة ـ 30 ـ يحظر على الادارات واصحاب العمل تشغيل أي عامل اجنبي بأي صفة ما لم يكن حاصلاً على اجازة العمل التي تصدرها الوزارة مقابل رسم يحدد بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة ـ 31ـ يحظر على العامل الاجنبي الالتحاق بأي عمل قبل الحصول على اجازة العمل .
المادة.32. أولا- يلتزم صاحب العمل منح العامل الأجنبي الذي استقدمه الى العراق على نفقته تذكرة سفر الى البلد الذي استقدمه منها ما لم يكون قد إنقطع عن العمل قبل إنتهاء مدة العقد لسبب غير مشروع.
ثانيا- يتحمل صاحب العمل عند وفاة العامل الأجنبي تجهيز ونقل جثمانه الى موطنه الأصلي أو محل إقامته اذا طلب ذووه ذلك .
المادة .33. للوزير إصدار تعليمات خاصة بإستقدام وتشغيل العمال الأجانب في العراق.
المادة .34. لا يعتبر العامل الأجنبي المقيم بشكل قانوني في العراق من أجل العمل ، في وضع غير قانوني أو غير نظامي لمجرد إنه فقد وظيفته، ولا يتبع فقدان الوظيفة في حد ذاته سحب ترخيص الإقامة أو إذن العمل ، ما لم يكن العامل قد قام بخرق القوانين العراقية.
المادة .35. للوزارة ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل ، كلا على حدة ، الحق في إقامة الإتصالات وتبادل المعلومات بصورة منتظمة مع الأطراف المناظرة لها في دول العمال الأجانب الأم أو الدول التي قدموا منها وعقد الإتفاقيات الثنائية بهدف متابعة شروط إستخدام وظروف عمل هؤلاء العمال من كلا الطرفين بغية ضمان الإستخدام العادل والمساواة في الفرص والمعاملة.
المادة .36. تعاقب بغرامة قدرها ما بين (3) ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر اليومي و (3) ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر الشهري للعامل كل جهة أو شخص خالف أحكام هذا الفصل.
الفصل السادس
عقد العمل الفردي
الفرع الاول
انعقاد عقد العمل الفردي
المادة ـ 37 ـ اولاـ يبرم عقد العمل ، شفهيا أو تحريريا ، بإتفاق طرفيه المتمثلين بصاحب العمل والعامل. وفي حالة عقد العمل المكتوب ، يتولى صاحب العمل تنظيم عقد العمل كتابيا ومحررا بثلاث نسخ موقع عليها من قبله ومن قبل العامل ويحتفظ كلا منهما بنسخة وتودع النسخة الثالثة لدى الدائرة. ويجب ان يتضمن عقد العمل بالحد الأدنى البيانات الآتية :
أـ اسم صاحب العمل ونوع المشروع وعنوانه 0
ب ـ اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله و مهنته ومحل اقامته وجنسيته 0
جـ ـ طبيعة ونوع العمل ومدته وتاريخ بدئه 0
د. الأجر واية مزايا أو مكافئات يستحقها العامل بموجب شروط العمل النافذة وطريقة وموعد ومكان أداء الاجر المتفق عليه.
هـ ـ ساعات العمل وطريقة تقسيمها 0
ثانيا. يجوز أن يبدأ عقد العمل بمدة تجربة يتفق عليها الطرفان ، في حال عدم إمتلاك العامل شهادة مهنية تثبت مهارته في العمل الموكل إليه، على ان لا تزيد مدة التجربة تلك على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته العمل، ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته.
ثالثاًـ لصاحب العمل انهاء العقد خلال مدة التجربة اذا تبين له عدم صلاحية العامل لأداء العمل شريطة ان يخطر العامل بذلك قبل (7) سبعة ايام في الاقل من تاريخ انهاء العقد .
رابعاًـ في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب بين العامل وصاحب العمل يقع عليهما طريقة اثبات وجود العقد وتقديم البيانات على اية حقوق ومطالبات لهم بموجب العقد .
المادة ـ 38 ـ اولاـ يبرم عقد العمل محدداً المدة لتنفيذ عمل معين او تقديم خدمة محددة متعلقة بعمل أو مشروع ينتهي في تاريخ معين أو تاريخ متوقع على ان لاتزيد مدة العقد ذلك على سنة واحدة .
