النتائج 1 إلى 5 من 5
الموضوع:

الدستور المؤقت لعام 1964م.

الزوار من محركات البحث: 26 المشاهدات : 719 الردود: 4
الموضوع حصري
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الحسيني
    تاريخ التسجيل: January-2015
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1,040 المواضيع: 315
    التقييم: 782
    مزاجي: مزاجي الهوى
    المهنة: التشيع الصفوي والتسنن الأموي آفات تهدد المجتمع العراق
    موبايلي: اسيا
    آخر نشاط: 5/September/2023
    مقالات المدونة: 14

    الدستور المؤقت لعام 1964م. إضغط على مفتاح Ctrl+S لحفظ الصفحة على حاسوبك أو شاهد هذا الموضوع

    الدستور المؤقت لعام 1964م.
    هو دستور من نوع مدون ذو صفه مؤقتة وذو سمة مرنة و خاصية إجمالية.
    تم أعداد هذا الدستور في يوم 29 نيسان عام 1964م، من قبل لجنة حكومية برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية عدد من الوزراء ، ويقول الدكتور حميد حنون ((جاءت أكثر نصوصه محاكية أو مطابقة لنصوص الدستوري المصري 25/3/1964))[1].
    وهذا واضحاً كل من لديه معرفة بتاريخ السياسة يعلم كيف كان لجمال عبد الناصر نفوذ على القوميين في العراق ويطلق على القوميين ناصرين.
    ويتألف الدستور المؤقت من مقدمة و106 مادة موزعة على ستة أبواب تحت عناوين:
    الباب الاول الدولة (1-3)
    الباب الثاني المقومات الأساسية(4-17)
    الباب الثالث الحقوق والواجبات( 18-39)
    الباب الرابع نظام الحكم (40-93)
    الباب الخامس أحكام عامة(94-97)
    الباب السادس أحكام انتقالية(98-106)
    ((إجابة إلى رغبة الشعب والقوات المسلحة التي زحفت طلائعها في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1963 لإنقاذ البلاد من شرور الانحراف والتسلط الحزبي , وتحقيقا لروحية ثورة ذلك اليوم المجيد التي تهدف إلى إيجاد الاستقرار والطمأنينة وتهيئة الفرص الكافية لمختلف ابناء الشعب دون تمييز بسبب الجنس او الاصل او الدين , للانصراف إلى العمل المثمر , وتصحيح الاوضاع الاجتماعية , وبناء المجتمع الفاضل , الذي ينعم بالرفاه والثقافة والعلم والصحة ويعمل على تنشئة الأجيال الصاعدة على الروح العربية والإسلامية وحب الوطن والوحدة الشاملة .
    نعلن هذا الدستور المؤقت الذي ثبت فيه قواعد الحكم ونظمت به علاقة الدولة بالفرد والمجتمع ليعمل به مدة فترة الانتقال , التي نرجو إلا يطول امدها حيث يوضع دستور البلاد الدائم الذي تكون الكلمة الاخيرة فيه للشعب في إقرار نظام الحكم الجمهوري ونوعه , مستعينين جميعا بالله العلي القدير , متمثلين بقوله تعالى (وشاورهم في الامر والله ولي التوفيق)) .
    وفي المادة 1 تمت تسمية الجمهورية العراقية بدولة ديمقراطية اشتراكية، ياترى هل تم استفتاء الشعب حول الدستور؟ او على الاقل تحديد النظام الذي اختاره؟!.
    وفي نفس المادة نصت على ان ((الشعب هو جزء من الأمة العربية هدفه الوحدة العربية )) ، وهذا لا يخلو من الدور السياسي الفعال لجمال عبد الناصر الذي كان يرسم لتأسيس الجمهورية العربية المتحدة، وقد نجح ولو لفترة قصيرة من خلال نفوذها في سوريا وأقام الجمهورية العربية المتحدة وأراد ان يجعل من العراق جزء من هذه الجمهورية لولا الصراع مابين الناصرين والقوميين وحرب البعثيين من اجل السلطة لكان العراق جزء من الجمهورية المتحدة.
    و المادة 3 وضحت مصدر تشريعهم حيث قال ((الإسلام دين الدولة والقاعدة الأساسية لدستورها..)) وهذا يلزم السلطة التشريعية بعدم تشريع قانون يتعارض مع الشريعة الاسلامية.
    كالعادة ان هذا الدستور لا يخلو من حقوق الإنسان ، كان حبراً على ورق، ولا يخفى على الباحث أساليب التعذيب في تلك المرحلة وحتى العصر الملكي التي ضمنت الحقوق للمواطن العراقي بدستورها ولكن فقط من الناحية النظرية لا يوجد تطبيق عملي وفعلي ، ولكن لا ننكر وجود بعض الحقوق،وقد نصت المواد على الحقوق كالتالي(5-6-15-16-19-20-22-23-24-28 .....)).
    اعتمد المشرع لدستور المؤقت 1964 على أسلوب فصل السلطات الثلاثة، وقد تم تقسيم الباب الرابع تحت عنوان( نظام الحكام ) إلى أربع فصول توضح عمل السلطات الثلاثة.
    الفصل الاول: ضمن عنوان رئيس الجمهورية
    ماهي شروط رئيس الجمهورية و واجباته ، في المادة 40 أوضحت أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، وفي المادة 41 بينت شروط رئيس الجمهورية من ضمن الشروط(ممن قدموا للوطن والامة خدمات مشهودة ) وهذا الشرط الذي وضعه المشرع انسجم مع هدف (المجلس الوطني لقيادة الثورة)،وأما رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وهو القائد العام للقوات المسلحة هذا مانصت عليه المواد(40-47) من الدستور، وقد وضع الدستور صلاحيات أخرى لرئيس الجمهورية كما جاءت في المادة 46/ا ((يعين رئيس الجمهورية الضباط ويحيلهم على التقاعد)، وفي نفس المادة ب ((يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والقضاة والحكام والممثلين السياسيين وفقاً للقانون)).
    واما المادة 48 و49 تم تعديلهما بموجب المادة الرابعة والمادة الخامسة من التعديل الثاني في 8 أيلول 1965، وكذلك لرئيس الجمهورية لهُ الحق في تخفيف أية عقوبة أو رفعها بعفوٍ خاص ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بتصديق منه المادة 52.



