باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بناءًعلى ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى أحكام البند ( أولاً ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الاتي :-
رقم ( ) لسنة 2017
قانون
إقامة الأجانب
الفصل الأول
التعاريف والسريان والأهداف
المادة-1- أولاً- يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي الأجنبي.
ثانياً:- يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة بإزائها:-
الوزارة:- وزارة الداخلية.
الوزير:- وزير الداخلية.
المدير العام :- مدير عام مديرية الإقامة العامة.
المديرية العامة :- مديرية الإقامة العامة على أن تستحدث لاحقاً في قانون وزارة الداخلية.
السلطة المختصة:- مديرية الإقامة العامة.
ضابط الإقامة :- الضابط الذي يخوله المدير العام سلطة ضابط إقامة لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون.
مكتب التدقيق الأمني:- مكتب في وزارة الخارجية يضم ممثلاً عن وزارة الخارجية وممثلاً عن مديرية الاقامة وممثلاً عن الاستخبارات عن وزارة الداخلية وممثلاً عن جهاز المخابرات العراقي الوطني وممثلاً عن جهاز الأمن الوطني ويكون عملهم بشكل يومي للتدقيق في الأسماء الواردة من السفارات والقنصليات لجمهورية العراق لغرض منحهم سمة الدخول.
الأجنبي:- كل من لا يحمل جنسية جمهورية العراق .
سمة الدخول:- الموافقة على دخول الأجنبي أراضي جمهورية العراق تؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي أو من يقوم مقامه أو أي جهة ترعى مصالح جمهورية العراق في الخارج أو من يخوله الوزير بذلك.
وثيقة الإقامة:- الوثيقة التي تتضمن الإذن بالإقامة في العراق صادرة من سلطة عراقية مختصة.
الإبعاد:- طلب السلطة المختصة من أجنبي مقيم في جمهورية العراق بصورة مشروعة الخروج منها.
الإخراج:- إعادة الأجنبي الذي دخل أراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة إلى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصة.
سمة المغادرة:- موافقة السلطة المختصة على مغادرة الأجنبي أراضي جمهورية العراق وتؤشر في جواز سفره.
جواز المرور:- يمنح للأجنبي الذي فقد أو تلف جواز أو وثيقة سفره ولم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي داخل أراضي جمهورية العراق .
خبر وصول:-استمارة المعلومات التي تملأ من الأجنبي ويوقع عليها .
ثالثاً - لا تسري أحكام هذا القانون على:-
أ- رؤساء الدول والملوك ورؤساء الحكومات الأجنبية وأفراد أسرهم ومن هم برفقتهم أثناء الزيارة .
ب- رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها الرسميين المعتمدين وغير المعتمدين ممن هم بمسؤوليتهم فعلاً من أفراد عائلاتهم مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل على أن يزود هؤلاء بهويات خاصة من وزارة الخارجية .
ج- المسؤولين عن تسيير السفن والطائرات والقطارات القادمة إلى جمهورية العراق خلال مدة بقاء السفينة أو الطائرة أو القطار بشرط أن تؤشر السلطة العراقية المختصة وثائق سفرهم في الدخول والخروج
د- ركاب السفن والطائرات والقطارات اذا كانت السلطات العراقية المختصة قد أذنت لهم بالنزول أو البقاء مؤقتاً في أرأضي جمهورية العراق مدة بقاء السفينة أو الطائرة أو القطار .
هـ - من يعفى بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفاً فيها.
و- القاصرين المشمولين بجوازات سفر ذويهم .
ز- سكان مناطق الحدود من تبعة الدول المجاورة الذين يدخلون أراضي جمهورية العراق براً لقضاء أشغالهم المعتادة ممن تشملهم الاتفاقيات المعقودة بين جمهورية العراق ودولهم بعلم السلطات الحدودية.
ح - العراقيين وأولادهم من حملة الجوازات الأجنبية
المادة-2- يهدف هذا القانون إلى:-
أولاً- تنظيم دخول الأجنبي إلى جمهورية العراق وخروجه منها .