ثانيا. ﻻ يجوز تحديد مدة للعقد في الأعمال ذات الطبيعة المستمرة إلا اذا إقتضت متطلبات العمل الاستعانة بعمال إضافيين لمدة وعمل معينين.
ثالثاًـ يتمتع العامل بعقد عمل محدد المدة بنفس الحقوق التي يتمتع بها العامل بعقد عمل دائمي .
رابعاـ يكون عقد العمل غير محدد المدة اذا تم تجديده اكثر من مرة واحدة.
المادة ـ 39 ـ اولاً ـ يجوز ابرام عقد عمل جزئي ويخضع لشروط عقد العمل المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون .
ثانياًـ لا تقل ساعات عقد العمل الجزئي عن (12) اثنتي عشرة ساعة ولا تزيد على (24) اربع وعشرين ساعة في الاسبوع .
ثالثاًـ يتمتع العامل بالعمل الجزئي بجميع الحقوق ويخضع للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون .
رابعاًـ تحتسب الحقوق المالية وايام الاجازات السنوية للعمال العاملين بعقد عمل جزئي بما يتناسب بين ساعات العمل والاجر .
المادة ـ 40 ـ اذا حضر العامل الى مكان العمل وكان مستعداً لادائه وحالت دون ذلك اسباب خارجة عن ارادته فيكون قد قام بالعمل ويستحق عنه الاجر .
المادة ـ 41 ـ اولاًـ يتمتع صاحب العمل بالحقوق الآتية :
أـ تنظيم نشاط مشروعه 0
ب ـ توزيع مهامات ومسؤوليات العمال 0
جـ ـ اتخاذ القرارات اللازمة بشأن العمل 0
د. الإشراف على سير العمل وأداء العمال للمهام الموكلة لهم حسب عقد العمل.
ثانياًـ يلتزم صاحب العمل بما يأتي :ـ
أـ احترام نصوص عقد العمل والاتفاقات الجماعية واحكام هذا القانون وتطبيقها.
ب ـ توفير وسائل تنفيذ العمل للعامل 0
جـ ـ دفع اجور العامل وفق أحكام هذا القانون 0
د ـ توفير الظروف الصحية لمكان العمل والاحتياطات اللازمة لوقاية العامل في اثناء العمل 0
هـ ـ توفير الفرص للعامل والوسائل لتطوير معارفه ومهاراته الفنية.
وـ تسليم العامل عند مباشرته العمل وصلاً بما سلمه له من وثائق ومستندات واعادتها اليه عند انتهاء عقد العمل او عند مطالبة العامل بها مالم يترتب على اعادتها ضرر لصاحب العمل 0
زـ إعطاء العامل شهادة عند انتهاء عقد العمل يبين فيها تاريخ مباشرته العمل وتاريخ انتهائه ونوع العمل الذي اداه وللعامل ان يطلب اضافة اي بيانات الى هذه الشهادة وعلى صاحب العمل ان يستجيب للطلب متى كانت المعلومات المطلوب اضافتها مطابقة للحقيقة 0
ح ـ اعطاء العامل وثيقة براءة ذمة عند انتهاء عقد العمل شرط ان يكون العامل قد أوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه صاحب العمل وفي حالة امتناعه فللعامل اللجوء الى قضاء العمل لألزامه بالحصول على الوثيقة المطلوبة 0
ط ـ بيان مخاطر العمل واطلاع العامل عليها قبل التعاقد 0
ي. توفير آلية مناسبة للتعامل مع شكاوى العمال وتظلماتهم وتسهيل الوصول الى تلك الآلية وإستخدامها والتعامل الفوري وبإيجابية مع الشكاوى المقدمة دون تعريض العمال المتقدمين بتلك الشكاوى الى أية عقوبات.
ك. تنظيم إضبارة شخصية خاصة لكل عامل يحفظ فيها صورة عن قرار تعيينه وجميع الوثائق والمستندات والشهادات والمعلومات المتعلقة به ، كما يضم اليها كل ما يطرأ على وضع العامل من تعديلات في عمله أو أجوره أو مكافآته أو عقوباته و ما سوى ذلك، على ان يحتفظ بالملف لمدة سنتين على الأقل من تاريخ إنتهاء علاقة العمل.
ل. إعداد تقرير سنوي عن كل عامل من قبل رئيسه المباشر يتضمن بيانات عن سلوكه وكفاءته وإنتاجه ويحدد فيه مستوى كفاءة العامل ويختتم بملاحظات الرئيس المباشر ومقترحاته وتقييمه على أن يحفظ في إضبارة العامل مع إحاطته علما بمضمون التقرير. على ان لا يقل عدد العمال في المشروع عن (15) خمسة عشر عاملا.
م. تقديم نسخة من تقرير رسمي حول الحقوق الأساسية الممنوحة للعمال في المشروع ، أو اية معلومات ذات صلة بشروط التشغيل وظروف العمل، الى الدائرة عند طلب الدائرة تلك المعلومات ، على أن يقوم صاحب العمل بتزويد الدائرة بذلك البيان خلال فترة أقصاها شهر واحد من تاريخ إستلام الطلب.
ن. ضمان المساواة في المعاملة بين جميع العاملين من ذات المهنة ونفس ظروف العمل سواء كانت على صعيد الأجور أوالمخصصات أو العلاوات أو المكافئات أو التدريب المهني أوفرص التقدم الوظيفي.
س. توفير السلع والخدمات اللازمة للعمال في الأماكن النائية بأسعار
مدعومة .
المادة ـ 42 ـ اولاـ يتمتع العامل بالحقوق الآتية :
أـ تقاضي الاجر عن العمل الذي اداه 0
ب ـ التمتع بفترات راحة يومية واسبوعية وفقاً لنصوص عقد العمل والاتفاقات الجماعية واحكام هذا القانون 0
جـ ـ المساواة في الفرص و المعاملة في التشغيل والإستخدام، بعيدا عن أي شكل من أشكال التمييز.
د. بيئة عمل خالية من التحرش.
هـ ـ الاحترام في علاقات العمل ضمن محيط العمل 0
و ـ الاستفادة من برامج التدريب المهني 0
زـ اعلامه واستشارته حول الامور ذات التأثير المباشر على عمله0
ح ـ العمل في ظروف آمنة وبيئة عمل صحية 0
ط ـ المفاوضة لتحسين ظروف العمل وشروطه 0
ي ـ الاضراب ، وفق احكام هذا القانون 0
ك ـ حرية تأسيس النقابات والإنتماء اليها 0
ثانياً ـ يلتزم العامل بما يأتي :ـ
أ. أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة طبقا لعقد العمل وأحكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة لتنفيذه ، وأنظمة العمل بالمنشآت الصادرة عن صاحب العمل وأن يبذل في ذلك عناية الشخص بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ب ـ الحفاظ على ممتلكات صاحب العمل الموضوعة في عهدته وعدم الإحتفاظ لنفسه بأي سجلات أو سندات أو أوراق تخص العمل0
جـ ـ عدم افشاء اي اسرار يطلع عليها بحكم عمله 0
د ـ اتباع قواعد الصحة والسلامة المهنية 0
هـ. الإلتزام بمواعيد الحضور والإنصراف وفترات الراحة حسب ما ينص عليه نظام العمل.
وـ ان لا يحضر الى العمل في حالة سكر بيّن او تحت تأثير المخدرات0
ز ـ ان لا يحمل السلاح في مكان العمل الا اذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك ويكون مرخصا له قانوناً 0
ح ـ عدم التمارض بقصد التخلص من العمل 0
ط ـ عدم استقبال اي شخص في مكان العمل إلا بموافقة صاحب العمل0
ي. الإمتناع عن قبول أية عمولة أو غيرها من الوكلاء أو المقاولين المتعاقدين مع صاحب العمل الا بعلمه وموافقته ، على ان توضع تلك الأموال في صندوق خاص وتوزع بالتساوي على العمال بإشراف صاحب العمل ، وتعتبر تلك الأموال من متممات الأجر.
ك ـ ان لايؤدي عملاً للغير في الساعات المخصصة للعمل 0
ل ـ ان لايستخدم ماكنة او جهازاً او آلة لم يكلف بأستعمالها من صاحب العمل 0
م ـ ان لايعقد اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل والجهة النقابية المختصة لأمور نقابية بحتة 0
الفرع الثاني
انتهــاء عقد العمــــــل
المادة ـ 43. اولاً ـ ينتهي عقد العمل في احدى الحالات الآتية :
أ. وفاة العامل ، وعلى صاحب العمل أن يصرف لاسرة العامل ما يعادل أجر شهرين كاملين بشرط ان يكون العامل قد أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة على الأقل.