    الفصل الثاني : السلطة التشريعية
    تحتوي على ثلاثة مواد و6 فقرات ، و المادة 61 تنص على أن ((مجلس الأمة هو الهيأة التي تمارس السلطة التشريعية))، بعدما عرفنا أن من يمثل السلطة التشريعية هو مجلس الأمة، يجب علينا ان نعرف كم عددهم وكيفية طريقة انتخابهم وماهي شروط ترشحيهم .
    إن المادة 62 من الدستور حالت عدد أعضاء مجلس الأمة وطريقة انتخابهم وفق القانون ، وصدر القانون رقم (7) لسنة 1967 الخاص بانتخابات وحددت الشروط التي تتوافر في الناخب ، أن يكون عراقياً من أبوين و إلا يقل عمره عن 30 سنة وان يحسن القراءة والكتابة!! ، وأمّا عدد اعضاء المجلس 150 عضو ويكون توزيع المقاعد بين المحافظات على أساس نسبة نفوسها [2].
    وهذا القانون حبر على ورق ولم ينفذ حتى سقوط النظام ودستوره في يوم 17 تموز 1968.
    الفصل الثالث: الحكومة
    هي جزء من السلطة التنفيذية التي تكون عبارة عن رئيس الوزراء ونواب له ووزراء ومسؤول عن إدارة أعمال الحكومة هو رئيس الوزراء ،هذا ما صرّحت به المواد(65-66-67)، وأما أهم واجبات الحكومة .
    هي أعداد مشروعات القوانين والأنظمة، وتعيين الموظفين وعزلهم وفصلهم وإحالتهم على التقاعد وإعداد الميزانية العامة للدولة وغيرها في المادة 69.

    الفصل الرابع: السلطة القضائية
    أحتوى الفصل الرابع على 9 مواد حول السلطة القضائية (85-93)،ودائما نجد هذه العبارة (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم)، كيف لا سلطان عليهم ومن يعين القضاة هو رئيس الجمهورية كما جاء في الدستور المادة (46/ب)!.
    ونصّت المادة 88 تصدر الأحكام باسم الشعب ، وأما المادة 92 حول تعيين الادعاء العام ونوابه .
    وفي الباب الخامس احتوى على (5) المواد وكانت تصب حول العاصمة والعلم ونشر القوانين، و الباب السادس من الإحكام الانتقالية حيث أهم ما جاء فيه هو المادة 101 التي تنص (( يستمر رئيس الجمهورية الحالي على ممارسة منصبة إلى ان ينتخب رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور الدائم)).
    علماً أن هذا الدستور تم تعديله مرتين، التعديل الأول جاء اقل من سنة على إقرار الدستور المؤقت شهر كانون الاول 1964 والتعديل الثاني في التاسع من أيلول عام 1965م.
    التعديل الأول حول قانون مجلس الشورى وامّا التعديل الثاني حول الانتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية من قبل المجلس الوطني لقيادة الثورة.


    المصدر: كتاب قراءات في دساتير العراق
    https://www.dorar-aliraq.net/showthread.php?t=802527

    [1]ينظر:القانون الدستور،ص 246 .
    [2]- القانون الدستوري: ص252.

  2. #2
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,944 المواضيع: 10,515
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87260
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 11 دقيقة
    مقالات المدونة: 18
    شكرا جزيلا قصي

  3. #3
    من أهل الدار
    الحسيني
    متشكر على مروركم

  4. #4
    من أهل الدار
    اسرار الكون
    تاريخ التسجيل: October-2017
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 8,519 المواضيع: 313
    صوتيات: 6 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 14788
    شكرا لك

  5. #5
    من أهل الدار
    الحسيني
    اسعدني مروركم

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال