لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر على الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون للاسباب التي استند اليها لإن وقائع هذه الدعاوى ثابتة بموجب الدعوى المرقمة 1784/ب/2002 الخاصة بنفس اطراف هذه الدعوى وبنفس السبب عن فترة سابقة تأييد من خلالها قيام المميز /المدعى عليه /اضافة لوظيفته بوضع اليد على جزء من القطعة العائدة للمميز عليهم /المدعين دون سلوك الطريق القانوني باستملاكه وبذلك يكون غاصباً للجزء المذكور ويترتب عليه تأديته اجر المثل عنه استناداً للمادة (197) من القانون المدني ولإستمرار وضع اليد من قبل المميز وحيث ان المحكمة اعتمدت بإصدار حكمها المميز على تقرير الخبراء القضائيين السبعة الذين قدروا اجر المثل للفترة المطالب بها وجاء تقريرهم مسبباً مما يصلح ان يكون سبباً للحكم استنادا لأحكام المادة (140/أولا) من قانون الاثبات وبذلك يكون الحكم المميز قد جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق
منقول عن مجلس القضاء ...للفائدة