ب ـ اذا حكم على العامل بحكم قضائي بات بالحبس لأكثر من سنة واحدة أما اذا كان الحكم أقل من سنة فيعاد الى عمله دون أن يستحق اجور المدة التي قضاها بالتوقيف او الحبس0
جـ ـ في حالة وفاة صاحب العمل اذا كانت شخصيته محل اعتبار في العقد ولايمكن اكمال العقد مع ورثته 0
د ـ في حالة تصفية المشروع بموجب حكم قضائي بات او في حالة تصفيته اختيارياً مع مراعاة حكم البند (ثالثاً) من هذه المادة 0
هـ ـ اذا اتفق الطرفان كتابة على انهائه0
وـ بأنتهاء مدة العقد ، إذا كان العقد محدد المدة 0
زـ بتنفيذ العمل او تقديم الخدمة ، إذا كان العقد لعمل محدد او خدمة معينة0
ح ـ استقالة العامل شرط ان يوجه إخطارا الى صاحب العمل قبل (30) ثلاثين يوماً في الاقل من انهاء العقد فإذا ترك العامل العمل بدون توجيه الاخطار او قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد يدفع تعويضاً الى صاحب العمل يعادل اجر مدة الانذار او المتبقي منها 0
ط ـ في حالة القوة القاهـــرة 0
ثانياًـ لصاحب العمل انهاء عقد العمل في احدى الحالات الآتيــة :ـ
أـ إذا أصيب العامل بمرض اقعده عن العمل ولم يشف منه خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الاصابة به وثبت ذلك بشهادة طبيـة رسمية 0
ب. إذا أصيب العامل بعجز اقعده عن العمل وبلغت نسبته (75% ) خمسة وسبعين من المئة فأكثر من العجز الكلي وثبت ذلك بشهادة طبية رسمية 0
جـ ـ إذا اكمل العامل سن التقاعد ، ويستحق عندها مكافأة نهاية خدمته وفق أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
د ـ إذا اقتضت ظروف العمل في المشروع تقليص حجمه شرط موافقة الوزير0
هـ ـ عندما يرتكب العامل سلوكاً مخلاً بواجباته بموجب عقد العمل 0
وـ اذا انتحل العامل شخصية كاذبة او قدم مستندات مزورة 0
ز ـ اذا كان العامل تحت التجربة ولم يظهر كفاءة مقبولة خلالها 0
ح ـ اذا ارتكب العامل خطأ جسيماً نشأت عنه خسارة فادحة اضرت بالعمل أو بالعمال أوبالانتاج بقرار قضائي بات 0
ثالثاًـ لا يجوز لصاحب العمل اغلاق مشروعه او ايقافه عن العمل أو تصفيته الا بعد استحصال موافقة الوزير 0
المادة ـ 44ـ أولا: عند توافر احدى الحالات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (43) من هذا القانون على صاحب العمل انذار العامل تحريريا بأنهاء العقد وفي حالة عدم انذاره يتم تعويضه بدل هذا الانذار ويجب ان لا تقل فترة الانذار عن (30) ثلاثين يوماً0
المادة ـ45ـ يستحق العامل الــذي انهيت خدمته مكافأة نهاية خدمة بمقـدار اجر (2) اسبوعين عن كل سنة خدمة اداها لدى صاحب العمل بأستثناء احكام الفقرة (ب) من البند (اولاً) والفقرات ( هـ) و( و) و(ح) من البنـد (ثانياً) من المادة (43) من هذا القانون 0
المادة ـ 46 ـ اولاًـ للعامل الطعن بقرار انهاء خدمته امام لجنة انهاء الخدمة التي تشكل بتعليمات يصدرها الوزير او امام قضاء العمل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بأنهاء خدمته ويعد متنازلاً عن هذا الطعن اذا لم يقدمه خلال هذه المدة واذا اختار احد هذين الطريقين سقط حقه في الاخر 0
ثانياًـ يكون قرار لجنة انهاء الخدمة قابلاً للطعن فيه امام محكمة العمل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغاً 0
ثالثاً. يقع على صاحب العمل عبء اثبات انهاء خدمة العامل عند طعن العامل بقرار انهاء خدمته امام لجنة انهاء الخدمة او امام قضاء العمل 0
المادة ـ 47. اولاًـ اذا وجدت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة ان انهاء خدمة العامل لم تستند الى احد الاسباب المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون فعليها أن تقرر اعادة العامل الى عمله ودفع اجوره كاملة عن مدة انهاء عقد العمل0