ثانياً- تحديد أنواع وضوابط سمات الدخول والمغادرة للأجنبي من وإلى جمهورية العراق.
ثالثاً- تنظيم إقامة الأجنبي في جمهورية العراق.
الفصل الثاني
دخول الأجنبي وخروجه
المادة-3- يشترط لدخول الأجنبي أراضي جمهورية العراق والخروج منها مايأتي:-
أولاً- أن يكون لديه جواز أو وثيقة سفر نافذتين مدةً لاتقل عن (6) ستة أشهر وصالحتين لدخول جمهورية العراق أو الخروج منها
ثانياً- أن يكون حائزاً على سمة دخول نافذة المفعول عند دخوله مؤشرة في جواز سفره أو وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه إلى جمهورية العراق وبختم الخروج عند مغادرته لها.
ثالثاً- ثبوت خلوه من الأمراض السارية والمعدية والعوز المناعي
إلمكتسب على وفق القانون .
رابعاً- أن يسلك في دخوله وخروجه من وإلى أراضي جمهورية العراق
المنافذ الحدودية الرسمية وبعد التأشير على جواز أو وثيقة سفره
بختم الدخول عند قدومه إلى جمهورية العراق وبختم الخروج
عند مغادرته لها .
المادة -4-
على ضابط الإقامة في مراكز الإقامة والجوازات في المنافذ الحدودية العراقية إحالة أي أجنبي كان قاصداً دخول الأراضي العراقية إذا ثبت في جواز أو وثيقة سفره تحريف في البيانات الشخصية أو التأشيرات العراقية وغير عراقية أو تلاعب في الصورة المثبتة في الجواز أو وثيقة سفرة إلى الجهات المختصة للتحقيق بذلك مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل .
الفصل الثالث
سمات الدخول والمغادرة
المادة-5- تصدر تأشيرات الدخول وتجدد وتلغى وفقاً لأحكام هذا القانون
المادة-6-
أولاً- تختص مديرية الإقامة العامة بمنح سمات الدخول المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و (ز) من البند (أولاً) من المادة (7) من هذا القانون .
ثانياً-: تتولى ممثلياتنا في الخارج إصدار سمات الدخول المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة بعد موافقة مكتب التدقيق الأمني في وزارة الخارجية.
ثالثاً- يضع الوزير ضوابط تنظم إجراءات وشروط طلب المقيمين في جمهورية العراق الحصول على سمات دخول للأجانب المقيمين خارجها.
المادة-7- أولاً- تكون سمات الدخول إلى جمهورية العراق كما يأتي :-
أ- سمة اعتيادية :- تخول حاملها دخول أراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ منحها والاقامة فيه المدة المذكورة.
ب- سمة المرور:- تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ منحها والإقامة فيه مدة لا تزيد على ( 7 ) سبعة أيام .
ج- سمة المرور بدون توقف:- تخول حاملها المرور عبر أراضي
جمهورية العراق خلال ( 3 ) ثلاثة أيام تحت إشراف السلطات
المختصة بدون توقف ولمرة واحدة خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من
تاريخ منحها .
د– سمة الزيارة - تخول حاملها دخول أراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ منحها والإقامة فيه مدة (30) ثلاثين يوماً ولا يحق لصاحبها العمل في أي مكان في جمهورية العراق سواءً بأجر أو بدون أجر.
هـ- سمة سياحية :-تمنح لزيارة المناطق السياحية والدينية وتخول حاملها دخول أراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ منحها والإقامة فيه مدة ( 30 ) ثلاثين يوماً وتكون بكفالة المؤسسات والهيئات والشركات العاملة في مجال السياحة ولا يحق لحاملها العمل في أي مكان سواءً كان بأجر أو بدون أجر ولا تشترط الكفالة إذا كانت السياحة بصورة فردية أو عائلية .
و- سمة خاصة – تمنح بقرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزيرالخارجية لأعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية ويخول حاملها البقاء في جمهورية العراق مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ دخوله .
ز ــ السمة الاضطرارية – تمنح من ضابط الإقامة للأجنبي الذي يصل إلى أراضي جمهورية العراق قاصداً دخولها ولم يكن حائزاً على سمة الدخول على أن يبلغ المدير العام مباشرةً.
