من هو مشرع القوانين؟
إن الدستور العراقي لسنة 2005 اعطى صلاحيات التشريع إلى السلطة التنفيذية المتمثلة بــ رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء اناط حق الاقتراح لمجلس نواب .
على الرغم ان الدستور لم يميز بين المقترح والتشريع وجعل منهما واحدا كأنما اخذ بالمصطلح اللغوي الذي لم يفرق بين المشروع والمقترح[1]، ومع العلم ان الفقه القانوني يميز بين المشروع والمقترح، حيث ان المشروع هو مسودة قانون اما المقترح هو فكرة ، وليس هذا فقط انما قد فرقت بينهما من حيث القيمة فجعلت من المشروع صالحا لإصدار التشريع واما المقترح يحتاج الى تحول الى مشروع لكي يكون صالحا للنظر به كمسودة قانون [2].
[1]ينظر : الاحكام الدستورية المنظمة ،84.
[2]ينظر: المصدر نفسه ، ص86.
الفرق بين المشروعات والمقترحات
https://www.dorar-aliraq.net/misc.ph...d&fileid=17496