ثانياًـ إذا قررت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة تعذر اعادة العامل الى عمله ينهى عقد العمل من تاريخ صدور قرار اللجنة او قرار المحكمة ودفع تعويض الى العامل يعادل ضعفي مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (45) من هذا القانون 0
ثالثاًـ في المشاريع التي تستخدم اقل من (5) خمسة عمال بصورة منتظمة يعد عقد العمل منتهياً من تاريخ انهائه الفعلي اذا قررت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة ذلك ، شرط أن يدفع صاحب العمل الى العامل مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للتعويض المنصوص عليه في البند ( ثانياً ) من هذه المادة 0
المادة ـ 48ـ اولاـ لا ينتهي عقد العمل بسبب احدى الحالات الآتيـة :ـ
أـ العضوية في نقابة او المشاركة في نشاطات نقابته خارج اوقات العمل او خلال اوقات العمل بموافقة صاحب العمل تحريرياً 0
ب ـ السعي الى الحصول على صفة ممثل للعمال او ممارسة هذه الصفة او سبق ممارستها 0
جـ ـ رفع شكوى أو اقامة دعوى ضد صاحب العمل تظلماً بالقوانين 0
د ـ عند تمتع العامل بأحدى اجازاته القانونية 0
هـ. التمييز في الإستخدام والمهنة سواء كان مباشرا أم غير مباشر.
و. التغيب المؤقت عن العمل بسبب مرض أو حادث موثق وفق أدلة ثبوتية رسمية.
ثانياًـ أـ يقع باطلاً انهاء عقد العمل استناداً لأي سبب من الاسباب المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه المادة وفي هذه الحالة على لجنة انهاء الخدمة او للمحكمة ان تقرر اعادة العامل الى عمله ودفع اجوره عن المدة السابقة 0
ب ـ اذا لم يطلب العامل اعادته الى عمله او قررت اللجنــة او المحكمة ان اعادة العامل غير ممكنة او غير عملية او غير ملائمة فتقرر صرف تعويض عادل له على ان لايقل التعويض عن ضعفي المبلغ المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (47) من هذا القانون 0
المادة ـ 49 ـ اولاـ للعامل انهاء عقد العمل بارادته المنفردة دون سابق انذار في احدى الحالات الاتية :
أ ـ إذا اخل صاحب العمل بأحد التزاماته المقررة في هذا القانون او في النظام الداخلي للعمل او في عقد العمل الفردي 0
ب ـ إذا ارتكب صاحب العمل جناية او جنحة ضد العامل او احد افراد اسرته في اثناء العمل او خارجه 0
جـ . إذا وجد خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر ولم يعمل على إزالته.
ثانياًـ للعامل ان يطلب من لجنة انهاء الخدمة او من المحكمة تعويضاً وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة ( ب ) من البند ( ثانياً ) من المادة (48) من هذا القانون 0
المادة .50. عند دمج المشروع او نقل ملكيته للورثة أو التنازل عنه الى الغير او بيعه او تأجيره او أواستثماره بالكامل او اي جزء منه ، يعد صاحب العمل الجديد مسؤولاً عن الوفاء بالالتزامات المترتبة على صاحب العمل السابق تجاه العامل وفقاً لأحكام هذا القانون، ويبقى صاحب العمل السابق مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل الجديد عن الالتزامات الناشئة عن علاقات العمل القائمة والتي ترتبت عليه قبل نقل المشروع ولغاية انتقاله0
المادة .51. اولا ـ لاتسمع دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن علاقات العمل بعد مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها ، ولا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن فعل جرمي بعد انقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ نشوئه 0
ثانياًـ تبدأ المدة المحددة لسماع الدعوى للمطالبة بالحقوق من التاريخ الذي يستحق فيه الحق الا انه لايمكن اعادة المطالبة بأموال دفعها صاحب العمل للابراء من حق بعد سقوطه 0
المادة ـ 52 ـ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاثة اشهر ولا تزيــد على سنة او بغرامة لاتقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار كل صاحب عمل قام بمخالفة أحكام هذا الفصل.
https://m.facebook.com/story.php?sto...38205816192557