ح - سمة دخول سريعة: على أن تمنح خلال يوم واحد
ط- السمة السياسية – ينظم منحها بتعليمات يصدرها وزير الخارجية
بالتنسيق مع وزير الداخلية عملاً بمبدأ المقابلة بالمثل .
ي- السمة الدبلوماسية – وتمنح للأشخاص الذين يحملون جوازات
سفر دبلوماسية على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق
مع وزير الداخلية .
ك- سمة الخدمة – تمنح للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر خدمة على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية أو من يخوله.
ثانياً- : للمدير العام أو من يخوله والسفير منح سمة دخول لسفرة واحدة أو متعددة السفرات تخول حاملها دخول أراضي جمهورية العراق خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ولعدة سفرات قابلة للتمديد عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل وتصدر على وفق تعليمات يصدرها الوزير وكما يلي :
أ- سمة دخول متعددة السفرات لمدة (3) ثلاثة أشهر
ب- سمة دخول متعددة السفرات لمدة (6) ستة أشهر
ت- سمة دخول متعددة السفرات لمدة ( 1) سنة واحدة
المادة -8- يشترط لمنح سمة الدخول ما يأتي :
أولاً- أن يقدم الى ممثليات جمهورية العراق في الخارج ومنافذ الدخول ما يثبت قدرته ألمالية للمعيشة خلال مدة بقائه في جمهورية العراق .
ثانياً - عدم وجود مانع يحول دون دخوله أراضي جمهورية العراق لسبب
يتعلق بالصحة العامة أو بالأداب العامة بالأمن العام بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ثالثاً- أن لا يكون متهماً أو محكوماً عليه خارج جمهورية العراق بجناية.
رابعاً- أن لا يكون قد صدر قرار بأبعاده أو إخراجه من أراضي جمهورية العراق إلا بعد زوال أسباب إبعاده أو إخراجه ويشترط مرور ( 2 ) سنتين على قرار الإبعاد أو الإخراج الصادر بحق الأجنبي .
خامساً- ثبوت خلوه من الأمراض السارية والمعدية والعوز المناعي المكتسب على وفق القانون (على وفق تعليمات وزارة الصحة العراقية) .
المادة-9- : للمدير العام أو من يخوله منح الأجنبي سمة الدخول لأراضي جمهورية العراق والإقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الاتية :
أولاً- الالتحاق برب أسرته أو ولي أمره
ثانياً- للدراسة بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العراقية أو طلبة الحوزات العلمية وعوائلهم أو الالتحاق بدورة تدريبية أو تخصصية في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة.
ثالثاً- الأجنبية التي توفي عنها زوجها العراقي أو طلقها.
رابعاً- لزوج وأولاد العراقي أو العراقية الذين يحملون جوازات سفر
أجنبية .
المادة-10- على الأجنبي طالب السمة أن يقدم الى السلطة المختصة المستندات
والبيانات الآتية:
أولاً- الغرض من الدخول .
ثانياً- الجهة التي ستمده بالمال في حالة نفاده.
ثالثاً- عنوانه في المكان الذي سيقيم فيه.
رابعاً- صورة شخصية حديثة عدد (2) اثنان.
خامساً- أية معلومات تتعلق بمنح السمة تطلبها السلطة المختصة.
المادة-11- يلتزم الكفيل المنصوص عليه في هذا القانون بضمان صحة المعلومات المدونة في الطلب وتأمين إحضار المكفول أو تسفيره عند الاقتضاء أو أية التزامات أخرى تفرضها السلطة المختصة .
المادة -12- يلتزم المكفول بأن لا يعمل لدى غير كفيله كما يلتزم الكفيل بأن لا
يستخدم أجنبياً على غير مكفول أو مكفول لدى الغير .
المادة -13- يجوز تبديل كفالة الأجنبي للعمل في جمهورية العراق من كفيل
إلى آخر على وفق لما يأتي :
أولاً - إذا كان طلب التبديل من دوائر الدولة والقطاع العام إلى مثيلتها
فيجب توافر الشروط الآتية :
أ- موافقة الكفيل السابق والكفيل اللاحق .
ب - موافقة السلطة المختصة.
ثانياً - إذا كان طلب التبديل من القطاع الخاص إلى القطاع العام فيشترط مايأتي :
أ- موافقة الكفيل السابق والكفيل اللاحق .
ب- موافقة السلطة المختصة.
ج- موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إذا كان المكفول من الفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل .
ثالثاً- إذا كان طلب التبديل من قطاع خاص للعمل في قطاع خاص آخر
فيشترط ما يأتي :
أ- موافقة الكفيل السابق والكفيل اللاحق .
ب- موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إذا كان المكفول من
الفئات المشمولة بأحكام قانون العمل .
ج- أن تكون للمكفول إقامة نافذة .
المادة -14- على الأشخاص المسؤولين عن تسيير أية وسيلة نقل عند وصولها الأراضي العراقية أن يقدموا إلى ضابط الإقامة قائمة بأسماء المسافرين وبياناتهم ومستخدميهم وقائمة بأسماء الذين يحملون جوازات أو وثائق سفر أو تأشيرة دخول أو الذين يشك أن جوازات سفرهم غير نافذة المفعول وعليهم أن يمنعوا هؤلاء من مغادرة وسيلة النقل إلى ان تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم .
المادة-15- أولاً-لايجوز للأجنبي الذي لديه عقد عمل أو التزامات أخرى
مغادرة جمهورية العراق الا بعد حصوله على سمة المغادرة من
السلطة المختصة التي عليها التثبت من براءة ذمته استناداً الى
وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل لديها .
ثانياً- للوزيرأو من يخوله أو السلطات القضائية عند وجود أسباب خاصة تتعلق بالأمن أو النظام العام أن يؤجل مغادرة الأجنبي لأراضي جمهورية العراق للمدة التي تقتضيها تلك الأسباب بما لا يزيد على ( 30 ) ثلاثين يوماً .
ثالثاً- يمنح الأجنبي سمة مغادرة نافذة لمدة (10) عشرة أيام وللمدير العام صلاحية تمديدها لمدة (7) سبعة أيام إذا اقتنع بالاسباب التي حالت دون مغادرتة خلال المدة المذكورة .
المادة -16- للوزير أو من يخوله أن يقرر منع دخول الأجنبي جمهورية العراق
لأسباب تستدعيها حالة الأمن أو المصلحة العامة .
المادة -17-
أولاً - للمدير العام أو من يخوله صلاحية تمديد فترة سمة الدخول المشار إليها في المادة (7) البند اولاً الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و (هـ)، والبند ثانياً من المادة (7) من هذا القانون ولمرة واحدة مقابل رسم مضاعف .
ثانياً - للمدير العام أو من يخوله صلاحية تعديل سمة الزيارة أو السياحة إلى سمة اعتيادية
ثالثاً - للمدير العام أو من يخوله صلاحية إلغاء سمة الدخول المشار إليها في أحكام المادة (7) من هذا القانون ولأسباب قانونية، وللأجنبي حق الأعتراض على قرار الإلغاء أمام الوزير خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار.
الفصل الرابع
إقامة الأجانب
المادة-18- أولاً-على الأجنبي أن يملأ ويوقع استمارة خبر الوصول , ويقدمها إلى ضابط الإقامة في المنفذ حين وصوله.
ثانياً - على القائمين بإدارة الفنادق أو النزل أو أي محل آخر يسكن فيه
الأجنبي أن يبلغوا ضابط الإقامة عن تاريخ دخول ومغادرة الأجنبي
خلال ( 2 ) يومين من تاريخ نزوله أو مغادرته وعلى كل من آوى
أو أسكن أجنبياً معه في غير المحلات المذكورة أن يبلغ ضابط
الإقامة المختص بدخول ومغادرة الأجنبي خلال المدة المذكورة .
ثالثاً-أ-
على كل من يستخدم أجنبياً أن يبلغ ضابط الإقامة خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من تاريخ استخدام ذلك الأجنبي أو إذا غادر جمهورية العراق، وعليه أن يرفق جواز سفر الأجنبي أو بطاقة العمل إن وجدت وعلى الكفيل مراجعة مديرية الإقامة لإنهاء إجراءات إلغاء إقامة مكفوله أو تبديل كفالته .
ب- على كل من استقدم أجنبياً لغرض العمالة أن يودع تأمينات مالية أو بطاقة عودة صالحة (تذكرة سفر) لضمان عودة ذلك الأجنبي.
المادة -19-أولاً-
على الأجنبي الذي يرغب بالبقاء في جمهورية العراق أكثر من المدة المسموح له بها في السمة الاعتيادية أن يحصل قبل انتهاء تلك المدة على بطاقة الإقامة من ضابط الإقامة لمدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة وله قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها أن يطلب تمديدها لمدة سنة أخرى، ويجوز أن يتكرر ذلك لعدة مرات ما دام مبرر منح الإقامة موجوداً .
ثانياً - لمديرعام مديرية الإقامة العامة إن يرفض منح الأجنبي الإقامة أو تمديدها
إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، وللأجنبي حق الأعتراض على قرار الرفض لدى الوزير خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه على أن تتم الإجابة على الاعتراض خلال مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض
ثالثاً- للوزير في أي وقت إلغاء إقامة الإجانب قبل انتهاء مدتها لأسباب
تتعلق بالمصلحة العامة .
رابعاً- على المقيم المنتهيه مدة إقامته تسليم بطاقة الإقامة الممنوحة له من ضابط الإقامة عند مراجعته للحصول على سمة المغادرة في المنفذ.
خامساً - إذا غادر الأجنبي جمهورية العراق مدة تزيد على ( 6 ) ستة أشهر
تلغى المدة الباقية الممنوحة له وعليه عند عودته أن يحصل على وثيقة
جديدة للإقامة .
المادة -20-
على الأجنبي الذي فقد جواز أو وثيقة سفره أو بطاقة إقامته أن يبلغ ضابط الإقامة خلال ( 3 ) ثلاثة أيام من تاريخ الفقدان على وفق النموذج المعد لذلك وان يعلن ذلك على نفقته بصحيفتين محليتين وبعد مرور ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر يمنح وثيقة إقامة ( بدل ضائع ) ومنحة كتاب إلى سفارة بلده من خلال وزارة الخارجية العراقية متضمناً بيانات الإقامة وعند حصوله على الجواز الجديد يجوز تثبيت ما تبقى من إقامتة عليه وتتخذ نفس الإجراءات في حالة التلف باستثناء النشر في الصحف المحلية .
المادة-21- أولاً- لمديرعام مديرية الإقامة العامة أو من يخوله أن يسمح للأجنبي الإقامة في جمهورية العراق لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها بشرط أن يقدم خدمة نافعة للبلد في إحدى الحالات الآتية:
أ- المولود في جمهورية العراق واستمر على الإقامة فيه .
ب- المستمر في إقامته في جمهورية العراق مدة ( 15 ) خمس عشرة سنة فأكثر وكان دخوله بصورة مشروعة .
ج - الاجنبي الذي يقدم أعمالاً وخدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلد
ومضت على إقامته في جمهورية العراق ( 3 ) ثلاث سنوات .
د- المقيم في جمهورية العراق مدة لا تقل عن ( 6 ) سنوات بموجب عقد عمل أو استخدام مع الحكومة ورغب في الإقامة بعد انتهاء مدة عقده.
هـ- من حصل على الانتساب في إحدى الحوزات العلمية لغرض الدراسة فيها.
و- المستثمرون ورجال الأعمال الذين لديهم أعمال استثمارية أو تجارية داخل البلد.
ثانياً- تعد الإقامة مستمرة لأغراض الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة إذا كانت مدة بقاء الأجنبي خارج جمهورية العراق لا تزيد على (6) ستة أشهر في كل سنة لأسباب مقبولة .
ثالثاً- لمدير عام مديرية الاقامة العامة أو من يخوله أن يسمح للمرأة الأجنبية المتزوجة من عراقي بالإقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذه المادة .
رابعاً- للمدير العام أو من يخوله أن يسمح للأجنبي المتزوج من عراقية بالإقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة مع استمرار العلاقة الزوجية .
المادة-22- للوزير أن يقرر منع الأجنبي بصورة مطلقة أو بالقيود التي يعينها
من المرور أو التجوال أو الإقامة في المناطق التي يحددها ببيان ينشر
في إحدى الصحف المحلية لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام العام .
المادة -23- تعد المدة التي يمضيها الأجنبي في جمهورية العراق من فترة التقديم للحصول على الإقامة ولغاية الحصول عليها إقامة مشروعة بعد إكماله الشروط كافة المنصوص عليها في القانون .
الفصل الخامس
إبعاد الأجانب وإخراجهم
المادة-24- على مديرية الإقامة العامة وحسب اختصاصها متابعة الأجانب الذين يدخلون الأراضي العراقية بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرحة لهم، وكذلك الأجانب الذين تنتهي مدة الإقامة الممنوحة لهم ولا يبادرون إلى تمديدها خلال الموعد المحدد وأتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .
المادة-25-على الوزارة أن تقوم بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القوانين والقرارات واتباع الإجراءات القانونية المقررة للتفتيش ولضبط المخالفين من الفئات الآتية :
اولاً- المتسللين ومن يقومون بتهريبهم ومساعدتهم للدخول الى الأراضي العراقية والبقاء فيها .
ثانياً - من يقومون بتشغيل غير مكفوليهم .
ثالثاً - من لا يقومون بتشغيل مكفوليهم ويتركونهم للعمل لدى الغير .
رابعاً – المكفولين الهاربين من كفلائهم والذين يعملون لدى الغير .
خامساً - مرتكبي أية مخالفة اخرى ,
المادة-26- للمدير العام أو من يخوله صلاحية إخراج الأجنبي الذي دخل إلى أراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة إلى خارج الحدود.
المادة-27- للوزير أو من يخوله إبعاد الأجنبي الذي دخل العراق بصورة
مشروعة إذا ثبت أنه لم يكن مستوفياً أياً من الشروط المنصوص عليها
في المادة ( 8 ) من هذا القانون أو المقيم الذي يفقد أحد هذه الشروط
بعد دخوله .
المادة -28- عند تعذر إبعاد الأجنبي أو إخراجه أو كان عديم الجنسية فللوزير أو من يخوله تحديد محل إقامته لمدة يحددها في القرار إلى حين إبعاده أو إخراجه من أراضي جمهورية العراق .
المادة-29-عند تعذر إبعاد الأجنبي أو إخراجه من جمهورية العراق وكان ممن يخشى منه على الأمن العام فللوزير أو من يخوله تحديد محل إقامته لمدة مؤقتة إلى حين إبعاده أو إخراجه .
المادة-30- يجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد عائلته المكلف بإعالتهم
على أن يتم ذكرهم في قرار الإبعاد .
المادة-31- للوزير أو من يخوله أن يقرر إبعاد الأجنبي الذي صدر عليه حكم
قضائي بات يتضمن الإيصاء بإبعاده من أراضي جمهورية العراق .
المادة-32- لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده من أراضي جمهورية العراق العودة إليها إلا بقرار من الوزير وبعد زوال أسباب الإبعاد .
المادة-33-أولاً- تكون نفقات إبعاد الأجنبي وأسرته أو إخراجه وأسرته من أراضي جمهورية العراق على نفقته الخاصة أو على نفقة كفيله وإذا لم يكن لديه مال كافٍ فيكون على نفقة الدولة التي ينتمي إليها وبخلافه تتحمل الوزارة نفقات الإبعاد أو الإخراج على أن يمنع من دخول جمهورية العراق مرة أخرى.
ثانياً- للمدير العام أو من يخوله إصدار جواز مرور غير صالح للعودة للأجنبي ممن انتهت مدة نفاذ أو فقد جواز أو وثيقة سفره ولم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي في جمهورية العراق.
المادة -34- للأجنبي الذي صدر أمر إبعاده أو إخراجه طلب مهلة لا تزيد على ( 60 ) ستين يوماً لتصفية مصالحه في العراق وبكفالة شخص عراقي ضامن وللمدير العام أو من يخوله تمديد هذه المهلة بحيث لا تزيد على ( 60 ) ستين يوماً .
المادة -35- للمدير العام أو من يخوله حق إبعاد الأجنبي الذي تقرر رفض إقامته واكتسب قرار الرفض الدرجة القطعية .
الفصل السادس
الرسوم
المادة-36- أولاً- للوزير إصدار تعليمات تحدد مقدار الرسوم والغرامات التي تستوفيها السفارات والقنصليات ومديرية الإقامة ومراكز الإقامة والجوازات في المنافذ الحدودية مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل وله الحق في إعادة النظر فيها عند وجود أسباب موجبة لذلك على أن يصادق عليها مجلس الوزراء .
ثانياً- تستوفى سمة الدخول الاضطرارية وسمة الدخول السريعة بشكل مضاعف من قبل السفارات والقنصليات والسلطة المختصة ومراكز الإقامة والجوازات في المنافذ الحدودية التابعة لها .
المادة-37- يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة ( 36 ) من هذا
القانون الأشخاص التالي ذكرهم وزوجاتهم وأولادهم القاصرون :
أولاً-الطلبة الأجانب الملتحقون بالمدارس والمعاهد والكليات العراقية والحوزات العلمية.
ثانياً- الموظفون الأجانب الملتحقون بخدمة الحكومة العراقية بعقد خاص .
ثالثاً- الصحفيون الأجانب على أساس مبدأ المقابلة بالمثل .
رابعاً- الوفود الرسمية بدعوة من الحكومة العراقية .
خامساً - العراقي الذي يدخل العراق بجواز سفر أجنبي .
الفصل السابع
العقوبات
المادة-38- يعاقب قائد أي وسيلة من وسائل النقل أو المسؤول عنها إذا أدخل
شخصاً أو حاول إدخاله جمهورية العراق خلافاً لأحكام هذا القانون
بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة وبغرامة لا تقل ( 500000 ) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على ( 1000000 ) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعتبر بحكم ذلك كل من كان على وسيلة نقل متجهه إلى جمهورية العراق كان قائدها حاول إدخاله ما لم يثبت خلاف ذلك .
المادة -39- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة وبغرامة لا تقل
عن ( 500000 ) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1000000)
مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي دخل جمهورية
العراق خلافاً لأحكام هذا القانون أو لم يطع أمراً صادراً بترحيله .
المادة-40- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد (3) ثلاث سنوات وبغرامـة لا تقل عن (500000 ) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على ( 3000000 ) ثلاثة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام إحدى المواد ( 3) و (8 ) و (11) و (32) من هذا القانون .
المادة-41- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة وبغرامة لا
تقل عن ( 100000 ) مائة ألف دينار ولا تزيد على ( 500000 )
خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام
إحدى المواد ( 10 ) و ( 14 ) و ( 18 ) و ( 19 ) أو ساعد غيره
على ارتكاب هذه المخالفة .
المادة -42- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 1 ) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ( 100000 ) مائة ألف دينار ولا تزيد عن (1000000 ) مليون دينارعراقي أو بإحدى هاتين العقوبتين الأجنبي المقيم الذي لم يجدد جواز سفره خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء نفاذه ولم يراجع ضابط الإقامة خلال المدة المذكورة لتثبيت مشروعية إقامته في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولته .
المادة-43- للوزير أو ضابط الإقامة فرض غرامة لا تقل عن ( 50000 )
خمسين ألف دينار ولا تزيد على ( 100000 ) مائة ألف دينار كل
من خالف التعليمات الصادرة على وفق احكام هذا القانون .
المادة -44- يمنح المدير العام أو من يخوله صلاحية قاضي جنح وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامات التأخيرية عن عدم مراجعة الأجنبي خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ دخوله بغرامة مالية لا تقل عن ( 100,000) مئة ألف دينار عراقي وتضاف إليها (10,000) عشرة الآف دينار عراقي عن كل يوم تأخير وعلى أن لايزيد مبلغ الغرامات المالية عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي ويستثنى من فترة المراجعة المذكورة أعلاه أيام العطل الرسمية .
المادة -45- اذا أصدرت المحكمة حكماً بإحدى العقوبات المنصوص عليها في
المادتين ( 41 ) و ( 42 ) من هذا القانون فعليها أن تحكم بإبعاد الأجنبي من أراضي جمهورية العراق .
المادة-46- لا يخل فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي
عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .
المادة -47- يمنح المدير العام أو من يخوله صلاحية قاضي جنح وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامة المنصوص عليها في المواد (38) و( 39) و (40) و ( 41 ) و ( 42 ) و ( 43 ) و ( 44 ) من هذا القانون .
المادة -48- يمنح المدير العام أو من يخوله سلطة قاضي تحقيق وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية تخوله توقيف الأجنبي مدة لا تزيد على ( 7 ) سبعة أيام قابلة للتمديد تمهيداً لإبعاده أو إخراجه من أراضي جمهورية العراق .
الفصل الثامن
أحكام ختامية
المادة -49- لضابط الإقامة حق الدخول في أماكن تواجد الأجانب داخل الأراضي العراقية وفي أي واسطة نقل سواءً كانت برية أو جوية أو بحرية لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة-50- يحدد شكل ومضمون استمارة وثيقة الإقامة وسجل الأجانب
واستمارة خبر الوصول بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة-51-أولاً- للمدير العام أو من يخوله إبداء الرأي لمحكمة الأحوال الشخصية في طلبات الموافقة على زواج الأجنبي من عراقية في الحالات الآتية :
–أ- : لديه دخول مشروع إلى جمهورية العراق .
ب- ممن يعمل بعقد رسمي في دوائر الدولة أو القطاع الخاص أو دخل الأراضي العراقية باحدى السمات المذكورة في هذا القانون بعد موافقة الراغبة بالزواج وولي أمرها تحريرياً أمام مديرية الإقامة.
ج- لديه وسيلة للعيش تؤهله للإقامة مع زوجته .
د-أن لا يكون متهماً أو محكوماً عليه بأسباب تتعلق بالنظام العام أو
الآداب العامة .
هـ - سلامته من الأمراض المعدية والسارية ونقص المناعة المكتسبة .
ثانياً:
أ- يستثنى من أحكام الفقرة ( ب ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة ممن هم من أصول عراقية
ب- تستثنى من أحكام البند أولا (ب) و(ج) الأجنبية التي ترغب بالزواج من العراقي.
المادة-52-أولاً- يلغى قانون إقامة الأجانب رقم ( 118 ) لسنة 1978
ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض وأحكام
هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
ثانياً- تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمة ( 647 ) في
19/8/1978 و ( 1279 ) في 30/9/1979 و ( 200 ) في
7/2/1980 و ( 443 ) في 26/3/1980 و ( 846 ) في
29/5/1980 و ( 1058 ) في 5/7/1980 و( 1124 ) في
15/7/1980 و ( 1359 ) في 26/8/1980 و( 1656 ) في
16/11/1980 و( 1875 ) في 17/12/1980 و( 307 ) في
15/3/1981 و ( 1246 ) في 19/11/1983 و( 95 ) في
18 /1/ 1984 و( 691 ) في 1/9/ 1987 و ( 137 ) في
25/11/1996 و ( 102 ) في 22/6/1999 و ( 210 ) في
5/12/2000 و( 202 ) في 12/9/2001.
المادة -53-أولاً- لمجلس الوزراء إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
ثانياً- لمجلس الوزراء خلال (6) ستة أشهر إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة-54- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
لكثرة التعديلات الجارية على قانون إقامة الأجانب رقم ( 118 ) لسنة 1978 ولظهور حالات جديدة تستوجب إعادة النظر بأحكامة وبما يتلاءم والظروف الموضوعية لجمهورية العراق ومن أجل تشجيع الاستثمار والسياحة وتسهيل الحصول على سمة الدخول للأجانب وتنظيم إقامتهم،
شرع هذا القانون .